تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة، وبناء على عرض رئيس دائرة العدل، وبعد موافقة مجلس الدولة. رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تختص المحاكم المدنية بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية، وبالأحوال الشخصية لغير المسلمين.
المادة (1) : يعمل بقانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا المرسوم، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1971. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : ما لم ينص على خلافه أي قانون آخر، تسري أحكام هذا القانون على القضايا التي ترفع إلى المحاكم المدنية.
المادة (3) : جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم المدنية، في وقت العمل بهذا القانون تعتبر وكأنها قد شرع بها بموجب أحكامه، ويتم السير والفصل فيها بموجب هذه الأحكام.
المادة (4) : جميع السلطات التي منحت والأعمال التي تمت والأحكام التي صدرت والتعيينات التي جرت والتي كانت نافذة المفعول قبل تاريخ العمل بهذا القانون مباشرة، تبقى صحيحة، ما لم ينص على غير ذلك.
المادة (5) : لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (6) : تقدر قيمة الدعاوى وتحدد الرسوم المستحقة عليها وفقا لقانون خاص يصدر بذلك.
المادة (7) : تتألف المحاكم من: 1- محكمة الاستئناف العليا. 2- المحكمة الكبرى. 3- المحاكم الصغرى ومحاكم التنفيذ.
المادة (7) : أ) ينشأ في الوزارة المعنية بشئون العدل مكتب لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة يسمى (مكتب إدارة الدعوى)، ويشكل من رئيس لا تقل درجته عن قاض بالمحكمة الكبرى المدنية، يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كاف من الأعضاء من القضاة والقانونيين والفنيين. ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين. ويصدر بتسمية رئيس المكتب وأعضائه من القضاة قرار من المجلس الأعلى للقضاء. ب) يصدر الوزير المعني بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قرارا بتحديد الدعاوى التي يتوجب إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجوز أن يتحدد الاختصاص بقيمة الدعوى أو موضوعها أو أطرافها. ج) يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالإجراءات أمام مكتب إدارة الدعوى، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا المكتب. ويصدر الوزير المعني بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، لائحة تتضمن كافة المسائل المتعلقة بإجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإعلان الخصوم وحضورهم وغيابهم، وتنظيم جدول المواعيد، وتقديم الطلبات والدفاع والدفوع والأدلة، وطلبات إجراءات الإثبات والإدخال والتدخل واختصام الغير، والطلبات العارضة، والإجراءات التحفظية، ومدد إدارة الدعوى، على ألا تتجاوز في مجموعها أربعة أشهر، ووقف الدعوى وانقطاع الخصومة وسقوطها، وحالات عدم صلاحية مدير الدعوى لإدارتها، وكل المسائل المتعلقة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وفقا لنوع الدعوى وطبيعة النزاع. د) يسلم المدعي عند رفع الدعوى الخاضعة للإدارة طبقا لأحكام هذه المادة ما يفيد قيد دعواه، ويتم إعلانه في ذات الوقت بالموعد الأول لإدارة الدعوى، وذلك بالتأشير منه بالعلم على أصل لائحة الدعوى. هـ) لا يجوز لأي من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقا لأحكام هذه المادة، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بعد انتهاء إدارتها، بأي طلب أو دفع أو دفاع لم يسبق تقديمه في مرحلة إدارة الدعوى وخلال الآجال المحددة لذلك بجدول المواعيد، إلا إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام، أو إذا كان تقديم الطلب أو الدفع أو الدفاع لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد الأجل المحدد لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نص أي قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدفع أو الدفاع في أية حالة تكون عليها الدعوى، أو إذا تبين للمحكمة المختصة أنه لم يعلن إعلانا صحيحا خلال مرحلة إدارة الدعوى. و) لا يجوز لأي من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقا لأحكام هذه المادة، تقديم أية أدلة جديدة أو طلب إجراء من إجراءات الإثبات أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء إدارتها، إلا إذا تبين لها أن الخصم لم يقدم الدليل أو طلب الإجراء في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدد لذلك بجدول المواعيد لأسباب خارجة عن إرادته، أو كان تقديم ذلك الدليل أو طلب الإجراء لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد الآجال المحددة لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نص أي قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدليل في أية حالة تكون عليها الدعوى، أو إذا تبين للمحكمة المختصة أنه لم يعلن إعلانا صحيحا خلال مرحلة إدارة الدعوى. ز) في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من هذه المادة يعد مدير الدعوى بعد انتهائه من إدارتها تقريرا يتضمن وقائع الدعوى وحجج الخصوم وطلباتهم ودفاعهم وما استندوا عليها من أدلة وما تقدموا به من طلبات بإجراءات الإثبات. ويجب على مدير الدعوى إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة مرفقا به التقرير المشار إليه خلال ثلاثة أيام عمل من انتهائه من إدارة الدعوى. ح) يجوز للخصوم في أي وقت أثناء نظر الدعوى أمام مدير الدعوى أن يطلبوا تسوية النزاع صلحا، فإذا ما اتفقوا على ذلك أثبت ما اتفقوا عليه في محضر تكون له قوة السند التنفيذي بعد التوقيع عليه منهم أو من وكلائهم ومن مدير إدارة الدعوى، ويختم بالصيغة التنفيذية. وإذا اتفق الخصوم على تسوية النزاع صلحا خلال مرحلة إدارة الدعوى يحسب نصف الرسم المقرر.
المادة (8) : يتولى القضاء المستعجل قاض يندبه وزير العدل والشئون الإسلامية ويشمل اختصاصه جميع الدعاوى المستعجلة عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ولو كانت الدعوى موضوعاً من اختصاص محكمة أخرى، ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في المسائل المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي. ويفصل قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. وتقام الدعوى المستعجلة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى، وعلى القسم المذكور أن يحدد في يوم تقديم اللائحة جلسة لنظر الدعوى في موعد لا يقل عن أربع وعشرين ساعة ويجوز في حالة الضرورة القصوى وبأمر من قاضي الأمور المستعجلة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة. ويبلغ المدعي بالحضور عند تقديم لائحة الدعوى ويتم ذلك بالتأشير بالعلم على أصل لائحة الدعوى ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معاً. وفيما عدا ما تقدم تسري الأحكام المقررة في رفع الدعوى وتبليغها على الدعاوى المستعجلة ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة عشرة أيام من تاريخ صدورها أو تبليغ المحكوم عليه بها وفقاً لأحكام المادة (216). وتتبع في إجراءات استئنافها الإجراءات المقررة لرفع الدعوى المستعجلة على أن يكون الاختصاص بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة الكبرى المدنية أيا كانت الدعوى الصادر فيها الحكم. ولا يجوز الطعن بالمعارضة أو بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.
المادة (8) : تختص المحاكم الصغرى بالنظر في الدعاوى الآتية:- 1- الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على أربعمائة دينار. 2- الدعاوى الخاصة بحق المسيل وبحق المرور وبحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله، ودعاوى المطل وكشف الجار. 3- الدعاوى المتعلقة بإعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار، ودعاوى عدم التعرض بشرط رفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ نزع اليد، أو من وقت حدوث التعرض. ولا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه. 4- الدعاوى الخاصة بتقسيم الأموال المشتركة منقولة أو غير منقولة مهما بلغت قيمتها، والحكم ببيعها إذا كانت غير قابلة للقسمة ولم تكن الملكية محل نزاع. 5- الدعاوى المتفرعة عن الدعوى الأصلية بطلب الفوائد والعطل والضرر والمصاريف. 6- دعاوى إخلاء المأجور إلا إذا اقترنت دعوى الإخلاء بطلبات حقوقية تزيد على أربعمائة دينار.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
المادة (10) : تختص المحكمة الكبرى بالنظر بصفة ابتدائية في جميع المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وفي الدعاوى التجارية والمدنية التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الصغرى. وتختص كذلك بالفصل في كل دعوى يجعل أي قانون آخر النظر فيها لمحكمة كبرى.
المادة (11) : تنظر المحكمة الكبرى بصفة استئنافية فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحاكم الصغرى والقرارات الصادرة من محاكم التنفيذ.
المادة (12) : تختص محكمة الاستئناف العليا بالنظر فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من محكمة كبرى بصفة ابتدائية.
المادة (12) : تختص محكمة التمييز بما نص عليه في قانونها.
المادة (13) : لا تختص المحاكم الصغرى بالحكم في الطلبات العارضة إذا كانت قيمتها تزيد على أربعمائة دينار. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل، جاز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية وحدها إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها إذا قضت بعدم اختصاصها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى المحكمة الكبرى. وإذا عرض طلب أو دعوى من هذا القبيل على المحكمة الكبرى، فإن المحكمة الكبرى تحكم فيه مع الدعوى الأصلية ولو قلت قيمة الطلب أو الدعوى عن أربعمائة دينار.
المادة (14) : تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
المادة (15) : تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك في الأحوال الآتية:- 1- إذا كان له في البحرين موطن مختار. 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في البحرين أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها. 3- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدي جهات التوثيق في البحرين. 4- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة لها موطن في البحرين على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن البلاد. 5- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو الزوجة متى كان لهما موطن في البحرين أو للصغير المقيم فيها. 6- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطنياً أو كان أجنبيا له موطن في البحرين وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون البحريني واجب التطبيق في الدعوى. 7- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في البحرين أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها. 8- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في البحرين أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب. 9- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في البحرين.
المادة (16) : تختص محاكم البحرين بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في البحرين أو كان المورث بحرينيا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في البحرين.
المادة (17) : تختص محاكم البحرين بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.
المادة (18) : إذا رفعت لمحاكم البحرين دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
المادة (19) : تختص محاكم البحرين بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في البحرين ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة (20) : إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم البحرين مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
المادة (21) : تفصل المحكمة الكبرى في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالكيفية التالية:- 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. 2- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون بلد الزوجين. 3- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال، أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى. 4- يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها. 5- يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية الصغير والمحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته. 6- تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام قانون بلد المتوفى.
المادة (22) : يشترط في القانون الواجب التطبيق على النحو الوارد في المادة السابقة، ألا تكون أحكامه مخالفة للنظام أو الآداب في البحرين.
المادة (23) : ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، بناء على طلب المدعي، بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى. ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:- 1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو عنوان تبليغه. 2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو محله المختار. وإذا كان للمدعي أو للمدعى عليه صفة الإنابة عن الغير يجب أن يبين في لائحة الدعوى نوع هذه الإنابة وصفتها. 3- تاريخ تقديم اللائحة إلى المحكمة. 4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 5- موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي وأسانيدها. وإذا كان موضوع الدعوى طلب الحكم بمبلغ من المال، يجب على المدعي أن يحدد بيان المبلغ المدعى به بالضبط. وإذا كان المدعي قد أقام الدعوى للمطالبة بإيراد أموال غير منقولة أو الحصول على مبلغ من المال ليس في وسعه تعيين المقدار الذي يستحق له إلا بتصفية الحساب بينه وبين المدعى عليه، فيجب على المدعي أن يضمن لائحة الدعوى مقدار المبلغ الذي يدعي به على وجه التقريب. وإذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول، ينبغي أن تتضمن لائحة الدعوى وصفا للمال المدعى به يمكن معه تمييزه عن غيره كذكر حدود مساحته أو بيان رقم سند تسجيله العقاري. وإذا كانت الحقوق التي يطلبها المدعي قائمة على عدة ادعاءات أو أسباب قائمة على أسس متفرقة مستقلة وجب عليه أن يبسط هذه الادعاءات والأسباب بوضوح وجلاء.
المادة (24) : على المدعي عند تقديم لائحة الدعوى أن يؤدي الرسم كاملا وأن يقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى صورا من هذه اللائحة بقدر عدد المدعى عليهم، ويبقى أصل اللائحة في المحكمة. وعليه أن يرفق بلائحة الدعوى صورا من المستندات التي تؤيد دعواه في قائمة ملحقة بها مع مذكرة شارحة.
المادة (25) : يفرد كاتب المحكمة ملفا للدعوى بعد تقديمها، وعلى الكاتب المذكور بعد سداد الرسم تسجيل اللائحة في دفتر المحكمة الخاص بذلك ويودع أصل اللائحة وإيصال سداد الرسم ملف الدعوى. وعلى الكاتب في اليوم التالي لتقديم اللائحة أن يبلغ المدعى عليه بصورة منها، وللمدعى عليه أن يودع لدى كاتب المحكمة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه بلائحة الدعوى مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. فإن فعل ذلك كان للمدعي أيضا في ميعاد عشرة أيام من انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة السابقة أن يودع لدى كاتب المحكمة مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد.
المادة (26) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة، يحدد كاتب المحكمة جلسة لنظر الدعوى، ويقوم كاتب المحكمة المختص بإرسال إحضارية للمدعي والمدعى عليه وفقا لأحكام القانون يبين فيها لزوم حضورهما في اليوم المعين لجلسة المحاكمة، وفقا للنموذج المعد لذلك لدى قسم تسجيل الدعاوى.
المادة (27) : قبل الفصل في موضوع الدعوى وفي الجلسة الأولى المحددة لنظرها يجب على المحكمة أن تتأكد من:- 1- توافر البيانات الواجب ذكرها في لائحة الدعوى طبقا للمادة 23 من القانون وأن لائحة الدعوى ليست مشوبة بعيب الخطأ في سببها، أو الخطأ في تقدير قيمة موضوع الدعوى، أو قيمة الرسوم. وإذا كانت الدعوى لا تنطوي على سبب أو كان هناك نقص أو عيب في قيمة موضوع الدعوى أو قيمة الرسوم، ورأت المحكمة لزوما لحسن سير العدالة أمرت بتأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإيراد سبب الدعوى، أو تكملة البيان الناقص أو تصحيح الإجراء الخاطئ، أو تكملة الرسم وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة شهور، وإلا أمرت المحكمة شطب الدعوى. ويجوز للمدعي في أي وقت خلال الفترة السابقة أن يعجل سير الدعوى بإجراءات صحيحة، وإلا اعتبرت كأن لم تكن. وإن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لأي سبب من الأسباب المتقدمة لا يمنع بحد ذاته المدعي من تقديم دعوى جديدة بأصل الحق. 2- صحة الإجراءات الخاصة بتبليغ وإحضار المدعى عليه. وإذا تبينت المحكمة عدم صحة هذه الإجراءات، أمرت بتأجيل نظر الدعوى وتكليف كاتب المحكمة بإعادة اتخاذ إجراءات التبليغ والإحضار طبقا للقانون.
المادة (28) : إذا قدمت الدعوى أو عينت في محكمة غير مختصة، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى المحكمة التي كان يجب أن تقدم إليها أو تعين فيها وعلى المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب التي دعت إلى إحالة الدعوى.
المادة (29) : يترتب على قيد لائحة الدعوى في سجلات المحكمة وفقا للمادة 25 من هذا القانون ما يلي:- 1- قطع مرور الزمن الساري لمصلحة المدعى عليه. 2- سريان الفوائد التأخيرية ما لم تكن سارية من وقت آخر بحكم العرف التجاري أو الاتفاق.
المادة (30) : يجوز للمدعى عليه في أية دعوى وفي أي وقت، بعد تبليغه الإحضارية، أن يطلب رد القضية المرفوعة عليه بناء على أحد الأسباب الآتية:- 1- سبق الفصل في الدعوى. 2- عدم الاختصاص، باستثناء ما نصت عليه المادة 28 من هذا القانون. 3- مرور الزمن. أو بالاستناد إلى أي سبب آخر قد يتراءى للمحكمة أنه يستوجب رد الدعوى قبل الدخول في الأساس، فإذا قررت المحكمة قبول الطلب، ترد الدعوى بالنسبة للمدعى عليه.
المادة (31) : يجوز للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بعدم قبولها في أية حالة تكون عليها، لانعدام صفة المدعي أو أهليته أو مصلحته أو لأي سبب آخر، ويحكم في هذا الدفع على استقلال، ما لم تأمر المحكمة بضمه إلى الموضوع وعندئذ تعين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.
المادة (32) : 1- كل إحضارية تصدرها محكمة أو قاض طبقا لهذا القانون يجب أن تحرر من نسختين وتوقع أو تختم من المحكمة أو القاضي بالنيابة عنهما. 2- تبلغ الإحضارية بواسطة شرطي أو ناطور عمومي أو أي موظف في المحكمة التي تصدرها أو أي موظف آخر مخول بموجب أي قانون معمول به في حينه بتبليغ الإحضاريات.
المادة (33) : 1- يجب تبليغ الإحضارية، إن أمكن، إلى نفس الشخص المكلف بالحضور بتسليمه إحدى نسختيها أو عرضها عليه. 2- يجب على الشخص الذي بلغت إليه الإحضارية أن يمضي أو يختم وصلا بها على النسخة الأخرى، إذا طلب منه ذلك الموظف الذي بلغه.
المادة (34) : تبلغ الإحضاريات إلى الشركات التضامنية وغير التضامنية بتسليمها إلى سكرتير الشركة أو المدير المحلي فيها أو أي موظف رئيسي آخر فيها في أي مكتب من مكاتبها في البحرين أو توابعها.
المادة (35) : إذا لم يمكن العثور على الشخص المكلف بالحضور بعد إجراء ما يلزم من البحث عنه، تبلغ الإحضارية بترك نسخة له منها لدى أحد أفراد عائلته المقيمين معه في معيشة واحدة، ويجب على هذا الشخص الأخير أن يمضي وصلا باستلامها على النسخة الأخرى إذا طلب منه ذلك الموظف الذي بلغه، أو تبلغ الإحضارية بإلصاق نسخة منها على جهة ظاهرة من البيت أو الدار الذي يسكنه عادة الشخص المكلف بالحضور.
المادة (36) : إذا كان الشخص الذي بلغت إليه الإحضارية أو تركت لديه غير قادر على وضع إمضائه أو ختمه، وجب تبليغ الإحضارية أو تركها بحضور شاهد.
المادة (37) : يقبل في معرض البينة لإثبات التبليغ كل إقرار كتابي يبدو بأنه صادر وموقع من الموظف الذي أجرى التبليغ أو من شاهد التبليغ، وكذلك كل نسخة من الإحضارية تبدو موقعة بالكيفية المبينة في المادة 33 والمادة 35 من الشخص الذي سلمت إليه أو عرضت عليه أو تركت لديه. ويعتبر التصريح المدون فيما ذكر صحيحا حتى يثبت خلافه.
المادة (38) : إذا ثبت للمحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفقا لأحكام المواد السابقة لأي سبب من الأسباب، جاز لها أن تأمر بإجراء التبليغ على النحو التالي:- أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بدار المحكمة، ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من المحل المعروف بأنه آخر محل كان يقيم فيه المدعى عليه أو كان يمارس فيه عمله. ب- بنشر إعلان في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف التي تعينها لذلك المحكمة. وإذا أصدرت المحكمة قرارا بإتباع طريقة التبليغ السالفة الذكر، وجب عليها أن تعين في قرارها موعدا لحضور المدعى عليه أمام المحكمة لتقديم دفاعه.
المادة (39) : إذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه يقيم خارج البحرين وأن ليس له ممثل في البحرين لقبول التبليغ عنه، جاز لها أن تأمر بتبليغه الأوراق القضائية بالطرق الدبلوماسية إن أمكن، وإلا بإرسالها إليه بالبريد المسجل بعلم الوصول إلى المكان الذي يقيم فيه في الخارج. وفي هذه الحالة لا يجوز تحديد تاريخ للمحاكمة قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة، ويجوز للمدعى عليه تعجيل السير في الدعوى بنفسه أو بوكيل له مفوض خلال هذه المدة.
المادة (40) : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونهم من المحامين أو الوكلاء الآخرين وفقا لأحكام قانون التوكيل في محاكم البحرين رقم 511 لسنة 1355 هـ. وذلك مع مراعاة أحكام المواد التالية.
المادة (41) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم وفقا لأحكام المادة السابقة، يكون محل وكيله معتبرا في تبليغ الأوراق القضائية اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
المادة (42) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا. وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
المادة (43) : لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا قبض المبالغ من المحكمة لحساب الموكل. وكل ما يقع خلاف ذلك يجوز للموكل التنصل منه.
المادة (44) : لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم تعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير مناسب.
المادة (45) : يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك. وإذا كان للمطلوب حضوره عذر مقبول منعه من الحضور، ندبت المحكمة أحد قضاتها ليسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك، وعلى كاتب المحكمة أن يبلغ الخصم الآخر به وأن يحرر محضرا بأقوال الخصوم يوقع عليه كل من القاضي والكاتب والخصوم.
المادة (46) : 1- إذا لم يحضر المدعي والمدعى عليه في أول جلسة جاز للمحكمة تأجيل رؤية الدعوى إلى جلسة أخرى، ويبلغ بتاريخها المدعي والمدعى عليه. فإذا لم يحضرا في الجلسة الثانية جاز للمحكمة شطب الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم. 2- تحكم المحكمة بالشطب أيضا إذا حضر المدعي والمدعى عليه واتفقا على شطب الدعوى. 3- إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستة شهور ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
المادة (47) : إذا حضر المدعى عليه وغاب المدعي كان للمدعى عليه الخيار بين أن يطلب شطب الدعوى أو أن يطلب تأجيل رؤيتها لجلسة أخرى يبلغ بتاريخها المدعي. فإذا غاب المدعي في الجلسة الثانية بعد أن يكون قد تم إبلاغه بتاريخها إبلاغا حسب الأصول المقررة، جاز للمدعى عليه أن يطلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويعتبر هذا الحكم وجاهيا.
المادة (48) : إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع تكليف قسم الكتاب بإعادة تبليغ المتخلفين. واعتبر الحكم الذي يصدر في القضية بعد ذلك وجاهيا في حقهم جميعا.
المادة (49) : إذا حضر المدعي وغاب المدعى عليه وبعد التحقق من صحة إبلاغه، تقرر المحكمة السير في الدعوى بحقه غيابيا بناء على طلب المدعي، الذي يكون له الحق في أن يثبت دعواه ومع ذلك يجوز للمدعي أن يطلب تأجيل رؤية الدعوى لجلسة أخرى يبلغ بها خصمه مع إنذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر وجاهيا.
المادة (50) : إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع تكليف قسم الكتاب بإعادة تبليغ المتخلفين، واعتبر الحكم الذي يصدر في القضية بعد ذلك وجاهيا في حقهم جميعا.
المادة (51) : إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة، اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. ولكن لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم بطلب ما.
المادة (52) : إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن، وعلى المحكمة أن تعلمه بالإجراءات التي جرت في غيابه، ولها أن تكرر هذه الإجراءات في حضوره إذا رأت أن ذلك ضروري لتحقيق العدالة.
المادة (53) : الحكم الذي يصدر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، لا يجوز الطعن فيه إلا لخطأ في تطبيق القانون.
المادة (54) : تجرى المرافعة في أول جلسة. ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه طلب تأجيل الدعوى، ليقدم مستندا أو بينة ردا على دفاع خصمه أو طلباته المتقابلة. ولا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع.
المادة (55) : تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بإجرائها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة (56) : يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقع القاضي هذا المحضر.
المادة (57) : يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين بأن يلتزم وجه الدقة والحق في الترجمة، أو يصرح تصريحا رسميا بقول الحق.
المادة (58) : يجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي أحضره لأداء الشهادة, ثم يجوز للخصوم الآخرين حينئذ أن يناقشوه, وبعد ذلك للخصم الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم الآخر, ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى, وذلك مع عدم الإخلال بحق المحكمة في توجيه الأسئلة للشاهد وحق رئيس المحكمة في إدارة الجلسة وضبطها.
المادة (59) : للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة، ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، صدقت المحكمة على المكتوب وألحق بمحضر الجلسة بعد إثبات فحواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة قوة الورقة الرسمية، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأوراق الرسمية.
المادة (60) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة، ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه ثلاثة دنانير. ويكون حكمها بذلك نهائيا.
المادة (61) : للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بمحو العبارات الخارجة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من الأوراق القضائية أو المذكرات. وعلى المحكمة أن تحيل قضية شهادة الزور لتحريكها من قبل المدعي العام.
المادة (62) : يراعى بقدر الإمكان في سماع الدعوى ترتيبها في قائمتها. ومتى انتهى نظر قضايا الخصوم الذين حضروا أمام المحكمة بعد النداء عليهم، أعيد النداء ثانيا على الغائبين، فإذا تبين أنهم لم يحضروا قررت المحكمة شطب أو تأجيل قضاياهم وأقفلت الجلسة.
المادة (62) : يجوز للوزير المعني بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن يصدر لوائح بتنظيم إجراءات خاصة لتسوية بعض الدعاوى، بما في ذلك إجراءات خاصة للمسار السريع للفصل في دعاوى المطالبات الصغيرة، واستخدام الوسائل الإلكترونية، بما يكفل المرونة والسرعة للفصل فيها.، ويتم تحديد الدعاوى الخاضعة لتلك اللوائح وفقا لقيمة الدعوى أو موضوعها أو أطرافها، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح كافة المسائل المتعلقة بقيد الدعوى وأداء رسومها وإدارتها ونظرها إلى حين صدور حكم نهائي فيها، بما في ذلك إعلان الخصوم وتقديم الطلبات والدفاع والدفوع والأدلة وطلبات إجراءات الإثبات والإدخال والتدخل واختصام الغير والطلبات العارضة والإجراءات التحفظية وإصدار الحكم، والقواعد التي تكفل تنفيذ الأحكام على وجه السرعة.
المادة (63) : يتحدد نطاق الدعوى أصلا، سواء من حيث موضوعها أو سببها أو الخصوم فيها، بالطلبات الأصلية الواردة في لائحة الدعوى.
المادة (64) : يجب أن تكون الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به بالنسبة إلى أسباب الدعوى. ويجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة طلبات متعددة تقوم على سبب قانوني واحد أو على أسباب أو وقائع قانونية متعددة.
المادة (65) : إذا كانت الدعوى تنطوي على عدة أسباب وظهر للمحكمة أنه لا يسعها أن تفصل فيها مجموعة على وجه مناسب، جاز لها أن تقرر رؤية كل سبب من تلك الأسباب على حدة، أو أن تصدر القرار الذي تستصوبه.
المادة (66) : يجوز للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة على موضوع الدعوى الأصلي ما يلي:- 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 2- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع على حاله. 3- ما يكون مكملا لموضوع الطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة. 4- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت. 5- ما تأمر المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
المادة (67) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أو الدعاوى المتقابلة ما يلي:- 1- طلب المقاصة القضائية. 2- طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. 3- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. 4- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة. 5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
المادة (68) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه بلائحة تقدم إلى المحكمة بالإجراءات المقررة برفع الدعوى وفقا لأحكام المادة (23).
المادة (69) : يراعى في تقديم اللوائح إلى المحكمة على وجه العموم ما يلي:- 1- يجب أن تكون اللوائح التي تقدم للمحكمة مكتوبة بالحبر أو بالآلة الكاتبة وعلى ورق نظيف وأن لا تستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك هامش لها. 2- ويجب أن تتضمن كل لائحة إشارة إلى ما يلي:- أ- رقم الدعوى، إن وجد. ب- نوع الدعوى وموضوعها. ج- تاريخ تقديمها. وأن تكون موقعة من الخصم الذي قدمها أو من وكيله أو من ممثله.
المادة (70) : تبلغ اللوائح المشار إليها في المواد السابقة للخصم قبل ميعاد الجلسة وفقا لطرق التبليغ والإحضار المنصوص عليها في القانون.
المادة (71) : يجوز إبداء الطلبات العارضة شفويا في الجلسة في حضور الخصوم وإثباتها في محضرها، مع دفع الرسوم المقررة للمحكمة.
المادة (72) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 من هذا القانون، تحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة (73) : إذا ظهر للمحكمة أن تعدد المدعين في الدعوى من شأنه أن يحدث ارتباكا أو تأخيرا في رؤيتها، جاز لها أن تطلب من المدعين أن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى أو أن تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمات مستقلة فيها أو تصدر القرار الذي تستصوبه. ويجوز لعدد من الخصوم في القضية الواحدة، أن يدخلوا طرفا في الدعوى بصفتهم مدعين أو يضموا في الدعوى كمدعى عليهم، وذلك إذا كانت هناك صلة في موضوع الدعوى أو سببها، بحيث لو أقيمت أو أقاموا دعاوى على انفراد لظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أو واقعية مشتركة. وتصدر المحكمة حكمها لواحد أو أكثر من المدعين كل بمقدار ما يثبت له من استحقاق في الدعوى، وعلى واحد أو أكثر من المدعى عليهم كل بمقدار ما يثبت عليه من التزام.
المادة (74) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى، منضما لأحد الخصوم، أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بلائحة ترفع إلى المحكمة وتبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقا لأحكام القانون. أو بطلب يقدم شفويا في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، بعد دفع الرسم المقرر للمحكمة. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. وتحكم المحكمة في موضوع التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك. وإلا استبقت موضوع طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة (75) : للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويتبع في اختصام الغير الأوضاع المعتادة للتبليغ والإحضار. ويقضي في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
المادة (76) : إذا أدعى المدعى عليه أن له حقاً في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقاً في الدعوى يجوز له أن يقدم طلباً إلى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص فريقاً في الدعوى. وللمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بإدخال من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو من قد يضار من الحكم في الدعوى، إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم. وتعين المحكمة ميعاداً لإحضار من تأمر بإدخاله، وتكليف قسم الكتّاب بتبليغه.
المادة (77) : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، منتجة فيها، جائزا قبولها.
المادة (78) : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول بمحضر الجلسة. ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة (79) : للمدعي حق البدء في الدعوى، إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في لائحة الدعوى، وادعى أن هناك أسبابا قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي، فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه.
المادة (80) : يراعى الترتيب الآتي في سماع الدعوى، ما أمكن:- 1- للفريق الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بينة لإثباتها. 2- للفريق الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بينة لإثباته. 3- للفريق الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم، ثم يسرد الفريق الآخر أقواله ودفاعه الأخير، وبعدها يدلي الذي بدأ في الدعوى بمرافعته الأخيرة.
المادة (81) : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
المادة (82) : للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار. وإذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.
المادة (83) : توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، ويوجه الخصم إلى خصمه المستجوب ما يرى توجيهه منها. وتكون الإجابة في نفس الجلسة، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.
المادة (84) : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة (85) : تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة. وبعد تلاوتها يوقع على المحضر قاضي المحكمة. وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب، أو امتنع المستجوب عن الإجابة، ذكر في المحضر تخلفه أو امتناعه وسببه واستخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.
المادة (86) : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من يندب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا، ويجوز استجواب الأشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا.
المادة (87) : إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه وفقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون.
المادة (88) : إقرار الخصم، عند الاستجواب أو دون استجواب، حجة قاطعة عليه. ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
المادة (89) : يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا.
المادة (90) : لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له. بل يؤخذ جملة واحدة. ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
المادة (91) : اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للآخر ليحسم بها النزاع.
المادة (92) : يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة (93) : لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له، انصبت على مجرد علمه بها.
المادة (94) : لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص. ولا يجوز التوكيل في تأدية اليمين، وإذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور ندبت المحكمة أحد قضاتها لتحليفه.
المادة (95) : يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة (96) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه، وإلا اعتبر ناكلا.
المادة (97) : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
المادة (98) : يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها. ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم.
المادة (99) : للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين، لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به. ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل. ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على خصمه.
المادة (100) : لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في دينه إذا طلب ذلك.
المادة (101) : فيما لم ينص القانون على خلاف ذلك يجوز إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى بشهادة الشهود.
المادة (102) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة أن تأمر بالإثبات بالشهادة.
المادة (103) : للخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أن يبين للمحكمة كتابة الوقائع التي يريد إثباتها أو يبديها شفويا في الجلسة. وللمحكمة أن تأمر بالتحقيق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. والأمر الذي يصدر بالتحقيق يجب أن يبين الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والمكان والميعاد اللذين يجب أن يتم فيهما.
المادة (104) : تقدم جميع الاعتراضات على قبول الإثبات بالشهادة عند عرضها، ويبت فيها عندئذ. وعلى المحكمة أن تدون كل اعتراض والقرار الذي يتخذ بشأنه، وذلك ما لم يكن الاعتراض واهيا.
المادة (105) : الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذه الطرق.
المادة (106) : يكون سماع الشهود والتحقيق أمام المحكمة بحضور الخصوم، ويجوز لها عند الاقتضاء انتداب أحد قضاتها لسماع أقوال الشاهد متى تبينت أن هناك عذرا مقبولا يمنع الشاهد من الحضور.
المادة (107) : إذا أمرت المحكمة بالإثبات بالشهادة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم، أصدرت مذكرة حضور إلى الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم.
المادة (108) : تبلغ مذكرات حضور الشهود وفق الطرق المتبعة في تبليغ الأوراق القضائية. ويجب على كل من بلغ مذكرة حضور لأداء الشهادة أن يحضر إلى المحكمة في المكان والزمان المعينين لذلك في المذكرة. وإذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة أن أداء الشهادة هو أمر جوهري للفصل في الدعوى، جاز لها أن تصدر أمرا بإحضاره إلى المحكمة يتضمن تفويض الشرطة إخلاء سبيله بكفالة.
المادة (109) : إذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بما أبداه من أعذار تبرر تخلفه عن الحضور، جاز لها أن تفرض عليه غرامة لا تزيد على سبعة دنانير. وإذا تخلف عن دفع الغرامة، جاز للمحكمة أن تأمر بحبسه لمدة لا تزيد على سبعة أيام. ويكون قرارها في هذا الشأن غير جائز الاستئناف. وللشاهد أن ينصرف من المحكمة بعد أداء شهادته إلا إذا أمرته المحكمة بالبقاء، وإذا انصرف خلافا لأمر المحكمة بدون عذر مشروع، طبقت عليه المحكمة أحكام هذه المادة.
المادة (110) : إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وظهر أنه حاضر في المحكمة، جاز لها أن تكلفه بأداء الشهادة.
المادة (111) : لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرض أو لأي سبب آخر، وتسمع شهادة من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس.
المادة (112) : من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة. وإذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.
المادة (113) : الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك، فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة، بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المادة (114) : لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات أن يفشيها، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصودا به فقط ارتكاب جناية. ومع ذلك يجب على الأشخاص السالف ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن الواقعة أو المعلومات متى طلب ذلك منهم ممن أسرها لهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة (115) : يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. وعلى الشاهد أن يبين للمحكمة اسمه ولقبه ومهنته وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو المصاهرة أو الاستخدام، وأن يحلف يمينا بأن يقول الحق ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك أو يصرح تصريحا رسميا بقول الحق.
المادة (116) : تؤدي الشهادة شفويا في الجلسة. ولا يجوز الاستعانة في أداء الشهادة بمفكرات مكتوبة إلا إذا أذنت المحكمة بذلك وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك. وتثبت في محضر الجلسة أقوال الخصوم وشهادة كل شاهد حسب روايته ويوقع على المحضر بعد أن تتلى عليه الشهادة.
المادة (117) : الشهادة تكون دائما محل تقدير المحكمة في صحتها وفي مبلغ دلالتها في الدعوى. ولا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما في أية قضية بالاستناد إلى شاهد واحد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مؤيدة أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها.
المادة (118) : يكفي في قبول الشهادة أن تطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الآخر في المعنى وإن اختلفت في الألفاظ، وكذا في مطابقة الشهادة للدعوى.
المادة (119) : يسأل الشاهد عن الأزمنة والأمكنة وغيرها، وعن طريق علمه بالمشهود به وكيفية وصوله إليه، وعن مجلس الشهادة، وغير ذلك مما يتبين به درجة شهادته بدون حاجة إلى التزكية.
المادة (120) : لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في الأحوال الآتية:- 1- الوفاة. 2- النسب. 3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة. 4- إذا وافق الخصوم على قبولها كتابة كدليل للإثبات، بشرط أن تقر المحكمة اتفاقهم، ويرفق الاتفاق بمحضر الجلسة بعد إثبات فحواه فيه.
المادة (121) : يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود. وإذا لم تؤخذ شهادة الشاهد في الحال بحضور ذوي الشأن، جاز للمحكمة أن تأمر بتبليغ هؤلاء واستدعاء الشاهد لسماع شهادته في الوقت الذي تحدده المحكمة لذلك على أن يراعى في ذلك صفة الاستعجال. وتتبع في سماع شهادة الشاهد القواعد والإجراءات السالف ذكرها في سماع شهادة الشهود. ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون للخصم الآخر الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
المادة (122) : يجوز للقاضي، فيما يجوز إثباته بالشهادة، أن يأخذ بالقرائن المستخلصة من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها. وهو الذي يقرر في كل قرينة يستخلصها مدى دلالتها في الدعوى.
المادة (123) : إذا تقررت القرينة في القانون، فإن هذه القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة (124) : الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتأخذ المحكمة بهذه القرينة بطلب من أحد الخصوم، ويجوز لها أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
المادة (125) : يقبل في معرض البينة في المحاكمات المدنية قرار الإدانة بالحكم الجزائي وما تعلق به من الوقائع التي فصل فيها هذا القرار، وكان فصله فيها ضروريا.
المادة (126) : في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف على مائتي دينار، فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
المادة (127) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز الإثبات بالشهادة فيما زاد على مائتي دينار في الأحوال الآتية:- 1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم تكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بإثبات التصرف في سند مكتوب. 3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة (128) : لا تقبل الشهادة لإثبات ما يخالف مضمون السند المكتوب، ولكن يجوز دحض السند بسند آخر أو بإقرار أو بدفاتر من يدعي بالسند. إلا أنه يجوز قبول البينة الشفوية في الحالات الآتية:- 1- إثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم السند أو لإثبات العلاقة ما بين السند موضوع الدعوى وسند آخر. 2- إذا أخذ السند المقدم في الدعوى عن طريق الغش والاحتيال أو الإكراه.
المادة (129) : الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية.
المادة (130) : السندات الرسمية هي:- أ- السندات التي ينظمها الموظفون العموميون الذين من اختصاصهم تنظيمها وفقا لأحكام القانون دون أن يكلف مبرزها إثبات ما نص عليه فيها. ب- المستندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون الذين من اختصاصهم تصديقها قانونا، وينحصر العمل بها في إثبات التاريخ وصحة التوقيع فقط أو أحدهما. وإذا لم تستوف المستندات الشروط الواردة في الفقرتين السابقتين فلا يكون لها في الإثبات إلا قيمة السندات العادية. بشرط أن يكون ذوو العلاقة قد وقعوا عليها بتوقيعاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة (131) : إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصابع إنما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. أما الادعاء بالتزوير يرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.
المادة (132) : إذا أنكر أحد الطرفين ما ينسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع في سند عادي، وكان السند ذا أثر في حسم النزاع، وجب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود حسبما يقتضيه الأمر.
المادة (133) : إذا ادعى الخصم أن السند المبرز مزور وطلب إلى المحكمة التدقيق في ذلك، ومتى كانت هناك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير، أمرت المحكمة مدعي التزوير بإيداع كفالة تضمن لخصمه تعويضه عما قد يلحقه من عطل وضرر إذا لم يثبت ادعاءه بالتزوير، ثم تحيل المحكمة أمر التحقيق في دعوى التزوير إلى المدعي العام وتوقف النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل في دعوى التزوير.
المادة (134) : يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية، أن يختصم من تشهد عليه تلك الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والتبليغ. وإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي، ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه. وإذا لم يحضر المدعى عليه، تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الأحوال. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، فيجرى التحقيق وفقا لأحكام المادة 132.
المادة (135) : إذا كان أصل السند الرسمي موجودا، فإن الصورة الخطية أو الفوتوغرافية التي نقلت عنه وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها حجية السند الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل.
المادة (136) : تعتبر الصورة المأخوذة عن قيود دفاتر البنوك بينة أولية على صحة تلك القيود وعلى المسائل والمعاملات والحسابات الواردة فيها. ولا تقبل الصورة المأخوذة من قيود دفاتر البنوك كبينة إلا إذا اقتنعت المحكمة أولا أن تلك الدفاتر كانت عند القيد من دفاتر البنك المعتادة وأن القيد جرى فيها في أوقات العمل العادي وأنها من الدفاتر الموجودة في حيازة البنك أو تحت تصرفه، ويجوز إثبات ذلك من موظف في البنك. ويشترط لذلك أيضا أن الصورة تكون قد دققت حسب الأصول وأنها صحيحة ويثبت ذلك من موظف في البنك أو شخص آخر يكون قد دققها عند الأصل.
المادة (137) : لا يعتد بأي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك كتابي منظم أو موقع في أي مكان خارج البحرين، كدليل في الإثبات ما لم يكن بإقرار الفريقين المتعاقدين أمام المحكمة أو يكون مصدقا عليه من جهات التوثيق والمراجع السياسية المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه الأوراق المشار إليها. ومصدقة ممن مثل البحرين في ذلك البلد ومن السلطات المختصة بالبحرين.
المادة (138) : تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العادية من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصديق موقعا عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا أعدم أصل البرقية أو كان غير موجود، لا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.
المادة (139) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، على أن البيانات المثبتة فيما يورده التاجر أو يبيعه لعملائه تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين، وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالشهادة. وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.
المادة (140) : يجوز للخصم في أية حالة من الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى يكون تحت يده:- 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. 2- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المستند مشتركا إذا كان المستند لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3- إذا استند خصمه إليه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة (141) : يجب أن يبين في هذا الطلب:- 1- أوصاف المستند الذي يعينه الخصم ويطلب إبرازه. 2- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد به عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم. 5- وجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة (142) : لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
المادة (143) : إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن المستند في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم المستند في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المستند لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
المادة (144) : إذا لم يقم الخصم بتقديم المستند في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة المستند التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
المادة (145) : للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستند تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة. ولها أيضا أن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم كتابة ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للسير في القضية، بشرط ألا يخل تقديم ذلك بالمصلحة العامة.
المادة (146) : إذا قدم الخصم مستندا للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من قاضي المحكمة.
المادة (147) : للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم في أي دور من أدوار المحاكمة، أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو الكشف عليه بنفسها متى رأت أن المعاينة مجدية ومنتجة في الفصل في الدعوى، وذلك بحضور الخصوم مع الشهود أو بدون شهود.
المادة (147) : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المادتين السابقتين. ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.
المادة (148) : للمحكمة حال الانتقال أن تعين خبيرا أو أكثر للاستعانة به في المعاينة.
المادة (149) : للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بندب خبير واحد أو ثلاثة، وتبين في أمرها مهمة الخبير والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته وأتعابه، والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع، والأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير، وتاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية في حال إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
المادة (150) : إذا اتفق الخصوم على خبير معين، أقرت المحكمة اتفاقهم، وإلا اختارت المحكمة الخبير.
المادة (151) : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم، كان الخبير غير ملزم بأداء مهمته، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالأمر الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
المادة (152) : في اليوم التالي لإيداع الأمانة، يدعو قسم كتاب المحكمة الخبير ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى، وتسلم إليه صورة من الأمر الصادر بتعيينه. وعليه أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الأسبوع التالي لتسلمه صورة الأمر بتعيينه. وأن يخطر الخصوم في ميعاد مناسب بهذا التاريخ ومكان الاجتماع للحضور. ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم، متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة (153) : يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع بغير يمين أقوال من يحضرونهم أو من يرى هو سماع أقواله إذا كان الأمر قد أذن له في ذلك.
المادة (154) : يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم، كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم.
المادة (155) : على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا عليه منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها. فإن كان الخبراء ثلاثة، كان لكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه، ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه.
المادة (156) : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قسم كتاب المحكمة ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه. وعليه أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل.
المادة (157) : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه التقرير ليتدارك ما تبينه له من وجود الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر، ولهذا أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
المادة (158) : للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفويا بالجلسة، بدون تقديم تقرير، ويثبت رأيه في محضر الجلسة.
المادة (159) : رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
المادة (160) : تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر من المحكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم في الدعوى، أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر لإيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها.
المادة (161) : تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو ممن تعينهم من أهل الخبرة عن إيداع المستندات أو التقارير أو عن القيام بأي إجراء في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة، جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.
المادة (162) : تنفيذ أحكام الغرامات المنصوص عليها في المادة السابقة يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل من قسم كتاب المحكمة.
المادة (163) : يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
المادة (164) : يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل، اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
المادة (165) : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا بلغت الدعوى درجة النهاية وتمت إفادات الخصوم بحيث تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها.
المادة (166) : إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر. وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
المادة (167) : لا تنقطع الخصومة بموت الوكيل في الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالعزل أو التنحي. وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي مات وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
المادة (168) : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة (169) : لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. ولا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
المادة (170) : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى. ويجوز تقديم هذا الطلب في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.
المادة (171) : الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات. وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى، ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية، ولا في الإجراءات السابقة لهذه الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة (172) : متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف، اعتبر الحكم المستأنف نهائيا في جميع الأحوال. ومتى حكم بسقوط الخصومة في طلب إعادة النظر في المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب، سقط الطلب نفسه. أما بعد الحكم بقبول الطلب، فتسري القواعد السالفة في الاستئناف وفي أول درجة حسب الأحوال.
المادة (173) : في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بحكم القانون إذا انقضت خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
المادة (174) : يجوز للمدعي أن يترك الخصومة بتقرير يقدم للمحكمة كتابة ويبلغ للخصم أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته في محضرها. ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته، إلا بقبوله، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الدعوى بما في ذلك لائحتها. والحكم على التارك بالمصاريف. ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
المادة (175) : النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
المادة (176) : يجوز للمحكمة، بناء على طلب المدعي، أن تأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه كلها أو بعضها إذا خشي المدعي لأسباب جدية من فرار المدعى عليه أو من تهريب أمواله إلى الخارج أو التصرف فيها بقصد عرقلة أو تأخير تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر في حقه.
المادة (177) : يجوز لكل شخص له حق مهدد بضرر يتحتم الإسراع إلى دفعه أن يستصدر أمرا من المحكمة باتخاذ إجراء مؤقت وعاجل يحمي به حقه أو أن يدفع الضرر عنه، ويجوز للمحكمة أن تشترط إيداع كفالة من الطالب لتعويض الطرف الآخر إذا أصابه عطل أو ضرر وظهر أن طالب الإجراء كان غير محق في ادعائه.
المادة (178) : يجوز للمدعي أن يستصدر أمرا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر، إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع وذلك ما لم يقدم المدعى عليه كفيلا مقبولا لدى المحكمة أو تأمينا نقديا تقدره المحكمة لضمان تنفيذ ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى.
المادة (179) : يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار إليه في المواد الثلاث السابقة على وجه الاستعجال، دون استدعاء الطرف الآخر، ولهذا الطرف أن يعترض على إصدار الأمر إلى المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية أيام من صدوره، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 198 من هذا القانون.
المادة (180) : يجوز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نزاع أو يكون الحق فيها غير ثابت ويتهددها خطر عاجل، ويتكفل الحارس بحفظها وإدارتها وردها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعا على تعيين حارس معين عليها.
المادة (181) : يحدد الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، ويجوز للحارس أن يتقاضى أجرا تقرره المحكمة، ما لم يكن قد نزل عن ذلك.
المادة (182) : تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي مع تقديم الحساب عن إدارته مؤيدا بالمستندات.
المادة (183) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم في الحالات الآتية:- 1- إذا كان طرفا في الدعوى المنظورة أمام المحكمة. 2- إذا كان له في الدعوى مصلحة شخصية. 3- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء.
المادة (184) : عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر، ولو باتفاق الخصوم، يقع باطلا. وعلى القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى بعد استئذان رئيس دائرة العدل.
المادة (185) : إذا حصل أثناء السير في أية محاكمة أن القاضي أو أحد أعضاء المحكمة أصبح غير صالح أو غير قادر على مواصلة السير في الدعوى، تقف الدعوى إلى أن يندب قاض آخر يحل محله. وتستأنف الدعوى سيرها بقوة القانون من النقطة التي وقفت عندها. ومع ذلك يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب معقول من أحد الفرقاء أن تعيد التحقيق في الدعوى وأن تستدعي ثانية جميع الشهود أو أيا منهم.
المادة (186) : يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا.
المادة (186) : مع مراعاة أحكام المادة (265) من هذا القانون تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.
المادة (186) : تنطق المحكمة بالحكم فور ختام المحاكمة، إذا أمكن ذلك، وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض. ويكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية.
المادة (187) : المداولة في الأحكام، إذا تعدد القضاة ، تكون سرية. وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء. فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأي، وجب ندب قاض لترجيح أحد الرأيين.
المادة (188) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر، وكذلك لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.
المادة (189) : يجب أن يكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من المحكمة، وأن يتضمن ما يأتي:- 1- أسماء وتوقيعات القضاة الذين نظروا الدعوى واشتركوا في الحكم. 2- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن وجدوا. 3- ذكر حدود ووصف المال وصفا نافيا للجهالة، إذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول، أو بذكر حدوده وأرقامه الثابتة في سجلات إدارة التسجيل العقاري إن وجدت. 4- نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى. ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء وتوقيعات القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
المادة (190) : يجوز للمحكمة في أي وقت أن تصحح من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الفرقاء، الأغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.
المادة (191) : لكل ذي شأن يمسه حكم أو أمر صادر من محكمة مدنية الحصول على نسخة من ذلك الحكم أو الأمر أو جزء آخر من المحضر، وتعطى له تلك النسخة إذا طلبها ووافقت المحكمة على طلبه بعد دفع الرسم المقرر لذلك.
المادة (192) : على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. وتقضي المحكمة بمصروفات الدعوى، بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة، على الخصم المحكوم عليه. وإذا تعدد المحكوم عليهم، تقضي بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.
المادة (193) : يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والإمضاء وبصمة الإصبع على منكره أو مدعي تزويره، إذا ثبت من نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم صحة ادعائه أو إنكاره.
المادة (194) : مصاريف المحاكمة الغيابية تقع على المحكوم عليه غيابيا. أما مصاريف الاعتراض على الحكم الغيابي فتثبت على من خسر الدعوى مطلقا.
المادة (195) : مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة (196) : يجوز للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
المادة (197) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف، أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز أن تحكم بها جميعا على أحدهما.
المادة (198) : إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك.
المادة (199) : تقدر مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة في الحكم، ويجب على الخصوم أن يرفقوا كشفا بها مع ملف الدعوى. وفي حالة إغفال التقدير في الحكم، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم بإلزام الخصم بالمصاريف بعد سماع أقواله وذلك بناء على طلب مؤيد بالمستندات يقدمه ذوو الشأن، وتعين المحكمة المصاريف والأتعاب المستحقة للمحامين وتأمر بالدفع.
المادة (200) : طرق الطعن في الأحكام هي:- 1- الاعتراض على الحكم الغيابي. 2- اعتراض الخارج عن الخصومة. 3- الاستئناف. 4- طلب إعادة النظر في المحاكمة.
المادة (201) : كل حكم يصدر غيابيا وفق أحكام القانون، يجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (202) : ميعاد الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الحكم الغيابي. ويعتبر الحكم الغيابي كأن لم يكن إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ستة شهور من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه غيابيا.
المادة (203) : يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي بلائحة تبلغ للمعارض ضده وفقا للأوضاع العادية المقررة لطرق رفع الدعوى وتبليغها. ويجب أن تتضمن لائحة الاعتراض على بيان الحكم المعارض فيه وأسباب المعارضة. وعلى المعارض أداء الرسم بأكمله عند تقديم لائحة المعارضة.
المادة (204) : يوقف الاعتراض المرفوع صحيحا في ميعاده تنفيذ الحكم الغيابي أو الشروع في تنفيذه إن كان لم يبدأ فيه. على أن الاعتراض على الحكم الغيابي لا يمنع المحكوم له من أن يتخذ بموجبه ما تقتضي به مصلحته من الإجراءات التحفظية كالحجز الاحتياطي على أموال المحكوم ضده التي لديه أو لدى الغير ومنعه من السفر.
المادة (205) : إذا حضر المعارض والمعارض ضده في الوقت المعين للمحاكمة، وظهر للمحكمة أن الاعتراض قدم في ميعاده القانوني، حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا. ثم تنظر في أسباب الاعتراض وبينات المعترض عليه الإضافية، ثم تقرر تأييد الحكم المعارض فيه أو تعديله أو إلغائه.
المادة (206) : إذا لم يحضر المعارض والمعارض ضده في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض رغم تبليغهما حسب الأصول، تقرر المحكمة رد الاعتراض، ولا يحق للمعارض أن يعترض عليه ثانية.
المادة (207) : إذا لم يحضر المعارض ضده في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض رغم تبليغه حسب الأصول، تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في دعوى الاعتراض بحق المعارض ضده غيابيا وقبول الاعتراض متى تبين أنه قدم في الميعاد القانوني، ثم تنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو بتعديل الحكم الغيابي أو تأييده على أن يكون للمعارض ضده الحق في استئناف الحكم الصادر في الاعتراض، ويسري ميعاد الاستئناف من تاريخ تبليغه بهذا الحكم من قبل المحكمة.
المادة (208) : في الحالات التي يكون فيها الحكم الصادر في الدعوى حجة على شخص أو يلحق به ضررا ولم يسبق إدخاله أو تدخله في الدعوى، يكون لهذا الشخص الحق في الاعتراض على هذا الحكم ما لم يسقط حقه بمرور الزمن.
المادة (209) : يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتبليغ والإحضار، ودفع الرسم المقرر.
المادة (210) : يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض بطريق التبع لدعوى أخرى قائمة ما لم تكن المحكمة غير مختصة نوعيا بذلك أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (211) : يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد، ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه.
المادة (212) : الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها الاعتراض بوقفه لأسباب جدية.
المادة (213) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بصفة ابتدائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (214) : لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها أمام محكمة الدرجة الأولى، فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. واستئناف الحكم في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.
المادة (215) : يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا، ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (216) : ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه. ويكون تبليغ الحكم لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته أو في محله المختار. ويترتب على عدم مراعاة الميعاد السالف الذكر سقوط الحق في استئناف الحكم. وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة (217) : يرفع الاستئناف بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى في المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف، وعلى المستأنف أداء الرسم بأكمله عند تقديم لائحة الاستئناف، وإلا كان الاستئناف غير مقبول من حيث الشكل.
المادة (218) : على المستأنف أن يرفق بلائحة الاستئناف صورا منها بقدر عدد المستأنف عليهم وأن يرفق باللائحة صور جميع المستندات المؤيدة لاستئنافه مع مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف.
المادة (219) : على قسم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يقيد لائحة الاستئناف في سجل المحكمة المعد لذلك يوم تقديم لائحته، وعليه في اليوم التالي لتقديمها أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية وتبليغ المستأنف عليه بصورة من لائحة الاستئناف. وللمستأنف عليه أن يودع قسم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه بلائحة الاستئناف مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. فإن فعل ذلك، كان للمستأنف أيضا في ميعاد عشرة أيام من انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة السابقة أن يودع قسم كتاب المحكمة مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد.
المادة (220) : المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه، وأن تكون موقعة منه أو من وكيله بالخصومة في الاستئناف أو من ممثله.
المادة (221) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة، يحدد كاتب المحكمة المختص جلسة لنظر الاستئناف ويبلغ تاريخها للمستأنف والمستأنف عليه.
المادة (222) : تجرى على القضية المنظورة أمام محكمة الاستئناف القواعد والإجراءات التي تجرى على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (223) : الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
المادة (224) : تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. ولا تقبل الأدلة الجديدة المشار إليها في الفقرة السابقة أمام محكمة الاستئناف إلا بموافقة المحكمة وبالشروط التالية:- 1- إذا تبينت المحكمة أن المستأنف لم يقدم الدليل إلى المحكمة الابتدائية لأسباب خارجة عن إرادته. 2- يجب أن يكون الدليل الجديد إذا ما قبل في الدعوى ذا أثر مهم في نتيجتها حتى ولو لم يكن حاسما في الدعوى. 3- يجب أن يكون الدليل الجديد مما يعتقد بصحته لأول وهلة، أو بعبارة أخرى أن يكون في ظاهره صحيحا وجديا، ولكن لا يلزم أن يكون غير قابل لإثبات العكس.
المادة (225) : لا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف. وكذلك يجوز، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه.
المادة (226) : لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه. ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن.
المادة (227) : إذا صدر حكم ابتدائي أجيب فيه أحد طرفي الخصومة إلى جزء من طلباته، أو قضي فيه على كل منهما للآخر بكل أو بعض المطلوب منه، جاز لكل منهما استئناف الحكم فيما قضي به عليه. فإن رفع الاستئنافان في الميعاد بإجراءات صحيحة، ولم يكن أحد المستأنفين قد قبل الحكم الابتدائي، فإنهما يكونان استئنافين أصليين مستقلين، تفصل محكمة الاستئناف في كل منهما على حدة أو تضمهما لتفصل فيهما بحكم واحد. أما إذا استأنف الحكم أحد الطرفين، وكان خصمه قد رضي به أو فوت على نفسه ميعاد الاستئناف، فلا يجوز لهذا الخصم أن يرفع استئنافا أصليا، ولكن يجوز له أن يرد على الاستئناف الأصلي المرفوع عليه باستئناف فرعي من جانبه. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، والحكم في الاستئناف الأصلي بعدم قبوله أو ببطلان صحيفته يستتبع حتما سقوط الاستئناف الفرعي المتصل به.
المادة (228) : تقضي محكمة الاستئناف إما برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإما بقبوله وتعديل الحكم المستأنف أو إلغائه وإصدار حكم بديل في موضوع الدعوى. وإذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وجب عليها إحالة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فيها من جديد، وذلك في أية حالة من الحالات التالية:- 1- إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة تتعلق بالاختصاص. 2- إذا قضت محكمة الدرجة الأولى في الطلبات الأصلية وأغفلت الحكم في الطلبات الاحتياطية. 3- إذا أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل في أحد الطلبات المقدمة إليها.
المادة (229) : للخصوم أن يطلبوا إعادة النظر في المحاكمة بالنسبة للأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، وذلك لأي سبب من الأسباب التالية:- 1- إذا وقع من الخصم أو من وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها، أو إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور. 3- إذا حصل الخصم بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 5- إذا صدر حكمان متناقضان من محكمة واحدة والخصمان كلاهما ذاتا وصفة والدعوى هي الدعوى السابقة، وبشرط أن لا يكون قد ظهرت مادة يمكن أن تكون بحسب القانون سببا لصدور حكم مغاير.
المادة (230) : مدة إعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف، وتبدأ من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه وفقا لأحكام المادة 216 من هذا القانون. وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث من المادة السابقة، حيث لا يسري الميعاد إلا من اليوم الأول الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويجرى في ذلك تبادل اللوائح بين الخصوم وفقا لأحكام القانون.
المادة (231) : إذا قدم طلب إعادة المحاكمة ضمن المدة القانونية، وكان ينطوي على سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 229 من هذا القانون، تقرر المحكمة قبول الطلب ثم النظر في أساس الدعوى وبعد سماع أقوال الخصوم والتدقيق في أوراقهم الثبوتية، تصدر حكمها إما برد الطلب أو إلغاء الحكم أو تعديله. وأما إذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناء على وجود حكمين متناقضين وثبت ذلك، يلغى الحكم الثاني ويظل الأول نافذا.
المادة (232) : لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم أعيدت المحاكمة عليه.
المادة (233) : يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة. ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة. ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلا. ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه، وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر.
المادة (234) : لا يصح أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية أو مفلسا ما لم يرد إليه اعتباره. وإذا تعدد المحكمون، وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا. ويجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل. ويتعين أن يكون قبول المحكم بالكتابة، ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي، وإلا جاز الحكم عليه للخصم بالتعويضات. ولا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا أو بقرار من المحكمة.
المادة (235) : إذا وقع النزاع، ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحدا أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل منه أو قام مانع من مباشرته له، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم، عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا نظر النزاع من يلزم من المحكمين، وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد تبليغه بالحضور، ولا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بذلك أو الطعن فيه بالاستئناف.
المادة (236) : يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. وإذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة، جاز للطرف الآخر أن يتمسك بالشروط في صورة دفع بعدم سماع الدعوى والاعتداد بشرط التحكيم طبقا للاتفاق.
المادة (237) : إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلا للحكم، كان على المحكمين أن يحكموا في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ قبولهم للتحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة المختصة، وذلك ما لم يتم اتفاقهم جميعا على امتداد الأجل. ويصدر المحكمون حكمهم على مقتضى قواعد القانون، إلا إذا كانوا مفوضين بالصلح فلا يتقيدون بهذه القواعد. وإذا تم الاتفاق على التحكيم في البحرين، كان قانون البحرين هو الواجب التطبيق في عناصر المنازعة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وعلى أن يتم التحكيم في البحرين.
المادة (238) : يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم، وعلى المحكمين أن يحددوا لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم. وعلى الخصوم أن يقدموا للمحكمين جميع الوثائق والأوراق والحسابات والمستندات التي في حوزتهم أو عهدتهم، وأن ينفذوا جميع ما يطلبه منهم المحكمون. ويجوز لأحد الخصوم ولهيئة التحكيم أن تقدم طلبا إلى المحكمة لإبراز أي مستند ضروري للتحكيم في حوزة الغير، أو لإصدار مذكرة إلى أي شاهد للحضور لأداء الشهادة أمام هيئة التحكيم. وللمحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين أو أن يكلفوهم بالتصريح رسميا بقول الصدق، وكل من أدى شهادة كاذبة أمام محكم أو فيصل في مسألة جوهرية يعتبر أنه ارتكب جريمة شهادة الزور كما لو أدى الشهادة أمام محكمة مختصة، ويجوز إجراء التحقيق معه ومعاقبته بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
المادة (239) : يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء، وتجب كتابته، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين. وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه، ويكون الحكم صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين. ولا يقبل الاعتراض على الحكم الصادر في التحكيم.
المادة (240) : جميع أحكام المحكمين، ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق، يجب إيداع أصلها مع أصل وثيقة التحكيم قسم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال الثلاثة الأيام التالية لصدورها، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع وتبليغ صورته إلى المحتكمين. وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف، كان الإيداع في قسم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الاستئناف.
المادة (241) : لا يكون حكم المحكمين قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع أصل الحكم قسم كتابها، بناء على طلب أي من ذوي الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه، وبعد انقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلا له. ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.
المادة (242) : يجوز استئناف حكم المحكمين طبقا للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ محضر إيداع أصل الحكم إلى المحتكمين، ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة. ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح، أو كانوا محكمين في استئناف، أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف.
المادة (243) : يجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكمين الصادر انتهائيا في الأحوال الآتية:- 1- إذا صدر بناء على اتفاق باطل على التحكيم أو خرج عن حدود اتفاق صحيح. 2- إذا صدر من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون. 3- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها طلب إعادة النظر في المحاكمة. 4- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. ويرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بعد أداء الرسم المقرر. ولا يمنع من قبول الطلب تنازل الخصم عن حقه قبل صدور حكم المحكمين. ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه ما لم تقضي المحكمة باستمرار هذا التنفيذ.
المادة (244) : تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المدنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويجرى التنفيذ تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجوز التنفيذ بموجب المحررات الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
المادة (245) : لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاعتراض أو الاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم. والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام والأوامر الصادرة في المواد المستعجلة، وهو واجب بقوة القانون بشرط تقديم كفالة للأحكام الصادرة في المواد التجارية.
المادة (246) : يجوز للمحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها، وذلك بناء على طلب الخصوم في الأحوال الآتية:- 1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام. 2- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم اكتسب الدرجة القطعية، أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير، أو سند عرفي لم يجحد، وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفاً في السند. 3- إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة. 4- إذا كان الحكم صادرا بإخراج المستأجر من العين المؤجرة طبقا لأحكام القانون. 5- إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو تسليم الصغير لأمه. 6- إذا كان الحكم صادرا بأداء أجور ومرتبات الموظفين والمستخدمين أو أجور الخدم أو الصناع أو العمال. 7- إذا كان الحكم صادر بإجراء إصلاحات عاجلة.
المادة (247) : يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو الاعتراض على الحكم، متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه، أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
المادة (248) : في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.
المادة (249) : لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمحكوم عليه وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة، ولا على ما يرتدونه من ثياب، ولا على الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله، ولا على القوت اللازم له هو وأسرته مدة شهرين كاملين. كما لا يجوز التنفيذ على بيت المحكوم عليه الذي يسكنه مع أسرته إذا كان متناسبا مع حاله، ويشترط في ذلك أن لا يكون البيت قد وضع تأمينا لدين استلفه المدين أو كان الدين ناشئا عن ثمن ذلك البيت. وفي حالة وفاة المدين قبل وفاء الدين يترك بيت السكن لعائلته المكلف شرعا بالإنفاق عليهم.
المادة (250) : لا يجوز الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين، ولا على أجور الخدم والصناع والعمال إلا بقدر الربع، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون. ولا يمنع حجز الأجور من حجز أموال المدين الأخرى. وأحوال عدم جواز الحجز الأخرى على المرتبات والأجور يبينها القانون.
المادة (251) : لا يجوز الحجز ولا التنفيذ على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة.
المادة (252) : الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في البحرين. ويقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الكبرى وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى بعد أداء الرسم المقرر. ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:- 1- أن محاكم البحرين غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. 2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا. 3- أن الحكم أو الأمر قد اكتسب الدرجة القطعية طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. 4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
المادة (252) : أحكام التحكيم يجوز الأمر بتنفيذها بطلب يقدم إلى قسم كتاب المحكمة الكبرى بعد أداء الرسم المقرر مرفقا به أصل الحكم أو نسخة منه ونسخة من الاتفاق على التحكيم. وإذا كان الحكم محررا بغير اللغة العربية تقدم ترجمة له إلى اللغة العربية، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الطلب وتعلن صورته إلى المطلوب تنفيذ الحكم في مواجهته. ويكون حكم التحكيم قابلا للتنفيذ بأمر يصدره رئيس المحكمة الكبرى، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه.
المادة (253) : تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ويجب أن يكون الحكم صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون البحرين.
المادة (254) : السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في البحرين. ويطلب الأمر بالتنفيذ بلائحة تقدم إلى قاضي التنفيذ بعد أداء الرسم المقرر. ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في البحرين.
المادة (255) : العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين البحرين وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
المادة (256) : لقاضي محكمة التنفيذ إصدار القرارات والأوامر الخاصة بالأمور الآتية:- 1- وضع الحجز على أموال المحكوم عليه ورفع الحجز عنها. 2- بيع الأموال المحجوزة. 3- حبس المحكوم عليه. 4- دفع المبالغ المحصلة من المحكوم عليه للمحكوم له، أو تسليم الشيء المقضي بتسليمه إليه. 5- اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية. 6- التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء والاستعانة برجال الشرطة إن لزم الأمر.
المادة (257) : القرارات الصادرة من قاضي محكمة التنفيذ المتعلقة بصحة التنفيذ أو بنظم إجراءاته أو التي تؤثر في سيرها، يجوز لكل ذي شأن استئنافها أمام المحكمة الكبرى، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إلى ذوي الشأن. ويعتبر الاستئناف في هذه الحالة من الأمور المستعجلة ويرفع إلى المحكمة مباشرة دون تحضير بعد أداء الرسم المقرر. وتنظر فيه المحكمة تدقيقا إلا إذا رأت خلاف ذلك، ويعتبر قرار المحكمة الكبرى نهائيا.
المادة (258) : يترتب على استئناف قرارات قاضي محكمة التنفيذ المشار إليها في المادة السابقة تأخير تنفيذ الحكم إلى أن تبت المحكمة الكبرى في القرار المستأنف. وإذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس المحكوم عليه وجب على المستأنف أن يقدم كفيلا توافق عليه محكمة التنفيذ ويعطى عليه سندا بمبلغ تراه المحكمة مناسبا مع تعهده في السند بإحضار المحكوم عليه إلى محكمة التنفيذ كلما طلب إليه ذلك.
المادة (259) : لا يقبل أمام محكمة التنفيذ الاعتراض على إجراء التنفيذ إذا كان الاعتراض مبنيا على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته. وليس لقاضي محكمة التنفيذ أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية ولا الأمر بشمولها بالنفاذ المعجل إذا كانت غير مشمولة به، ولا منع تنفيذها إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.
المادة (260) : إذا كان في ورقة الحكم المطلوب تنفيذه إبهام أو غموض، أو كان فيها ما يحتاج للإيضاح، فلا يجوز لمحكمة التنفيذ تفسيره أو إيضاحه، ويتعين على قاضي محكمة التنفيذ قبل تنفيذ الحكم أن يستوضح كتابة من المحكمة التي أصدرته عما ورد في ورقة الحكم من إبهام أو غموض. وعلى قاضي محكمة التنفيذ أن يوعز إلى ذوي الشأن بمراجعة تلك المحكمة إذا ظهر له أثناء التنفيذ أن هناك ما يفتقر في حله إلى حكم تصدره، على أن هذا الإيعاز لا يؤخر تنفيذ الأقسام الواضحة من ورقة الحكم ومما لا يتوقف على الأمور التي أوعز بمراجعة المحكمة من أجلها.
المادة (261) : ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يجرى التنفيذ بموجب نسخة من الحكم عليها صيغة التنفيذ وتؤدي بعبارة "سلمت نسخة طبق الأصل لأجل التنفيذ". ويجب أن تكون النسخة التنفيذية موقعة من قاضي المحكمة التي أصدرت الحكم وتبصم بخاتم المحكمة. ولا تسلم هذه الصورة إلا لمن كان له مصلحة في تنفيذ الحكم وبأمر من المحكمة بعد أداء الرسم المقرر وبشرط أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ.
المادة (262) : يكون التنفيذ بموجب طلب يقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة وموقعا من طالب التنفيذ أو ممن ينوب عنه ومشفوعا بالسند المطلوب تنفيذه. ويجب أن يبين في الطلب ما يلي:- 1- اسم طالب التنفيذ وصفته وعنوانه أو محل إقامته. 2- اسم المحكوم عليه وعنوانه أو محل إقامته. 3- خلاصة طلب التنفيذ. 4- خلاصة السند وذكر الجهة أو المحكمة التي أصدرته. 5- بيان بأموال المحكوم عليه التي يطلب حجزها إن أمكن ذلك. وعلى طالب التنفيذ أداء الرسم المقرر عند إيداع طلبه، وأن يرفق به عددا من الصور بقدر عدد المحكوم عليهم. وعلى قسم التنفيذ قيد الطلب والأوراق المرفقة به في سجل المحكمة المعد لذلك، ويعطى لمقدم الطلب شهادة بالإيداع مبينا فيها تاريخ الإيداع وبيان الأوراق المرفقة بالطلب.
المادة (263) : يعد بمحكمة التنفيذ جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ. وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات. وعلى قاضي محكمة التنفيذ عقب كل إجراء أن يثبت به ما يصدره من أحكام أو قرارات.
المادة (264) : على قسم التنفيذ أن يقوم في اليوم التالي لتقديم طلب التنفيذ بتبليغ المدين بصورة من طلب التنفيذ وصورة من الأوراق المرفقة به المشار إليها في المادة 262 من هذا القانون. ويجب أن يشتمل هذا التبليغ على تكليف المدين بالوفاء بما هو مطلوب منه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه. ويكون التبليغ لشخص المدين أو في موطنه الأصلي. وإذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي شهر من تاريخ تبليغهم بطلب التنفيذ. وعلى أن تبلغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ في حالة وفاة المدين إلى ورثته جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
المادة (265) : يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصوم، في أحوال الاستعجال أو في الأحوال التي يكون فيها تأخير التنفيذ ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير تبليغ. وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لقسم التنفيذ. وعلى القسم المذكور أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ. وعلى طالب التنفيذ في هذه الحالة أداء الرسوم المقررة.
المادة (266) : يجرى التنفيذ الجبري وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في المواد التالية:-
المادة (267) : إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ ما هو مطلوب منه بموجب السند المودع محكمة التنفيذ رضاء، خلال المدد المحددة في المادة 264 من هذا القانون، كان للمحكوم له بعد انقضاء هذه المواعيد أن يطلب من قسم التنفيذ إحضار المحكوم عليه إلى محكمة التنفيذ لإجراء المعاملات التنفيذية في مواجهته. وعلى قسم التنفيذ تحديد جلسة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من انقضاء المواعيد السالفة الذكر ويبلغ تاريخها لذوي الشأن طبقا للقواعد المقررة في القانون للتبليغ والإحضار. وإذا لم يحضر المحكوم عليه في الجلسة المحددة، أحضرته محكمة التنفيذ جبرا بواسطة الشرطة وذلك بإصدار مذكرة إحضار بتوقيع القاضي موجهة للشرطة ويطلب فيها إلقاء القبض على المدين وإحضاره أمام محكمة التنفيذ.
المادة (268) : إذا حضر المحكوم عليه بعد تبليغه تلقائيا أو أحضر بواسطة الشرطة يكلفه قاضي المحكمة بدفع الدين دفعة واحدة، فإن دفعه مع المصاريف والرسوم والفوائد - إن وجدت - فيخلى سبيل المدين، ويستوفي رسم التحصيل من المبلغ المدفوع ويسجل الباقي أمانة باسم الدائن وتدون خلاصة الإجراءات المذكورة بالمحضر التنفيذي.
المادة (269) : إذا لم يدفع المدين الدين وملحقاته المذكورة في المادة السابقة دفعة واحدة وكانت له أموال ظاهرة، ينفذ السند جبرا بطريقة حجز أموال المدين التي تكفي لسداد الدين وملحقاته، على أن يجرى حجز أموال المدين وبيعها وفقا للقواعد المقررة في شأن الحجز. وإذا لم يكن للمدين أموال ظاهرة ولم يرشد الدائن عن أموال للمدين، كان للمحكوم له أن يطلب حبس المدين ما لم يتقدم هذا الأخير بطلب توافق عليه المحكمة في شأن إجراء تسوية لسداد الدين أو طلب تقسيطه مع تقديم كفيل أو بدون كفيل. وإن وافق الدائن على شروط التسوية أخلى سبيل المدين.
المادة (270) : إذا أخفى المدين أمواله التي يمكن حجزها أو هربها ولم يكن قد عرض تسوية أو قدم كفيلا مقبولا أو عرض تسوية وأخل بشروطها، كان للدائن أن يطلب من قاضي محكمة التنفيذ حبس المدين.
المادة (271) : يجوز لقاضي محكمة التنفيذ، إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به عليه بموجب السند المودع للتنفيذ وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه.
المادة (272) : لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المشار إليه في المواد السابقة على ثلاثة أشهر، وإذا أدى المحكوم عليه بالحبس ما حكم به أو أحضر كفيلا مقبولا، أخلى سبيله. وحبس المدين لا يسقط الدين عنه ولا يمنع حجز أمواله وتنفيذ الحكم بالطرق العادية.
المادة (273) : مع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة في شأن عقارات المدين يكون التنفيذ على أموال المدين بتوقيع الحجز على منقولاته وعقاراته وبيع هذه الأموال بالمزاد العلني. ويتوقف حجز أموال المدين وبيعها على طلب من ذي العلاقة وقرار من قاضي محكمة التنفيذ على ألا يكون المال مما لا يجوز حجزه أو بيعه قانونا. ولا يرفع الحجز إلا بقرار من قاضي محكمة التنفيذ.
المادة (274) : يحصل التنفيذ بواسطة رجال الشرطة وبواسطة من يندبه قاضي التنفيذ لذلك من قسم التنفيذ، والجهات المنوط بها التنفيذ ملزمة بإجرائه بناء على طلب أو قرار من محكمة التنفيذ.
المادة (275) : الحجز على منقولات المدين يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها بالتقريب ومكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالحجز من الإجراءات وما لقيه من الاعتراضات والعقبات. ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المكلف بإجرائه ومن المدين إن كان حاضرا. ولا يجوز للمكلف بالحجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد رجال الشرطة المختصين، وعلى رجل الشرطة أن يوقع على محضر الحجز. ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها.
المادة (276) : إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز. وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي محكمة التنفيذ بناء على طلب المكلف بالحجز أو بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المكلف بالحجز أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
المادة (277) : تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس، ولا يجوز للمحجوز عليه أن يتصرف فيها وإلا اعتبر مبددا ويعاقب بمقتضى أحكام المادة 251 من قانون عقوبات البحرين لسنة 1955.
المادة (278) : يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ لتدقيقه ثم يأمر ببيع المنقولات المحجوزة ويحدد تاريخ البيع والمكان الذي يتم البيع فيهما. وعلى قسم التنفيذ تبليغ المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز إن لم يكن حاضرا وقت إجراء الحجز. ولا يجوز تحديد تاريخ البيع إلا بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ توقيع الحجز أو من تاريخ تبليغ المحجوز عليه بصورة محضر الحجز. وإذا كانت الأموال المحجوزة سريعة الفساد أو العطب أو كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها، فيجوز لقاضي التنفيذ أن يقرر بيعها حالا.
المادة (279) : يعلن عن بيع الأموال المحجوزة إعلانا كافيا أو بالطريقة التي تقررها المحكمة ويجرى البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين. ويكف المكلف بالتنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها والمصروفات. وعلى المكلف بالتنفيذ إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة وتنظيم محضر بالوقائع يوقعه معه الدلال والمشتري أو اثنان من الحاضرين.
المادة (280) : الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول. أما الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها في الفقرة الثانية السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
المادة (281) : تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بواسطة أحد البنوك أو أحد الدلالين أو أحد الصيارفة يعينه قاضي محكمة التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان عن البيع.
المادة (282) : يحق للمحكوم له أن يطلب تنفيذ الحكم بتوقيع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من نقود أو ديون ولو كانت هذه الديون مؤجلة أو معلقة على شرط وكذلك على ما يكون للمدين من الأعيان المنقولة في يد الغير. ويحصل الحجز بورقة تبلغ إلى المحجوز لديه بالذات، تشتمل على صورة السند الذي يوقع الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله وتتضمن الورقة تنبيهه بأن لا يسلم الأموال المذكورة لأحد وأن لا يتصرف بها إلا بإذن من قاضي محكمة التنفيذ وإلا كان المحجوز لديه مسئولا عنها.
المادة (283) : يجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى قاضي محكمة التنفيذ خلال أسبوع من يوم تبليغه بمحضر الحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها. ويجب على المحجوز لديه بعد أسبوع من تاريخ تقريره أن يودع خزينة المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز.
المادة (284) : إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته، أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله. وإذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريرا صحيحا، وامتنع عن الإيداع أو الوفاء طبقا لما تقضي به المادة السابقة كان لقاضي التنفيذ أن يأمر للحاجز بأن ينفذ على أموال المحجوز لديه.
المادة (285) : إذا كان الحجز على أموال منقولة، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول، دون حاجة إلى إجراء حجز جديد.
المادة (286) : يجوز للمحكوم له أن يوقع بناء على أمر القاضي الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ويكون الحجز بورقة تبلغ إلى المدين ويبلغ بالحضور إلى المحكمة عند الاقتضاء لسماع الحكم بصحة الحجز.
المادة (287) : إذا كان المطلوب حجزه بدل إيجار مال المدين، فليس للمستأجر أن يدعي تسليم بدل الإيجار خلافا لسند الإيجار أو العرف الجاري عند عدم وجود سند. ويكون ضامنا البدل إذا سلمه خلافا لذلك، إلا إذا أثبت ذلك بسند رسمي أو حكم محكمة.
المادة (288) : لا يجوز حجز الرواتب والأجور لمن كان موظفا أو مستخدما أو عاملا لقاء دين ترتب بذمته إلا بالقدر المقرر حجزه قانونا. ويلزم الشخص المسئول عن صرف الراتب أو الأجر بتنفيذ قرار الحجز، ويحوز هذا الشخص صفة الغير عند تبليغه بالحجز. وعليه في خلال أسبوع من تبليغه قرار الحجز أن يبلغ محكمة التنفيذ عن مقدار الراتب أو الأجر كما عليه أن يخبرها بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه أو أجره. وعليه أن يودع خزينة المحكمة المبالغ المحجوزة أولا بأول.
المادة (289) : إذا قررت المحكمة حجز عقار المدين، فعلى قسم التنفيذ أن يخطر فورا إدارة التسجيل العقاري لوضع إشارة الحجز على قيد العقار بالسجلات العقارية. ومتى وضعت إشارة الحجز على العقار، امتنع إجراء أية معاملة عليه دون موافقة المحكمة. وكل معاملة تتم على خلاف ذلك بعد تاريخ وضع إشارة الحجز لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز.
المادة (290) : يكلف قاضي محكمة التنفيذ أحد موظفي قسم التنفيذ بعمل محضر حجز على العقار يدرج فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده وأوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه - إن وجد - وحالة جميع ما أنشئ عليه من زرع أو غرس فيه مع بيان مقدار ذلك ونوعه وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند إليها ومقدار بدل الإيجار وشروطه. وللمكلف بتوقيع الحجز على العقار، في سبيل الحصول على هذه البيانات، الحق في دخول العقار.
المادة (291) : يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ، ثم يحدد القاضي شروط البيع والثمن الأساسي ويجوز للقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في تقدير الثمن. ويبلغ المدين بقائمة شروط البيع ومقدار الثمن الأساسي ويجب أن يتضمن التبليغ تكليفا له بوفاء قيمة الدين والمصاريف والفوائد خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه، وإلا أمر قاضي المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني. ويجوز للقاضي أن يقرر الإذن للمدين ببيع عقاره إذا طلب المدين ذلك على أن يستقطع حين البيع مقدار الدين مع الفوائد والمصاريف.
المادة (292) : إذا لم يقم المدين بسداد الدين مع الفوائد والمصاريف بعد تبليغه ولم يطلب الإذن له ببيع عقاره وفقا لأحكام المادة السابقة، يحدد قاضي محكمة التنفيذ جلسة لإجراء بيع العقار بالمزاد العلني أمام المحكمة. ويعلن قسم التنفيذ عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار واللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وبالنشر في الجريدة الرسمية. ويجوز للمحكمة أن تكلف دلالا أو أكثر للإعلان عن بيع العقار في الأسواق.
المادة (293) : إذا تعدد الحجز على العقار بيع بمزايدة واحدة وعندئذ تنتقل الحجوز جميعها إلى بدل المزايدة. وإذا تعددت العقارات المحجوزة فتعد قائمة شروط بيع لكل عقار على حدة إلا إذا رأى قاضي التنفيذ أن من المصلحة بيع أكثر من عقار بقائمة شروط واحدة.
المادة (294) : يتولى المنوط به التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة. وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصروفات والفوائد، ويحكم برسو المزاد على من تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة. ويجوز للمحكمة تأجيل جلسة البيع إلى جلسة أخرى إذا تبين لها عدم وجود مزايدين، أو أن الثمن المعروض يقل بكثير عن الثمن الأساسي المقدر. ويجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع عشر الثمن الذي رسا به المزاد والمصروفات. وعلى من رسا عليه المزاد أن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال الشهر التالي لصيرورة البيع نهائيا.
المادة (295) : لكل شخص أن يقرر، خلال الأيام العشرة التالية لرسو مزاد العقار، بالزيادة على الثمن، بشرط ألا تقل الزيادة عن عشر الثمن. ويجب أن يودع مقرر الزيادة خزينة المحكمة خمس الثمن الجديد بموجب محضر ينظمه كاتب قسم التنفيذ ويعين في هذا المحضر تاريخ الجلسة التي تجرى فيها المزايدة الجديدة. وإذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة، كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوي العروض.
المادة (296) : يتولى قسم التنفيذ الإعلان عن المزايدة الجديدة، وتحصل هذه المزايدة ويقع البيع الثاني طبقا للأحكام المقررة في شأن البيع الأول. فإذا لم يتقدم مزايد على المقرر بالزيادة، اعتبر المقرر مشتريا بالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره.
المادة (297) : إذا تخلف من رسا عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع، يعاد البيع على مسئوليته. وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للأحكام المقررة في شأن البيع الأول، ولا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف. ويلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار، ولا حق له في الزيادة بل يستحقها المدين أو الدائنون.
المادة (298) : لا يقبل التقرير بزيادة العشر بعد إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف، إذا كان رسو المزاد عليه قد سبقه تقرير بالزيادة.
المادة (299) : يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره ويقوم قسم التنفيذ بتسليم ذوي الشأن صورة حكم إيقاع البيع لتقديمها إلى إدارة التسجيل العقاري. ولا يجوز إجراء معاملة تسجيل العقار باسم من أوقع عليه البيع إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم. ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه، على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع.
المادة (300) : يجوز للمدين ولكل ذي مصلحة إلى ما قبل إجراء تسجيل حكم إيقاع البيع وفقا لأحكام المادة السابقة، أن يسترد العقار المباع بعد دفع قيمة الدين وجميع المصاريف التي تحملها من حكم بإيقاع البيع عليه وبشرط موافقة قاضي محكمة التنفيذ على ذلك.
المادة (301) : متى سجل العقار باسم المشتري وجب على محكمة التنفيذ بناء على طلب من الراسي عليه المزاد أن تبلغ شاغلي العقار بوجوب تخليته وتسليمه خلال ثلاثين يوما. فإذا انتهت المدة دون تسليم أمرت المحكمة بإجراء التخلية الجبرية أو التسليم وذلك ما لم يكن شاغل العقار يحوزه بموجب عقد إيجار أو عقد من عقود الإدارة الحسنة.
المادة (302) : لا تؤجل المزايدة بسبب الادعاء بملكية العقار المحجوز أو بحقوق مترتبة عليه، ما لم يكن هذا الادعاء واردا قبل الحكم الصادر بإيقاع البيع. وعندئذ تأمر محكمة التنفيذ المدعي بإيداع كفالة نقدية أو تقديم كفيل يضمن ضرر الدائن وخسارته من جراء التأخير ثم تمهله خمسة عشر يوما ليراجع المحكمة المختصة، ويحصل منها على قرار بتأخير التنفيذ وإلا فتستمر المحكمة بالتنفيذ كأن لم يقع اعتراض. وإذا أقيمت دعوى الاستحقاق على جزء من العقار المحجوز عليه جاز للمحكمة تأخير البيع أو تقرير الاستمرار في بيع الأجزاء الأخرى.
المادة (303) : إذا لم يكف المتحصل مما بيع على المدين من منقول أو عقار لقضاء حقوق الحاجزين، ولم يتفقوا هم والمدين على قسمته بينهم خلال الأسبوع التالي ليوم إيداع المتحصل خزانة المحكمة، قسم بينهم كل بنسبة دينه، مع مراعاة حق من له التقدم من الدائنين المرتهنين، ثم يحفظ ملف التنفيذ ما لم يعترض الحاجزون على إجراءات التوزيع. وإذا ظهرت بعد إجراء التوزيع أموال للمدين بعد ذلك جاز التنفيذ عليها بموجب الأوراق المودعة بملف التنفيذ ودون حاجة إلى تقديم طلب جديد للتنفيذ.
المادة (304) : بالرغم مما جاء في المادة 176 من هذا القانون، للدائن أن يوقع الحجز الاحتياطي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:- 1- إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن، وكان المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة. 2- في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.
المادة (305) : لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا للأجرة المستحقة.
المادة (306) : لمالك المنقول أن يوقع الحجز الاحتياطي عليه عند من يحوزه.
المادة (307) : لا يوقع الحجز الاحتياطي المنصوص عليه في المواد الثلاث السابقة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء. وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي محكمة التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا. ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من قاضي المحكمة الذي ينظر الدعوى.
المادة (308) : يتبع في الحجز الاحتياطي على المنقولات القواعد والإجراءات المقررة لحجز المنقولات. ويجب أن يبلغ الحاجز المحجوز عليه بأمر الحجوز مرفقاً به صورة من محضر الحجز خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي محكمة التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة نوعياً الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
المادة (309) : إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة لبيع منقولات المدين المحجوز عليها. أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (306).
المادة (310) : لا يجوز لأي موظف عمومي منوط به القيام بواجب فيما يتعلق ببيع أي مال بمقتضى هذا القانون أن يشتري المال أو يزايد على شرائه.
المادة (311) : للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرض الوفاء به على دائنه*. ــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978.
المادة (312) : يحصل العرض بالوفاء بخطاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف يشتمل على بيان مقدار النقود أو الشيء المعروض الوفاء به بياناً دقيقاً وسبب التزام المدين بالوفاء به ووقت ومكان الوفاء وشروط العرض به*. ــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978.
المادة (313) : للدائن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الخطاب المسجل أن يرفض قبول العرض بالوفاء، ويكون ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف. ويعد رفضاً للعرض بالوفاء امتناع الدائن عن تسلم الخطاب المشار إليه في المادة السابقة أو انقضاء عشرة أيام على تسلمه دون أن يرد منه خطاب الرفض*. ــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978.
المادة (314) : إذا رفض الدائن قبول العرض بالوفاء وكان الدين نقوداً فللمدين أن يودعها خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية على ذمة الدائن بناء على طلب يقدم للمسجل العام يبين فيه مقدار الدين وسببه وترفق به صورة من خطاب العرض بالوفاء، وعلى المسجل العام أن يرسل خطاباً مسجلاً بعلم الوصول إلى الدائن متضمناً صورة من طلب الإيداع ورقم قسيمة سداد المدين للمبلغ المدفوع*. ــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978.
المادة (315) : إذا كان المعروض بالوفاء به شيئاً غير النقود ورفض الدائن العرض فللمدين أن يستصدر من قاضي المحكمة الصغرى أمراً بتعيين حارس لحفظه على ذمة دائنه في المكان الذي يعينه أو في مكانه إذا كان معداً للبقاء حيث وجد، وعلى الموظف المختص أن يتحقق من مطابقة الأشياء محل الحراسة على ما ورد بخطاب عرض الوفاء بها. وعليه أن يرسل إلى الدائن في اليوم التالي لتعيين الحارس صورة من محضر الإجراءات بالطرق المقررة لتبليغ الأوراق القضائية. وإذا كان الشيء المعروض الوفاء به مما يسرع إليه التلف أو مما يكلف نفقات باهظة في المحافظة عليه أو حراسته جاز للمدين بعد إرسال خطاب العرض بالوفاء لدائنه مباشرة أن يستصدر من القاضي أمراً ببيعه بالمزاد العلني وإيداع ثمنه خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية وعلى قسم كتاب المحكمة إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى الدائن في اليوم التالي لإيداع الثمن متضمناً صورة من قرار البيع ورقم قسيمة إيداع الثمن. ويعتبر تعيين الحارس أو إيداع الثمن خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية بمثابة إيداع للشيء محل الحراسة أو المبيع*. ــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978.
المادة (316) : يجوز العرض بالوفاء أثناء المرافعة في الدعوى أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً بنفسه أو بوكيل مخول في قبول الوفاء أو رفضه. وتسلم النقود عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية وعليه تحرير محضر بالإيداع يثبت فيه تقريرات الخصوم بمحضر الجلسة عن العرض بالوفاء ورفضه. وإذا كان المعروض الوفاء به في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب من المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه أو بيعه بالمزاد طبقاً لما هو مقرر في المادة السابقة. وإذا ظل العرض بالوفاء قائماً حتى الحكم في موضوع الدعوى يجب أن يتضمن الحكم الفصل في صحة أو بطلان العرض بالوفاء والإيداع*. ــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978.
المادة (317) : يجوز للدائن أن يقبل عرضاً بالوفاء سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، وعليه أن يسلم أمين صندوق وزارة العدل والشئون الإسلامية أو الحارس مخالصة بما قبضه أو تسلمه وصورة من طلب المدين إيداع النقود أو محضر وضع الأشياء تحت الحراسة أو بيعها. ويترتب على تسلم الدائن براءة ذمة المدين من النقود أو الأشياء المعروض الوفاء بها من يوم إيداعها*. ــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978.
المادة (318) : إذا انقضى شهر على رفض العرض دون أن يتسلم الدائن الشيء المعروض جاز للمدين في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (316)، أن يرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بصحة العرض بالوفاء والإيداع. وتحكم المحكمة مع صحة العرض والإيداع ببراءة ذمة المدين من يوم الإيداع. كما يجوز للمدين في أي وقت الرجوع عن عرضه واسترداد ما أودعه، ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام من إخطار الدائن بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويكون الاسترداد إما بأمر من المحكمة التي تم العرض أمامها أو بأمر من قاضي المحكمة الصغرى على حسب الأحوال*. ــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978.
المادة (319) : يترتب على الحكم بصحة العرض بالوفاء والإيداع وقف سريان الفوائد وتحمل الدائن تبعة هلاك الشيء محل الحراسة أو تلفه من تاريخ الإيداع أو صدور الأمر بتعيين حارس عليه أو بيعه. ويكون الدائن الذي يحكم بصحة العرض بالوفاء والإيداع في مواجهته وبراءة ذمة مدينه أو الذي يتسلم ما أودع على ذمته بعد رفضه ملزماً بالرسوم المقررة قانوناً وبمصاريف إجراءات الحراسة أو البيع*. ــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978.
المادة (320) : يكون الإيداع جائزاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو محل إقامته أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل الوفاء عنه أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء*. ــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978.
المادة (321) : لا يجوز الرجوع في العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً. على أنه إذا قبل الدائن من المدين رجوعه في العرض في هاتين الحالتين لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامن*. ــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978.
المادة (322) : تسري على إجراءات العرض بالوفاء والإيداع قواعد الرسوم المقررة في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية*. ــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978.
المادة (323) : استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحالَّ الأداء، وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره. وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعاوى*. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1990.
المادة (324) : يجب على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء أولاً في خلال سبعة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر الأداء من أحد قضاة المحكمة الكبرى أو من أحد قضاة المحكمة الصغرى، حسب الاختصاص النوعي لكل من المحكمتين، ويكون التكليف بالوفاء بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم احتجاج عدم الدفع مقام هذا التكليف. ويصدر الأمر بناءً على طلب يقدمه الدائن أو وكيله إلى قسم تسجيل الدعاوى يرفق به سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويجب أن يحرر الطلب من نسختين وأن يشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته ومحل إقامة الدائن أو محله المختار، وترفق به المستندات المؤيدة له. ويصدر الأمر على إحدى نسختي الطلب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من يوم تقديمه ويبين به المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصروفات. ويبقى سند الدين بعد صدور أمر الأداء في قسم تسجيل الدعاوى إلى أن يمضي ميعاد التظلم في الأمر*. * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1990.
المادة (325) : إذا رأى القاضي أن لا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، ويقوم قسم كتّاب المحكمة بتبليغ الطرفين. ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة*. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1990.
المادة (326) : يعلن المدين لشخصه أو في محل إقامته بالطلب وبالأمر الصادر ضده بالأداء. ويعتبر الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانهما خلال شهر من تاريخ صدور الأمر*. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1990.
المادة (327) : يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه. ويحصل التظلم أمام المحكمة الكبرى أو المحكمة الصغرى حسب الأحوال وتراعى فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً *. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1990.
المادة (328) : يعتبر المتظلم في حكم المدعي، ويراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى. وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن*. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1990.
المادة (329) : يبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف*. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1990.
المادة (330) : تفرض على طلبات أوامر الأداء أو التظلم فيها أو استئنافها الرسوم النسبية المفروضة في الدعاوى معلومة القيمة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية. ولا يقبل من الدائن طلب الأمر إلا إذا كان طلبه مصحوباً بما يدل على أداء الرسم كاملاً أو إعفائه منه*. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1990.
المادة (331) : يجوز للدائن عند تقديم طلب الأداء أن يطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادتين (176)، (178). ولا يعتبر رفض القاضي اتخاذ تلك الإجراءات رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة الأولى من المادة (325). ويجوز للدائن في الأحوال المنصوص عليها في المادة (323) واستثناءً من أحكام المادة (308) أن يطلب من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء توقيع الحجز الاحتياطي على منقولات مدينه، وعليه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتوقيع الحجز تقديم طلب الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. ويجوز للمدين المحجوز عليه قبل صدور الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز أن يتظلم من أمر الحجز أمام القاضي الذي أمر به فإذا كان التظلم متعلقاً بأصل الحق يمتنع على القاضي إصدار أمر الأداء ويحدد جلسة لنظر الموضوع طبقاً للمادة (325)*. ------------------------- * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1990.
المادة (332) : تسري على أمر الأداء والحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون*. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1990.
المادة (333) : إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير منه. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان فترة يجب أن يحصل فيها الإجراء. وتحسب المدة المحددة بالأشهر من يوم ابتدائها إلى اليوم الذي يقابله من الأشهر التالية. وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي، واليوم والساعة اللذان يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها، أما اليوم والساعة اللذان تنتهي فيهما المهلة فيدخلان في حسابها. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها*. ------------------------------ * أعيد ترقيم هذه المادة مرتين وهي في صورة التشريع 311.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن