تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التَّحَكُّم في المياه، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاوِنة، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على نظام (قانون) الحجْر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجْر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصَّرْف الصحي وصرْف المياه السطحية، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغِش التجاري، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يُعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصَد بالكلمات والعبارات التالية، المعانيَ الموضَّحةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الصحة. الوزير: الوزير المعني بشئون الصحة. الوزارات المعنية: أية وزارة أخرى ذات علاقة بأحكام هذا القانون. الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بشئون الصحة العامة. الجهة الإدارية المعنية: الوحدات الحكومية الأخرى في الوزارة وخارجها والتي يتعيَّن الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقاً للقوانين المعمول بها. المؤسسات الصحية: كل منشأة حكومية أو خاصة مرخَّص لها بمزاولة وتقديم الخدمات الصحية. الموظف المخوَّل: الموظف الذي يمثل الإدارة المختصة أو الجهة الإدارية المعنية، ويكون مخوَّلاً بحكم وظيفته أو متمتعاً بسلطة ضبْطٍ قضائي بقرار من الوزير المعنِي بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير لدخول الأماكن العامة أو المحلات التجارية أو الأماكن السكنية بهدف التفتيش عليها وتحرير الإخطارات وضبْط ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. العامل الصحي: أيُّ شخص له علاقة مباشرة بالمرضى ومتلقِّي الخدمة الصحية، ويصدر بتحديده قرار من الوزير. المياه الصالحة: المياه التي لا تزيد فيها نِسَب مسبِّبات العدوى أو المواد الضارة عن الحد المسموح به وِفْقاً للوائح الفنية المعتمَدة. الميناء: أيُّ منفذ بري أو بحري أو جوي. سفينة: أية منشأة عائمة أو مغمورة تُستخدَم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار. المحال الصناعية والتجارية: المحال والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة مثل محلات الحلاقة، والتجميل، واللياقة البدنية، والتدليك (المساج)، وبيع وتداوُل وتصنيع وتعبئة الأغذية، والفنادق، وغيرها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. الغذاء: أية مادة تُستخدَم للاستهلاك الآدمي، وتشمل المأكولات والمشروبات ولبان المضْغ، أو أية مواد تدخل في تحضير الغذاء أو تصنيعه أو معالجته. إضافة غذائية: أية مادة لا تُستهلَك عادة كغذاء قائم بذاته، كما لا تُستخدَم عادة كعنصر أساسي في مكوِّنات الغذاء، سواء كانت أو لم تكن لها قيمة غذائية، وتؤدي أو من المرجَّح أنْ تؤدي إضافتها عن قصْد إلى الغذاء لأغراض صحية أو تكنولوجية (بما في ذلك الخواص الحسية مثل اللون والطعم والرائحة) في تصنيع الغذاء، أو تجهيزه أو إعداده، أو معالجته، أو تعبئته أو تغليفه، أو حِفْظه، إلى أنْ تصبح هذه المادة أو منتجاتها الفرعية، بشكل مباشر أو غير مباشر، عنصراً يؤثِّر على خواص هذا الغذاء. ولا يشمل هذا المصطلح (الملوِّثات). الجودة: درجة تميُّز الغذاء أو خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك له ورغبته فيه أو جعْلِه مقبولاً له، أو التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية للجودة وِفْقاً لِما تضعه الجهة الإدارية المعنية. التلوث: تعَرُّض الأغذية أو البيئة التي توجد بها لأية مادة ملوِّثة، بما يترتب عليه تأثير سلبي على الأغذية بأنْ تكون ذات ضرر على صحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. الملوِّثات: أية مواد لا تضاف عن قصْد إلى الأغذية، وتوجد بها نتيجة لعمليات الإنتاج (بما في ذلك العمليات التي تُجرَى للعناية بالمحصول، ورعاية الحيوان، والطب البيطري)، أو التصنيع، أو التجهيز، أو التحضير، أو المعالجة، أو التعبئة، أو التغليف، أو النقل، أو الحِفْظ، أو نتيجة لتلوُّث البيئة، بما يترتب عليه تأثير سلبي على الأغذية بأنْ تكون ذات ضرر على صحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. المواصفات القياسية للغذاء: وثيقة تصدر عن الجهة الإدارية المعنية تحدِّد فيها قواعد أو إرشادات أو خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج للاستخدام العام والمتكرر، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضْع العلامات ومتطلبات بطاقة البيانات الإيضاحية التي تطبَّق على المنتَج، أو طرق وعمليات إنتاجه، أو تقتصر على أيٍّ منها، وتكون المطابقة لها غير إلزامية. سلامة الأغذية: ضمان أنْ لا تتسبب الأغذية في الإضرار بالمستهلك عند إعدادها أو تناولها طبقاً للاستخدام المقصود منها. بطاقة البيانات الإيضاحية: كل بيان أو إيضاح أو علامة أو ماركة أو صورة أو بيانات وصفية أخرى تُكتَب أو تُطبَع أو تُختَم أو توضع على العبوة أو تُرْفَق بها. البطاقة الغذائية: هي وصف توضيحي للمستهلك للإفادة من الخصائص التغذوية للغذاء، حيث تتكون من إيضاحات حول العنصر الغذائي سواء كان نصاً قياسياً أو قائمة لمحتوى الغذاء من العنصر المغذِّي ومعلومات تغذوية إضافية. الغِش: عدم تطابُق محتوى المادة مع الوصف الموجود ببطاقة البيانات الإيضاحية وعلى البطاقة الغذائية أو بمقارنتها بنتائج التحاليل المخبرية. بيئة العمل: المحتوى التقني والمادي والبيئي والحيوي والاجتماعي لجميع أماكن العمل، والتي تشكل جزءاً من مكوِّنات البيئة العامة. التَّسَرُّب العكسي: ارتداد مياه ملوَّثة إلى مواسير شبكة المياه العامة عبر الشروخ المفصلية للمواسير عند انخفاض الضغط المائي داخل الشبكة. مخاطر بيئة العمل: شروط أو ظروف أو ممارسات العمل التي قد تشكل خطورة على صحة العمال أو مكوِّنات بيئة العمل نتيجة التَّعَرُّض لعوامل بيئة العمل المختلفة. المنشأة: أيُّ موقع عمل أو مكان يزاوَل فيه العمل سواء كان عملاً صناعياً أو تجارياً أو حرفياً أو زراعياً أو خدمياً أو غير ذلك. الفرع: كل موقع منفصل يزاوَل به أحد أوجه نشاط المنشأة. اللوائح الفنية: وثائق إلزامية تحدَّد فيها خصائص الغذاء والعمليات المرتبطة به وطرق إنتاجه والقواعد الإدارية المعمول بها، وقد تشمل بشكل خاص المصطلحات والرموز والتعاريف والتعبئة ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية التي تطبَّق على المنتَج أو طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أيٍّ منها، وتكون المطابقة لها إلزامية. المستحضَر التجميلي: أيُّ مستحضَر يُستخدَم خارجياً على جسم الإنسان كالبَشَرة والعين والشعر والأظافر والشفاه والأسنان والأغشية المخاطية في الفم لغرض تجميلي وليس علاجي، ويُستعمَل عادة لتنظيف وتعطير أو إزالة روائح الجسم، أو للحماية والمحافظة على شكل الجسم، شريطة أنْ لا يحتوي على مواد صيدلانية أو دوائية أو على أية مواد ضارة تؤذي الإنسان أو تشكِّل خطراً عند استعماله، وأنْ لا يحتوي على أية مادة يُمنع استعمالها حسب ما هو معتمَد لدى الوزارة. مواد العطارة: تشمل أنواع الأعشاب والنباتات العطرية الجافة (الخام)، أو أجزاء منها كالزهور والثمار والأوراق والجذور والسيقان، والتي يتم بيْعها بشكلها الطبيعي بدون أية عمليات تصنيعية أو مستخلَصات أو تحضيرات تُستخدَم كمُنَكِّهات، على أنْ تكون صالحة للاستهلاك البشري، بشرط ألا تباع أو تعبأ بشكل صيدلاني كحبوب أو كبسولات أو محاليل شُرْب، وأنْ لا تتضمن ادعاءات طبية أو علاجية. المنظِّفات: جميع المستحضرات التي تُستخدَم لغرض التنظيف، ولا تشمل المنظِّفات التي تُستخدَم لغير غرض التنظيف في المستشفيات والمختبرات وغيرها. المطهِّرات: جميع المستحضرات التي تساعد على قتل الميكروبات والأحياء الدقيقة لغرض تطهير الأسطح الملوَّثة بها، ولا تشمل المطهِّرات التي تُستخدَم لأغراض أخرى في المستشفيات والمختبرات وغيرها. الوباء: انتشار حالات من مرض ما في مجتمع أو إقليم معيَّن خلال فترة محدودة بزيادة واضحة عن المتوقع عادة. العدوى: انتقال عامل عَدْوائِي في جسم إنسان أو حيوان وتطوره فيه أو تكاثره، ونتيجته قد تكون مستترة أو ظاهرة. المرض الساري: مرض ينتج عن الإصابة بعدوى لعامل مسبِّب يمكن انتقاله من إنسان لإنسان أو من إنسان لحيوان أو من حيوان لإنسان أو من حيوان لحيوان أو من البيئة للإنسان أو الحيوان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المنزل المنتِج: هو المنزل الذي يزاوَل فيه نشاط إنتاجي مرخَّص له علاقة بالصحة العامة. النشاط الإنتاجي من المنزل: النشاط الذي يُباشَر من المنزل المنتِج وله علاقة بالصحة العامة.
المادة (2) : تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع الجهة الإدارية المعنية القيام بما يأتي: أ) تنفيذ ومتابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية وإجراءاتها، بهدف منْع انتشار الأمراض ومكافحتها. ب) إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي والأنشطة المناطة بالإدارة المختصة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ج) اقتراح التعليمات والمعايير والاشتراطات الصحية والضوابط التي يتوجَّب إصدار تعاميم أو قرارات وزارية بشأنها. د) إصدار تصاريح العمل للمحلات والمهن التي تخضع لرقابة الإدارة المختصة. ه) إجراء الدراسات والبحوث الميدانية بشكل دوري لرصْد الأمراض والتصدي لها. و) مراقبة وتنفيذ الاشتراطات الصحية المعنية بالصحة العامة التي يصدر بها قرار من الوزير. ز) أية مهام أخرى ينص عليها هذا القانون، أو لائحته التنفيذية.
المادة (2) : يلغى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة. ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة (3) : يُصدِر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره. كما يُصدِر القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون مراقبة وتنظيم التَّحَكُّم في المياه، تضع الوزارة شروط إعداد أو معالجة مياه أيِّ مورد عام لتأمين توفير المياه الصالحة للشرب، ويتعيَّن على الإدارة المختصة والجهة الإدارية المعنية أنْ تتخذ الخطوات اللازمة للتَّحَقُّق من كفاية وصلاحية مصادر المياه وسلامة شبكات توزيع المياه، والتي تشمل جميع الإنشاءات والتمديدات والمعدات التي تُستعمَل لمعالجة أو تطهير المياه ونقْلِها بما في ذلك محطة المعالجة وخزانات التوزيع ومحطات ضخ المياه.
المادة (4) : لا يجوز توزيع مياه من أيِّ أنبوب أو خط رئيسي أو خزان أو محطة تحلية مياه، يكون قد أعدَّ أو أصلح حديثاً ما لم يعقَّم ذلك الأنبوب أو الخط أو الخزان أو المحطة بصورة مطابقة للوائح الفنية والاشتراطات الصحية المعتمَدة، ويثبُت بالتحليل المختبري أنَّ المياه الجارية فيه مياه صالحة للشرب أو الاستعمال.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : تضع الجهة الإدارية المعنية نظاماً لدفْع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه بها ضعيفة، وذلك لمنْع ترَسُّب الشوائب أو التسرب العكسي في الأنابيب أو الخطوط الرئيسية. ويجب على الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية قدر الإمكان مراعاة أنْ تكون جميع الخطوط الرئيسية للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمراً، وذلك للحد من حالات توقُّف المياه في تلك الخطوط.
المادة (6) : يجب أنْ تكون المياه داخل شبكة التوزيع خالية من المواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والإشعاعات الضارة. ويُصدِر الوزير القرارات التنظيمية التي تحدِّد الاشتراطات الصحية للمياه وطرق الفحص الواجب اتباعها.
المادة (7) : تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية القيام بأخْذ عيِّنات من جميع مصادر المياه وأماكن معالجتها ومن المباني والمحال الصناعية والتجارية وغيرها بصورة دورية، وذلك لأغراض الفحْص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي.
المادة (8) : تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية الكشف على شبكة توزيع المياه في المباني للتأكد من سلامة المياه، وتوجيه إخطار لمالك المبنى أو القائم على إدارته لتنفيذ المتطلَّبات الصحية التي تضمن سلامة المياه لشاغلي المبنى، حتى لا تكون ضارة بالصحة العامة.
المادة (9) : تتولى الإدارة المختصة الرقابة الصحية على المياه في مختلف الأماكن والعقارات والمباني والبِرَك والمستنقعات في المناطق الزراعية والسكنية، وذلك للأغراض الآتية: أ) الكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ومعالجتها بالطرق المناسبة. ب) التفتيش على المرافق الصحية وبِرَك السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني المخصَّصة لارتياد الجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات الترفيه والمصانع والمحلات التجارية وغيرها؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة ومن نظافتها.
المادة (10) : تسري أحكام هذا الفصل على مياه الصَّرْف الصحي الناتجة من مياه شبكة المجاري العامة والخاصة.
المادة (11) : لا يجوز استخدام مياه الصَّرْف الصحي لأيِّ غرض إلا بعد معالجتها بالطرق والمراحل التي تُقِرُّها الوزارة، بحيث تكون المياه المعالَجة مطابقة للاشتراطات الصحية.
المادة (12) : تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية، وبمقتضى التشريعات المنظِّمة، بمراقبة جودة مياه الصَّرْف الصحي وشبكات الصَّرْف الصحي والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية؛ للتأكد من توافر الشروط الصحية فيها وخُلُوِّها من أية مسبِّبات للإضرار بالصحة العامة.
المادة (13) : يجب على الوزارة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية منْع استخدام مياه الصَّرْف الصحي المعالَجة، إذا تبيَّن لها أنَّ مياه الصَّرْف الصحي أو الشبكات أو التمديدات أو محطات التنقية والمعالَجة غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو قد تشكِّل تهديداً للصحة العامة.
المادة (14) : يُصدِر الوزير بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية، القرارات المنظِّمة لعمليات التنقية والتطهير والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مياه الصرف الصحي المعالَجة.
المادة (15) : تسري أحكام هذا الفصل على محلات بيع وتداوُل وتصنيع الأغذية في الأماكن الآتية: 1- الفنادق والمطاعم وغيرها من محلات بيع وتداوُل وتصنيع الأغذية. 2- الأندية الخاصة والمراكز الثقافية والأندية الرياضية والصالات الرياضية وما في حكمها. 3- الحدائق والمتنزهات والأماكن المخصَّصة للألعاب ومدن الألعاب التي يرتادها الجمهور. 4- المدارس والجامعات الحكومية والخاصة ورياض الأطفال ودُور الحضانة. وتسري أحكام هذا الفصل على المحال والأماكن العامة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (16) : تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيَّد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة، ويتضمن القيْد في هذا السجل البيانات التي تحدِّدها الوزارة.
المادة (17) : أ) تنظَّم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة، وتحدَّد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيْد فيه بقرار من الوزير. ب) تمنح الإدارة المختصة شهادة القيْد بالسجل السالف البيان مثبَتاً فيها اسم مالك الترخيص أو الوكيل أو المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله، وتمنح كذلك أية شهادة أخرى لتسهيل مهمة الرقابة على تلك المحال. ج) لا تجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إتمام القيْد في السجل المشار إليه في المادة السابقة، وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (18) : لا يجوز للإدارة المختصة منْح الشهادة الدالَّة على إتمام القيْد في السجل إلا بعد التَّحَقُّق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (19) : تضع الإدارة المختصة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم ما يأتي: أ) نظافة المحال الخاضعة لرقابة الإدارة المختصة، واستيفاء هذه المحال للاشتراطات الصحية. ب) نظافة العاملين أو المستخدَمين في المحل. ج) نظافة وسلامة الأدوات والتجهيزات المستخدَمة في تحضير الطعام. د) سلامة الأغذية والمياه ومكوِّناتها وطرق إعدادها وتخزينها. ه) الكشف على العاملين في المحل للتأكد من خُلُوِّهم من الأمراض السارية، ومنْحِهم شهادات صحية بذلك. و) إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض سارٍ. ز) كيفية عرض شهادات القيْد أو أية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله.
المادة (20) : يجب على المسئول عن المخالفة أنْ يُعدِم على نفقته الخاصة كل كميات الأغذية والمياه التي ثبتت مخالفتها للوائح الفنية والاشتراطات الصحية وقررت السلطة المختصة عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في الأماكن التي تحدِّدها الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية. ويكون إعدام هذه المواد بطريقة لا تضر بالصحة العامة أو البيئة وتحت إشراف الإدارة المختصة، أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ.
المادة (21) : 1) تجب مراعاة ما يلي عند استيراد أو تداوُل أية مادة غذائية أو مضافة: أ) الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ب) أنْ يكون استيرادها عن طريق الموانئ المعتمَدة في مملكة البحرين. 2) يُحظَر استيراد أو تداول أية مادة غذائية أو مضافة سواء للأغراض التجارية أو الشخصية في الأحوال الآتية: أ) إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعتمَدة أو لِما هو مبيَّن في بطاقة البيانات الإيضاحية أو البطاقة الغذائية. ب) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأنْ كانت مغشوشة أو ضارَّة بالصحة أو تالفة أو فاسدة أو مِن دول موبوءة. ج) إذا كانت مستوردة من إحدى الدول التي تقرر الوزارة حظْر استيراد المواد الغذائية أو المضافة منها.
المادة (22) : تُعتبَر الأغذية ضارة بالصحة العامة في الأحوال الآتية: أ) إذا كانت ملوَّثة بميكروبات أو طفيليات ضارة. ب) إذا كانت تحتوي على مواد سامة. ج) إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض السارية التي تنتقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب، أو كان حاملاً لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عُرْضَة للتلوث. د) إذا كانت ناتجة من حيوان نافق أو مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان. ه) إذا امتزجت بالأتـربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النِّسَب المقرَّرة أو يستحيل معه تنقيتها منها. و) إذا احتوت على مواد مضافة تزيد نسبتها على النِّسَب المقرَّرة أو مواد ملوِّثة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها. ز) إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان. ح) إذا احتوت على مواد مشعة تزيد عن المعدلات المسموح بها.
المادة (23) : تُعتبَر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية: أ) إذا تغيَّر تركيبها أو تغيَّرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة التحلل الكيميائي أو الميكروبي. ب) إذا انتهى تاريخ استعمالها المبيَّن في بطاقة البيانات الإيضاحية أو البطاقة الغذائية. ج) إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلَّفات حيوانية. د) إذا حدث تلف للعبوات.
المادة (24) : تُعتبَر الأغذية مغشوشة في الأحوال الآتية: أ) إذا لم تكن مطابقة للوائح الفنية المعتمَدة. ب) إذا خُلِطت أو مُزِجت بمادة أخرى تغيِّر من طبيعتها أو جودة صُنْعِها. ج) إذا استُعِيض جزئياً أو كلياً عن إحدى المواد الداخلة في محتواها أو تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة. د) إذا نُزِع جزئياً أو كلياً أحد عناصرها بقصْد الغِش. ه) إذا قُصِد إخفاء فسادها أو تلَفِها أو فوات مدّة صلاحيتها للاستعمال. و) إذا احتوت على أية مواد ملوَّنة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد في اللوائح الفنية المعتمَدة. ز) إذا احتوت جزئياً أو كلياً على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية، سواء كانت مُصَنَّعة أو خاماً، أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق. ح) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة محتواها أو تركيبها بما يؤدي إلى خداع المستهلك أو الإضرار به. ط) ويُعتبَر الغِش ضاراً بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغِش ضارة بصحة الإنسان.
المادة (25) : يجب أنْ تكون المواد الغذائية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولا يُسمح بدخولها إذا لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية طبقاً للوائح الفنية المعتمَدة، أو إذا كانت مخالفة لها.
المادة (26) : يجب على الإدارة المختصة أنْ تسلِّم نتائج التحليل المختبري للعيِّنات المأخوذة إلى المستورد بتقرير كتابي خلال مدة لا تجاوِز سبعة أيام من تاريخ أخْذ العيِّنة ما لم تكن طبيعة الفحص تحتاج إلى مدة أطول. وإذا تبيَّن من نتيجة الكشْف الظاهري أو المختبري أن المواد الغذائية المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة، أو أنها غير مطابقة لِـما دُوِّن في بطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية، فإن للإدارة المختصة أنْ تمنع دخولها المملكة وتقرِّر إعدامها على نفقة المستورد، أو أنْ توصي بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ. وللمستورد في هذه الحالة أنْ يختار بين إعادة تصديرها أو طلب إعدامها، وفي حالة إعدام تلك المواد يجب أنْ تتم بطريقة لا تضر بالصحة العامة.
المادة (27) : يجب على الإدارة المختصة في حالة عدم السماح لأية شحنة مواد غذائية بالدخول إلى المملكة، إخطار ذوي الشأن كتابة بسبب منْع دخولها وما تقرَّرت بشأنها من إجراءات. ويجوز لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بالمنْع أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمهم بهذا القرار.
المادة (28) : تحدَّد الاشتراطات الصحية للنشاطات الإنتاجية المرتبطة بالمنزل المنتِج بموجب قرار يصدر من الوزير.
المادة (29) : يلتزم صاحب النشاط الإنتاجي بإرسال عيِّنة من منتجات النشاط الغذائي إلى المختبرات المعتمَدة من قِبَل الجهة الإدارية المعنية قبل الترخيص لنشاط المنزل المنتِج لغرض التأكد من صلاحية المنتج صحياً.
المادة (30) : يلتزم صاحب النشاط الإنتاجي بإتلاف المواد الغذائية المنتَجة من قِبَله وعلى نفقته في حالة عدم صلاحية المنتَج صحياً.
المادة (31) : يُصدِر الوزير قراراً بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأسواق، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة. ويجب على الإدارة المختصة التفتيش على الأسواق لمنْع وقوع المخالفات المضرَّة بالصحة العامة، والكشف عن هذه المخالفات واتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (32) : لا يجوز ذبْح المواشي أو الطيور بقصْد الإتجار في لحومها للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن أو المسالخ المعتمَدة التي تحدَّد بقرار من الوزير المختص بالثروة الحيوانية أو الجهة الإدارية المعنية، بحسب الأحوال. ويُمنع نقْل اللحوم والذبائح إلا في وسائل النقل المعدَّة لهذا الغرض، والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (33) : تُمْسِك الإدارة المختصة سجلاً تقيِّد فيه محال الإتجار في اللحوم المستخدَمة للاستهلاك الآدمي. ولا يجوز إجراء القيْد في السجل إلا بعد التَّحَقُّق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (34) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم، يُحظَر تداوُل الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداوُلها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة، وذلك وِفْقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (35) : يُقصَد بالأغذية الخاصةِ المستحضراتُ الغذائيةُ غير الدوائية الآتية: أ) أغذية الرُّضَّع: أي بديل للبن الأم يُرَكَّب صناعياً ويفي بالمتطلبات الغذائية حتى السنة الأولى من عمر الطفل. ب) الأغذية التكميلية: أيُّ غذاء سواء كان مُصَنَّعاً أو مُحَضَّراً يُستخدَم مكمِّلاً للبن الأم أو كغذاء أثناء فترة الفِطام. ج) المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزْن الجسم. د) المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصَّصة لغرض زيادة وزْن الجسم. ه) الأغذية المقوَّاة: الأغذية المُدَعَّمة بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض سد النقص الغذائي. و) المستحضرات المُنَشِّطة والمُنَبِّهة والفاتحة للشهيَّة. ز) أغذية الرياضيين وبناء العضلات. وللوزير أنْ يُصدِر قراراً بإضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المنصوص عليها في البنود السابقة.
المادة (36) : تضع الإدارة المختصة الاشتراطات والمعايير الصحية الواجبَ توافُرها في الأغذية وِفْق معايير التغذية الصحيحة، ولها على الأخص ما يأتي: أ) التنسيق مع الجهة الإدارية المعنية بشأن الضوابط والاشتراطات التي تُلزم الشركات المنتِجة للمواد الغذائية (سواء كانت شركات محلية أو خارجية) بتوفير بيان خاص بالقيمة الغذائية للمنتَج يوضع على بطاقة البيانات الإيضاحية أو البطاقة الغذائية الخارجية لكل مادة غذائية؛ بهدف بيان المعلومات الغذائية، وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة. ب) رصْد ومراقبة الحالة الغذائية للأطفال وطلبة المدارس، والإشراف الصحي على محلات إعداد وجبات الطعام المقدَّمة إليهم، ومراقبة المقاصف في دُور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس، والعمل على إلزامية توفير الوجبات الصحية فيها.
المادة (37) : يصدر بتحديد الأمراض السارية قرار من الوزير.
المادة (38) : إذا أصيب شخص أو اشتُبِه في إصابته بأحد الأمراض السارية، أو كان من حاملي مسبِّبات تلك الأمراض، وجَب الإبلاغ عنه لدى الإدارة المختصة وِفْق الإجراءات المعتمَدة من قبل الوزارة.
المادة (39) : تكون مسئولية التبليغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية، على النحو الآتي: أ) الطبيب أو أيُّ عامل صحي آخر قام بالكشف أو اشترك في معالجة أيِّ مصاب بمرض سارٍ. ب) مسئول المؤسسة الصحية التي ظهرت بها الإصابة. ج) مسئول المختبر الذي تم فيه فحْص العيِّنات. د) أقارب المريض. ه) الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد. و) صاحب العمل أو المسئول في العمل الذي يعمل فيه المصاب. ز) مسئول المؤسسة التعليمية التي يدرس بها المصاب. ح) قائد السفينة أو الطائرة أو أية وسيلة نقْل أخرى إذا كان المريض مسافراً على مَتْنِها. ط) المسئولون عن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف. ي) المسئول عن أيِّ مكان آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير. ويلتزم المسئولون عن التبليغ - في حال علمهم - بإبلاغ الإدارة المختصة عن حالات الإصابة أو الاشتباه بالإصابة أو الوفاة بمرض سارٍ وِفْقاً للإجراءات المعتمَدة من قبل الوزارة.
المادة (40) : يجب التبليغ عن الأمراض السارية التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وتكون مسئولية التبليغ عن هذه الأمراض على النحو الآتي: أ) الأطباء البيطريون أو معاونوهم الذين قاموا بالكشْف على الحيوان المريض. ب) المسئول بالمزرعة أو الحظيرة أو المكان الذي حدثت فيه الإصابة بالمرض. ج) صاحب المزرعة أو الحظيرة أو المكان الذي حدثت فيه الإصابة بالمرض. د) مالك الحيوان المصاب بالمرض. ويكون التبليغ في هذه الحالات للجهة الإدارية المعنية بالشئون البيطرية، وتتولى هذه الجهة إبلاغ الإدارة المختصة وِفْقاً للإجراءات المعتمَدة.
المادة (41) : تلتزم الإدارة المختصة عند حدوث إصابة بمرض سارٍ أو مشتبه بكونه سارياً باتخاذ الإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (42) : يُعزَل في المستشفى أو المكان الذي تحدِّده الوزارة كل شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية. وتحدَّد الأمراض السارية التي تتطلب العزْل وطريقة العزْل بقرار من الوزير.
المادة (43) : يكون للوزير أو مَن يفوِّضه القيام بأيٍّ مما يأتي: أ) الطلب من المسئول عن المؤسسة الصحية تزويده بالمعلومات التي لديه عن أيِّ مرض سارٍ. ب) أن يقرر قصْر علاج بعض الأمراض السارية على مؤسسات العلاج التابعة للوزارة وعدم علاجها في المؤسسات الصحية الخاصة. ج) إصدار قرار بالتطعيم الإجباري لفئة معيَّنة أو لجميع الفئات؛ لوقايتهم من أي مرض سارٍ. د) إصدار قرار بإتلاف كل ما تعرَّض للتلوث من الأثاث أو الملابس أو الأدوات أو غيرها، أو تعقيمها أو تطهيرها. ه) منْع المصابين بأمراض سارية معيَّنة من العمل في وظائف تؤدي إلى تعريض الناس للإصابة بهذه الأمراض. و) منْع الأشخاص غير البحرينيين، أو المواد القادمة من دول موبوءة، من الدخول إلى المملكة. ز) اتخاذ أية إجراءات أخرى يراها الوزير أو مَن يفوِّضه ضرورية لمنْع انتشار العدوى.
المادة (44) : عند حدوث أيِّ وباء، على الوزارة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنْع انتشاره.
المادة (45) : يجب على السفن القادمة إلى المملكة تقديم إقرار صحي بخُلُوِّها من الأمراض السارية التي تحدِّدها الوزارة، ويطبَّق هذا الإجراء على الطائرات وأية وسيلة أخرى للنقل إذا اقتضى الأمر.
المادة (46) : يُشترَط لنقل أو دفن جثة شخص تُوُفِّـيَ بمرض سارٍ ما يأتي: أ) حفظ الجثة وتطهيرها حسب الإجراءات المعتمَدة من قِبَل الوزارة. ب) عدم فتح الصندوق الذي يحوي الجثة إلا وفقاً للقوانين والقرارات النافذة. ويحق للوزارة أنْ تدفن المتوفَّى بأحد الأمراض السارية في مَدْفَن تخصِّصه لهذا الغرض.
المادة (47) : يُحظَر تخزين أو استيراد أية عيِّنات ملوَّثة بالميكروبات المحظورة المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمية.
المادة (48) : تلتزم المؤسسات الصحية بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لأيٍّ من الفئات العاملة للكشْف عن الأمراض السارية، وِفْقاً للقرار الصادر من الوزير.
المادة (49) : تقوم الإدارة المختصة بمكافحة الأمراض السارية، بما يأتي: أ) اقتراح اللوائح والإجراءات الخاصة بكيفية التبليغ والوقاية والتعامل مع مختلف الأمراض السارية. ب) متابعة وتقييم التبليغ من الجهات المسئولة عن التبليغ، وإصدار استمارة تقييم دورية لهذه الجهات.
المادة (50) : تلتزم المؤسسات الصحية بالإجراءات واللوائح الخاصة بالفحْص والعلاج والوقاية والتعامل والتبليغ عن الأمراض السارية. ويُشترَط في جميع العاملين الصحيين وغير الصحيين خُلُوِّهم من الأمراض السارية ومسبِّباتها إذا كانت طبيعة المهنة تتطلب ذلك وِفْقاً للوائح والقرارات التي تصدر من الوزارة. ويجوز للوزارة وِفْقاً لأحكام هذا القانون إغلاق أية مؤسسة صحية أو جزء منها إذا نشأت حالة صحية استثنائية تؤثِّر على الصحة العامة. ولا يجوز إدخال المريض لمؤسسة صحية جبْراً إلا إذا أوجبت حالته علاجَه داخل المؤسسة بهدف حماية الآخرين.
المادة (51) : تسري أحكام هذا الفصل على الأمراض غير السارية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وتلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية بوضْع النُّظُم واللوائح والمعايير التي تَحُدُّ من الإصابة بالأمراض غير السارية. وتلتزم الجهات الأخرى التي تحدِّدها الوزارة بالإبلاغ عن جميع المعلومات الخاصة بالأمراض غير السارية حسب اللوائح التي تصدر من الوزارة. ويجب على الإدارة المختصة مراقبة المؤشِّرات الصحية للأمراض غير السارية، وتسجيل هذه الأمراض.
المادة (52) : تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل الحَدِّ من الإصابة بالأمراض غير السارية والإعاقات الناتجة عنها، على تحقيق ما يأتي: أ) وضْع السياسات العامة والخطط الوطنية للوقاية والحَدِّ من الأمراض غير السارية والإعاقات الناتجة عنها. ب) تعزيز السلوكيات الصحية السليمة بنَشْر الوعي الصحي والبيئي بجميع الوسائل المتاحة للحَدِّ من الإصابة بهذه الأمراض. ج) إجراء الدراسات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدَّلات الإصابة بالأمراض غير السارية وسبل الوقاية منها وعلاجها. د) وضْع نظام لتسجيل ورصْد الأمراض غير السارية بموجب الإجراءات والضوابط التي تضْمَن دقَّة المعلومات المسجَّلة وسرِّيَّتها وشروط تداولها. ه) وضْع الأسس والمعايير لتوفير خدمات الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
المادة (53) : تلتزم الوزارة بتوفير وتوثيق التطعيمات اللازمة للفئات المستهدَفة وِفْق الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ولا يجوز تحصيل أية رسوم أو أجور عن التطعيمات الوقائية التي تقدِّمها الوزارة للمواطنين عن طريق مراكزها الصحية أو المستشفيات الحكومية. ويلتزم وليُّ أمر الطفل أو من يقوم مقامه قانوناً أنْ يراجع المركز الصحي التابع للوزارة أو أية مؤسسة صحية معتمَدة لتطعيم الطفل باللِّقاحات المدرَجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم. وعلى الإدارة المختصة تحديد الإجراءات والمعايير التي يجب توافُرها في وحدات التطعيم، والالتزام بها من مقدِّمِي خِدْمات التطعيم بالمؤسسات الصحية.
المادة (54) : يُحظَر القيام بما يلي: أ) إعطاء التطعيم قبل الحصول على شهادة عدم ممانعة تفيد استيفاء الشروط الخاصة بالتطعيم من الإدارة المختصة. ب) تصنيع أو استيراد أو إدخال أيِّ لقاح إلى المملكة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المعنية، أو إعطاء أية لقاحات تُجلَب عن طريق الأفراد. ج) عرْض أو تخزين اللقاح بشكل مخالف للشروط الصحية. د) تغيير جداول التطعيمات الصادرة من الوزارة.
المادة (55) : تلتزم الإدارة المختصة بتنظيم عملية حِفْظ اللِّقاحات، وتحديد الشروط الواجب توافُرها في المؤسسات الصحية التي يتوفَّر فيها التطعيم، والقيام بالتقييم الدوري لها، وذلك وِفْقاً للقواعد والأنظمة التي تُصدِرها في هذا الشأن.
المادة (56) : توجِّه الإدارة المختصة إخطاراً إلى المؤسسات الصحية إذا تبيَّن لها أنها لا تقدِّم خدمة التطعيم وِفْقاً لأحكام ومتطلبات التشريعات المنظِّمة لعملها، وذلك لإزالة أسباب المخالفة، ولها الحق في سحب التطعيمات واللِّقاحات غير المطابقة للوائح الفنية. ويجب على الإدارة المختصة أنْ تعدم على نفقة المخالف اِّللقاحات التي ثبت ضرَرُها على الصحة العامة. ويجوز للوزير بناءً على دلائل قاطعة إصدار قرار مسبَّب بمنْع المؤسسة الصحية من إعطاء التطعيم إذا كان ذلك يسبِّب خطراً أو ضرراً على الصحة العامة.
المادة (57) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على الجهة الإدارية المعنية بالترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة التأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة باللِّقاحات المصرَّح بها، وطرق حِفْظِها، وآلية التبليغ والتقييم بصورة دورية. وفي حالة مخالفتها لذلك يتم إيقاف تقديم المؤسسة الصحية لهذا النشاط.
المادة (58) : يجب على الوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة أنْ يُصدِر قراراً بمنْع تداوُل أيِّ لقاح والتَّحَفُّظ عليه إذا ثبت أنَّ اللِّقاح ضارٌّ بالصحة، أو يُحتمَل أنْ يكون ضاراً بها، أو كان غير مطابق للمواصفات المطلوبة، أو طرأ عليه أيُّ تغيير قلَّل من قيمته العلاجية، ويقرِّر إعدامه أو إعادة تصديره. ويجوز للوزير أنْ يطلب من أيِّ مُصَنِّع أو أيِّ مستورد لأيِّ لقاح خلال المدة التي يحدِّدها تقديم بيان يتضمَّن إيضاحات عن محتوى اللِّقاح وتركيبته وطرق الاستعمال والانتفاع به وأية معلومات أخرى لها علاقة بالصحة العامة.
المادة (59) : تعمل الوزارة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق رعاية الأمومة والطفولة، من خلال ما يأتي: أ) متابعة صحة المرأة أثناء فترة الحمْل والنِّفَاس بإجراء الفحوصات الدورية، وتوعيتها بكيفية العناية بصحتها وصحة جنينها أو مولودها. ب) تقديم خدمات ووسائل تنظيم ورعاية الأسرة، وتيسير فرص حصول الزوجين على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية. ج) إجراء الفحوصات الدورية منذ الولادة لمراقبة نمو وتطوُّر الطفل والاكتشاف المبكر للمشاكل والأمراض، وتوعية الأسر بكيفية رعاية وحماية الطفل خلال مراحل نموه وتنمية مهاراته وقدراته. د) توعية الأسرة بأهمية التغذية الصحية للطفل في مراحل عمره المختلفة، وتشجيع الرَّضاعة الطبيعية وتعزيزها، ودعم الأم المُرْضِع وتوعيتها بالطرق السليمة للإرضاع والفطام. ه) توفير التطعيمات اللازمـة للأم والطفل وحث الأسرة ومتـابعتها للعمل على تطعيـم الطفل وِفْق برامج التطعيم المعدَّة من قِبَل الوزارة. و) توفير الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الأم والطفل، ووضْع البرامج التي تهدف إلى خفْض معدَّلات الإصابة بالأمراض السارية وغير السارية والأمراض النفسية، ومعدَّلات الإصابة بالإعاقة، وخفْض معدَّلات الوفيات، واتخاذ الإجراءات الفعَّالة لتفاديها. ز) جمْع ونشْر المعلومات والبيانات المتعلقة بصحة الأم والطفل، وإجراء الدراسات والبحوث الدورية بهدف التقييم والتطوير المستمر. ح) توفير البرامج التدريبية لمقدِّمِي خِدْمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة؛ لرفْع كفاءاتهم ومهاراتهم وِفْق التطورات العلمية الحديثة، ودراسة الاحتياجات اللازمة لتوفير هذه الخِدْمات. ط) إلزام مقدِّمِي الخدمات الصحية بالتبليغ عن حالات العنف ضد الأم والطفل وسوء المعاملة والإهمال.
المادة (60) : تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق الرَّفَاه الصحي لكبار السن طِبْقًا للمعايير الدولية المعتمَدة لدى منظمة الصحة العالمية. ويُصدِر الوزير قرارًا بتحديد الخِدْمات الصحية المقدَّمة لكبار السن.
المادة (61) : تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق صحة الفم والأسنان وِفْقاً للاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (62) : تَكْفَل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية الرعاية الصحية المدرسية، ولها على وجه الخصوص ما يلي: أ) تقديم الخدمات والرعاية الصحية للطلبة في المدارس الحكومية. ب) الإشراف على الخدمات والرعاية الصحية المقدَّمة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ودُور الحضانة. ج) الإشراف على الخِدْمات والرعاية الصحية المقدَّمة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. د) التعرف على ذوي الإعاقة وتشخيصهم، والعمل على تقييمهم من الناحية الصحية والنفسية والتعليمية.
المادة (63) : تلتزم المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بما يلي: أ) التأكد من استكمال الطلبة للتطعيمات المعتمَدة من قِبَل الوزارة. ب) الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية الموصَى بها من وزارة الصحة.
المادة (64) : تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية مراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير؛ لضمان سلامة وصحة الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
المادة (65) : تسري أحكام هذا الفصل على جميع أحواض وبِرَك السباحة والمرافق التابعة لها، سواء كانت تابعة لمؤسسات مثل الفنادق والمباني والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية والأندية، أو كمؤسسات تجارية مستقلة. ويُستثنَى من ذلك بِرَك السباحة المنزلية والعائلية ذات الاستخدام المحدود.
المادة (66) : تتولى الإدارة المختصة الترخيص لِبِرَك السباحة المشار إليها في المادة السابقة، ومراقبة تنفيذ الاشتراطات والمواصفات الصحية الخاصة بها والتي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (67) : يُصدِر الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، قراراً بالاشتراطات الصحية الواجب توافُرها في محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (المساج). وتُمْسِك الإدارة المختصة سجلاً خاصاً تقيِّد فيه جميع محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (المساج)، وتسري بشأن هذا السجل الأحكام المنصوص عليها في المواد من (16) إلى (20) من هذا القانون، بقدْر تَعَلُّق أحكامها بهذا الفصل.
المادة (68) : تسري أحكام هذا الفصل على استيراد، وتصنيع، وتعبئة، وبيع، وتصدير المستحضرات التجميلية بجميع أنواعها، ومواد العطارة (الحَوَاجة)، والمنَظِّفات والمطَهِّرات وغيرها من المواد والمستحضرات المشابهة والتي يصدر بها قرارات من الوزير. وتُمْسِك الإدارة المختصة سجلاً لقيد المواد والمستحضرات المشار إليها في هذه المادة، مع مراعاة أحكام المواد من (16) إلى (20) من هذا القانون. وتحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستيراد أو تصنيع أو تعبئة أو تصدير أو بيع هذه المواد أو المستحضرات.
المادة (69) : لا يجوز للإدارة المختصة منْح تراخيص استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو تصدير أو بيع أيٍّ من المواد أو المستحضرات المشار إليها في المادة السابقة، إلا بعد التَّحَقُّق من توافر كافة الاشتراطات الصحية والمتطلبات المعتمَدة والضوابط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وللإدارة المختصة أنْ تطلب من ذوي الشأن الوثائق والشهادات الآتية: أ) شهادة تثبت ممارسة الشركة الصَّانعة لطرق التصنيع المعتمَدة للمستحضَر. ب) شهادة معتمَدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ تفيد حرية بيع المستحضَر أو شهادة معاملة من ناحية كيفية تصنيعها أو شهادة تداوُل في بلد المنشأ. ج) شهادة معتمَدة للتحليل الكيميائي والفيزيائي والجرثومي والفِطْري للمستحضَر من مختبر معتمَد أو الجهة المسئولة في تلك المُنشَأة. د) شهادة معتمَدة من الشركة الصَّانعة تبيِّن المواد الدَّاخلة في تركيب المستحضَر بالنِّسَب المئوية، ويجب أنْ تُذكَر تلك المواد على البطاقة الإعلامية للعبوات الخارجية والداخلية للمستحضَر. ه) إذا احتوى المستحضَر على مادة من أصل حيواني يجب أنْ تقدَّم شهادة معتمَدة تبيِّن نوع الحيوان الذي تم أخْذ المادة منه، بشرط ألا يكون محرَّماً في الشريعة الإسلامية، ومنشَأه (من أيِّ بلد)، والوثائق التي تؤكد خُلُو هذه المادة من مرض جنون البقر وغيره من الأمراض التي تحدِّدها الإدارة المختصة. و) إذا احتوى المستحضَر على مواد عشبية أو مستخلَصات نباتات يُطلَب تقديم مراجع علمية تؤكد سلامة استخدامها ومدى فعاليتها. ز) البطاقة الإعلامية للمستحضرات المستوردة أو المُصَنَّعة محلياً سواء كانت للأغراض التجارية أو للاستعمال الشخصي. ويجب أنْ تكون مستوفية للمعلومات الأساسية للمكوِّنات والغرض من الاستخدام وطريقة الاستعمال والعوارض الجانبية المتوقَّعة والمحاذير إنْ وُجِدت، ورقم التشغيلة، وتواريخ الصُّنْع والانتهاء، واسم المستحضَر وبلد المنشأ باللغة العربية واللغة الإنجليزية طِبْقاً للمواصفات المعتمَدة لدى الوزارة والجهات الرسمية الأخرى. ح) أية مستندات أخرى تراها الوزارة ضرورية.
المادة (70) : تتولى الإدارة المختصة مراقبة تنفيذ الاشتراطات والضوابط الخاصة باستيراد أو صناعة أو تصدير أو تعبئة أو بيع المواد والمستحضرات، وأيُّ مستحضَر يتم إجراء تغيير في تركيبته يُعتبَر مستحضراً جديداً تنطبق عليه أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتتولى الإدارة المختصة إصدار شهادة صلاحية تصدير أو شهادة حرية البيع للمستحضرات المنتَجة محلياً، أو شهادة إعادة تصدير بعد الكشف الظاهري والفحْص المختبري إذا دعت الحاجة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ أخْذ العيِّنة ما لم تكن طبيعة الفحص تحتاج إلى مدة أطول وحسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص للتأكد من صلاحيتها للاستعمال الآدمي.
المادة (71) : يُصدِر الوزير قراراً بتحديد حالات منْع دخول المواد والمستحضرات إلى البلاد أو منْع إنتاجها أو تعبئتها أو بيعها. وللوزير سحْب تلك المواد أو المستحضرات من الأسواق وإعدامها على نفقة المالك أو المستورد.
المادة (72) : تقوم الجهة الإدارية المعنية بتعزيز الصحة والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السلوكيات السليمة ورفْع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع، وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة على رفْع المستوى الثقافي الصحي لأفراد المجتمع عن طريق إعداد وتنفيذ البرامج التثقيفية التي تحقق ذلك. ويُصدِر الوزير القرارات المنَظِّمة لذلك.
المادة (73) : تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية بوضع الشروط اللازمة المتعلقة بوسائل السلامة وخِدْمات الصحة المهنية للعاملين بالمنشآت وأماكن العمل، وآلية التفتيش عليها.
المادة (74) : لا يجوز الترخيص بمباشرة العمل في أية منشأة قبل الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية والسلامة المهنية الواجب توافرها والتي من شأنها حماية العاملين بهذه المنشأة، وبالتنسيق مع الإدارة المختصة.
المادة (75) : يجب إجراء الفحوصات الطبية الأولية والوقائية وبصورة دورية حسب اللوائح الصحية المعتمَدة والصادرة بقرار من الوزير للعاملين المعرَّضين للإصابة بالأمراض المهنية. ويُحظَر على أيِّ شخص مزاولة العمل بأية منشأة إلا بعد اجتياز هذه الفحوصات.
المادة (76) : يجوز للمؤسسات الصحية التي تحددها الجهة الإدارية المعنية أنْ تزاول الفحص الطبي الأَوَّلي والدوري وِفْق الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (77) : تلتزم الجهة الإدارية المعنية بالتفتيش الدوري على المؤسسات الصحية التي تزاول الفحص الطبي الأَوَّلي والدوري.
المادة (78) : تلتزم الوزارة بوضع قائمة بالأمراض المهنية، وتُصدِر اللوائح الخاصة بتحديد نِسَب العجْز الناجمة عن هذه الأمراض. وتلتزم الجهة الإدارية المعنية بمراقبة المؤشرات الصحية للأمراض المهنية.
المادة (79) : تلتزم كل منشأة بتوفير الاشتراطات الصحية والسلامة المهنية اللازمة، ومنها ما يأتي: أ) وسائل السلامة للحَدِّ من مخاطر بيئة العمل. ب) مَرافق صحية كافية ونظيفة وذات إضاءة وتهوية جيدة. ج) مياه شرب صالحة للاستخدام الآدمي. د) وسائل الإسعافات الأولية اللازمة المنصوص عليها بقرار من الوزير. ه) توفير خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين فيها.
المادة (80) : لا يجوز تكليف أيِّ عامل بالقيام بأيِّ نشاط مهني إذا تضَمَّن خطراً ظاهراً أو مجازفة تشكل تهديداً لصحته أو حياته أو سلامة الغير دون توفير وسائل الصحة والسلامة الخاصة بها.
المادة (81) : تلتزم كل منشأة بتبليغ الوزارة عن حدوث الحالات والظروف الآتية: أ) أية ظروف أو ممارسات أو مصادر خطورة في بيئة العمل تشكل تهديداً لسلامة العاملين في مكان العمل. ب) أية شكاوى أو أعراض أو أمراض يمكن أن ترتبط بالتعرض لعوامل أو ممارسات مهنية خطرة على الصحة. ج) أية إصابة للعاملين في حادث أثناء العمل وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوعه إلى الوزارة والجهة الإدارية المعنية.
المادة (82) : تلتزم الجهات الإدارية المعنية بوضْع خطة تضمن أنْ يكون سكن العمال مطابقاً للاشتراطات والمواصفات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الوزير المعني بشئون العمل.
المادة (83) : لا يجوز استخدام أيِّ ميناء ما لم تتوافر فيه المتطلبات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير بحسب اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
المادة (84) : يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير، إيقاف النشاط في أيِّ ميناء أو جزء منه إذا كان هناك خطرٌ جسيمٌ على الصحة العامة. ويلغى القرار إذا أزيلت أسباب ذلك الخطر.
المادة (85) : يُحظَر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أيُّ ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أية مواد أخرى مضرَّة بالصحة العامة أو الكائنات البحرية من أية سفينة أو من أيِّ مكان على اليابسة أو من أيِّ جهاز معد لحِفْظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة. ويكون المتسبِّب في التلوُّث مسئولاً عنه.
المادة (86) : يُحظَر على أيِّ شخص، طبيعي أو معنوي، أنْ يُلقِي في أيِّ ميناء بحري أو المياه الإقليمية لمملكة البحرين أيـًا من الشحم أو الطَّمْي أو القمامة أو مخلَّفات المجاري أو مخلَّفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ، أو تكون ضارة بالملاحة، أو تنشئ ظروفاً غير ملائمة للصناعة البحرية أو لحياة الكائنات البحرية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور.
المادة (87) : يُحظَر على أيِّ شخص، طبيعي أو معنوي، أنْ يدفِن أية مخلفات صلبة أو سائلة أو أية مواد أخرى قد تسبِّب تلوُّثاً داخل منطقة الميناء والمياه الإقليمية.
المادة (88) : يجب على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارَف عليها دولياً لمنْع انتقال أية قوارض أو حشرات من سفنهم إلى رصيف الميناء.
المادة (89) : يجب على جميع شركات النقل البحري والبري والجوي ووكلائها في مملكة البحرين وربابنة وقائدي وسائل النقل القادمة لأيِّ ميناء في المملكة من رحلة دولية، التعاون مع الوزارة والالتزام باللوائح الصحية الدولية المعتمَدة، وتقديم كافة المعلومات والمساعدة في تفتيشها وفي اتخاذ أيِّ إجراء صحي يقرِّره القانون.
المادة (90) : يجب على الجهات المعنية بتشغيل الموانئ أنْ تتعاون مع الوزارة في حالة الحوادث ومكافحة المسبِّبات الوبائية، وعلى هذه السلطات موافاة الوزارة بأية بيانات تطلبها، ومساعدة المفتشين أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية.
المادة (91) : تُعتبَر مختبرات الوزارة مختبرات مرجعية معتمَدة لدى جميع الجهات، ويصدر بتنظيمها قرار من الوزير.
المادة (92) : تتولى الجهة الإدارية المعنية بالتنسيق مع الوزارة وضْع القواعد المناسبة لدفْن الموتى، وتحديد العمق المناسب للدَّفْن، مع الأخذ بعين الاعتبار تعاليم الدين وطبيعة أرض المقبرة، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالأمراض السارية الواردة في هذا القانون.
المادة (93) : تختص الوزارة بتحديد الإجراءات التي يجب اتِّخاذُها للسماح بدفْن الجثة، مع مراعاة الأحوال التي يُشتبَه فيها في كون الوفاة غير طبيعية.
المادة (94) : مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهة القضائية المختصة وتحت إشراف الإدارة المختصة.
المادة (95) : يتولى أقارب المتوفَّى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته، وللوزارة أنْ تتولى ذلك في حالة الضرورة وبصفة خاصة في حالة وفاة شخص نتيجة لإصابته بمرض سارٍ، وذلك مع التقيُّد بتعاليم الدين وإشراف أقارب المتوفَّى إنْ وُجِدوا. ويصدر قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية بتنظيم نقْل الجُثَث إلى خارج مملكة البحرين، ودفْن الجثث مجهولة الهوية.
المادة (96) : يجب على الوزارة في حالة ما إذا تبيَّن أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمال أية مقبرة إخطار الجهة الإدارية المعنية لإيقاف الدفْن فيها أو إغلاقها.
المادة (97) : لا يجوز إجراء الدَّفْن في غير المقابر العامة المصرَّح بالدَّفْن فيها. ومع عدم الإخلال بالعقوبة في هذا القانون، يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من الجهة القضائية المختصة بإخراج الجثة وإعادة دفْنِها في المقابر العامة المصرَّح بها.
المادة (98) : تقوم الإدارة المختصة بوضْع معايير تهدف إلى منْع انتقال العدوى إلى المرضى والعاملين في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية العامة والخاصة وما في حكمها وعدم تلويث البيئة، كما تقوم بالتأكد من قيامها بتطبيق هذه المعايير. ويُصدِر الوزير قراراً بالاشتراطات المنظِّمة لها.
المادة (99) : أ) يُصدِر الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بمنْح الموظفين المخوَّلين صفة مأموري الضَّبْط القضائي للتَّحَقُّق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له، ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض حق دخول الأماكن والمحال الخاضعة لأحكام هذا القانون للتفتيش عليها والتأكد من عدم وجود أيِّ ضرر على الصحة العامة فيها. ولهم حق التفتيش في منافذ الدخول وسحْب العيِّنات، وفحْص جميع الشهادات وأية مستندات أخرى ذات صلة بالموضوع، وتكون لهم سلطة ضبْط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك. ب) يحق للموظفين المخوَّلين بالتفتيش من غير المذكورين في الفقرة (أ) الدخول وتفتيش أية منشأة، للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون وبلوائحه الداخلية وبالشروط والمواصفات الصحية.
المادة (100) : يجوز للموظف المخوَّل بصفة الضَّبْط القضائي إذا تبيَّن له أنَّ ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون ضبْطُ المواد المشتبَه فيها وحجْزُها ومنْع التصرف فيها بصفة مؤقتة، وأنْ يقوم بسحب عيِّنات منها بحضور صاحب الشأن أو مَن يمثِّلُه لغرْض تحليلها وتحديد مطابقتها للعناصر والمواصفات الواجب توافرها، وذلك وِفْقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (101) : يُصدِر الوزير قرارًا مسبَّبًا بسحب أيٍّ من المنتَجات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إذا كانت تمثل خطراً أو ضرراً على الصحة العامة.
المادة (102) : لا تجوز إدارة أو استغلال أيِّ مكان من الأماكن التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد القيْد في السجل المخصص لذلك، والحصول على الشهادات المنصوص عليها وِفْقـًا لأحكامه، وفي حالة مخالفة ذلك يُصدِر الوزير قراراً مسبَّبًا بغَلْق المكان إلى أن يتم إجراء القيّد في السجل بالطرق المقرَّرة قانوناً.
المادة (103) : تُتَّبع في حالة ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الإجراءات الآتية: أ) يقوم الموظف المخوَّل في دائرة اختصاصه بضبْط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة وقوع مخالفة يجب تحرير إخطار كتابي للمتسبِّب فيها أو مَن يمثِّله بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال فترة زمنية تحدِّدها الإدارة المختصة من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة، بعد انتهاء الفترة المحدَّدة في الإخطار الأول يجوز للموظف المخوَّل تحرير إخطار ثان بفترة زمنية أخرى حسب أهمية المخالفة. كما يجوز للإدارة المختصة إزالة المخالفة فوراً على نفقة المتسبِّب فيها إذا كانت تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة أو البيئة، أو في حالة امتناعه عن إزالة المخالفة بنفسه أو مَن يمثله. ب) ويجوز للإدارة المختصة إصدار قرار بغَلْق أيِّ مكان من الأماكن التي تسري عليها أحكام هذا القانون إذا امتنع المسئول عن المحل أو مَن يمثله عن إزالتها، ويكون الغَلْق لمدة محدَّدة أو لحين إزالة أسباب المخالفة أو موضوعها. ج) يجب على الوزير، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إحالة المخالف إلى النيابة العامة إذا ثبت أن المخالفة تشكل جريمة طبقاً لهذا القانون.
المادة (104) : للوزير أنْ يفوض وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو مديري الإدارات في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (105) : يعاقَب بالحبس مدة لا تجاوِز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوِز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن أدار محلاً صدر قرار بإغلاقه.
المادة (106) : يعاقَب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز قيمة المواد المصادرة أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو عبَّأ أو باع أو تداول أو حاز أية مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير.
المادة (107) : يعاقَب بالحبس وبغرامة لا تجاوِز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن ارتكب أياً من الأفعال التالية، إذا تسبَّب عنها ضرر علـى السلامة أو الصحة العامة أو البيئة، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم: أ) الاحتفاظ بأيِّ نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى. ب) ترك أو تجميع أيِّ نوع من المخلَّفات أو الرَّواسب الصُّلبة أو السائلة في أيِّ سكن أو مكان عام أو خاص. ج) التسبُّب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلَّفات السائلة وغير السائلة، أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة. د) حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى. ه) ترك أية بِرْكة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي. و) ترك أيُّ جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم لدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء. ز) وضع أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة لا تتوافر فيها دورات مياه صحية مناسبة. ح) ترْك أيِّ نوع من دورات المياه أو أيِّ مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلَّفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة. ط) ترْك أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات، وتشمل ما يكون مغموراً من الأراضي بالمياه. ي) ترْك أيِّ عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه. ك) ترْك أيِّ مصنع أو ورشة أو محل عمل دون وسائل كافية للإضاءة أو التهوية، أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال، أو إذا كان مزدحماً بطريقة تجعله ضاراً بصحة العاملين فيه. ل) ترْك أيَّ مبنى بدون دورات مياه صحية كافية ومناسبة. م) ترْك أيِّ أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة. ن) إذا خالف الاشتراطات الصحية اللازمة للفنادق أو المطاعم أو المعامل أو المصانع أو المحال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (108) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوِز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوِز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن خالف أحكام المادتين (4)، (11)، والبند (ج) من المادة (17) من هذا القانون.
المادة (109) : يعاقَب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن خالف أحكام المادة (20) من هذا القانون.
المادة (110) : يعاقَب بالحبس وبغرامة لا تجاوِز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (21)، (25)، (29)، (30)، (34)، (47) من هذا القانون.
المادة (111) : يعاقَب بغرامة لا تجاوِز ألف دينار كل مَن خالف أحكام المواد (46)، (94)، (97) من هذا القانون.
المادة (112) : أ) يعاقَب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوِز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن يخالف أحكام المواد (85) و(86) و(87) من هذا القانون. ب) يعاقَب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوِز ثلاثة آلاف دينار كل مَن يخالف أحكام المادة (88) من هذا القانون.
المادة (113) : أ) يجوز للوزير إصدار أمر بحجْز أية سفينة وقع منها التلوُّث المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسئول عن ذلك، ويجب في هذه الحالة عرْض أمر الحجْز على قاضي التنفيذ خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره، وللمسئول عن التلوث أنْ يطلب من المكلَّف بتنفيذ أمر الحجْز على السفينة وقْف تنفيذ هذا الأمر نظير دفْع كفالة نقدية لا تقل عن مائة ألف دينار. ب) لا يُعتبَر التلوُّث جريمة إذا تبيَّن أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءاً لخطر يهدد السفينة أو الأرواح في البحر، أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم، أو إذا تبيَّن أن تسرُّب الزيت أو السائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السفينة أو الجهاز، أو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنْع التسرب أو وقْفِه أو تخفيفه. ويُشترَط لعدم اعتبار التلوُّث جريمة أنْ يكون المسئول عن التلوُّث قد أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المعنية بمعالجة وإزالة أسباب التلوُّث.
المادة (114) : يعاقَب بغرامة لا تجاوِز خمسمائة دينار كل مَن خالف أحكام المادة (32) من هذا القانون، مع الحكم بمصادرة الذبائح التي ذُبِحت خارج الأماكن والـمَسالخ المحدَّدة المصرَّح بها. وإذا تكرَّرت المخالفة يجوز – بالإضافة للحكم بالغرامة – الحكم بغَلْق المحل الذي ذُبِحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.
المادة (115) : يعاقَب بغرامة لا تجاوِز ثلاثمائة دينار كل مَن امتنع عن إبراز شهادة التسجيل أو الشهادات الأخرى التي تُصدِرها أو تطلبها الجهة الإدارية المعنية والإدارة المختصة عند طلبها منه من قِبَل الموظف المخوَّل.
المادة (116) : يعاقَب بغرامة لا تجاوِز خمسمائة دينار كل مَن استورد أو صنَّع أو صدَّر أو عرض للبيع أو استخدم في المحل مواد أو مستحضرات غير مرخَّصة، ويُحكَم بمصادرة المستحضرات المخالفة.
المادة (117) : يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن: أ) أضاف للمواد الغذائية المنتَجة موادَّ ملونة أو حافِظة أو أية مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحَدَّ المسموحَ به الصادر من الجهة الإدارية المعنية. ب) أضاف للمواد الغذائية المنتَجة موادَّ ملونة أو حافِظة أو أية مواد مضافة أخرى أو أية مواد أولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ويُحكَم، بالإضافة إلى العقوبة، بمصادرة المواد الغذائية أو المواد التي تُستخدَم في ذلك. ويجوز الحكم بغَلْق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.
المادة (118) : يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن حال دون تأدية الموظفين المخوَّلين لوظيفتهم بأية طريقة، سواءً بمنْعِهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحال الخاضعة للرقابة الصحية أو منْعِهم من الحصول على عيِّنات.
المادة (119) : مع مراعاة أحكام المادة (103) من هذا القانون، يعاقَب بغرامة لا تجاوِز ألف دينار كل مَن: أ) ألغى أياً من مرافق المحال أو قام بتغيير مواقعها التي على أساسها تم التسجيل دون إذن سابق من الإدارة المختصة. ب) استحدث مداخن أو مراوح شافِطة أو نوافذ أو فتحات غير واردة في المخطَّط العام للمحل دون موافقة الإدارة المختصة. ج) أهمل في نظافة وصيانة المحل أو الواجهة الخارجية أو شبكة الصَّرْف الصحي. د) باع أو عرض للبيع موادَّ غذائية غير معلومة المصدر أو غير مرخَّص بها. ه) احتفظ أو عرض مواد غذائية مطبوخة أو مبرَّدة في درجة حرارة الغرفة. و) استورد موادَّ غذائية بدون شهادات الصلاحية المعتمَدة. ز) عبَّأ موادَّ غذائية دون الحصول على ترخيص بذلك. ح) استخدم المحل كسكن للعاملين به. ط) سمح بتواجد غير العاملين في منطقة إعداد وتجهيز المواد الغذائية. ي) أهمل في صيانة أو نظافة أو تعقيم الأدوات والأجهزة المستخدمة في المحل. ك) تصرَّف في موادَّ غذائية سواءً مستوردة أو مُصَنَّعة محلياً صدر قرار بالتَّحَفُّظ عليها. ل) احتفظ بالمواد الخطرة أو السَّامَّة كالمطهِّرات والمبيدات الحشرية والمنظِّفات وغيرها في غير الأماكن المخصَّصة لها. م) زاول نشاطاً غير وارد في شهادة التسجيل الصحية، أو قام بتغيير النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك. ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه في البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة.
المادة (120) : يجوز للإدارة المختصة التصالح مع صاحب الشأن في المخالفة التي لا تتجاوز عقوبة الغرامة فيها خمسمائة دينار، وذلك قبل إحالة محضر المخالفة إلى النيابة العامة.
المادة (121) : يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن أخفى عن قصْد شخصاً مصاباً بمرض سارٍ أو عرَّض الآخرين للعدوى، أو تسبَّب عن قصْد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أيِّ إجراء لمنْع انتشار المرض.
المادة (122) : يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوِز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل مَن لم يقم بالإبلاغ عن مرض سارٍ طبقاً لأحكام المواد (38، 39، 40) من هذا القانون.
المادة (123) : يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن حال دون أداء الإدارة المختصة لواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (124) : يعاقَب بالحبس وبغرامة لا تجاوِز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن أعاق تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.
المادة (125) : يعاقَب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادتين (75، 81) من هذا القانون.
المادة (126) : يعاقَب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار كل مَن خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (53) من هذا القانون.
المادة (127) : يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن خالف أحكام المادة (54) من هذا القانون.
المادة (128) : يعاقَب بالحبس وبغرامة لا تجاوِز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن استخدم معلومات المرضى بصورة غير قانونية.
المادة (129) : يعاقَب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوِز ثلاثة آلاف دينار كل مَن خالف أحكام المادة (79) من هذا القانون.
المادة (130) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقَب الشخص الاعتباري الخاص بضعف الغرامة المقرَّرة للعقوبة، إذا ارتُكِبَت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة تصَرُّف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تَسَتُّر من أيِّ موظف يعمل لدى الشخص الاعتباري.
المادة (131) : لا تُخِل العقوبات المشار إليها في المواد السابقة، بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن