بشأن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي الحكومة الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته.
المادة (1) : للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة والذين انقضت بالنسبة لهم مواعيد تـقديم طلبات ضم مدد الخــدمة الساـبقة طبقا لأحكـام المادتين( 6، 7 فقرة ثانية) مــن هــذا القانون، أن يتـقدموا بطلبات لضم هذه المدد.
ويشــترط لقبول هذه الطلبات وضم مدد الخدمة السابقة ما يلي:
1 - أن يقــدم الموظف طلب ضم مدة الخدمة السابقة في ميعاد أقصاه سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
2 - أن يرد الموظف المكافأة التي سبق إن صرفها طبـقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 مضافا إليها ريـــــــع استثمار بواقع 5? سنويا عن المدة من تاريـــخ الصــــرف حتــى تاريخ بدء السداد، ويكون الرد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لجدول رقم (5) المرفق بالقانون رقم (13) لسنة 1975 إذا كان طلب الضم يستند لأحكام المادة السادسة من القانون رقم (13) لسنة 1975.
3 - أن يدفع الموظف مبلغا بواقع 15? من مرتبه الشهـري الأساسي، وقت طلب الضم، وذلك عن كل شهر من مدة خدمته الســــابقة، ويتم سداد المبلغ دفعة واحدة أو على أقســــاط شهرية تحسب وفقا للجدول رقم (5) المشار إليه بالبند رقم (2) إذا كان طلب الضم يستـند لأحـكام المادة السابعة فقرة ثانية من القانون رقم (13) لسنة 1975.
4 - أن تكون المدة المراد ضمها من المدد التي تحسب فــي التـقاعد وفقا للمادتين (4، 7 فقرة 2) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكـافآت التـقاعد لموظفي الحكومة و قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 1985 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة لبعض موظفي الحكومة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984.
المادة (2) : يكـون سـداد المكافـأة المنصـوص عليها في المادة (6) والمبلغ المنصوص عليه في المادة (7 فقرة ثانية) من القانون رقم (13) لسنة 1975 دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تحسب وفقا للجدول رقم (5) المرفـق بالقـانون رقم (13) لسنة 1975.
المادة (3) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطـني القرارات اللازمـة لتـنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين