بشأن تقويم المؤهلات العلمية.
المادة (1) : لمؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أ وبتـقويمها علميا، إذا لم يكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية، قرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لتـقويم المؤهلات العلمية)، وتشكل برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضويـة كل من:
- مدير إدارة الشئون الثـقافية والبعثات في وزارة التربية والتعليم.
- ممثل عن جامعة البحرين.
- ممثل عن جامعة الخليج العربي.
- ممثل عن كلية العلوم الصـحية.
- ممثل عن ديوان الموظفين.
- أربعة أعضاء يمثلون الأطباء والمحاسبين والمهندسين والمحامــين، يتم تعيينهم بناء على ترشيح الوزارات المعنية، بعد الاستئناس برأي الجمعيات المهنية، وبالتـشاور مع وزير التربية والتعليم.
ويصــدر بتـشكيل اللجنة بناء على ترشيح الجهات المعنية، قرار من وزيـر التربية والـتعليم.
وينظم هذا القرار إجراءات عمل اللجنة، وطريقة التظلم من قرار الوزير بتـقويم المؤهل.
وللجنة أن تدعو ممثل الوزارة أو المؤسسة أو الهيئة التي تطلب تـقويم المؤهل إلى اجتماعاتها، كما لها أن تستعين في أعمالهـا بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة أو التخصص في مجال عملها، دون أن يكون لهم صوت في مداولاتها.
المادة (2) : تتبع الإجراءات المبينة في المادة السابقة عند التـقويم العلمي للمؤهلات التي تمنحها المعاهد والمدارس في دولة البحرين.
المادة (3) : يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1984 في شأن تـقويم المؤهلات العلمية.
المادة (4) : على الوزراء - كل فـيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين