بشأن تعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتعديلاته،
وعلى المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001,
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : 1- تُستبدل عبارة "الوزارة المختصة بشئون البلديات" بعبارة "وزارة الإسكان" اينما وردت في المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وبعبارة "وزارة الإسكان والبلديات والبيئة" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.
2- تُستبدل عبارة "الوزير المختص بشئون البلديات " بعبارة "وزير الإسكان" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة والمادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وبعبارة "وزير الإسكان والبلديات والبيئة" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين