بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لعام 1971.
المادة (1) : يستبدل بنص البندين ( 1 ) و ( 6 ) من المادة ( 8 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 النصان الآتيان :
1-الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف دينار.
6- دعاوى إخلاء المأجور إلا إذا اقترنت دعوى الإخلاء بطلبات حقوقية تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 النص الآتي:
لا تختص المحاكم الصغرى بالنظر في الطلبات العارضة إذا كانت قيمتها تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية وحدها إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها إذا قضت بعدم اختصاصها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى المحكمة الكبرى.
وإذا عرض طلب أو دعوى من هذا القبيل على المحكمة الكبرى، فأن المحكمة الكبرى تحكم فيه مع الدعوى الأصلية ولو قلت قيمة الطلب أو الدعوى عن ثلاثة آلاف دينار.
المادة (3) : على المحكمة الكبرى أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص المحكمة الصغرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يبلغ أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور أمام المحكمة الصغرى التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها غيابيا أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة.
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص الآتي :
ميعاد الاستئناف خمسة وأربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ النطق بالحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدور الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته أو في محله المختار.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد سالف الذكر سقوط الحق في استئناف الحكم. وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة (5) : على وزير العدل والشئون الاسلامية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين