بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته,
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بعنوان الباب الثالث (تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية, العنوان التالي:
(تعديل الرسوم القضائية وتأجيلها والإعفاء منها).
كما يستبدل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون المشار إليه, النص الآتي:
"تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل, بعد موافقة مجلس الوزراء, بما لا يجاوز (3%) من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار. وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم مائتي ألف دينار كحد أقصى, ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين