تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2005، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2005، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كـل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1- الوزارة: الوزارة المختصة بشئون البلديات. 2- الوزير: الوزير المختص بشئون البلديات. 3- الإدارة المعنية: الإدارة المختصة بشئون النظافة في البلدية أو الأمانة المختصة. 4- البلدية أو الأمانة المختصة: البلدية أو الأمانة المعنية بشئون النظافة للمنطقة أو المحافظة التابعة لها. 5- النفايات: المخلفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، كالقمامة والفضلات والأوراق المراد التخلص منها، ومياه الصرف الصحي، وهياكل المركبات والآلات الأخرى ومكوناتها أو أجزاء منها، والطيور النافقة والحيوانات وروثـها، ومخلفات أعمال البناء والهدم، والأتربة والنباتات والأشجار والمصانع وغيرها التي تترتب على وضعـها في غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو بيئية أو حرائق، أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو المنطقة أو الحي أو نظافتها، أو يعرقل حركة السير. 6- مصدر النفايات: الجهة التي تسببت أو نتجت عنها النفايات سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية العامة والخاصة، والمنشآت سكنية كانت أو غير سكنية، والمصانع والمخيمات والمعسكرات والحظائر والمسالخ، والأسواق والأماكن السياحية والشواطىء والمزارع، ووسائل النقل العام والخاص وغيرها. 7- موقع رفع النفايات: المكان الذي تحدده البلدية أو الأمانة المختصة لرفع النفايات من داخل أو أمام أو بالقرب من مصدر النفايات وفـقا لطبيعتها. 8- موقع معالجة النفايات: المكان الذي تحدده البلدية أو الأمانة المختصة، وتتم فيه معالجة النفايات وذلك بتدويرها أو ردمها أو بأية وسيلة أخرى معتمـدة من الوزير بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية. 9- إدارة النفايات: جمع النفايات وتخزينها ونقـلـها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص وفقا للطرق المعتمدة بيئيا. 10- إعادة تدوير النفايات: العمليات التي تسمح باستخلاص مواد وإعادة استخدامها. 11- مواقع التخلـص: مواقع متحـكـم فيها ومصمـمة للتخلـص من النفايات، وتدار هذه المواقع وفقا للاشتراطات البيئية والسلامة التي تحددها الإدارة المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 12- النفايات الخاصة: أية نفايات ناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية المختلفة بكافة أشكالها التمريضية والعلاجية والتشخيصية بالمستشفيات والمراكز الصحية، شاملة أعمال المختبرات ومراكز الأبحاث والأشعة والصيدليات وعلاج الأسنان والعلاج الطبيعي ومنتجات وعقاقير معامل الأدوية ومستودعاتها، والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة، ومخلفات وسائل النقل، والمسالخ وأسواق بيع اللحوم والأسماك والطيور والمزارع المعدة لتربيتها وغيرها.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام قانون البيئة وقانون الصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهما: 1- يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية، إلا في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة. 2- يحظر فرز ومعالجة النفايات إلا في المواقع المعدة أو المرخصة لذلك ووفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (3) : يحظر إتيان أي من الأفعال الآتية: 1- البصق أو لفظ أية مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك. 2- غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة.
المادة (4) : 1- يجب على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها حـفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء مـحكم. 2- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الاشتراطات والمواصفات الخاصة بهذه الأوعية والمواعيد والأماكن المتعلقة بتركها في الخارج وطرق جمعها.
المادة (5) : يجب على الجهة التي تسببت أو نتجت عنها نفايات خاصة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفصل هذه النفايات عن النفايات الأخرى، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات المقررة لحفظ وجمع ونقل تلك النفايات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (6) : 1- يجب على ملاك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو غيرها من الأغراض الأخرى المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه العقارات. 2- يجب على البلدية أو الأمانة المختصة إلزام الملاك أو الحائزين بالمحافظة على نظافة العقارات الواقعة في دائرتها وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (7) : 1- يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطىء. وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن. 3- في حالة مخالفة أحكام البندين (1)، (2) من هذه المادة يجب على البلدية أو الأمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها. ولها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد العلني، وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك إن وجد. 4- تسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشىء أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حال مخالفتها الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (8) : يحظر نقل النفايات، أيا كان مصدرها، من موقع رفعها إلى موقع معالجتها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك.
المادة (9) : يجب أن تكون وسائل نقل النفايات بحالة جيدة ومغطاة بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل أو يتطاير شيء من محتوياتها، وذلك طبقا للشروط والمواصفات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10) : يجب على الإدارة المعنية الآتي: 1- الإشراف المباشر والرقابة على نقل النفايات أيا كان نوعها من مواقع رفعها وحتى المواقع المخصصة لردمها أو تدويرها أو معالجتها. 2- تنظيم جمع وفرز النفايات بطرق من شأنها تسهيل إعادة تدويرها وفقا للضوابط والمعايير المتعارف عليها بيئيا. 3- توفير حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لترك النفايات في الخارج، وتخصيص مواقع ثابتة وآمنة لها، والمحافظة على نظافة هذه الحاويات والأماكن المحيطة بها. ويجوز أن يتم ذلك بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11) : يكون لموظفي البلدية المختصة أو الأمانة المختصة الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية التحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات. ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2، 3، 4، 6، 7) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار. ويعاقب على مخالفة أحكام المواد (5، 8، 9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار بحريني. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائيا، والإغلاق النهائي أو المؤقت لمدة لا تزيد على 30 يوما، وذلك بحسب الأحوال. وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية أو الأمانة المختصة التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت. ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (13) من هذا القانون مقابل إيداع مبلغ يعادل ثـلـث الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها. ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثـلـثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكبر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.
المادة (13) : 1- مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة إذا ارتكبت باسمه أو لمنفعته أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، وذلك بموافقة أو علم أو تستر أو إهمال أي من أعضاء مجلس إدارته أو رئيس أو مسئول يمثله. 2- في حالة العود يجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقر الذي وقعت فيه المخالفة والذي يمارس فيه النشاط المتعلق بها، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
المادة (14) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وطرق تحصيلها وحالات تعديلها والإعفاء منها، ويتم تحصيل المصاريف بالطريق الإداري.
المادة (15) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن