تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1 - بدائل لبن الأم: أي غذاء يسوق أو يعرض بأي شكل على أنه بديل جزئي أو كلي للبن الأم. أ ) أغذية الرضع: أي بديــل للبن الأم يركب صناعيا، وفقا لمعايير دستور الأغذية الدولي أو المحلي للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى السنة الأولى من العمر ويكيف طبقا لخصائصهم الفسيولوجية. ب ) الأغذية التكميلية: أي غذاء سواء كان مصنعا أو محضرا محليا يستخدم كمكمل للبن الأم أو لغذاء الرضيع عندما يصبح أي منهما غير كاف للوفاء بالمتطلبات الغذائية للرضيع. ويعرف هذا الغذاء أيضا بغذاء الفطام أو بمكمل للبن الأم. 2 - التسويق: ترويج المنتج وتوزيعه وبيعه والإعلان عنه وكافة أنشطة العلاقات العامة المتعلقة به. 3 - موظف التسويق: أي شخص يقوم بتسويق المنتج أو المنتجات التي يشملها نطاق هذا القانون. 4 - منتج: أي شخص أو شركة أو مؤسسة عامة أو خاصــة تعمل مباشرة أو من خلال وكيل - تحت إشرافه أو متعاقد معه - في صناعة منتج يشمله نطاق هذا القانون. 5 - موزع: أي شخص أو شركـة أو مؤسسة عامة أو خاصة تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تجارة الجملة أو في مجال تسويق منتج يشمله نطاق هذا القانون. 6 - بطاقة تعريف: أيــة بطاقة أو سمة أو علامة تصويرية أو وصفة مكتوبة أو مطبوعة أو منسوخة أو مرسومة أو محفورة أو مرتبطة بعبوة لأية منتجات يشار إليها في هذا القانون. 7 - عبوة: أي شكل من أشكال تعبئة المنتجات لبيعها كوحدة تجزئة اعتيادية بما فيها الأغلفة. 8 - عينات: عبوة واحدة أو كميات صغيرة من المنتج تقدم بالمجان. 9 - مؤسسات الرعاية الصحية: أية مؤسسات عامة أو خاصة تعمل أو تهتم بصورة مباشرة أو غير مبـــاشرة بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والنساء الحوامل وأية دور للحضانة، أو جمعيات لرعاية الطفل. 10 - العاملــون بالمجـــال الصحي: أي شخــــص يعمل في إحـــدى مؤسسات الرعاية الصحية سواء كان ( فنيــا أو غير فني، معينا أو متطوعا )
المادة (2) : تنظم الرقابة على استعمال وتسويق وترويج أغذية الأطفال الرضع بما فيها منتجات الألبان والأغذية والمشروبـــات التي تستعمل بدائل للبن الأم أو مكملة لها وكذلك الأدوات التي تستعمل في الإرضاع والشروط، والمواصفــات الواجــب توفرها فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يجب أن تكون أغذية الرضع والأغذية التكميلية وبدائل لبن الأم مطابقة للمعايير المنصوص عليها في دستور الأغذية الدولي والمحلي. كما يجب أن تتوفر فيها المواصفات والشروط والمقاييس التي تصدر بها قرارات من وزير الصحة بالاتفــــاق مع وزير التجارة والزراعة، ولا يسمح بدخول الأغذية التي تخالف تلك المعايير إلى دولة البحرين.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة والقرارات الوزارية المنفذة له يجب لصق بطاقة تعريف على كل عبوة من الأغذية التي تخضع لأحكام هذا القانون تكتب بصورة واضحة وبارزة وسهلة القراءة والفهم باللغة العربية، وتتضمن المعلومات الضرورية عن الاستعمال السليم للمنتج الغذائي. وعلى وجه الخصوص يجب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية: 1 - اسم المنتج وعنوانه. 2 - ملحوظة تشير إلى أهمية الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أي منتج غذائي آخر. 3 - بيان بوجوب عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو الفنيين العاملين في مجال تغذية الرضع فيما يتعلق بالحاجة إلى استعماله والطريقة الصحية لاستعماله. 4 - العناصر الداخلة في تركيب المنتج الغذائي ونسبة تركيب كل عنصر. 5 - شروط التخزين المطلوبة. 6 - رقم التشغيلة (الدفعة) وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية للاستعمال. ويجب في جميع الأحوال ألا يوضع على العبوة أو بطاقة التعريف أية صورة لطفل أو لأم أو أية نصوص توحي بمثالية استعمال أغذية الرضع.
المادة (5) : يجب أن تتضمن مواد الإعلام والإرشاد التي تتناول بدائل لبن الأم بأية وسيلة كانت المعلومات الضرورية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وعلى الأخص الأمور التالية: 1 - فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها. 2 - أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والاستمرار بها. 3 - التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء إدخال التغذية الجزئية بالزجاجة. 4 - المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير الضروري أو غير السليم لأغذية الرضع وغيرها من بدائل لبن الأم. ويجب في جميع الأحوال ألا تتضمن هذه المواد أية صور أو نصوص توحي بمثالية استعمال بدائل لبن الأم.
المادة (6) : يحظر الإعلام والترويج لأغذية الرضع وغيرها من بدائل لبن الأم بأية وسيلة كانت، وتعتبر من قبيل الترويج المحظور لهذه الأغذية الصور التالية: 1 - تقديم المنتجين والموزعين بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية عينات من منتجات بدائل لبن الأم إلى النساء الحوامل أو أمهات الرضع أو صغار الأطفال أو أعضاء أسرهم. 2 - تقديم أية هدايا أو مواد أو أدوات قد تشجع على استعمال هذه المنتجات أو الإرضاع بالزجاجة. ويجب ألا يكون لموظفي التسويق بحكم عملهم - أي اتصال مباشر أو غير مباشر - مع النساء الحوامل أو أمهات الرضع أو صغار الأطفال أو أعضاء أسرهم.
المادة (7) : لا يجوز ترويج أغذية الرضع وغيرها من بدائل لبن الأم فــــي مؤسسات الرعاية الصحية بأية صــورة كانــت، ويشمــل ذلك بوجه خاص عرض أو توزيع المنتجات أو المواد أو الهدايا أو النشرات أو وضع اللافتات أو الملصقات المتعلقة بهذه المنتجات.
المادة (8) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمنتجين أو الموزعين تقديم النشرات العلمية حول أغذية الرضع إلى المهنيين العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة، على أن تقتصر المعلومات الواردة بهذه النشرات على الحقائق العلمية. ويجب ألا تعني هذه النشرات صراحة أو ضمنا أو تؤدى إلى الاعتقاد بأن التغذية بالزجاجة تعادل أو تفوق الرضاعة الطبيعية. ولا يجوز لغير هؤلاء المهنيين المختصين شرح كيفية استعمال أغذية الرضع للأمهات وأفراد عائلاتهن، وذلك في الحالات التي تدعو إلى استعمالها مبررات طبية.
المادة (9) : لا يجوز لمؤسسات الرعاية الصحية استخدام المهنيين الذين يقدمهم أو يدفع أجورهم المنتجون أو الموزعون للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة.
المادة (10) : يجوز للمنتجين أو الموزعين تقديم هبات من أغذية الرضع إلى مؤسسات الرعاية الصحية أو بيعها بأسعار مخفضة لأغراض اجتماعية لاستعمال الأسر المحتاجة، وبكميات تكفي لاستخدامها لمدة طويلة سواء داخل البلاد أو خارجها، ويقتصر استعمال هذه المنتجات على الرضع الذين يستدعى الأمر تغذيتهم ببدائل لبن الأم وبإشراف مؤسسات الرعاية الصحية، ويجوز أن تحمل هذه المنتجات اسم أو علامة الشركة المنتجة دون الإشارة إلى أن المنتج مسجل الملكية.
المادة (11) : لا يجوز أن يقدم المنتجون أو الموزعون أية حوافز مالية أو مادية أو معنوية إلى العاملين في المجال الصحي أو أعضاء أسرهم لغرض ترويج منتجاتهم من أغذية الرضع أو غيرها من بدائل لبن الأم. كما لا يجوز أن يقدموا لهم أية عينات من هذه المنتجات أو من المعدات أو الأدوات المخصصة لتحضيرها أو استعمالها، إلا إذا كان ذلك لغرض البحث العلمي في نطاق المؤسسة، ولا يجوز للعاملين في المجال الصحي في هذه الحالة تقديم أي من هذه العينات إلى النساء الحوامل أو أمهات الرضع أو صغار الأطفال أو أفراد أسرهم.
المادة (12) : يكون لموظفي وزارة الصحة الذين يندبهم وزير الصحة سلطة ضبط وإثبات المخالفات التي ترتكب على خلاف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (14) : يشكل وزير الصحة لجنة خاصة للتحقيق الإداري في مخالفات العاملين في المجال الصحي لأحكام المادتين ( 9، 11) من هذا القانون. وللجنة سلطة توقيع العقوبات التأديبية التالية: 1 - التنبيه. 2 - الإنذار. 3 - الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة. وتصدر اللجنة قرارها التأديبي بأغلبية الأعضاء، ويجب أن يكون قرارها مسببا، ولا يكون قرارها نهائيا إلا بعد اعتماده من وزير الصحة أو بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الوزير ودون أن يبدي اعتراضا عليه. وإذا كان القرار صادرا بالوقف عن العمل يجوز للمخالف الطعن في القرار النهائي وذلك أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 60 يوما من تاريخ النطق بالقرار إذا كان المخالف حاضرا أو من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول في حالة غيابه عند جلسة النطق بالقرار أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة (15) : يصدر وزير الصحة بعد التشاور مع الجهات المعنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (16) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن