تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غ ...
المادة (1) : يُعمل بأحكام لائحة الموارد البشرية لغرفة ا ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذه اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلا ...
المادة (2) : فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، تسري أحكام قانون ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة ا ...
المادة (3) : يضع مجلس الامناء ال ...
المادة (4) : يكون نظام رفع التقارير حول سير العمل في الغرفة كالتالي: أ - يقدم الرئيس تقارير دور ...
المادة (5) : تتبع الغرفة في التوظيف سياسة توظيف أفضل المرشحين المؤهلين في المناصب الشاغرة وفقاً لمتطلبات حجم الع ...
المادة (6) : تكون الإدارة هي الجهة المركزية للإشراف على شئون التوظيف وإجراءات التعيين والمصدر الرئيس للراغبين في ...
المادة (7) : يصدرالرئيس قراراً بتشكيل لجان التعيين في الوظائف الشاغرة بعد موافقة مجلس الأمناء وبعد اجت ...
المادة (8) : يكون الترشيح لوظائف مساعدي الرئيس من بين موظفي الغرفة أو من غيرهم بناءً على اقتراح الرئيس، ويرفع ...
المادة (9) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو التوظيف بأي من الطرق التالية: أ - التعيين في ا ...
المادة (10) : يحدد راتب الموظف عند تعيينه ببداية مربوط الدرجة المعين عليها، ويجوز بقرار من الرئيس منح المرشح ...
المادة (11) : يتم تخطيط القوى البشرية على ثلاث مستويات أساسية هي: أ - المستوى الاستراتيجي: في ه ...
المادة (12) : يهدف تخطيط القوى البشرية إلى التأكد من أن الغرفة قادرة على: أ - اجتذاب والاحتفاظ ب ...
المادة (13) : يجب أن تتعامل كل إدارة في الغرفة مع تخطيط القوى البشرية كجزء من خطة العمل الكل ...
المادة (14) : يجب أن تأخذ عملية تخطيط القوى البشرية في اعتبارها الطلب المستقبلي المحتمل للغرفة على العمالة وكذلك ...
المادة (15) : يجب لكي تكون عملية التخطيط ناجحة وذات مغزى، إتباع الخطوات الضرورية التالية: أولاً - تصميم الهيكل ...
المادة (16) : أ - يجب مراجعة وتقييم احتياجات متطلبات القوى البشرية من قبل الإدارة قبل طلب موافقة الرئيس ع ...
المادة (17) : يجوز استحداث وظائف جديدة دائمة أو مؤقتة ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد، وذلك ...
المادة (18) : تنقسم وظائف الغرفة إلى مجموعات تشمل كل مجموعة عدداً من الوظائف لها مميزات وخصائص مشتركة وفقاً لنظام ...
المادة (19) : تقوم الإدارة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية أو الدولية طبقاً للقواعد والإجراءات الآ ...
المادة (20) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الغرفة ما يلي: أ - أن يكون متمتعاً بالجنسية البحريني ...
المادة (21) : تتم إجراءات التعيين وفقاً لما يلي: أ - صلاحيات التوظيف: يتم الحصول على صلاحيات ال ...
المادة (22) : ينبغي أن تكون شروط التوظيف وفقًا للقانون وسياسة الغرفة. و يكون تعيين الموظف غير البحريني بموجب عقد ...
المادة (23) : يتم تزويد كل الموظفين بوصف وظيفي مكتوب حديث يتناول بالتفصيل المهام والمسئوليات والمهارات أو الكفاءا ...
المادة (24) : تتولى الإدارة عملية ترتيب وتقييم وتصنيف الوظائف في الغرفة ووضع المعايير والإرشادات الخاصة ...
المادة (25) : تضع الإدارة استمارة وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائف الغرفة تحدد واجباتها حسب أهمية هذه الواجبات أو تسل ...
المادة (26) : يتم ترتيب وتقييم وتصنيف الوظائف للقواعد والمعايير التالية: أ - مستوى الواجبات والم ...
المادة (27) : ينبغي أن يكون تاريخ بدء التوظيف هو تاريخ مباشرة العمل فعلياً وبدء الدو ...
المادة (28) : تقوم الإدارة بإنشاء سجلات الموظفين الجدد والحفاظ عليها، ك ...
المادة (29) : يجب على كل من يرشح لشغل إحدى الوظائف بالغرفة أن يتقدم بالمستندات المثبتة لتوافر شروط التعيين المن ...
المادة (30) : يخضع كل موظف معين لأول مرة لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر للموظف غير البحريني والمعين بموجب عقد عمل، ...
المادة (31) : تتولى الغرفة سداد الضرائب أو الرسوم أو المستحقات التي يتعين على الموظف سدادها بموجب قوانين المملكة ...
المادة (32) : يجوز التوظيف لعمل ذي طبيعة مؤقتة من آن لآخر، كما يمكن التوظيف للمشاريع المؤقتة بنظام الدوام الجزئي ...
المادة (33) : تتولى الغرفة إنشاء الوظائف المؤقتة وفقاً للقواعد التالية: 1 - أن يكون الهدف من إنشائها ...
المادة (34) : يحدد راتب الموظف المؤقت بذات الطريقة المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو براتب مقطوع وفقاً لما يتم ا ...
المادة (35) : يجوز بقرار من الرئيس التوظيف المؤقت لمدة لا تتجاوزسنة واحدة قابلة للتمديد بحيث بانتهائها تنتهي خدمة ...
المادة (36) : 1 - يجوز بقرار من الرئيس التوظيف بدوام جزئي في الحالات التالية: أ- إذا كان العم ...
المادة (37) : يجوز بقرار من الرئيس التوظيف المؤقت للطلبة وفق القواعد التالية: أ - توظيف الطلبة ا ...
المادة (38) : تتولى الإدارة مسئولية تعيين غير البحرينيين بعقود خارجية ومحلية والإعلان والتفاوض مع المتقدم ...
المادة (39) : تكون الغرفة الكفيل الرسمي لجميع موظفي الغرفة غير البحرينيين فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات العمل وا ...
المادة (40) : أ - يكون تعيين أي موظف غير بحريني لدى الغرفة بعد استكمال الشروط التالية: 1- الح ...
المادة (41) : يجوز إعادة تعيين الموظفين السابقين طالما أن مؤهلاتهم ومهاراتهم الحالية تستوفي شرو ...
المادة (42) : يجوز بقرار من الرئيس، إعادة تعيين الموظف الذي سبق تعيينه في درجة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهلاته وخ ...
المادة (43) : يجوز بقرار من الرئيس ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى في الغرفة وفقاً للقواعد والإجراءات التال ...
المادة (44) : يجوز للرئيس ندب أحد موظفي الغرفة للقيام بأعباء وظيفة أخرى في جهة حكومية أخرى وفقاً للقواعد والإجر ...
المادة (45) : يمنح الموظف بدل ندب بنسبة 10% من راتبه الأساسي عندما يكلف بالندب إلى وظيفة بدرجة أعلى من ...
المادة (46) : يحق للموظف في نهاية الندب العودة إلى نفس الوظيفة ...
المادة (47) : يجوز للرئيس إعارة الموظف بعد موافقته كتابة للعمل في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي ...
المادة (48) : تتحمل الجهة المستعيرة راتب الموظف المعار بأكمله وغيره من المستحقات المالية والمزايا المقررة للوظيفة ...
المادة (49) : تكون الإعارة لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد لمدد مماثلة لا يزيد مجم ...
المادة (50) : يجوز للموظف قبل إعارته استنفاد رصيده من الإجازا ...
المادة (51) : عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار من ...
المادة (52) : يجوز للغرفة الاستعانة بالشركات والمؤسسات المتخصصة في التوظيف لتوظيف أشخاص مؤهلين وعل ...
المادة (53) : أ - يكون الحضور في الغرفة بنظام ساعات عمل مرنة فيما بين الثامنة صباحًا إلى السادسة ...
المادة (54) : تحدد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك بثلاثين ساعة أ ...
المادة (55) : أ - تعتبر حالات الغياب عن العمل التالية حالات غياب مصرح بها (بشرط تقديم دليل مقبول ...
المادة (56) : إذا تم تكليف أحد الموظفين بالسفر لأداء مهمة رسمية أو تدريب بالخارج وصادف ذ ...
المادة (57) : يجوز تكليف الموظف بالقيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وخلال العطل وفقاً للشروط والأوضاع ا ...
المادة (58) : يصرف لموظفي الغرفة الذين يشغلون الدرجة السابعة أو أدنى أجر عن ساعات العمل الإضافية التي يكلفون به ...
المادة (59) : تضع الإدارة معدلات أجور ساعات العمل الإضافي للموظفين، وذلك من خلال إعداد جداول ساعات العمل الإضافي، ...
المادة (60) : أ - تتحمل الإدارة مسئولية التأكد من ضبط الحضور لكل موظف والتأكد من أن كافة البيانات دقيقة ...
المادة (61) : أ - إذا حصل أحد الموظفين على إجازة أو توافر بشأنه أي من حالات الغياب الأخرى، يجب أن يتم تح ...
المادة (62) : أ - يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية مدفوعة الأجر كاملاً بمعدل 30 يوم عمل في السنة ...
المادة (63) : مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، يتم تخصيص الأيام التالية كعطلات رسمية بأج ...
المادة (64) : يحسب رصيد إجازة الموظف الاعتيادية السنوية على أساس الأيام وليس الساعات، ويتم عادة منح الموظفين إجاز ...
المادة (65) : يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بالغرفة بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته السنوية التي لم ينتفع بها بما لا ...
المادة (66) : تلغى أيام الإجازات السنوية التي تتجاوز 60 يوم عمل ولا يجوز ترحيلها إلى العام التالي، إلا عندما يتقد ...
المادة (67) : للغرفة أن تعوض عن يوم السبت أو الجمعة يوماً آخر إذا اقتضت ...
المادة (68) : إذا صادف يوم عطلة رسمية يوم الجمعة أو يوم ا ...
المادة (69) : يمنح الموظف إجازة براتب كامل تشمل جميع العلاوات في أيام العطل الرسمية والأسبوعية والعطلات الأخرى ال ...
المادة (70) : تمنح الإجازة المرضية لموظفي الغرفة براتب شامل لجميع العلاوات إذا ثبت عدم لياقة الموظف صحياً لأداء و ...
المادة (71) : أ - تجوز الموافقة على منح الموظف إجازة مرضية لمدة يوم عمل واحد من قبل مسئوله المباشر دون ...
المادة (72) : تكون اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة مسئولة عن تقرير اللياقة الصحية للموظف بالنسبة لأداء واجبات ...
المادة (73) : يجوز منح الموظف الذي إستنفد رصيد إجازته المرضية إجازة مرضية إضافية براتب كامل شامل لجميع العلاوات ع ...
المادة (74) : يمنح الموظف إجازة براتب كامل شامل لجميع العلاوات لا تتجاوز ستين يوماً متصلة أو متقطعة في السنة الوا ...
المادة (75) : يستحق الموظف إجازة براتب كامل شامل لجميع العلاوات عن فترة الحجر الصحي حسب المدة التي تقرره ...
المادة (76) : يجوز للموظفة الحصول على إجازة وضع بأجر كامل لمدة ستين يوماً يبدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدو ...
المادة (77) : يستحق الموظف المسلم إجازة حج مرة واحدة طوال مدة خدمته في الغرفة لمدة واحد وعشرين يوماً، بشرط ألا ...
المادة (78) : يستحق الموظف إجازة زواج بأجر كامل لمدة ثلاثة أيام عمل، ولمرة واحدة فقط، بشرط إثبات الزو ...
المادة (79) : يستحق الموظف إجازة كاملة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه ح ...
المادة (80) : تستحق الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل شامل لجميع العلاوات لمدة أربع ...
المادة (81) : يستحق الموظف إجازة بأجر كامل لا تتجاوز واحداً وعشرين يوم عمل لأداء امتحان دراسي وفق الشروط التالي ...
المادة (82) : يستحق الموظف إجازة إصابة عمل براتب كامل شامل لجميع العلاوات حسب المدة التي تقررها اللجنة الطبية ا ...
المادة (83) : يستحق الموظف إجازة براتب كامل شامل لجميع العلاوات للمشاركة في وفود رياضية أو ثقافية لتمثيل المملك ...
المادة (84) : يستحق الموظف راتبه شاملاً لجميع العلاوات عن فترة انقطاعه عن العمل ال ...
المادة (85) : تكون حالات الترخيص بإجازة بدون راتب على الوجه التالي: أ - تمنح للزوج أو للزوجة إذا ...
المادة (86) : يجب على موظف الغرفة: أ - أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت ا ...
المادة (87) : يحظر على موظف الغرفة: أ - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوا ...
المادة (88) : لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته، كما لا يجوز له أ ...
المادة (89) : يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية. شريطة ألا ت ...
المادة (90) : لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية: أ - شراء عقارات أو م ...
المادة (91) : تحدد بداية ونهاية رواتب الوظائف ورتبها في كل درجة والبدلات التي يستحقها الموظف في الغرفة وفقاً لق ...
المادة (92) : تصرف رواتب جميع الموظفين وأي ...
المادة (93) : تصرف العلاوات وفقاً للجدول التالي وتعتبر جزءاً من المرتب الأساسي للموظف. الدرجة العلاوة الاجتما ...
المادة (94) : تختص الإدارة بإجراء دراسات دورية للرواتب والأجور والعلاوات ومزايا الموظفين الأخرى للتأكد من وجود حد ...
المادة (95) : يستحق الموظف راتبه اعتبا ...
المادة (96) : تكون الترقية الاعتيادية للموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته أو في أية وظيفة أخرى ش ...
المادة (97) : عند ترقية الموظف لدرجة أعلى سواء في مجموعته الوظيفية أو في مجموعة أخرى يستحق بداية مربوط الدرجة الم ...
المادة (98) : يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف لدرجة أعلى تالية مباشرة لوظيفته عند انتهاء خدمته لأي من الأسباب ا ...
المادة (99) : تصرف تكاليف المكالمات الدولية الخاصة بالعمل بشكل مستقل ع ...
المادة (100) : تمنح الغرفة جوائز للأداء المتميز كل عام، قيمة الجائزة (500) خمسمائة دينار بحريني على نحو ما يلي: ...
المادة (101) : يستحق الموظف زيادة سنوية قدرها 4% من راتبه الأساسي، وذلك حسب الشروط التالية: أ - أ ...
المادة (102) : يستحق موظف الغرفة حافزاً سنوياً ...
المادة (103) : يكون منح الحافز السنوي على أساس أداء الغرفة بشكل ...
المادة (104) : يعتد بتقييم أداء الموظف لأغراض الحافز السنوي بنتائج تق ...
المادة (105) : لا يستحق الموظف الحافز السنوي الا ا ...
المادة (106) : تضع الإدارة الإجراءات اللازم ...
المادة (107) : أولاً: بدل خدمة التأمين الصحي: يستحق موظفو الغرفة الذين يعملون بدوام كامل بدل خدمة التأمين الصحي ...
المادة (108) : تمنح مكافأة العمل الخاص لموظف أو لمجموعة من الموظفين بذلوا جهوداً غير عادية في سبيل انجاز عمل خا ...
المادة (109) : تمنح مكافأة الانضباط الوظيفي سنوياً بواقع (300) دينار تقديراً للموظف لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي ...
المادة (110) : تمنح مكافأة موظف السنة بواقع (1500 دينار) بهدف تحفيز موظفي الغرفة على الإبداع والتميز بصورة استثنائ ...
المادة (111) : تكون مكافأة الاقتراحات مبلغاً مقطوعاً حده الأدنى (100) دينار وحده الأقصى (500) دينار، وتمنح للموظ ...
المادة (112) : تمنح الغرفة رسائل التقدير والإطراء للموظف لأدائه عملاً مميزاً وفق أحد المعايير التالية: أ ...
المادة (113) : تمنح شهادات تقدير ومكافآت مالية أو عينية وفقاً للفئات التي يحددها الرئيس عن مدة ال ...
المادة (114) : يوفر للموظف الزي الذي تتطلبه مهام عمله بما يساعده على أداء مهامه على الوجه المطلوب، وتهيأ له بيئة ...
المادة (115) : تسري أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بالمملكة على ...
المادة (116) : يخضع جميع العاملين في الغرفة لنظام التأمين ضد التعطل المطبق في مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون ر ...
المادة (117) : يجوز للغرفة منح الموظف الذي أمضى بالخدمة خمس سنوات سلفة لا تزيد على ثلاثة شهور من إجمالي الراتب بشر ...
المادة (118) : يستحق الموظفون غير البحرينيين المعينون بعقود محلية أو خارجية المزايا المن ...
المادة (119) : يخضع تقييم الأداء للقواعد الآتية: أ - تتولى الإدارة مسئولية تنسيق نظام تقييم الأدا ...
المادة (120) : يتم تقييم أداء الموظفين بموجب برنامج إدارة الأداء الوظيفي وفقاً للخطوات التالية: أ - ...
المادة (121) : يتم تقييم أداء شاغلي الدرجة السادسة فأعلى وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة على أن يشمل القدرات الرئي ...
المادة (122) : يعد المسئول المباشر تقارير الأداء عن الخاضعين لإشرافه كتابة، ويناقش نتائج تقييم الأداء معهم والكشف ...
المادة (123) : يقوم المسئول المباشر بالتوقيع على تقارير تقييم الأداء ويطلب من الموظف الذي تم تقييمه التوقيع على تق ...
المادة (124) : يضع المسئول المباشر مستوى الأداء الوظيفي المتوقع من حيث كمية ونوعية العمل بمشاركة الموظف، ويتم تحدي ...
المادة (125) : تكون نتائج تقييم الأداء أساساً موضوعياً لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب الموظفين وتطويرهم ...
المادة (126) : يكون تقدير أداء الموظفين حسب التقديرات التالية: أ - من 90% إلى 100% في مرتبة ممتاز. ...
المادة (127) : إذا نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الغرفة أو من الغرفة إلى جهة حكومية أخرى تقوم الجهة المنقول من ...
المادة (128) : يقدم تقرير أداء الموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسية أو تدريبية من الج ...
المادة (129) : إذا مرض الموظف لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة يتم تقييم أدائه طبقاً ل ...
المادة (130) : يعتبر تقرير الأداء الذي أعد عن الموظف كافياً لجميع الحالات التي تطرأ خلال ستة ...
المادة (131) : تكون الإدارة مسئولة عن تطوير واستمرار برنامج إدارة الأداء الوظيفي بشكل فعال، وعن تحديد الإجراءات وا ...
المادة (132) : تقدم الغرفة تدريباً كافياً لموظفيها من أجل زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد ومن أجل تنفيذ برنامج تطوير ا ...
المادة (133) : يجب تصميم كل برامج التدريب والتطوير المهني لتلبية متطلبات عمل الغرفة، وغالباً ما تكون احتياجات التد ...
المادة (134) : تقوم الإدارة بتحليل احتياجات التدريب لموظفي الغرفة بناءً على الوصف الوظيفي ...
المادة (135) : تنظر الغرفة في برامج التدريب المختلفة على أساس متطلبات التدريب المحددة. والتي تشمل البرامج التالية: ...
المادة (136) : تتولى الإدارة تطوير خطط الإحلال والتدريب للموظفين من خلال وضع برنامج يحدد أسلوب وطريقة ومعايير انتق ...
المادة (137) : لكل إدارة بالغرفة في حدود ميزانيتها تحديد احتياجاتها التدريبية واختيار المرشحين للتدريب بأفضل المصا ...
المادة (138) : تتولى الإدارة مسئولية تقديم الاستشارة والدعم الفني حول أنسب السبل لتحديد احتياجات واختيار المصادر ا ...
المادة (139) : يجوز للغرفة أن ترسل الموظف للتدريب في برنامج تزيد مدته عن ثلاثين يوماً إذا قضى ...
المادة (140) : تقوم الغرفة بإلزام الموظف المبتعث لبرامج تدريبية أو دراسية التي تزيد عن ثلاثة شهور بتوقيع اتفاقية ت ...
المادة (141) : تعمل الغرفة على أن يتلقى كل موظف من موظفي الغرفة ممن يشغلون الدرجة العاشرة فأعلى ما لا يقل عن أ ...
المادة (142) : يجوز للغرفة أن تتحمل التكاليف الدراسية أو جزءاً منها للموظفين الحاصلين على تقدير جيد جداً كحد أدني ...
المادة (143) : يؤخذ عند ترشيح الموظفين للتدريب أو للبعثات والمنح الدراسية بالمعايير التالية: أ - ...
المادة (144) : تقيِّم الإدارة فاعلية برامج التدريب التي حصل عليها المتدربون خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الفتر ...
المادة (145) : يستحق الموظف الموفد لبعثة أو منحة تدريبية أو دراسية من قبل الغرفة راتبه الأساسي والعلاوات المستحقة ...
المادة (146) : يجب على الإدارة التأكد من اجتياز موظفي الغرفة اختبار اللغة المناسبة وبرنامج الإعداد ال ...
المادة (147) : تقوم الإدارة بإعداد تقرير سنوي عن إنجازات التدريب ويرسل إلى الرئيس ويتضمن هذا التقري ...
المادة (148) : تعمل الغرفة على تشجيع الموظفين على التطوير والتدريب الذاتي الذي يعتبر مسئولية كل موظف، وفق الشروط ...
المادة (149) : تتولى الإدارة متابعة كل حالات غياب الموظفين المسجلين في الدورات التدريبية. ويؤدي الغياب من الدورة ...
المادة (150) : تختص الإدارة بإدارة كل الجوانب المرتبطة بالتدريب والتطوير. وتحتفظ الإدارة ...
المادة (151) : تتضمن عملية مراجعة الأداء نتائج الاختبار السيئة وتقديرات الدورة التدريبية المنخفضة التي يحصل عليها ...
المادة (152) : يقصد بالسفر للعمل والتدريب أي سفر للخارج بقصد العمل الرسمي، و ...
المادة (153) : يخضع السفر للعمل والتدريب لما يلي: أ - يجب الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس والإدار ...
المادة (154) : تقسم مهام السفر للعمل والتدريب إلى الفئات التالية: الفئة الأولى: وتشمل مهام العمل الرسمية والدورات ...
المادة (155) : أ - تقوم الغرفة بتعويض الموظف عن المصروفات في حالة وجوده في الخارج وتكليفه بمهام لل ...
المادة (156) : يكون ترتيب السفر للخارج على النحو التالي: أ - تجري الإدارة حجوزات الطيران لرحلات ا ...
المادة (157) : تدفع المخصصات المالية اليومية للموظفين الذين يسافرون للعمل أو يحضرون المؤتمرات أو التدريبات و الت ...
المادة (158) : تكون الغرفة مسئولة عن تعويض المصروفات التي لم تندرج ضمن المخصصات المالية بشرط موافقة الرئيس أو مدير ...
المادة (159) : يجوز للموظفين في مهام العمل ترفيه عملاء الغرفة وذلك في شكل دعوات الغداء أو العشاء، شريطة أن يكون ال ...
المادة (160) : يجوز للغرفة أن تدفع مخصص مالي قدره 90% من قيمة تذكرة السفر المستحقة للموظفين الذين يسافرون براً من ...
المادة (161) : تلتزم الغرفة بالعمل على خلق بيئة مأمونة للعمل بالمواقع التابعة لها طبقاً للمواصفات الفنية وقواعد ال ...
المادة (162) : تهتم إدارة الغرفة بسلامة الموظفين والمنشآت والأصول وغيرها، ول ...
المادة (163) : تلتزم الغرفة بتوفير معدات السلامة والحرائق التالية في مباني ومنشآت الغرفة: أ - خراطي ...
المادة (164) : يمنع التدخين في مباني ومنشآت الغ ...
المادة (165) : يجب على الإدارة إعداد وتنسيق خطة لمواجهة الطوارئ تشمل جميع أنواع الأخطار التي من المتوقع حدوثها، وم ...
المادة (166) : يجب على الإدارة متابعة حوادث وإصابات العمل وتسجيلها في محاضر خاصة مع إجراء عمليات التحليل الفني لها ...
المادة (167) : تهتم الغرفة بإجراءات أمان الموظفين والمنشآت والأصول، ويترتب على مخالفة ذلك المساءلة التأديبية، ويكو ...
المادة (168) : تحتفظ الإدارة بالمفاتيح الأصلية لكل المكاتب. وعلى الإدارة تحقيق ضمان دخول كل موظف إلى مكتبه، ولها ا ...
المادة (169) : يجب على كل الموظفين حفظ المستندات ذات الطبيعة السرية بشكل آمن، مع إعادة الملفات إلى الحاويات المخصص ...
المادة (170) : المبالغ النقدية وكل الأوراق المالية الأخرى يجب ...
المادة (171) : يراعى الموظفون عدم دعوة ضيوفهم إلى منشآت الغرفة واستضافتهم بها، مع وجوب الحد من عدد ال ...
المادة (172) : لا يجوز لموظفي الغرفة استعارة أي من ممتلكاتها إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من الإدارة. ويجب على ال ...
المادة (173) : على جميع الموظفين في الغرفة الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في ه ...
المادة (174) : يكون الوقف عن العمل لأغراض التحقيق بقرار من مجلس الأمناء بال ...
المادة (175) : تطبق الإجراءات الواردة في هذ ...
المادة (176) : يتولى التحقيق مع الموظف بشأن ما يقع منه من مخالفات لجنة تحقيق يشكلها الرئيس وفقاً للضوابط التالية: ...
المادة (177) : إذا ثبت لدى الغرفة أو قام ما يحملها على الاعتقاد أن الموظف قد ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى ال ...
المادة (178) : لا يجوز في جميع المخالفات إحالة الموظف إلى التحقيق إلا بعد إخطاره بقرار ال ...
المادة (179) : للرئيس أن يأمر بوقف الموظف عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجب أن يتم إخطار المو ...
المادة (180) : تتبع لجنة التحقيق مع الموظف الإجراءات التالية: أ - إخطار الموظف كتابة خلال مدة لا ...
المادة (181) : يجب على لجنة التحقيق إذا تراءى لها أن الوقائع المنسوبة للموظف تشكل جريمة جنائية منصوص عليها قانوناً ...
المادة (182) : على لجنة التحقيق فور الانتهاء منه أن ترفع توصياتها مسببة إلى الرئيس خلال مدة لا تجاوز (10) أيام عمل ...
المادة (183) : على لجنة التحقيق عند إعداد توصياتها أن تراعي ما يلي: أ - الإجراء الإداري السابق ال ...
المادة (184) : للرئيس خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ رفع لجنة التحقيق توصياتها إليه، أن يصدر قراراً مسبب ...
المادة (185) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: أ - التنبيه شفوياً. ب ...
المادة (186) : يختص مجلس الأمناء بإحالة الرئيس و مساعدي الرئيس إلى المساءلة التأديبية وتو ...
المادة (187) : يجب أن يتضمن قرار الإحالة إلى التحقيق بياناً بالوقائع أو الأفعال التي تشكل المخالفات المنسوبة للموظ ...
المادة (188) : لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية في جناية أو جريمة ...
المادة (189) : إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء فصل الموظف من الخدمة فيجب إحالته من الرئيس إلى مج ...
المادة (190) : يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب متضمناً بياناً محدداً بالأفعال ا ...
المادة (191) : على رئيس مجلس التأديب أن يحدد موعداً لمساءلة الموظف تأديبياً فور إحالته إليه من الرئيس، ويتولى المج ...
المادة (192) : على الموظف أن يحضر جلسات التأديب بنفسه، وله أن يستعين بوكيل في إبداء دفاعه كتابة أو شفهياً وأن يطلب ...
المادة (193) : تكون جميع إعلانات مجلس التأديب بخطابات بريدية مسجلة أو عن طريق البريد الإلكتروني المشروط بقبول الرس ...
المادة (194) : يعقد مجلس التأديب جلساته بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغل ...
المادة (195) : إذا رأى مجلس التأديب أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية، وجب عليه إبلاغ مجلس الأمنا ...
المادة (196) : يراعى عند توقيع عقوبة الفصل أن تكون متناسبة مع مستوى المخالفة ودرجة جسامتها ...
المادة (197) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية: أ - ستة أشهر ف ...
المادة (198) : لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد لمخالفة واحدة، وتضع الغرفة جدولاً تحدد فيه المخالف ...
المادة (199) : كل موظف يحبس احتياطياً على ذمة قضية يعتبر موقوفاً عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه، وبعد انتهاء ...
المادة (200) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية: أ - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو الإحا ...
المادة (201) : للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته، ويكون طلب الاستقالة مكتوباً غير معلق على شرط أو مقترناً بقيد وإل ...
المادة (202) : يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام عمل متصلة أو خمسة عشر يوم عمل غي ...
المادة (203) : إذا أحيل الموظف للتحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى فلا تقبل استقا ...
المادة (204) : إذا التحق الموظف بجهة أخرى سواء داخل المملكة أو خارجها بدون ترخيص من الغرفة، فإنه يعتبر مستقيلاً من ...
المادة (205) : تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم يقرر الرئيس مد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (1 ...
المادة (206) : في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها خدمات الموظف ضرورية بعد سن التقاعد ...
المادة (207) : إذا توفى الموظف وجب على أسرته أو الجهة المختصة بتلقى إخطارات الوفيات أن تقوم بإبلاغ الغرفة بو ...
المادة (208) : يصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأي من أسباب انتهاء الخدمة ويستحق راتب رصيده من ال ...
المادة (209) : يحصل الموظف في حالة إنهاء خدمته على كافة المزايا الم ...
المادة (210) : يبلغ الموظف بصورة من قرار إنهاء ...
المادة (211) : تقوم الإدارة – بناءً على طلب الموظف- بإصدار خطاب لكل موظف انتهت خدم ...
المادة (212) : تنشأ لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس تختص بالنظر في الطعون المقدمة من الموظفين، ويشترط أن ي ...
المادة (213) : يقدم الموظف الطعن للجنة المشار إليها بالمادة (212) من هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ عل ...
المادة (214) : يجب على اللجنة البت في الطعن خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم ا ...
المادة (215) : تصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى الرئيس لاعتمادها أو تعديلها أو إلغائها بقرار إداري وتخط ...
المادة (216) : في جميع الأحوال يكون للموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى القض ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن