تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (13) و(14) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، النصان الآتيان: مادة (13): أ- يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا أمام محكمة التمييز بطلب بطلان الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع في أي من الحالات الآتية: 1- عدم إعلان الطاعن على وجه صحيح بتعيين أحد أعضاء هيئة تسوية النزاع أو بإجراءات تسوية النزاع أو عدم تمكينه من إبداء أوجه دفاعه. 2- مخالفة تشكيل هيئة تسوية النزاع أو إجراءات تسوية النزاع لما نصت عليه اللائحة. 3- تعارض حكم هيئة تسوية النزاع مع النظام العام في مملكة البحرين. 4- إذا وقع من الخصم أو من وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في حكم هيئة تسوية النزاع. 5- إذا حصل بعد حكم هيئة تسوية النزاع إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها، أو كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور. 6- إذا حصل الخصم بعد صدور حكم هيئة تسوية النزاع على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 7- إذا قضى حكم هيئة تسوية النزاع بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، على أنه إذا أمكن فصل القرارات المتعلقة بما طلبه الخصوم عن غيرها من القرارات، فلا يجوز أن يلغى من حكم هيئة تسوية النزاع سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي قضى فيها الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 8- إذا كان حكم هيئة تسوية النزاع متناقضاً مع حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي بشرط أن يكون جميع الخصوم في الدعويين هم أنفسهم ذاتاً وصفة وأن يكون موضوع الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى السابقة. ب- يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة الصادرة من هيئة تسوية النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في موضوع الدعوى. مادة (14): يرفع الطعن المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه حسب الأحوال، ويحسب هذا الميعاد فيما يتعلق بالحالات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (6) من الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون من اليوم الأول الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويجب أن تشتمل لائحة الطعن على أسباب الطعن وإلا كانت باطلة، ويتعين على رافع الطعن أن يودع عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة مبلغاً يعادل واحداً في المائة من المبلغ المحكوم به أو مائة ألف دينار أيهما أقل، ولا تقبل صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفى إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منها إذا قضت برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بسقوطه.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن