بشأن تقويم المؤهلات العلمية.
المادة (1) : المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقويمها علميا إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح لجنة تشكل على النحو الآتي:
1- وكيل وزارة التربية والتعليم رئيسا
2- مدير إدارة الشئون الثقافية بوزارة التربية والتعليم
3- مندوب عن الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية أعضاء
4- مندوب عن كلية الخليج للتكنولوجيا
5- مندوب عن كلية العلوم الصحية
6- مندوب عن ديوان الموظفين
7- مندوب عن الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة التي تطلب تقويم المؤهل
8- ثلاثة يمثلون الأطباء والمحاسبين والمهندسين يختارهم وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع الوزارات المعنية، ويصدر بتشكيل اللجنة، بناء على ترشيح الجهات التابع لها الأعضاء، قرار من وزير التربية والتعليم وينظم هذا القرار إجراءات عمل اللجنة وطريقة التظلم من قرار الوزير بتقويم المؤهل.
المادة (2) : تتبع الإجراءات المبينة للمادة السابقة عند التقويم العلمي للمؤهلات التي تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين