تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الأخص المادة(38)منه، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاتة، وعلى المرسوم بقونون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية ، وتعديلاته ، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم رقم(26) لسنة 1980 ، وتعديلاتة ، وعلى قانون رقم (4) لسنة 1988 بشأن الموافقة على اضمام دولة البحرين مع التحفظ إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958 ، وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي ، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1995، وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 1996 ، وعلى الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2009 بإحالة مشروع قانون بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المازعات الاقتصادية والمالية والاستثمار ية الى المحكمة الدستورية ، بعد أن أقره مجلس الشورى ومجلس النواب ، وعلى تقرير المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 25 يونيو 2009 ، المنشورات بالجريدة الرسمية بعددها رقم (2901) بتاريخ 25/6/2009 ، وتنفيذاً لما ورد به من ملا حظات بشأن وبناءً على عرض وزير العدل والشؤن الإسلامية ، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الغرفة: غرفه البحرين لتسوية المنازعات. الوزير: الوزير المختص بشؤن العدل . اللائحة: لائحة غجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون ، والتي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. قواعد الإجراءات : قواعد إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها بالفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون ، والتي تصدر بقرار من مجلس الأمناء . هيئة تسوية النزاع: شخص طبيعي أو اكثر يندبه المجلس الأعلى للقضاء بطلب من الوزير ، ويراعي أن تكون الغلبة في التشكيل للعنصر القضائي . الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي ااغرفة المعين طبقاً لأحكام المادة(6) من هذا القانون. مجلس الأمناء: مجلس أمناء الغرفة.
المادة (2) : تنشأ غرفة مستقلة لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمار تسمى <غرفة البحرين لتسوية المنازعات> ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويتولى الوزير الإشراف والرقابة الإدارية عليها.
المادة (3) : تتكون الغرفة من: 1. مجلس الأمناء. 2. الجهاز الإداري والفني .
المادة (4) : 1. يشكل مجلس الامناء من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ، يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم مرسوم . 2. تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بموجب مرسوم .
المادة (5) : 1. مجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تتولى شئون الغرفة ورسم السياسات التي تسير عليها والإشراف على تنفيذها ، واتحاذ ما يراه لازماً لمباشرة مهامها وصلاحياتها ، وله على الأخص ما يأتي : · وضع واعتماد الأنظمة المالية والإدارية للغرفة ، وإصدار اللوائح والقرارت واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. · اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة وإصدار لائحة تنظيم شئون العاملين بها، على أن تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وأخلاقيات وقيم العمل بالغرفة وغير ذلك من شئونهم مع مراعاة احكام قانون الخدمة المدنية . · إصدار قواعد الإجراءات. · اعتماد مشروع الميزانية السنوية للغرفة ، واعتماد حسابها الختامي المدقق. · دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي من سير العمل بالغرفه ، وتقرير ما يلزم بشأنها. · تعيين الرئيس التنفيذي للغرفة . · تعيين مسجل عام أو أكثر للغرفة بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي . · اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط الغرفة. · وضع خطة عمل الغرفة في بداية كل عام. · تحديد اختصاصات وواجبات كل من الرئيس التنفيذي والمسجل العام وتقييم أدائهما . · تعيين مدقق خارجي لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه. · التواصل مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في ذات المجال لتبادل الخبرات والزيارات وإبرام اتفاقات التعاون والتدرب بما يكفل للغرفة تحقيق الأهداف المنشآة من أجلها ، وتمكنها من اكتساب السمعة العالمية في مجال عملها . 2. يجوز لمجلس الأمناء ان يعهد الى لجنة أو أكثر تشكيل من بين اعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الريس التنفيذي بأداء مهام محددة.
المادة (6) : أ- يجتمع مجلس الأمناء اربع مرات سنوياً على الاقل ،وعلى رئيس مجلس الأمناء دعوته لاجتماع غير عادي متى دعت الحاجة لذلك ، أو بناء على طلب كتابي مسبب من الوزير أو عضوين على الاقل من اعضاء مجلس الامناء أو منالرئيس التنفيذي او مدقق الحسابات الخارجي للغرفة وفي هذه الحالة تكون الدعوة لعقد الاجتماع خلال ثلالثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب الكتابي. ب- يتضمن الإخطار بالدعوة اعقد الاجتماع بيان الغرض منه ، ويرفق به جدول أعمال الاجتماع. ت- يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الأمناء ، وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى اللاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمنافشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود. ث- يعين مجلس الأمناء أمينا للسر يتولى إعداد جداول أعمله وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يلفه به المجلس من مهام اخرى في مجال عمل الغرفة . ج- يضع مجلس الامناء لائحة داخلية لتنظيم اعماله خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهلا من صدور القانون ، على ان تتضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم أعماله خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من صدور القانون ، على أن تتضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعاته بالوسائل اتخاذ القرارت في الأمور العاجلة التي تطرأ فيما بين اجتماعات مجلس الأمناء.
المادة (7) : يتولى الرئيس التنفيذي رئاسة الجهاز الإداري والفني للغرفة ، وتمثيلها أمام القضاء وفي التعامل مع الغير.
المادة (8) : أ- تكون للغرفة ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري ، وتتكون إيرادات مما يأتي : · الرسوم والإرادات التي يتقاضاها الغرفة مقابل خدماتها. · ما تخصصة الحكومة للغرفة من مبالغ في الميزانية العامة للدولة . · أية موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء ، وبما لا يتعارض وأحكام القانون. ب- يرحل فائض ميزانية الغرفة من سنة إلى أخرى . ت- تنشر الحسابات السنوية للغرفة بعد اعتمادها من المدقق الخارجي ومجلس الأمناء.
المادة (9) : تختص الغرفة بالفصل في المنازعات التالية والتي ينعقد الاختصاص بنظرها في الاصل لمحاكم البحرين او لاية هيئة ذاات اختصاص قضائي فيها، متى زادت قيمة المطالة عن خمسمائه ألف دينار: 1. المنازعاتع بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي ، أو بينهما بين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد. 2. المنازعات التجارية الدولية . وتكون المنازعات دولية إذا كان مقر أحد أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزءاً هاماً من الالتزامات الناشئةعن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به ، واقعاً خارج المملكة. وتكون المنازعة تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بالعلاقات ذات الطبيعة التجارية سواء كانت تعاقدية او غير تعاقدية ، بما في ذلك أية معاملة لتوريد السلع أوالخدمات او تبادلها واتفاقيات التوزيع والتمثيل التجاري او الوكالة التجارية وإدارة الحقوق لدى الغير والتأجير الشرائي وتشييد المصانع والخدمات الاستشارية والاعمال الهندسية وإصدار التراخيص والاستثمار والتمويل والاعمال المصرفية والتأمين واتفاق أو امتياز الاستغلال والمشاريع المشتركة وغيره من أشكال التهاون الصناعي أو التجاري ونقل البضائع أو الركال جوا أو بحرا او براً .
المادة (10) : مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية ، وإذا نظر النزاع أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل فإنه لايجوز مباشرة أي إجراء أمام الغرفة إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً ، والذي تحدد فئاته وتعدل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء بما لايجاوز5% (خمسة في المائه) من قيمة المطالبة ، ويجوز بقرار من الوزير تأجيل سداد الرسم أو الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.
المادة (11) : أ- يجوز لأطراف النزاع الذي ينظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع على ألاتتعارض أحكامه من النظام العام في المملكة ، فإذا لم يتفق الأطراف على الثانون الواجب التطبيق كان الثانون البحريني هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع. ب- إذا اتفق الأطراف على اختيار قانون غير الثانون البحريني وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توجب عليهم تقديمه لهيئة تسوية النزاع وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة باللائحة.
المادة (12) : أ- إذا لم يتفق الأطراف على اختيار اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات تسوية المنازعات وكان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقاً لأحكام هذا الفصل كانت اللغة العربية هي اللغة التي تستخدم في هذه الإجراءات. ب- تبين اللائحة الأحكام المنظمة لترجمة المستندات والأوراق إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في إجراءات تسوية المنازعات.
المادة (13) : يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا أمام محكمة التمييز بطلان الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع في أي من الحالات الآتية : 1. عدم إعلان الطاعن على وجه صحيح بتعيين أحد أعضاء هيئة تسوية النزاع أو بإجراءات تسوية النزاع أو عدم تمكينه من إبداء أوجه دفاعه . 2. مخالفة تشكيل هيئة تسوية النزاع أو إجراءات تسوية النزاع لما نصت عليه اللائحة. 3. تعارض حكم هيئة تسوية النزاع مع النظام العام في مملكة البحرين. 4. إذا وقع من الخصم أو من وكيله حيله أو غش كان من شأنه التأثير في حكم هيئة تسوية النزاع. 5. إذا حصل بعد حكم هيئة تسوية النزاع إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها ، أو كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور. 6. إذا حصل الخصم بعد صدور حكم هيئة تسوية النزاع على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها. 7. إذا قضى حكم هيئة تسوية النزاع بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، على أنه إذا أمكن فصل القرارات المتعلقة بما طلبه الخصوم عن غيرها من القرارات، فلا يجوز أن يلغى من حكم هيئة تسوية النزاع سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي قضى فيها الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 8. إذا كان حكم هيئة تسوية النزاع متناقضاً مع حكم آخر حائزاً لقوة الأمر المقضي بشرط أم يكون جميع الخصوم في الدعويين هم أنفسهم ذاتاً وصفة وأن يكون موضوغ الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى السابقة.
المادة (14) : يرفع الطعن المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه حسب الأحوال ، ويحسب هذا الميعاد فيما يتعلق بالحالات المنصوص عليها في الفقرات من (4) الى (6) من المادة (13) من هذا الثانون من اليوم الأول الذي ظهر فيه الغش ، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو حكم فيه على شاهد الزور ، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويجب أن تشتمل لائحة الطعن على أسباب الطعن وإلا كانت باطلة ، ويتعين على رافع الطعن أن يودع عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة مبلغاً يعادل اثنين في المائة من المبلغ المحكوم به أو عشرة آلاف دينار أيهما أكبر ، ولاتقبل صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة ، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا إقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منها إذا قضت برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بسقوطه.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (14) من هذا القانون، يكون الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع وفقاً لأحكام هذا الفصل بمثابة حكم نهائي صادر من محاكم البحرين ، وتبين اللائحة الأحكام المنظمة لوضع الصيغة التنفيذية عليه. ويكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر وفقاً لأحكام هذا الفصل قابلاً للتنفيذ ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه وكان الطاعن قد طلب ذلك في صحيفة الطعن.
المادة (16) : إلى أن تبدأ الغرفة في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون، تستمر المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي في نظر الدعاوى التي أصبحت من اختصاص الغرفة بموجب أحكام هذا الثانون لحين صدور حكم نهائي فيها.
المادة (17) : تختص محكمة التمييز دون غيرها بتحديد ما إذا كانت الغرفة أم إحدى المحاكم هي المختصة بالفصل في النزاع إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام كل منهما ولم تتخل ‘حداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، كما تختص بالفصل في النزاع الخاص بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صدر أحدهما من الغرفة وصدر الآخر من إحدى المحاكم . ويرفع الطلب بصحيفة تودع قسم كتاب المحكمة وتعلن إلى الخصوم وفقاً للقواعد المتعلقة بلإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولهم تقديم مذكرة بالرد عليه خلال الأيام الثمانية التالية لإعلانهم، وبعد إبداء المكتب الفني للمحكمة رأية في الطلب ، ويعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره أمامها يعلن بها الخصوم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل. ولايترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشانها مالم تقرر محكمة التمييز خلاص ذلك، وإذا قدم بعد الحكم في الدعوى فلمحكمة التمييز وقف أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما.
المادة (18) : يشرف المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير العمل بالغرفه فيما يتعلق بالمنازعات التي تختص نظرها كهيئة ذات اختصاص قضائي طبقاً لأحكام هذا الفصل، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اللائحة.
المادة (19) : تختص الغرفة بنظر المنازعات التي يتفق الأطراف كتابة على تسويتها عن طريقها.
المادة (20) : إذا كان نظر النزاع أمام الغرفه قد تم وفقاً لأحكام هذا الفصل فيتم تحديد المصاريف والأتعاب وفق الأحكام المبينة في قواعد الإجراءات.
المادة (21) : إذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وكان نظر النزاع أمام الغرفه قد تم وفقاً لأحكام هذا الفصل ، تحديد هيئى تسوية النزاع الثانون الذي تقرره قواعد تنازعه القوانين التي ترى تلك الهيئة أنها واجبة التطبيق على موضوع النزاع
المادة (22) : أ- إذا لم يتفق الاطراف على اللغة او اللغات التي تستخدم في إجراءات تسوية المنازعات وكان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقا لأحكام هذا الفصل ، تحدد هيئة تسوية النزاع اللغة واللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات . ب- تبين قواعد الإجراءات الأحكام المنظمة لترجمة المستندات والاوراق الى اللغة اواللغات المستخدمة في غجراءات تسوية المنازعات.
المادة (23) : أ- يكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر طبقاً الأحكام هذا الفصل قابلاً للتنفيذ بأمريصدره قاض بمحكمة الاسئناف العليا بناء على طلب على عريضة يقدمه طالب الامر بالتنفيذ مرفقاً بأصل حكم هيئة تسوية النزاع ونسخة من اتفاق تسوية النزاع، وذلك بعد الاطلاع على الحكم والاتفاق والتثبت بأنة لا يخالف النظام العام في المملكة . ب- يكون أمر قاضي محكمة الاستئناف العليا الصادر بشأن طلب تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع مسببا ، ويجوز الأطراف النزاع التظلم منه امام محكمة الاستئناف العليا خلال ثلاثين يوماًمن تاريخ صدوره أو أعلانه حسب الأحوال، وذلك لأي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون. ت- يجب ان لا يكون القاضي الذي أصدر الأمر بشأن طلب التنفيذ،ضمن تشكيل المحكمة التي تختص بنظر التظلم.
المادة (24) : أ- يجوز الأطراف النزاع الذي نظر امام الغرفة وفقا هذا الفصل أن يطعنوا بالبطلان امام محكمة التمييز على حكم هيئة تسوية النزاع، كما يجوز لهم التظلم أمام ذات المحكمة من الامر الصادر من محكمة الاستئناف العليا بشان طلب التنفيذ ، وذلك كلة خلال الميعاد المنصوص علية في المادة (23) من هذا القانون الأي سبب من الاسباب الآتية : - بطلان اتفاق تسوية النزاع عن طريق الغرفة لعدم اهلية احد اطرافه أو مخالفة هذا الاتفاق الأحكام القانون الذي اخضع له الأطراف ذلك الاتفاق. - عدم إعلان الطاعن او المتظلم على وجه صحيح بتعيين احد اعضاء هيئة تسوية النزاع او بإجراءات تسوية النزاع أو عدم تمكينة من إبداء اوجه دفاعة. - مخالفة تشكيل هيئة تسوية النزاع أو إجراءات تسوية النزاع لما نص علية اتفاق الاشخاص. - إذا كان حكم هيئة تسوية النزاع يتناول نزاعاً لا يقصده أو يشملة اتفاق العرض عليها، أو انه يشمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارا المتعلقة بالمسائل المعروضة على الهيئة عن القرارات غير المعروضة عليها فلا يجوز أن يلغي من حكم هيئة تسوية النزاع سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على الهيئة. - تعارض حكم هيئة تسوية النزاع مع النظام العام في مملكة البحرين . ب- يرفع الطعن أو التظلم المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، على أن تشتمل لائحته على الأسباب التي بني عليها إلا كانت باطلة، ويجب على رافع الطعن أو التظلم أن يودع عند تقديم صحيفته الكفالة المقررة في قانون محكمة التمييز ، ولا تقبل صحيفة الطعن أو التظلم أذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إبداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين أو المتظلمين إذا أقاموا طعنهم أو جزء تظلمهم واحدة ولو اختلفت الأسباب، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منها إذا قضيت برفض الطعن أو التظلم ، بعد قبوله أو بسقوطة. ت- لا يترتب على رفع الطعن أو التظلم ، المشار إليهما في هذه المادة، وقف تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه بناءً على طلب الطاعن أو المتظلم في صحيفة الطعن أو التظلم.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين (23) ،(24) من هذا القنون بشأن تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع بموجب المادة (24) من هذا القانون إذا كان الأطراف قد اتفقوا كتابة على اختيار قانون أجنبي بشأن النزاع وألا يطعنوا على الحكم أمام محاكم البحرين وأن يكون الطعن على الحكم أمام محاكم البحرين وأن يكون الطعن على الحكم أمام الجهة المختصة في دولة أخرى.
المادة (26) : تسرى القواعد المقررة في قانون المدنية والتجارية ، بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص الغرفة والأوضاع المقررة أمامها، على الإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها على المنازعات التي تنظرها طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون ، بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى وإدارته وشروط تعيين واختيار إعضاء هيئة تسوية النزاع وحالات عدم صلاحية من يعيين لتسوية النزاع للفصل فيه، والأحكام المنظمة لسداد الرسوم والمصريف وإيداعها خزينة الغرفة ، وغيرها من الأمور اللازمة لتنظيم الإجراءات بما فيها الحضور والغياب الإدخال والتدخل وتفسير الأحكام وتصحيح الأخطارالمادية والحسابية إغفال والطلبات. وتصدر بتفاصيل ذلك لائحة من الوزير بعد موفقة المجلس الأعلى للقضاء في مدة لا تجاوز ستة أشهر من صدور القانون.
المادة (27) : أ- يصدر مجلس الأمناء في مدة لا تجاوز ستة اشهر من صدور القانون قواعد الإجراءات والتي تتضمن تحديد وسائل تسوية المنازعات التي تنظرها الغرفة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون، بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى وإدارتها وشروط تعيين واختيار أعضاء هيئة تسوية النزاع والقواعد المنظمة لردهم وأسباب تنحيهم وشروط تمثيل الخصوم أمام هيئة تسوية النزاع للفصل فيه وقواعد تحديد أتعاب هيئة تسوية النزاع وحالات عدم صلاحية من يعين لتسوية النزاع للفصل فيه وقواعد تحديد اتعاب هيئة تسوية النزاع ، والأحكام المنظمة الإجراءات بما فيها الحضور الغياب وتفسير الأحكام وتصحيح والأخطار المادية والحسابية وإغفال الطلبات. ب- يجوز أن يصدر مجلس الأمناء قواعد إجراءات خاصة تتضمن القواعد والإجراءات الواجبة التطبيق على نوع معين من المنازعات التي تنظرها الغرفة طبقاً لأحكام وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية وإغفال الطلبات.
المادة (28) : إذا انعقد الاختصاص للغرفة بنظر النزاع تعتبر الغرفة سلطة تعيين من يلزم لتسوية النزاع أيا كانت القواعد الإجرائية التي يجب تطبيقها على النزاع.
المادة (29) : يجب ان يتمتع هيئة تسوية النزاع الذين يتم اختيارهم بالحيدة والاستقلال ، وعلى كل من يتم اختياره لتسوية النزاع، وقبل الموافقة على تعيينه، أن يفصح لسلطة التعيين عن أية ظروف أو ملابسات يتحمل أن تؤدي إلى إثارة أية شكوك حول حيدية أو استقلاله.
المادة (30) : في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، ومع مرعاة أحكام اللائحة وقواعد الإجراءات : أ- لا يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل الخصوم إلا بالاشتراك من أحد المحامين البحرينيين المجازين أمام محكمة التمييز إذا عرض النزاع وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون. ب- يجوز للمحامين غير البحرنيين تمثيل الخصوم إذا عرض النزاع وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون .
المادة (31) : يندب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء قاض يختص بالآتي: أ- إصدار القرارت اللازمة للسير في إجراءات تسوية النزاع والتي تتطلب تدخلا قضائيا بناء على طلب هيئة تسوية النزاع. ب- نظرألامور الوقتية فيما بين رفع النزاع إلى الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع او في الحالات الاستثنائية التي قد تحول دون نظر هيئة تسوية النزاع للطلب الوقتي ، ويحيل القاضي المنتدب الطلب إلى هيئة تسوية النزاع فور تشكيلها، وذلك كله دون إخلال باختصاص هيئة تسوية النزاع الطلبات الوقتية. ويقدم التظلم من القرار الوقتي إلى القاضي الذي أصدره ، أوإلى هيئة تسوية النزاع بعد تشكيلها بحسب الأحوال ،ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق، وتحدد اللائحة وقواعد الإجراءات الأحكام المنظمة للتظلم والبت فيه.
المادة (32) : يصدر حكم هيئة تسوية النزاع كتابة ويوقع من هيئة تسوية النزاع ، وذلك كلة طبقاً للقواعد التي عليها اللائحة وقواعد الإجرءات.
المادة (33) : يجوز للوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – الترخيص لمؤسسات تسوية المنازعات لممارسة تسوية المنازعات لممارسة اعمالها في مملكةالبحرين ،واتخاذ المملكة مركزاً لها، وتحديد الرسوم المستحقة عليها وينظم الترخيص كيفية ممارستها لعملها.
المادة (34) : تسري أحكام المواد (23)و (24) و(25) و(30/ب) و(35)و(36) من هذا القانون ، على المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (35) : لا تسرى احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات على أي نزاع اختصت الغرفة بنظره وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكامه.
المادة (36) : أ- لا يسال رئيس واعضاء مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي أو المسجل العام أو أي من موظفي الغرفة عن أي فعل أو امتناع الحق ضرراً بالغير إذا كان ذلك تنفيذأً لمهامه وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، إلا إذا صدر منة بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم. ب- لا يسال اي عضو هيئة تسوية نزاع تم تعيينة بالاستناد إلى أحكام هذا القانون عن أي فعل أو امتناع في سبيل تنفيذ مهامة إلا إذا صدر منه بسؤ نية أو كام ناتجاً عن خطأ جسيم ، كما يسري هذا الحكم على العاملين لدى عضو هيئة تسوية النزاع أو المفوضين من قبلة لمباشرة بعض الأعمال المرتبطة بالمهام الموكلة إليه ، ولا يخل ذلك بمسئوليه عضو هيئة تسوية النزاع إذا تنحى بغير سبب جدي أو في وقت غير مناسب. ت- لا تسأل الغرفة عن اي فعل او امتناع يصدر من رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي أوالمسجل العام أو أي من موظفي الغرفة أو أي عضو هيئة تسوية نزاع أو أي مسئول آخر يتصرف باسمها أو لحسابها ، إلا إذا كان هذا الفعل أو الامتناع تم بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم.
المادة (37) : تسري على موظفي الغرفة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له.
المادة (38) : يلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (39) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، على أن تبدأ الغرفة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون بعد مضي ستة اشهر من تاريخ العمل به.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن