تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون المرفعات المدنية والتجارية والصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978 وبالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1980، وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مادتان جديدتان برقم 8 مكرر ورقم 147 مكرر نصهما الآتي: مادة 8 مكرر: "يتولى القضاء المستعجل قاض يندبه وزير العدل والشئون الإسلامية ويشمل اختصاصه جميع الدعاوى المستعجلة عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ولو كانت الدعوى موضوعاً من اختصاص محكمة أخرى، ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في المسائل المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي. ويفصل قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. وتقام الدعوى المستعجلة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى، وعلى القسم المذكور أن يحدد في يوم تقديم اللائحة جلسة لنظر الدعوى في موعد لا يقل عن أربع وعشرين ساعة ويجوز في حالة الضرورة القصوى وبأمر من قاضي الأمور المستعجلة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة. ويبلغ المدعى بالحضور عند تقديم لائحة الدعوى ويتم ذلك بالتأشير بالعلم على أصل لائحة الدعوى ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معاً. وفيما عدا ما تقدم تسرى الأحكام المقررة في رفع الدعوى وتبليغها على الدعاوى المستعجلة ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة عشرة أيام من تاريخ صدورها أو تبليغ المحكوم عليه بها وفقاً لأحكام المادة (216). وتتبع في إجراءات استئنافها الإجراءات المقررة لرفع الدعوى المستعجلة على أن يكون الاختصاص بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة الكبرى المدنية أيا كانت الدعوى الصادر فيها الحكم. ولا يجوز الطعن بالمعارضة أو بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة". مادة 147 مكرر: "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المادتين السابقتين. ويجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 121، 179، 180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص الآتية: مادة 121: "يجوز لمن يخشى فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض على القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب من قاضى ا|لأمور المستعجلة وفي مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد ويقدم هذا الطلب بالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود. وتتبع في سماع الشاهد القواعد والإجراءات السالف ذكرها في سماع شهادة الشهود ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الآخر الاعتراض أمامها من قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته ". مادة 179: "يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار إليه في المادتين السابقتين على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر، ولهذا الطرف أن يعترض على إصدار الأمر إلى المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية أيام من صدوره، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) من هذا القانون". مادة 180: "يجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ويتهددها خطر عاجل، ويتكفل الحارس بحفظها وإدارتها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعاً على تعيين حارس معين عليها".
المادة (3) : تلغى المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (4) : على وزير العدل والشئون الاسلامية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن