تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة, وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (12) لسنة 1971, وعلى الإعلان رقم (52) لسنة 1365هـ بشأن رسوم المحاكم, وعلى قانون العمل البحريني لسنة 1957 وتعديلاته, وبناء على عرض وزير العدل, وبعد موافقة مجلس الوزراء, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة () : جدول رقم (1) أولا: تقدير رسوم الدعوى 1- الرسوم النسبية: يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها، وذلك وفقا للنسب المبينة في الجدول رقم (2) بحيث لا يتجاوز الرسم ألف دينار. وجميع كسور الخمسين فلسا الواردة في أصل الرسم المستوفى حسب القيمة تعتبر خمسين فلسا وتستوفى على هذا الأساس. 2- الرسوم الثابتة: فيما عدا دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة ودعاوى الإفلاس وقسمة الأموال الشائعة، يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره خمسة دنانير. 3- الرسوم الإضافية: يفرض بالإضافة إلى الرسوم المقررة في الفقرتين 1، 2 السابقتين رسم إضافي قدره مائتا فلس على ورقة لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب. ومائتا فلس أخرى كرسم للاحضاريات. ثانيا: كيفية تقدير الرسوم 1- الرسوم في حالة تعديل الطلبات أ- إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين، الرسم النسبي أو الرسم الثابت. ب- فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية، عدا مسائل الاختصاص، أو حكم تمهيدي في الموضوع، فرض رسم جديد على الطلب. 2- الرسوم في حالة تعدد الطلبات أ- إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سبب قانوني واحد قدر الرسم باعتبار مجموعة الطلبات. ب- فان كانت ناشئة عن سندات أو أسباب قانونيـــة مختلفة، قدر الرسم باعتبار كل سند أو سبب على حده. ج- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها بصفة مستقلة. ما لم يكن بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد. د- إذا كانت بعض طلبات الدعوى معلومة القيمة وبعضها الآخر غير مقدر القيمة، فرض الرسم على كل طلب منها ما لم تكن هذه الطلبات مستندة جميعها إلى سبب قانوني واحد فيؤخذ بأكبر الرسمين. هـ- في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أكبر الرسمين. و- تضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها. ز- يستوفى عن الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة التي تقدم من المدعى عليه الرسم الذي يستوفى فيما لو كانت موضوع دعوى منفردة. ح- إذا كان للمتدخل في الدعوى منضما إلى المدعى، طلبات مستقلة، استحق الرسم على هذه الطلبات. 3- رسوم دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الآسرة يفرض في دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الآسرة رسم ثابت قدره ديناران. 4- رسوم دعاوى الإفلاس أ- يفرض رسم ثابت قدره عشرة دنانير في دعاوى الإفلاس أو طلبات الصلح الواقي من الإفلاس. ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس. ب- أما توزيع أموال المفلس بين الدائنين وكذلك المبالغ التي تعهد المدين بسدادها في عقد الصلح فتفرض فيها الرسوم النسبية المقررة بالنسبة لمجموع هذه المبالغ. 5- الرسوم على الدعاوى الخاصة بقسمة الأموال الشائعة أ يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير على طلبات التصديق على القسمة بالتراضي. ب تخفض الرسوم النسبية إلى النصف في دعاوى القسمة بين الشركاء في حالة قيام النزاع بينهم على قسمة الأموال المشتركة. 6- الرسوم في مواد التركات أ يستوفى رسم ثابت قدره دينـــار واحد على طلب افتتاح تركات المتوفين إذا كان الطلب مقدما من الورثة، أو من أية جهة حكومية أخرى. ب يفرض رسم ثابت قدره خمسمائة فلس في كل من الطلبات الآتية :- 1- طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها وطلب رفع الأختام. 2- طلب تعيين مصف للتركة أو عزله أو استبدال غيره به وتعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم. ج- أما صافي أموال التركة فتفرض فيها الرسوم النسبية مقدرة على أساس قيمتها، وتحصل الرسوم قبل توزيع أموال التركة على الورثة. 7- الرسوم الخاصة بالدعاوى المتعلقة بالوصية أو الوقف تخفض الرســـوم النســـبية إلى الربع في الأحوال الآتية :- أ- الدعاوى المتعلقة بصحة الوصية أو بطلانها باعتبار قيمة المال الموصى به. ب- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف أو بطلانه باعتبار قيمة المدعى به. 8- رسوم الطعن في الأحكام أ تخفض الرسوم إلى الربع في الأحوال الآتية :- 1- الاعتراض على الحكم الغيابي. 2- اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها. 3- الطعن في الحكم بطريق الاستئناف، فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه، أما إذا كان الحكم صادرا من محكمة التنفيذ فيفرض في استئنافه رسم ثابت قدره ديناران. ب- أما بالنسبة لطلب إعادة النظر في المحاكمة، فيفرض فيها رسم ثابت قدره ثلاثة دنانير. فإذا فصـــلت المحكمة في الموضوع استكمل الرسم المستحق على الموضوع. 9- الرسوم المقررة على العودة إلى الدعوى أ- يفرض رسم ثابت قدره دينار واحد في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها. ب- يفرض الرسم من جديد في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن. ج- يفرض الرسم من جديد في حالة العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بسقوط الخصومة، أو العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بترك الخصومة. 10- الرسوم على صور الأحكام والأوراق القضائية أ- يحصل رسم ثابت قدره مائة فلس على صور الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية وفيما عدا ذلك يحصل رسم ثابت قدره خمسمائة فلس على صور الأحكام المرخص في إعطائها لذوي الشأن. ب- يحصل رسم ثابت قدره مائة فلس على كل ورقة من صور من محاضر الجلسات ومحاضر التنفيذ والشهادات وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد وأوراق التبليغ وصور إعلان الأحكام ومحاضر الحجز وغير ذلك من أوراق الدعوى. 11- الرسوم على أحكام المحكمين أ- يفرض على طلب وضع الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وفقا لأحكام المادة - 241 - من قانون المرافعات المدنية والتجارية رسم نسبي قدره ¼% من المبالغ المحكوم بها في حكم المحكمين. ب- يفرض على طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال المنصوص عليها في المادة - 243 - من قانون المرافعات المدنية والتجارية الرسوم النسبية على قيمة المبالغ المدعى بها. 12- الرسوم على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يفرض على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام المادة - 252 - من قانون المرافعات المدنية والتجارية رسم نسبي قدره ¼ % من قيمة المبالغ المحكوم بها أو الثابتة في السند. 13- رسـوم التنفيذ يفرض رسم ثابت قدره خمسمائة فلس على الطلبات التي تقدم إلى محكمة التنفيذ والتي تتعلق بتنفيذ :- أ- الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. ب- أحكام المحكمين المشــــمولة بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة. ج- السندات الرسمية المشمولة بالصيغة التنفيذية. د- الأحكام والقرارات الصادرة في بلد أجنبي. هـ- السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي. 14- رسوم المنازعات المعروضة على المحكمة الخاصة يفرض في المنازعات التي تعرض على المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة - 23 - من قانون تنظيم القضاء رسم ثابت قدره ديناران. 15- رسوم الدعاوى المدنية في القضايا الجزائية تنطبق نصوص الرسوم القضائية والفئات المحددة فيه على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يلي :- أ- يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الادعاء بذلك. ب- إذا أحالت المحكمة الجزائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائية، لا يحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية. 16- رسوم الدعاوى العمالية مع مراعاة أحكام المادة - 13 - من قانون الرسوم القضائية، تعفى من الرسوم الدعاوى العمــــالية التي يرفعها العامل على رب العمل.
المادة () : عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز ولا يتجاوز الرسم المستحق عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز ولا يتجاوز الرسم المستحق فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار - - 500 - 40 - - 24 - 25 875 1 500 - - 1 75 - - 25 - 26 950 1 - 1 500 1 115 - - 26 - 27 25 2 500 1 - 2 150 - - 27 - 28 100 2 - 2 500 2 190 - - 28 - 29 175 2 500 2 - 3 225 - - 29 - 30 250 2 - 3 500 2 265 - - 30 - 21 325 2 500 3 - 4 300 - - 31 - 32 400 2 - 4 500 4 340 - - 32 - 33 475 2 500 4 - 5 375 - - 33 - 34 550 2 - 5 500 5 415 - - 34 - 35 625 2 500 5 - 6 450 - - 35 - 36 700 2 - 6 500 6 490 - - 36 - 37 775 2 500 6 - 7 525 - - 37 - 38 850 2 - 7 500 7 565 - - 38 - 39 925 2 500 7 - 8 600 - - 39 - 40 - 3 - 8 500 8 640 - - 40 - 41 175 3 500 8 - 9 675 - - 41 - 42 150 3 - 9 500 9 715 - - 42 - 43 225 3 500 9 - 10 750 - - 43 - 44 200 3 - 10 - 11 825 - - 44 - 45 375 3 - 11 - 12 900 - - 45 - 46 450 3 - 12 - 13 975 - - 46 - 47 525 3 - 13 - 14 050 1 - 47 - 48 600 3 - 14 - 15 125 1 - 48 - 49 675 3 - 15 - 16 200 1 - 49 - 50 750 3 - 16 - 17 275 1 - 50 - 51 825 3 - 17 - 18 350 1 - 51 - 52 900 3 - 18 - 19 425 1 - 52 - 53 975 3 - 19 - 20 500 1 - 53 - 54 050 4 - 20 - 21 575 1 - 54 - 55 125 4 - 21 - 22 650 1 - 55 - 56 200 4 - 22 - 23 725 1 - 56 - 57 275 4 - 23 - 24 800 1 - 57 - 58 250 4 - 58 - 59 425 4 - 97 - 98 350 7 - 59 - 60 500 4 - 98 - 99 425 7 - 60 - 61 575 4 - 99 - 100 500 7 - 61 - 62 650 4 - 100 - 110 - 8 - 62 - 63 725 4 - 110 - 120 500 8 - 63 - 64 800 4 - 120 - 130 - 9 - 64 - 65 875 4 - 130 - 140 500 9 - 65 - 66 950 4 - 140 - 150 - 10 - 66 - 67 025 5 - 150 - 160 500 10 - 67 - 68 100 5 - 160 - 170 - 11 - 68 - 69 175 5 - 170 - 180 500 11 - 69 - 70 250 5 - 180 - 190 - 12 - 70 - 71 325 5 - 190 - 200 500 12 - 71 - 72 400 5 - 200 - 210 - 13 - 72 - 72 475 5 - 210 - 220 500 13 - 73 - 74 550 5 - 220 - 230 - 14 - 74 - 75 625 5 - 230 - 240 500 14 - 75 - 76 700 5 - 240 - 250 - 15 - 76 - 77 775 5 - 250 - 260 500 15 - 77 - 78 850 5 - 260 - 270 - 16 - 78 - 79 925 5 - 270 - 280 500 16 - 79 - 80 - 6 - 280 - 290 - 17 - 80 - 81 075 6 - 290 - 300 500 17 - 81 - 82 150 6 - 300 - 310 - 18 - 82 - 83 225 6 - 210 - 320 500 18 - 83 - 84 300 6 - 320 - 330 - 19 - 84 - 85 375 6 - 330 - 340 500 19 - 85 - 86 450 6 - 340 - 350 - 20 - 86 - 87 525 6 - 350 - 360 500 20 - 87 - 88 600 6 - 360 - 370 - 21 - 88 - 89 675 6 - 370 - 380 500 21 - 89 - 90 750 6 - 380 - 390 - 22 - 90 - 91 825 6 - 390 - 400 500 22 - 91 - 92 900 6 - 400 - 410 - 23 - 92 - 93 975 6 - 410 - 420 500 23 - 93 - 94 050 7 - 420 - 430 - 24 - 94 - 95 125 7 - 430 - 440 500 24 - 95 - 96 200 7 - 440 - 450 - 25 - 96 - 97 275 7 - 450 - 460 500 25 - 460 - 470 - 26 - 1400 - 1450 750 77 - 470 - 480 500 26 - 1450 - 1500 - 80 - 480 - 490 - 27 - 1500 - 1550 250 82 - 490 - 500 500 27 - 1550 - 1600 500 84 - 500 - 525 - 29 - 1600 - 1650 750 86 - 525 - 550 500 30 - 1650 - 1700 - 89 - 550 - 575 - 32 - 1700 - 1750 250 91 - 575 - 600 500 33 - 1750 - 1800 500 93 - 600 - 925 - 35 - 1800 - 1850 750 95 - 625 - 650 500 36 - 1850 - 1900 - 98 - 650 - 675 - 38 - 1900 - 1950 250 100 - 675 - 700 500 39 - 1950 - 2000 500 102 - 700 - 725 - 41 - 2000 - 2100 500 105 - 725 - 750 500 42 - 2100 - 2200 500 108 - 750 - 775 - 44 - 2200 - 2300 500 111 - 775 - 800 500 45 - 2300 - 2400 500 114 - 800 - 825 - 47 - 2400 - 2500 500 117 - 825 - 850 500 48 - 2500 - 2600 500 120 - 850 - 875 - 50 - 2600 - 2700 500 123 - 875 - 900 500 01 - 2700 - 2800 500 126 - 900 - 925 - 53 - 2800 - 2900 500 129 - 925 - 950 500 54 - 2900 - 3000 500 132 - 950 - 975 - 56 - 3000 - 3200 500 135 - 975 - 1000 500 57 - 3200 - 3400 500 138 - 1000 - 1050 750 59 - 3400 - 3600 500 141 - 1050 - 1100 - 62 - 3600 - 3800 500 144 - 1100 - 1150 250 64 - 3800 - 4000 500 147 - 1150 - 1200 500 66 - 4000 - 4200 500 150 - 1200 - 1250 750 68 - 4200 - 4400 500 153 - 1250 - 1300 - 71 - 4400 - 4600 500 156 - 1300 - 1250 250 73 - 4600 - 4800 500 159 - 1350 - 1400 500 75 - 4800 - 5000 500 162
المادة (1) : لا يجوز مباشرة أي إجراء قضائي - أمام المحاكم - إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما، وذلك وفقا لفئات الرسوم المبينة في الجداول المرافقة لهــذا القانون وذلك فيما عدا الإجراءات الخاصة بالقضايا الجزائية.
المادة (2) : تعتبر جميع الرســـوم التي دفعت عن الدعـــاوى أو الإجراءات القضائية التي تكون قائمة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا القانون، إنها مدفوعة بتمامها إذا كانت قد سددت وفقا لفئات الرسوم المعمول بها عند الدفع.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام الرســـوم المقررة على تنفيذ الأحكام، تشمل الرســـوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها وتبليغه.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة على الدعوى أو الطعن أو الطلب باتخاذ أية إجراءات قضائية، وعلى قسم تسجيل الدعاوى أن يرفض قبول لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب ما لم تدفع الرسوم كاملة.
المادة (5) : لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحصل من المحكوم عليه الرسوم والمصاريف المحكوم بها في الدعوى بما في ذلك مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم.
المادة (7) : تستحق الرسوم المقررة في هذا القانون على الدعاوى التي ترفعها وزارات الدولة وإداراتها. وكذلك تستحق الرسوم على صور الأحكام والأوراق القضائية التي تطلبها الجهات السالفة الذكر.
المادة (8) : يعتد في تقدير قيمة الدعوى في أحكام هــذا القانون بالقواعد التـــالية :- 1- العبرة في تقدير الدعوى بقيمة المطلوب فيها. 2- تضاف إلى الطلب الأصلي ملحقاته وتوابعه المستحقة يوم رفع الدعوى. 3- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بحسب المستندات التي تقدم من الخصوم أو بواسطة خبير تعينه المحكمة لهـــذا الغرض. وإذا كانت الدعوى متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة، قدرت باعتبار نصف قيمة العقار. 4- دعاوى إخلاء المأجور أو فسخ عقد الإيجار تقــــدر قيمتها على أساس قيمة الأجرة السنوية للمأجور. 5- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها. 6- إذا كانت الدعوى بطلب عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر البدل الدعاوى بأكبر البدلين قيمة. 7- إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
المادة (9) : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المقدمة اعتبرت مجهولة القيمة وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويعتبر من الدعاوى والطلبات المجهولة القيمة على وجه الخصوص ما يلي :- 1- الدعاوى الخاصة بحق المسيل وبحق المرور وبحق الشرب، ودعاوى المطل وكشف الجار. 2- طلبات اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية أو المنع من السفر أو طلب وضع الحراسة القضائية والدعاوى المتعلقة بصحة الحجز. 3- الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى المتعلقة بطلب النفقة أو الآثار المالية المترتبة على الزواج والدعاوى المتعلقة بالتركات وصحة الوصية والوقف. 4- دعاوى الإفلاس. 5- وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة. 6- دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها. 7- طلب التصديق على القسمة بالتراضي. 8- دعاوى إعادة اليد ومنع التعرض.
المادة (10) : يجوز لوزير العدل بقرار يصدر منه، أن يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.
المادة (11) : الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله، ويجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء، إلا إذا رأى وزير العدل استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.
المادة (12) : إذا ثبت اقتدار المعفى أثناء سير الدعوى، جاز لوزير العدل أن يبطل هذا الإعفاء بناء على طلب المسجل العام للمحاكم.
المادة (13) : إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفى من الرسوم، وجب على كاتب المحكمة أن يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى وأن يقدمه لمحكمة التنفيذ لتحصيل الرسوم من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا يستوفى بالأولوية من أمواله قبل ما عداها من ديونه الأخرى.
المادة (14) : يلغى العمل بالإعلان رقم (52) لسنة 1365هـ بشأن رسوم المحاكم، وكل حكم ورد في أي قانون آخر تتعارض أحكامه مع هذا القانون.
المادة (15) : على وزير العدل تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن