تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها الداخلة في حدود البلاد.
المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي: 1- الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك. 2- تـــرك منقـــولات خـــارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التـفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور. 3- وضـــع أرفــف وحامــلات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك. 4- وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك. 5- وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح.
المادة (3) : لا يجوز غرس الأشـجار في الطريق العام إلا بإذن من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة، وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيا كان غرسها.
المادة (4) : يكون الترخيص في إشغال الطريق العام طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتحدد بقرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة أنواع الأشغال التي لا يجوز الترخيص فيها.
المادة (5) : على طالب الترخيص الذي يرغب في اشغال الطريق العام أن يتقدم إلى وزارة الإسكان والبلديات والبيئة بطلب يحرر طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض. وعلى وزارة الإسكان والبلديات والبيئة أن تبدي رأيها فــي الطلب في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمـــه، وإلا أعتبـــر مرفوضا، ولها أن ترفض الترخيص في اشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقاً لمقتضيات التـنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحــة أو حركـة المـرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية.
المادة (6) : يصدر وزير الإسكان والبلديات والبيئة- بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً يبين فيه رسوم الإشغال حسب نوع الطريق العام ودرجته، وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم. ولا يصدر الترخيص إلا بعد سداد رسم الاشغال والتأمين.
المادة (7) : يبين في الترخيص مدته والشروط التي يجب على المرخص له إتباعها والرسم المستحق والتأمين ولا يسرى الترخيص إلا بالنسبة لنوع الإشغال الـذي أعطى من أجله. وهــذا الترخيــص شخصــي، ولا يجوز التنـازل عنه إلا بموافقة وزارة الإسكان والبلديات والبيئة بعد تقديم طلب من المتـنازل إليه. وكل مخالفة لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة يترتب عليها اعتبار الترخيص لاغياً. ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهــاء مدتــه وتتبــع فــي شــأن هذا الطلب أحكام المادتين (5 ، 6).
المادة (8) : يجب على المرخص له بموجب أحكام هذا القانون إتخاذ الإحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة، وعليه أيضا ً تسليم المكان المرخص به بالحالة التي كان عليها قبل الترخيص وإلا خصم من التأمين ما يلزم لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الإشغال مع الرجوع على المرخص له بالباقـي عند الاقتضاء.
المادة (9) : لوزارة الإسكان والبلديات والبيئة وفقاً لمقتضيات التـنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالهــا علـى أن تــرد رســم الإشغال كله أو جزءاً بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال حسب الأحوال. وعلــى المرخص له إزالة الإشغال في الأجل الذي تحدده وزارة الإسكان والبلديات والبيئة على ألا يقل هذا الأجـــل عـــن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشــار إليــه بالطريــق الإداري وإلا اتبعت في شأنه أحكام المادة (14).
المادة (10) : يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها وزارة الإسكان والبلديات والبيئة فيما يتعلق بتراخيص الإشغال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بها أو من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة (5)، ويقدم التظلم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة، وعلى اللجنة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تـقديمه ويكون قرارها مسببا. ولكل ذي شأن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أو علمه به.
المادة (11) : يعفى من أداء الرسم المشار إليه في المادة (6) في الأحوال التالية: 1- إشغالات الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسســات والهيئــات العامة في الـحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير. 2- الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيريــة أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية أو العلمية أو المهنية المسجلة وفقاً لأحكام القانون. 3- إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. وفي جميع الأحوال السابقة لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة وإلا طبقت أحكام المادتين (14، 15).
المادة (12) : يعفى من الترخيص ومن رسوم النظر والإشغال ومن التأمين: 1- الباعة الجوالون وغيرهم ممن يقومون بعرض بضائعهم بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز يوماً واحدا وذلك وفقاً للقرارات التي تصدر في شأنهم من وزير الإسكان والبلديات والبيئة تنفيذا لهذا القانون. 2- من ترى وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إعفاءه بصفة استثنائية عن إشغال مؤقت على أنه يشترط الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الـوزارة قبل مباشرة الإشغال.
المادة (13) : لا تسري أحكـــام هذا القانون على الإعلانات المقامة على الطرق العامة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تـنظيم الإعلانات ولائحته التـنفيذية.
المادة (14) : إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو إذا انتهى الترخيص ولم يجدد أو إذا ألغي الترخيص جاز لوزارة الإسكان والبلديات والبيئة إزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المخالــف إذا كان هــذا الإشغال مخــلا ً بمقتضيات التـنظيم أو الأمــن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية، وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق، وتبين مفرداتها في محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده وزارة الإسكان والبلديات والبيئة لهذا الغرض. وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء ضعف رسم الإشغال المستحق مع جميع المصروفات، فان لم يقم بذلك فلوزارة الإسكان والبلديات والبيئة بيعها بالمزاد العلني وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنـها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء.
المادة (15) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجـــــاوز خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ويحكم عل المخالف بأداء ضعف رسم الإشغال فضلا ً عن المصروفات إلى تاريخ تمام إزالة الإشغال، كما يحـكم بإزالة الإشغال المخالف لأحكام هذا القانون في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة في الميعاد المحدد قامت وزارة الإسكان والبلديات والبيئة، بإجرائها على نفقته.
المادة (16) : يكون لموظفي وزارة الإسكـان والبلديات والبيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة سلطة ضبط الإشغالات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة لذلك وإحالتها إلى الإدعاء العام.
المادة (17) : لوزير الإسكان والبلديات والبيئة استـثـناء بعض المناطق أو القرى أو الأحياء أو الطرق من تطبيق بعض أو كل أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له لإعتبارات تاريخية أو تجارية أو محلية مع بيان الأحكام الخاصة بالإشغال فيها ورسوم هذا الإشغال.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بالمادة (15) من هذا الـقانون على أصحاب الإشغالات القائمة وقت العمل بهذا القانـون أن يحصلـــوا على ترخيص بها وفقاً لأحكامه فـــي ميعـــاد أقصـــاه ثلاثـــة أشهر من تاريخ العمل به وإلا جاز إزالتها بالطريق الإداري طبقا لأحكام المادة (14).
المادة (19) : يصدر وزير الإسكان والبلديات والبيئة القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون.
المادة (20) : على الوزراء - كل فيما يخـصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن