تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعدل نص المادة 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 على الوجه التالي:- أ- يستبدل بنص البندين (1) و(6) من المادة 8 سالفة الذكر، النصان الآتيان:- (1) الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على ألف دينار. (6) دعاوى إخلاء المأجور إلا إذا اقترنت دعوى الإخلاء بطلبات حقوقية تزيد على ألف دينار. ب- يضاف إلى المادة (8) سالفة الذكر بندان جديدان تحت رقمي 7، 8 بحيث يكون نصهما كالآتي:- (7) الدعاوى بطلب وقف أو إزالة الضرر بين أصحاب العقارات وشاغليها أو بين الجيران. (8) الدعاوى الخاصة بطلب قيد المواليد والوفيات في السجلات الرسمية المعدة لذلك أو بتغيير البيانات المدونة بهذه السجلات.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971، النص الآتي:- "لا تختص المحاكم الصغرى بالحكم في الطلبات العارضة إذا كانت قيمتها تزيد على ألف دينار. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية وحدها إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها إذا قضت بعدم اختصاصها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى المحكمة الكبرى. وإذا عرض طلب أو دعوى من هذا القبيل على المحكمة الكبرى، فإن المحكمة الكبرى تحكم فيه مع الدعوى الأصلية ولو قلت قيمة الطلب أو الدعوى عن ألف دينار."
المادة (3) : على المحكمة الكبرى أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص المحكمة الصغرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يبلغ أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور أمام المحكمة الصغرى التي أحيلت إليها الدعوى. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها غيابيا أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة.
المادة (4) : تضاف نصوص المواد المرقمة 311، 312، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321، 322 المبينة فيما يلي تحت عنوان "الباب التاسع - في إجراءات العرض بالوفاء والإيداع، إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971. الباب التاسع في إجراءات العرض بالوفاء والإيداع مادة - 311 - للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرض الوفاء به على دائنه. مادة - 312 - يحصل العرض بالوفاء بخطاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف يشتمل على بيان مقدار النقود أو الشيء المعروض الوفاء به بياناً دقيقاً وسبب التزام المدين بالوفاء به ووقت ومكان الوفاء وشروط العرض به. مادة - 313 - للدائن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الخطاب المسجل أن يرفض قبول العرض بالوفاء، ويكون ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف. ويعد رفضاً للعرض بالوفاء امتناع الدائن عن تسلم الخطاب المشار إليه في المادة السابقة أو انقضاء عشرة أيام على تسلمه دون أن يرد منه خطاب الرفض. مادة - 314 - إذا رفض الدائن قبول العرض بالوفاء وكان الدين نقوداً فللمدين أن يودعها خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية على ذمة الدائن بناء على طلب يقدم للمسجل العام يبين فيه مقدار الدين وسببه وترفق به صورة من خطاب العرض بالوفاء، وعلى المسجل العام أن يرسل خطاباً مسجلاً بعلم الوصول إلى الدائن متضمناً صورة من طلب الإيداع ورقم قسيمة سداد المدين للمبلغ المدفوع. مادة - 315 - إذا كان المعروض بالوفاء به شيئاً غير النقود ورفض الدائن العرض فللمدين أن يستصدر من قاضي المحكمة الصغرى أمراً بتعيين حارس لحفظه على ذمة دائنه في المكان الذي يعينه أو في مكانه إذا كان معداً للبقاء حيث وجد، وعلى الموظف المختص أن يتحقق من مطابقة الأشياء محل الحراسة على ما ورد بخطاب عرض الوفاء بها. وعليه أن يرسل إلى الدائن في اليوم التالي لتعيين الحارس صورة من محضر الإجراءات بالطرق المقررة لتبليغ الأوراق القضائية. وإذا كان الشيء المعروض الوفاء به مما يسرع إليه التلف أو مما يكلف نفقات باهظة في المحافظة عليه أو حراسته جاز للمدين بعد إرسال خطاب العرض بالوفاء لدائنه مباشرة أن يستصدر من القاضي أمراً ببيعه بالمزاد العلني وإيداع ثمنه خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية وعلى قسم كتاب المحكمة إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى الدائن في اليوم التالي لإيداع الثمن متضمناً صورة من قرار البيع ورقم قسيمة إيداع الثمن. ويعتبر تعيين الحارس أو إيداع الثمن خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية بمثابة إيداع للشيء محل الحراسة أو المبيع. مادة - 316 - يجوز العرض بالوفاء أثناء المرافعة في الدعوى أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً بنفسه أو بوكيل مخول في قبول الوفاء أو رفضه. وتسلم النقود عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية وعليه تحرير محضر بالإيداع يثبت فيه تقريرات الخصوم بمحضر الجلسة عن العرض بالوفاء ورفضه. وإذا كان المعروض الوفاء به في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب من المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه أو بيعه بالمزاد طبقاً لما هو مقرر في المادة السابقة. وإذا ظل العرض بالوفاء قائماً حتى الحكم في موضوع الدعوى يجب أن يتضمن الحكم الفصل في صحة أو بطلان العرض بالوفاء والإيداع. مادة - 317 - يجوز للدائن أن يقبل عرضاً بالوفاء سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، وعليه أن يسلم أمين صندوق وزارة العدل والشئون الإسلامية أو الحارس مخالصة بما قبضه أو تسلمه وصورة من طلب المدين إيداع النقود أو محضر وضع الأشياء تحت الحراسة أو بيعها. ويترتب على تسلم الدائن براءة ذمة المدين من النقود أو الأشياء المعروض الوفاء بها من يوم إيداعها. مادة - 318 - إذا انقضى شهر على رفض العرض دون أن يتسلم الدائن الشيء المعروض جاز للمدين في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (316)، أن يرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بصحة العرض بالوفاء والإيداع. وتحكم المحكمة مع صحة العرض والإيداع ببراءة ذمة المدين من يوم الإيداع. كما يجوز للمدين في أي وقت الرجوع عن عرضه واسترداد ما أودعه، ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام من إخطار الدائن بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويكون الاسترداد إما بأمر من المحكمة التي تم العرض أمامها أو بأمر من قاضي المحكمة الصغرى على حسب الأحوال. مادة - 319 - يترتب على الحكم بصحة العرض بالوفاء والإيداع وقف سريان الفوائد وتحمل الدائن تبعة هلاك الشيء محل الحراسة أو تلفه من تاريخ الإيداع أو صدور الأمر بتعيين حارس عليه أو بيعه. ويكون الدائن الذي يحكم بصحة العرض بالوفاء والإيداع في مواجهته وبراءة ذمة مدينه أو الذي يتسلم ما أودع على ذمته بعد رفضه ملزماً بالرسوم المقررة قانوناً وبمصاريف إجراءات الحراسة أو البيع. مادة - 320 - يكون الإيداع جائزاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو محل إقامته أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل الوفاء عنه أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء. مادة - 321 - لا يجوز الرجوع في العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً. على أنه إذا قبل الدائن من المدين رجوعه في العرض في هاتين الحالتين لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامن. مادة - 322 - تسري على إجراءات العرض بالوفاء والإيداع قواعد الرسوم المقررة في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.
المادة (5) : يعاد ترقيم المادة (311) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 بحيث يصبح رقمها (323) بدلا من (311).
المادة (6) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (7) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن