تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته ، وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 ، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ في مملكة البحرين محكمة دستورية، تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية، وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها.
المادة (3) : تشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد. ويكون أول تشكيل للمحكمة من الرئيس وثلاثة أعضاء لمدة تسع سنوات، ويعين الثلاثة الآخرون لمدة ست سنوات، ثم يتم التعيين بعد ذلك لتسع سنوات. وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة تسع سنوات.
المادة (4) : يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة: أ- أن يكون بحريني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، ويجوز استثناء من هذا الشرط تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية. ب- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. ج- ألا تقل سنه عن أربعين سنة كاملة. د- أن يكون حاصلا على إجازة في القانون، ولديه خبرة في المسائل القانونية لا تقل عن خمس عشرة سنة.
المادة (5) : يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الملك اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وأن أحكم بالعدل".
المادة (6) : تكون للمحكمة جمعية عمومية تؤلف من جميع أعضائها، تختص، بالإضافة إلى ما نص عليه هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية، وجميع الشئون الخاصة بأعضائها. ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
المادة (7) : تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء. ويرأس الجمعية العمومية رئيس المحكمة، وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه تكون الرئاسة لمن يليه من أعضاء المحكمة بحسب الترتيب المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيينهم. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : تكون للمحكمة أمانة عامة، تتكون من أمين عام يعين بمرسوم، وعدد كاف من الموظفين، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.
المادة (8) : يكون للمحكمة ميزانية سنوية مستقلة, تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, ويعد رئيس المحكمة, بالاتفاق مع وزير المالية, مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف, ويراعي في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا, ويقدم مشروع الميزانية إلى وزير المالية. وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة, يتولى رئيس المحكمة, بالتنسيق مع وزير المالية, توزيع الاعتمادات الإجمالية لميزانية المحكمة على أساس التبويب الوارد في الميزانية العامة للدولة. ويباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ ميزانية المحكمة في حدود الاعتمادات المدرجة فيها, كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لديوان الخدمة المدنية. وعلى المحكمة توريد فائض الاعتمادات المالية التي لم يتم صرفها أو لم يتم الالتزام بها خلال السنة المالية المنقضية إلى الميزانية العامة للدولة. ويعد رئيس المحكمة الحساب الختامي لميزانية المحكمة في المواعيد المقررة, ويحيله إلى وزير المالية لإدراجه في الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة. ومع عدم الإخلال برقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية, تسري على ميزانية المحكمة والحساب الختامي لها القوانين المنظمة للميزانية العامة للدولة والحساب الختامي لها.
المادة (9) : أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.
المادة (10) : تحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء المحكمة بأمر ملكي.
المادة (11) : لا يجوز لعضو المحكمة الجمع بين عضويتها وعضوية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو الوظائف العامة أو أية مهنة أخرى.
المادة (12) : لا يجوز ندب أو إعارة عضو المحكمة إلى أية جهة تتعارض طبيعة عملها مع وظيفة المحكمة، وفقا لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.
المادة (13) : إذا كان عضو المحكمة قد سبق له إبداء الرأي في مسالة معروضة على المحكمة، وجب عليه إخطار هيئة المحكمة بذلك، وعدم الاشتراك في المداولة والحكم.
المادة (14) : تسري في شان عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيته ورده ومخاصمته، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتفصل المحكمة في طلب رد احد اعضائها وفي دعوى مخاصمته بكامل اعضائها، عدا العضو المعني بالطلب او الدعوى ومن يكون لديه عذر، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا يقبل رد او مخاصمة جميع اعضاء المحكمة او بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن خمسة.
المادة (15) : فيما عدا ما نص عليه هذا الفصل من احكام، تسري في شان اعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة الى قضاة محكمة التمييز.
المادة (16) : تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.
المادة (17) : للملك ان يحيل الى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل اصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.
المادة (18) : ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: ا – بطلب من رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشورى او رئيس مجلس النواب. ب – اذا تراءى لاحدى المحاكم اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون او لائحة لازم للفصل في النزاع، اوقفت المحكمة الدعوى، واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية للفصل في المسالة الدستورية. ج – اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى امام احدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة، ورات هذه المحكمة ان الدفع جدي اجلت نظر الدعوى، وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز شهرا واحدا لرفع دعوى بذلك امام المحكمة الدستورية، فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كان لم يكن.
المادة (19) : يجب ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة او صحيفة الدعوى المرفوعة اليها، وفقا لحكم المادة السابقة، بيان النص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته واوجه المخالفة.
المادة (20) : يجب ان تكون لوائح الدعاوى المقدمة الى المحكمة موقعا عليها من محام مقبول للحضور امام محكمة التمييز ومرفقا بها سند الوكالة.
المادة (21) : تقيد الامانة العامة قرارات الاحالة والدعاوى والطلبات الواردة الى المحكمة في يوم ورودها او تقديمها في سجل يخصص لذلك. وعلى امين عام المحكمة اعلان ذوي الشان بالقرارات او الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ. وتعتبر الحكومة من ذوي الشان في الدعاوى الدستورية.
المادة (22) : لكل من تلقى اعلانا بقرار احالة او بدعوى ان يودع الامانة العامة في المحكمة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه، مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة. فاذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للاول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.
المادة (23) : لا يجوز للامانة العامة لاي سبب ان تقبل مذكرات او اوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، وعليها ان تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته وسبب عدم قبولها. ويجوز لرئيس المحكمة لاسباب مقبولة ان يقرر قبول المذكرات والاوراق المشار اليها.
المادة (24) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون تسلم الامانة العامة ملف الدعوى الى رئيس المحكمة، الذي يحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى او الطلب، وعلى الامين العام اخطار ذوي الشان بكتاب مسجل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بعشرة ايام على الاقل.
المادة (25) : تفصل المحكمة في الدعاوى المعروضة عليها بعد اطلاعها على الاوراق بغير مرافقة شفوية، الا اذا رات المحكمة ضرورة المرافقة الشفوية فلها سماع محامي اطراف النزاع. ولها ان ترخص لهم بايداع مذكرات في المواعيد التي تحددها.
المادة (26) : لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور والغياب المقررة في قانون المرافقات المدنية والتجارية.
المادة (27) : مع عدم الاخلال باي قانون يعفي من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت على الدعاوى المقدمة الى المحكمة قدره خمسمائة دينار. وتسري على هذه الرسوم القواعد المقررة في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشان الرسوم القضائية.
المادة (28) : لا يكون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور رئيسها واربعة اعضاء على الاقل، وتصدر احكامها وقراراتها مسببة باغلبية اراس الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (29) : تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية.
المادة (30) : احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
المادة (31) : احكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون او لائحة، في جميع الاحوال، اثر مباشر، ويتمنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم تحدد المحكمة تاريخا لاحقا لذلك. فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كان لم تكن، ويقوم الامين العام بتبليغ المدعي العام بالحكم فور النطق به لتنفيذ ما يقتضيه.
المادة (32) : تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة عنها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف تنفيذ الحكم ما لم تامر المحكمة بذلك.
المادة (33) : فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من احكام، تسري على قرارات الاحالة الى المحكمة والدعاوى التي تقدم اليها والاحكام والقرارات الصادرة عنها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها.
المادة (34) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى ال خليفة رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ 7 رجب 1423 هـ الموافق 14 سبتمبر 2002 م
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن