تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على المواد 35 بند (أ)، 42، 100 من الدستور، وعلى قانون تعويض موظفي البحرين لعام 1975، وعلى أنظمة التقاعد السابقة، وافق المجلس الوطني على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة () : السن عند التقسيط مدة التقسيط 5 سنوات 10 سنوات فلس دينار فلس دينار حتى سن 40 876 1 116 1 41 878 1 116 1 42 880 1 116 1 43 882 1 116 1 44 884 1 116 1 45 886 1 116 1 46 889 1 117 1 47 892 1 118 1 48 895 1 119 1 49 895 1 119 1 50 903 1 121 1 51 907 1 122 1 52 912 1 123 1 53 917 1 124 1 54 923 1 125 1 55 930 1 126 1 56 938 1 136 1 57 947 1 148 1 58 957 1 161 1 59 968 1 175 1 60 980 1 190 1 61 994 1 208 1 62 008 2 229 1 63 026 2 252 1 64 045 2 277 1 65 066 2 304 1
المادة () : رقم الحالة المستحق في المعاش الأرملة أو الأرامل الأولاد و أولاد الابن المتوفي الوالدان والأخوة والأخوات 1 أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر وأولاد ابن المتوفي. 2/ 1 2/ 1 - 2 أرملة أو أرامل أو زوج ووالد أو والدة أو كلاهما، وأخ أو أخت أو كلاهما. 3/ 2 - 3/ 1 3 أرملة أو أرامل أو زوج. 4/ 3 - - 4 أرملة أو أرامل أو زوج، وولد واحد أو أكثر وأولاد ابن متوفي ووالد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما. 3/ 1 2/ 1 6/ 1 5 ولد واحد أو أكثر. - كامل المعاش - 6 ولد واحد أو أكثر وأولاد ابن متوفي - كامل المعاش - 7 ولد واحد ووالد أو والدة أو كلاهما - 3/ 2 3/ 1 8 أكثر من ولد وأولاد ابن متوفي ووالد - 6/ 5 6/ 1 9 والد أو والدة أو كلاهما أو أخ أو أخت أو كلاهما. - - 3/ 1 10 والد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما - - 3/ 2
المادة () : السن عند الاستبدال لمدة 5 سنوات لمدة 10 سنوات لمدة 15 سنة فلس دينار فلس دينار فلس دينار حتى سن 40 300 53 800 94 600 126 41 250 53 600 94 100 126 42 200 53 400 94 600 125 43 150 53 300 94 100 125 44 100 53 - 94 100 124 45 50 53 700 93 100 124 46 950 53 400 94 500 123 47 850 52 100 93 700 122 48 750 52 800 92 900 121 49 650 52 400 92 - 121 50 550 52 900 91 - 120 51 450 52 400 91 900 118 52 300 52 800 90 700 117 53 150 52 200 90 400 116 54 - 52 500 89 900 114 55 800 51 800 88 300 113 56 600 51 - 88 600 111 57 350 51 100 87 800 109 58 100 51 100 86 900 107 59 800 50 100 85 800 105 60 500 50 - 84 600 103 61 150 50 800 82 - - 62 800 49 400 81 - - 63 350 49 900 79 - - 64 900 48 300 78 - - 65 400 48 700 76 - -
المادة () : الرقم العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز 1 بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 80 % 2 بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75 % 3 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65 % 4 بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70 % 5 بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65 % 6 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55 % 7 بتر الساق فوق الركبة 65 % 8 بتر الساق تحت الركبة 55 % 9 الصمم الكامل 55 % 10 فقد العين الواحدة 35 % أيسر أيمن 11 بتر الإبهام 25 % 30 % بتر السلامية الطرفية للإبهام 15 % 18 % 12 بتر السبابة 10 % 12 % بتر السلامية الطرفية للسبابة 5 % 6 % بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 8 % 10 % 13 بتر الوسطى 4 % 8 % بتر السلامية الطرفية الوسطى 6 % 6 % بتر السلاميتين الوسطى و الطرفية 5 % 3 % 14 بتر إصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى 2.5 % 5 % بتر السلامية بتر السلاميتين الطرفيتين 4 % 5 % 15 بتر اليد اليمنى عند المعصم 60 % 16 بتر اليد اليسرى عند المعصم 50 % 17 بتر القدم مع عظام الكاحل 45 % 18 بتر القدم دون عظام الكاحل 35 % 19 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 30 % 20 بتر الإصبع والمشطية الخامسة للقدم 10 % 21 بتر إبهام القدم وعظمة مشطه 10 % 22 بتر إصبع بخلاف السبابة 5 % 23 بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم 4 % 24 بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم 3 % 25 بتر إصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام 3 % درجة الإبصار (1) نسبة قوة الإبصار (2) نسبة فقد الإبصار (3) درجة العجز للعين المصابة (4) 6/ 6 100.0 - - 9/ 6 91.5 8.5 2.90 12/ 6 83.6 16.4 5.74 18/ 6 69.9 30.0 10.53 24/ 6 58.5 41.5 14.52 36/ 6 40.0 60.0 24.00 60/ 6 20.0 80.0 28.00 60/ 5 14.0 86.0 30.10 60/ 4 8.2 91.0 32.13 60/ 3 2.1 97.9 34.26 60/ 2 0.6 99.4 34.79 60/ 1 - 100.0 35.00 الحالة المرضية نسبة العجز من العجز الكلي المستديم أ- نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ ينتج عنه : % شلل نصفي غير قابل للشفاء 100 خزل نصفي مع فقد النطق 80 خزل نصفي مع صعوبة في النطق 60 خزل نصفي أيمن 20- 40 خزل نصفي أيسر 15- 30 شلل بالطرف العلوي الأيمن 70 شلل بالطرف العلوي الأيسر 50 خزل بالطرف العلوي الأيمن 35 خزل بالطرف العلوي الأيسر 25 فقد النطق 10 - 50 ب- انسداد الشرايين التاجية للقلب ينتج عنه تلف عضلات القلب 10- 20 بعض أعراض ظاهرة 20 - 60 عدم تكافؤ القلب 60 - 80 ج- الوفــــاة سواء كانت فجائية أو متراخية نتيجة ( أ - ب) أو إحداهما 100
المادة () : الرقم نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 1 التسمم بالرصاص أو إحدى مركبات الرصاص أي عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض لأدخنة أو غبار أو أبخرة الرصاص أو إحدى مركباته أو أية مادة تحتوي على الرصاص. 2 التسمم بالمنجنيز أو مركبات المنجنيز أي عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض لغازات أو مسحوق أو أبخرة المنجنيز أو إحدى مركبات المنجنيز أو أية مادة يدخل المنجنيز في تركيبها. 3 التسمم بالفوسفور أو الفوسفين أو إحدى مركبات الفوسفور العضوية. أي عمل يستدعى تداول أو التعرض لأبخرة أو غازات أو مسحوق الفوسفور أو إحدى مركبات الفوسفور أو أية مادة يدخل الفوسفور في تركيبها 4 التسمم بالزرنيخ أو مركبات الزرنيخ. أي عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض إلى أبخرة أو مسحوق أوغازات الزرنيخ أو إحدى مركبات الزرنيخ أو أية مادة يدخل في تركيبها. 5 التسمم بالزئبق أو مركبات الزئبق. أي عمل يستدعى استعمال تداول أو التعرض إلى أبخرة أو مسحوق أو غازات الزئبق أو إحدى مركبات الزئبق أو أية مادة يدخل الزئبق في تركيبها. 6 التسمم بالبيريليم أو إحدى مركباته. أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لدخان أو غبار أوأبخرة البريليم أو إحدى مركباته أو أية مادة يدخل البيريليم في تركيبها. 7 التسمم بالكادميم التعرض لأدخنة الكادميم. 8 التسمم بالكبريت أو الكاربون. بيسلفيد أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لأبخرة أو غبار أو مسحوق الكبريت أو إحدى مركباته أو غازات أو مسحوق الكاربون بيسلفيد أو إحدى مركباته أو أية مادة يدخل الكبريت أو الكاربون بيسلفيد في تركيبها. 9 التسمم بالبترول أو إحدى مشتقاته أي عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للبترول أو غازاته أو مشـتقاته 10 التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو إحدى مركباته الأزوتية أو الأميدية أو الكلورية أو إحدى مشتقاته أي عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض لأبخرة أو أدخنة هذه المواد. 11 التسمم بالأنتيمون أو إحدى مضاعفاته أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته المواد المحتوية عليه. 12 التسمم برابع كلور الاثين - ثالث كلور الاثلين والمشتقات الهالوجينية الأحرى للمركبات - الهيدرو كربونية من المجموعة الاليفاتية أي عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض لأدخنة أو أبخرة هذه المواد. 13 سرطان الأغشية المخاطية للأنف أو الجيوب الأنفية أو القصبة الهوائية أو الرئة نتيجة التأثر بالنيكل أي عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك التعرض لغاز كاربونيل النيكل. 14 التهابات الجلد غير الوبائية من مصدر خارجي ويشمل ذلك التأثر بالكروم. أي عمل يستدعي التعرض لغبار سائل أو أبخرة أية مادة خارجية تسبب تهيج الجلد ويشمل ذلك الكروم، الاحتكاك، والحرارة (ليست ناتجة عن مواد مشعة أو إشعاعات كهرومغناطيسية). 15 سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة أي عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للزرنيخ، القار،القطران، البيتمين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارافين) أو أية مركبات أو منتجات أو مخلفات هذه المواد ويشمل ذلك مركبات الكيونون أو الهيدروكرنيون. 16 التهابات تقرحات سرطان خبيث بالجلد - أو العظام أو الدم أو الإصابة بالكاناراكت أي عمل يستدعي التعرض للإشعاعات الكهربومغناطيسية. أو التعرض لمواد ذرية مشعة. 17 كتاراكت الحرارة. أي عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر من معادن مصهورة أو حمراء نتيجة درجة حرارة عالية. 18 أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمواد السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا. أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس. أ- غبار السليكا. ب- غبار اسبستوس. ج- غبار القطن (بيسيينوزس). 19 الدرن العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض وكذلك العمل في المختبرات التي تقوم باستلام وتحليل وزرع عينات ميكروب الدرن. 20 تشنج عضلات اليد والذراع. الاستعمال المتواصل والمتكرر للأصابع أو اليد. 21 الجمرة الخبيثة (انتراكس) والسقاوة كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذه الأمراض أو تداول رممها أو أجزاء منها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر ويدخل في ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذه الأجزاء. 22 مرض الدوالي كافة الأعمال التي تتطلب الوقوف الدائم في مختلف المهن. 23 الصمم بدرجاته المختلفة. سائر الأعمال والمهن والصناعات المصحوبة بأحداث ضجة وأصوات عالية تؤثر على السمع. 24 التسمم بغاز أول أكسيد الكربون كل عمل يستدعي التعرض لغاز أول أكسيد الكربون ويشمل ذلك عمليات تحضيره أو استعماله أو توليده. 25 التسمم بحامض السيانور. كل عمل يستدعي تحضيره أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها. 26 التسمم بالكلور والفلور والبروم ويشمل ذلك ايثيل بروميد أو إحدى مركباته أي عمل يستدعي استعمال أو تحضير أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لتلك الموارد أو غبارها. 27 التسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلوروفورم رابع كلورور الكربون وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. 28 التسمم بالديوكسان أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لدخان أو أبخرة محتوية على الديوكسان. 29 التسمم بكلورنياتد نفثالين. أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لدخان أو غبار أو أبخرة محتوية على الكلورنياتد نفثالين. 30 التسمم بدخان النيترس. أي عمل يستدعي استعمال أو تداول حامض النيترس أو التعرض لأدخنة النيترس. 31 أمراض الحميات المعدية. العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات. 32 أمراض سرطانية بالجهاز البولي 1) العمـل في أي مصنع يستعمل أو يتداول أو ينتج المواد التالية: أ- الفا أو بيتا نافثيل أمين. ب- دي فينيل أو إحدى مشتقاته. ج- إحدى أملاح المواد السابقة. د- الاورامين أو الماجنتا. 2) عند صيانة أو تنظيف الآلات التي تنتج أو تستعمل لهذه المواد.
المادة (1) : تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الواردة في مواد هذا القانون المعاني المحددة لها كما هو مبين أدناه وتشمل المذكر والمؤنث: أ- نظام التقاعد: يعني نظام التقاعد المبين وفقاً لمواد هذا القانون. ب- أنظمة التقاعد السابقة: تعني أنظمة التقاعد التي بدأ العمل بها اعتباراً من أول يوليو سنة 1955 ونظام النقد الاحتياطي الذي بدأ العمل به من سنة 1930 ونظام الخدمة السابقة الذي بدأ العمل به قبل سنة 1930. جـ- الموظف: هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية لها صفة الدوام وبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة ويعمل في خدمة الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظف والمستخدم، ويطبق هذا القانون على الوزراء فيما يتعلق باستحقاقهم المعاش. د- الراتب الأساسي: يعني الراتب السنوي الذي يحصل عليه الموظف الخاضع لأحكام هذا القانون محسوباً على أساس الراتب الأساسي الشهري دون أية إضافات أخرى تضم إليه. هـ- الراتب الأساسي الأخير: يعني متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ التقاعد مقسوماً على (12). وإذا قلت مدة خدمة الموظف عن سنتين حسب الراتب الأساسي الأخير على أساس متوسط راتب الموظف في السنة الأخيرة. و- مدة الخدمة: تعني الأشهر الكاملة التي قضاها الموظف في خدمة الحكومة إلى بلوغ الرجل سن الستين والمرأة سن الخامسة والخمسين، وذلك منذ الالتحاق بالعمل الحكومي أو عند بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما كان متأخراً بحد أقصى قدره 480 شهراً، ويعتبر الشهر جزءاً من اثني عشر شهراً من السنة الميلادية، وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً. ز- تاريخ التقاعد: يعني التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن الستين إذا كان رجلاً وسن الخامسة والخمسين إذا كانت امرأة محسوبة بالتقويم الميلادي. وإذا لم يعرف الشهر الذي ولد فيه الموظف بالتحديد اعتبر تاريخ التقاعد هو أول يناير التالي لبلوغ الموظف سن الستين إذا كان رجلاً وسن الخامسة والخمسين إذا كانت امرأة. على أنه بالنسبة للمدراء والمديرات والمدرسين والمدرسات العاملين بوزارة التربية والتعليم إذا بلغ أحدهم سن التقاعد المبين أعلاه أثناء العام الدراسي أو عند بدايته اعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة له هو أول الشهر الذي يلي انتهاء السنة الدراسية التي يكمل بها الموظف سن التقاعد، وبالنسبة لقضاة المحاكم الشرعية يعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة لهم هو أول الشهر التالي للتاريخ الذي يقرره مجلس القضاء الأعلى. وإلى أن يتم إنشاء مجلس القضاء الأعلى يعتبر أول الشهر التالي للتاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء. وفي حالة بلوغ الموظف سن الستين بالنسبة للرجل وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة عند العمل بهذا القانون فإن تاريخ التقاعد بالنسبة له يعتبر هو تاريخ العمل بهذا القانون. ح- المتقاعد: هو الموظف الذي انتهت خدمته. ط- المعاش: المبلغ الذي يصرف شهرياً بموجب هذا القانون للمتقاعد أو للمستحقين عنه. ي- المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا القانون للمتقاعد أو للمستحقين عنه. ك- صاحب المعاش: هو المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا القانون، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفى وتقرر للمستحقين عنه معاش بموجب هذا القانون. ل- المستحق: هو الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش. م- الهيئة: هي الهيئة العامة المنشأة طبقاً لهذا القانون لتنفيذ أحكامه.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية، ويدخل في ذلك الوزراء. ولا تسري أحكام هذا القانون على: 1- أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. 2- الموظفين المؤقتين والمرتبطة أعمالهم بزمن محدد أو عمل محدد. 3- العاملين في المؤسسات العامة والهيئات العامة.
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للنساء وقت العمل به، ويعتبر هؤلاء الموظفون محالين على التقاعد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة: أ- الموظفون الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للنساء وقت العمل بهذا القانون ولم يستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة للمشتركين فيها، فهؤلاء تسوى معاشاتهم أو مكافآتهم طبقاً لأحكام هذا القانون، مع اعتبارهم محالين على التقاعد من تاريخ العمل بهذا القانون. ب- الموظفون الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للنساء وقت العمل بهذا القانون واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة للمشتركين فيها، وهؤلاء لهم الخيار في: 1- أن يعاملوا وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يردوا المبالغ التي قبضوها بموجب الأنظمة المشار إليها ويستثنى من هذا الرد نظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة. 2- وفي حالة عدم رغبتهم في أن يردوا المبالغ المذكورة في البند (1) السابق فلهم أن يعاملوا وفقاً لأحكام هذا القانون مع تخفيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة المبالغ التي استلموها على (150)، وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (23) وبالحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون ومع اعتبار تاريخ العمل بهذا القانون هو دائماً تاريخ التقاعد لأغراض حساب الراتب الأساسي الأخير طبقاً لحكم الفقرة (هـ) من المادة (1) من هذا القانون. 3- أن يكتفوا بما استلموه من حقوق تقاعدية حسب الأنظمة المذكورة. كل ذلك مع اعتبارهم محالين على التقاعد من تاريخ العمل بهذا القانون. جـ- الموظفون الذين لم يبلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للنساء واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة وهؤلاء لهم الخيارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) مع استمرارهم في الخدمة.
المادة (4) : مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدة الفعلية التي قضيت في أحد الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية أو التي يكون شاغلها خاضعاً لأنظمة التقاعد السابقة، ويدخل في حساب مدة الخدمة مدة الإعارة والبعثات الدراسية للموظفين ومدد البعثات للطلبة التي تلي التعليم الجامعي بناء على طلب الوزارة المختصة والإجازات بأنواعها المختلفة بما فيها الإجازات الدراسية، ويستقطع من المرتب عن هذه المدد بالنسبة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. ولا يدخل في حساب مدة الخدمة: 1- مدة الإجازات غير المرضية التي تمنح بغير مرتب. 2- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان الموظف أو المستخدم من مرتبه عنها. 3- المدة التي تقضى في الخدمة قبل بلوغ الموظف أو المستخدم سن الثامنة عشرة وبعد بلوغه سن التقاعد على أن يكافأ بمرتب شهر واحد وقت التقاعد عن كل سنة خدمة لا تدخل في حساب التقاعد.
المادة (5) : إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة ضمت مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معاً وذلك ما لم يكن انتهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي بعزله. ولا يجوز بأية حال الجمع بين المعاش والمرتب إلا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم سبق أن أديت له مكافأة التقاعد أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل أنظمة التقاعد السابقة وكان مؤهلاً سناً للخدمة، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة إما: أ- أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه. أو ب- يرد مبلغاً مساوياً للاشتراكات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون عن مدة خدمته السابقة محسوبة على أساس متوسط ما تقاضاه من مرتبات. وكل ذلك بشرط أن يقدم الموظف أو المستخدم إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلباً مبيناً به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة والطريقة التي اختارها لمحاسبته عنها وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة. ويجوز أن يكون استرداد المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة على أقساط شهرية في حدود ربع المرتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ الموظف أو المستخدم السن المقررة لترك الخدمة.
المادة (7) : إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم ليس له معاش ولم يسبق أن صرفت له مكافأة أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أنظمة التقاعد السابقة، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة، أن يدفع مبلغاً مساوياً للاشتراكات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون عن مدة خدمته السابقة محسوبة على أساس متوسط ما تقاضاه من مرتبات، على أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد خلال ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة. ويجوز أن يكون دفع المبلغ المنصوص عليه في هذه المادة على أقساط شهرية في حدود ربع المرتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ الموظف أو المستخدم السن المقررة لترك الخدمة.
المادة (8) : إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم الذي طلب حساب مدة خدمته السابقة في خدمته الجديدة طبقاً لأحكام المادتين السابقتين، وذلك قبل سداده كامل الأقساط، كان للهيئة العامة لصندوق التقاعد الحق في الحصول على هذه الأقساط من المعاش الذي يستحق للموظف أو المستخدم، فإذا استحق الموظف مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة. وفي حالة وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فلا يحق للهيئة مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.
المادة (9) : إذا نقل أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، سويت حقوقه التقاعدية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون التقاعد العسكري بنسبة مدة خدمته المدنية والعسكرية، مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى لما نص عليه في هذا القانون. كذلك إذا نقل موظف أو مستخدم شاغل لوظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إلى قوة الدفاع أو الأمن العام في وظيفة عسكرية سويت حقوقه التقاعدية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون التقاعد العسكري بنسبة خدمته العسكرية والمدنية مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى لقانون التقاعد العسكري. وينظم مجلس الوزراء بقرار يصدر منه كيفية تقدير المبالغ التي يلتزم بتحويلها صندوق تقاعد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في حالة نقل أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، كما ينظم هذا القرار كيفية تقدير المبالغ التي تلتزم بتحويلها الهيئة العامة لصندوق التقاعد إلى صندوق تقاعد قوة الدفاع أو الأمن العام في حالة نقل موظف أو مستخدم إلى وظيفة عسكرية في قوة الدفاع أو الأمن العام.
المادة (10) : تسري أحكام المواد 5، 6، 7، 8 في حالة تعيين أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام السابقين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (10) : إذا عين أحد العاملين السابقين في القطاع الخاص في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص لمدة خدمته الحالية، أن يدفع الاشتراكات المقررة بالمادة (11) من هذا القانون كاملة في تاريخ طلب الضم، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون، ولا تسري أحكام المواد (5، 6، 7، 8) في شأن هؤلاء.
المادة (11) : يقتطع من الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام هذا القانون 7% من راتبه الأساسي السنوي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهرياً أو كل أسبوعين وفقاً لأساس دفع مرتبه. وتساهم الحكومة بنسبة 14% من الراتب الأساسي لكل موظف أو مستخدم خاضع لهذا القانون أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للصندوق بموافقة مجلس الوزراء. ويصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعها في تسديد الاشتراكات وحصة الحكومة.
المادة (12) : تسوى الحقوق التقاعدية للموظف أو المستخدم ويقف خصم الاشتراكات عند انتهاء خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (13) : يستحق الموظف أو المستخدم معاشاً تقاعدياً متى قضى في الخدمة: أ- خمس عشرة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغه سن التقاعد الاعتيادي، أو بقرار تأديبي، أو بحكم قضائي. ب- عشر سنوات إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي. جـ- خمس عشرة سنة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة بشرط أن يكون الموظف قد بلغ الخمسين من عمره وإلا وجب ألا تقل مدة الخدمة عن عشرين سنة.
المادة (14) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل، بقرار من الهيئة الطبية المختصة يحسب المعاش على أساس ثلث راتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن خدمته المحسوبة في المعاش طبقاً للمادة (20) أيهما أكبر مهما كانت مدة الخدمة.
المادة (15) : إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لفصل الموظف أو المستخدم بغير الطريق التأديبي يستحق الموظف أو المستخدم معاشاً متى بلغت مدة خدمته عشر سنوات ويحسب المعاش على أساس ضم خمس سنوات إلى هذه المدة بحيث لا يجاوز بها المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
المادة (16) : إذا كان إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي، خفض المعاش بالنسب المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
المادة (17) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، فلا يستحق الموظف معاشاً إلا إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة أو إذا كان قد بلغ الخمسين من عمره ولم تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة.
المادة (18) : إذا ثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة أن الاستقالة كانت لأسباب صحية تهدد حياة الموظف أو المستخدم بالخطر لو استمر في وظيفته، عومل معاملة الموظف الذي يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي. وعلى الموظف - للانتفاع بأحكام هذه المادة - أن يشير في استقالته أنها لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر، وأن يطلب في كتاب الاستقالة إحالته إلى الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
المادة (19) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخفض المعاش بنسبة 5% عن كل سنة، إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2.5% عن كل سنة إذا زادت عن ذلك وقلت عن 50 سنة.
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون، تسوى المعاشات على أساس 1/720 للموظف و1/660 للموظفة من الراتب الأساسي الأخير مضروباً في عدد الأشهر المعتبرة مدة خدمة، وذلك بحد أقصى قدره ثلثا الراتب الأساسي الأخير للموظف أو المستخدم من كلا الجنسين.
المادة (21) : يسوى المعاش في حالة الوفاة أو الفصل لعدم اللياقة الصحية نتيجة لإصابة عمل، على أساس أن المعاش هو ثلثا الراتب الأساسي الأخير مهما كانت مدة الخدمة. ويقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل وبسببه. ويعتبر في حكم ذلك، كل حادث يقع للموظف أو المستخدم خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه. ويعين وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات أن الإصابة هي إصابة عمل.
المادة (22) : يسوى معاش الوزير وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له: 1- أن يربط له معاش قدره 50% من مرتبه في منصب الوزارة بشرط أن يكون قد أمضى سنتين في هذا المنصب يضاف له معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة إذا كانت له مدة خدمة في غير هذا المنصب، ويسوى المعاش في غير منصب الوزارة طبقاً لحكم المادة (20) من هذا القانون بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاش ثلثي راتب الوزير. 2- أن يسوى معاشه عن مجموع مدة خدمته بما فيها مدة الخدمة في منصب الوزارة طبقاً للمادة (21) من هذا القانون. ولا تطبق عند تسوية معاش الوزير، أحكام المواد من (13 إلى 19) من هذا القانون. كما لا يسري سن التقاعد على الوزراء. ويدخل في مدة الخدمة التي تحسب في معاش الوزراء مدة خدمتهم في منصب الوزارة التي تلي سن الستين. ويشترط لانتفاع الوزير بالمعاش ألا تكون له مخصصات أخرى تصرف من الخزانة العامة.
المادة (23) : لا يجوز أن يقل معاش الموظف ولا المستخدم عن ثلاثين ديناراً شهرياً، كما لا يجوز أن يقل معاش المستحق عن ستة دنانير شهرياً بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان مستحقاً لصاحب المعاش.
المادة (24) : ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم: أولاً: تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن. ثانياً: يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم. ثالثاً: يستحق الأب والأم والأخوة والأخوات الثمن بالتساوي فيما بينهم. وإذا توفي الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع المعاش مجدداً بعد الولادة وفقاً لأحكام هذا القانون
المادة (25) : إذا كانت الزوجة قد سبق وفاتها عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيما بينهن، فإن لم توجد منهن واحدة آل إلى صندوق التقاعد.
المادة (26) : إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى صندوق التقاعد.
المادة (27) : ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الهيئة الطبية عدم احتمال شفائه. على أنه إذا كان الابن المستحق للمعاش طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب.
المادة (28) : ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت. على أنه إذا كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج فإنها تنال نصيبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا طلقت أو ترملت، وذلك من تاريخ الطلاق أو وفاة زوجها.
المادة (29) : أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفياً أو توفي بعد استحقاقه المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين.
المادة (30) : تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة قبل وفاة أبنها ولم تتزوج من غير والد المتوفى.
المادة (31) : يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه. ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (32) : يستحق الأخوة والأخوات نصيباً في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 27، 28 من هذا القانون. ويثبت أن الأخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (33) : إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والأخوة والأخوات يقسم نصيبهم في المعاش على الأبناء والبنات بالتساوي فيما بينهم.
المادة (34) : إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي فيما بينهن ويؤول الباقي لصندوق التقاعد. كل ذلك بالشروط وفي الحدود السابقة.
المادة (35) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته الموظفة أو المستخدمة أو صاحبة المعاش ثلاثة أثمان معاشها إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه عن العمل أو الكسب. ويكون التحقق من ذلك كل سنتين بمعرفة الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة إلا إذا قررت هذه الهيئة عدم احتمال شفائه.
المادة (36) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى صندوق التقاعد.
المادة (37) : لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة، سواء كان مستحقاً طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة.
المادة (38) : الموظف أو المستخدم الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشاً تقاعدياً طبقاً للأحكام السابقة يمنح مكافأة تقاعد وفقاً للأحكام التالية.
المادة (39) : يستحق الموظف أو المستخدم مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته الخمس الأولى بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة، ثم بواقع شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، ثم بواقع ثلاثة شهور عن كل سنة مما زاد على ذلك.
المادة (40) : لا يجوز أن تزيد المكافأة على مرتب أربع سنوات.
المادة (41) : المرتب الذي يجري عليه حساب المكافأة هو آخر مرتب استحقه الموظف أو المستخدم عند ترك الخدمة. وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.
المادة (42) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخصم من الفئات المشار إليها في المادة (39) من هذا القانون 20% إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس سنوات و 15% إذا زادت عن خمس سنوات و قلت عن عشر سنوات و 10% إذا بلغت عشر سنوات وقلت عن خمس عشرة سنة و 5% إذا بلغت خمس عشرة سنة أو زادت على ذلك. وذلك مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون.
المادة (43) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي يستحق الموظف أو المستخدم المكافأة بالفئة المحدودة بالمادة (39) من هذا القانون مضافاً إليها نصفها، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون.
المادة (44) : لا يجوز حرمان موظف أو مستخدم من المعاش أو المكافأة إلا بقرار يصدر من مجلس تأديب وفي حدود ربع المعاش أو المكافأة. ولا يجوز إصدار قرار بحرمان صاحب معاش وفقاً لحكم الفقرة الأولى إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل ترك الخدمة. وينظم قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات صرف المعاش أو المكافأة ومن تصرف إليهم في حالة وجود الموظف أو المستخدم المستحق للمكافأة أو صاحب المعاش في السجن.
المادة (45) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة أو أية مبالغ أخرى مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمة الموظف أو المستخدم أو وفاة صاحب المعاش أو استحقاق المبالغ حسب الأحوال وإلا انقضى الحق في المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الصندوق. وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الميعاد المحدد.
المادة (46) : كل معاش لا يصرفه صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو تاريخ آخر صرف، ينقضي الحق في المطالبة به. والمبالغ التي لم يتم صرفها تؤول إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.
المادة (47) : ينشأ صندوق للتقاعد للموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعهد بإدارة الصندوق إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد. وتؤدى إلى الصندوق الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وأية مبالغ أخرى تقرر له في ميزانية الدولة أو تؤدى له طبقا للقانون.
المادة (48) : تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد، مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة، وتخضع لإشراف وزير المالية والاقتصاد الوطني وتعتبر ملحقة بوزارته. ويكون للهيئة مجلس إدارة ومدير.
المادة (49) : تكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية ولشئون الموظفين، الخاصة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد.
المادة (50) : يؤلف مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد على الوجه الآتي: وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيساً أعضاء: المدير العام لمؤسسة نقد البحرين مدير إدارة شئون الموظفين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد مدير دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة للشئون القانونية مدير إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية اثنان من ذوى الخبرة، أحدهما في الإدارة والآخر في الاقتصاد يعينهما وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (51) : يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق، وبصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 1- الإشراف على إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد. 2- وضع خطة عامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة هذا الاستثمار وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك. 3- إقرار الميزانية السنوية للهيئة العامة لصندوق التقاعد. 4- تعيين خبير (اكتوارى) في رياضيات التأمين للصندوق وتحديد مكافآته. 5- إقرار الحساب الختامي للهيئة العامة لصندوق التقاعد قبل رفعه لمجلس الوزراء. 6- تعيين مراجع أو أكثر لحسابات الهيئة وتحديد مكافآته.
المادة (52) : يعين مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني. ويحدد قرار التعيين مرتبه ومخصصاته الأخرى. ويمثل المدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد في صلاتها بالغير. ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة العامة واستثمار أموال الصندوق. وللمدير أن ينيب عنه غيره من موظفي الهيئة العامة في مباشرة بعض صلاحياته.
المادة (53) : يخضع موظفو ومستخدمو الهيئة العامة لصندوق التقاعد للقوانين والقواعد والنظم المعمول بها بشأن الموظفين والمستخدمين الحكوميين.
المادة (54) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: 1- بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والحالات التي يتضمنها قرار يصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة. ويعتبر في حكم إصابة العمل، كل حادث يقع للموظف أو للمستخدم الخاضع لأحكام هذا القانون خلال فترة ذهابه لمقر عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. 2- بالمصاب: كل موظف أو مستخدم خاضع لأحكام هذا القانون أصيب بإصابة عمل. 3- بالعجز المستديم: كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان الموظف أو المستخدم لقــدرته على العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وكذلك حالات الأمراض المزمنة والمستعصية والعقلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة. 4- بالمعاش الإصابي: المعاش الذي يستحق نتيجة لإصابة عمل*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (55) : يخصص في صندوق الهيئة العامة لصندوق التقاعد المنشأ بهذا القانون حساب خاص لتأمين إصابات العمل المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها الحكومة بواقع 3% من الراتب الأساسي لكل موظف أو مستخدم خاضع لأحكام القانون المذكور، تخصم من مساهمة الحكومة المحددة بنسبة 14% كاشتراك في نظام التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (56) : تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتوفير العناية الطبية للموظف أو للمستخدم في حالة إصابته بإصابة عمل وتشمل العناية الطبية: 1- خدمات الأطباء العاملين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة. 2- خدمات طب الأسنان. 3- فحوص التشخيص من أي نوع أو أية طبيعة. 4- قبول المصاب في المستشفى أو علاجه ومداواته في مركز للنقاهة أو أية مؤسسة أخرى مناسبة بالدرجة التأمينية التي تحدد مواصفاتها بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة، ويمكن للمصاب الإقامة بدرجة أعلى مع تحمل الفرق. 5- تقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة. 6- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة بما في ذلك النظارات التي أوجبت وصفها حالة المصاب المتولدة عن الإصابة ثم صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة. 7- نفقات انتقال المصاب وفقاً لما جاء بأحكام المادة الرابعة والسبعين من هذا القانون. 8- بذل العناية الطبية إلى أن يتم شفاء المصاب أو تستقر حالته بثبوت العجز المستديم أو الوفاة أيها أقرب*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (57) : تكون الرعاية الطبية والعلاج طبقاً لهذا التأمين على النحو المشار إليه في المادة السادسة والخمسين عن طريق أحد المستشفيات أو مراكز العلاج الحكومي بالدولة وبالدرجة التأمينية، فإذا لم يمكن توفرها تقوم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتوفيرها على نفقتها دون تحمل المصاب أية نفقة، ويكون توفير الرعاية الصحية في هذه الحالة في العيادات والمستشفيات الخاصة التي تعينها. ويجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى طبيب أو عيادة خاصة وتتحمل الهيئة العامة لصندوق التقاعد النفقات الناجمة عن ذلك بشرط إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية فتمدد هذه المهلة تبعا لذلك. وللمصاب طلب العلاج بدرجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فرق التكاليف. ويتم العلاج خارج الدولة إذا قررت ذلك اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية بوزارة الصحة، كما يتم إيفاد مرافق مع المصاب إذا اقتضى الحال ذلك، وتتحمل الهيئة العامة لصندوق التقاعد جميع التكاليف من مصاريف السفر والعلاج والإقامة*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (58) : لا تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأية نفقات إضافية نتيجة مخالفة الموظف أو المستخدم المصاب للتعليمات الطبية ما لم يقدم عذرا مقبولاً لدى الهيئة*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (59) : تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأخطار الجهة الحكومية التابع لها الموظف أو المستخدم المصاب بتاريخ انتهاء العلاج وتاريخ عودته إلى العمل وبما قد يتخلف لديه من عجز ونسبته وذلك من واقع تقرير اللجنة الطبية المختصة*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (60) : إذا حالت الإصابة بين الموظف أو المستخدم وبين أداء عمله أوقف صرف راتبه تبعاً لذلك، فعلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد صرف تعويض للموظف أو للمستخدم الموقوف صرف راتبه من حسابها الخاص. ويكون ما تصرفه الهيئة العامة لصندوق التقاعد في هذه الحالة هو ما يعادل راتب الموظف أو المستخدم قبل وقوع الإصابة دون العلاوات، ويتم صرف هذا التعويض طوال مدة تخلف الموظف أو المستخدم عن عمله إذا ما أوقف صرف راتبه تبعاً لذلك على أن تراعى دائماً إضافة ما يطرأ على الراتب من زيادات سواء بسبب الزيادات السنوية أو بسبب الترقيات إلى ما يصرفه الموظف أو المستخدم من الهيئة العامة لصندوق التقاعد في هذه الحالة، وتتحمل الجهة التابع لها الموظف أو المستخدم راتب اليوم الذي وقعت فيه الإصابة. ويصرف هذا التعويض في مواعيد صرف الرواتب، ويستمر صرفه إلى تاريخ عودة الموظف أو المستخدم إلى العمل أو إلى ثبوت عجزه أو وفاته أيها أقرب، ولا يجوز بأية حال إنهاء خدمة الموظف أو المستخدم المصاب خلال فترة العلاج بسبب إصابته. ويجوز للهيئة وقف صرف التعويض في حالة مخالفة المصاب التعليمات الطبية ويستأنف صرفه بمجرد إتباعه لها. وتعتبر في حكم إصابة العمل كل حالة انتكاس أو أية مضاعفات تحدث بسبب الإصابة. وتدخل مدة تخلف المصاب عن العمل بسبب الإصابة مهما طالت هذه المدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد دون أداء أية اشتراكات عنها سواء من جانب الحكومة أو من المصاب عدا اشتراك تأمين إصابة العمل*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (61) : إذا نشأ عن إصابة العمل عجز الموظف أو المستخدم عجزاً كلياً مستديماً أو وفاته سوى المعاش على أساس 4/3 الراتب الخاضع للاشتراك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في هذا القانون*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (62) : إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي مستديم بـ 30% فأكثر استحق المصاب معاشاً إصابياً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه في المادة الحادية والستين. وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة الموظف أو المستخدم لعدم وجود عمل يتناسب وعجزه اعتبر العجز عجزاً كلياً مستديماً ويسوى معاشه على هذا الأساس*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (63) : إذا نتج عن إصابة الموظف أو المسـتخدم عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 30% استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكلي المستديم وذلك عن 36 شهراً*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (64) : تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية: 1- إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المستديم المبينة به. 2- إذا لم يكن العجز مما ورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب الموظف أو المستخدم من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية الصادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. 3- إذا كان للعجز تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في وظيفته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (65) : تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص أخر خلال الجهة التي يعمل بها وذلك دون الإخلال بما قد يكون للموظف أو للمستخدم من حق قبل الشخص المسئول. كما تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد في حالة وفاة أو مغادرة المصاب غير البحريني المستحق لمعاش الإصابة طبقاً لأحكام الفصل التاسع أو مغادرة المستحقين عنه للبلاد مغادرة نهائية، بصرف التعويض المقرر بالمادة الثالثة والستين من هذا القانون بافتراض حسابه على أساس درجة العجز التي تم على أساسها تسوية معاش الإصابة، بالإضافة إلى جملة المعاشات المنصرفة - إن وجدت - عن المدة من تاريخ استحقاق معاش الإصابة وحتى تاريخ مغادرة البلاد نهائياً. ولا يستحق الموظف أو المستخدم التعويض إذا ثبت من التحقيق ما يلي: 1- إذا تعمد الموظف أو المستخدم إصابة نفسه. 2- إذا رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه. 3- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود ويعتبر في حكم ذلك كل إصابة تقع نتيجة تعاطي الخمر أو المخدرات. ويستثنى من ذلك حالات الإصابات التي تؤدي إلى الوفاة أو تخلف عجز مستديم لديه تصل نسبته 25% فأكثر*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (66) : لا يجوز للمصاب أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون التمسك في مواجهة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأية تعويضات تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (67) : تقدر نسبة العجز المستديم تبعاً لدرجة العجز المتخلف للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وأهليته المهنية. ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم (2) المرافق والخاص بتقدير درجات العجز. وتستحق التعويضات ومعاشات العجز المستديم بصورة مؤقتة، ويجب على الهيئة العامة لصندوق التقاعد إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقدر اللجنة الطبية المختصة عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة. ويكون إثبات العجز المستديم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب وعودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (68) : في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً للمادة السابقة تراعي القواعد التالية: أ - إذا كان المصاب صاحب معاش إصابي يعدل معاشه اعتباراً من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقصان حسب الحالة. ب- فإذا نقصت درجة العجز عن 30% أوقف صرف المعاش نهائياً، ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لحكم المادة الثالثة والستين. ج- إذا كـان المصـاب سـبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضاً من دفعة واحدة يراعى بشأنه ما يلي : 1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 30% استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والراتب المتخذ أساساً للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه إليه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار. 2- وإذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 30% فأكثر استحق المصاب معاش العجز الإصابي محسوباً وفقاً لحكم المادة الثانية والستين على أساس الراتب عند ثبوت العجز في المرة الأولى. ويصرف هذا المعاش إلى المصاب اعتباراً من تاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض حسابه على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى التي تقل عن 30 %، وذلك عن المدة التي انقضت بين تاريخي الاستحقاق وبما لا يجاوز ربع المعاش*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (69) : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل، أو انتكست إصابته السابقة أو حدثت لها مضاعفة روعيت في تعويضه عن الإصابة الجديدة القواعد التالية: 1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابة أو الإصابات السابقة اقل من 30% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة. 2- وإذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابة أو الإصابات السابقة 30% فأكثر فيعامل المصاب على الوجه التالي: أ - إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه الجديد على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والراتب الخاضع للاشتراك في وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة. ب - إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من تاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من البند 2 من المادة السابقة*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (70) : للموظف أو المستخدم المصاب أن يتقدم للهيئة العامة لصندوق التقاعد بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو من تاريخ العودة للعمل أو من تاريخ إثبات عدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته. ويقدم الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره. وعلى الهيئة إحالة الطلب المشار إليه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، وإخطار المصاب بقرار اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (71) : استثناء من حكم المادة (37) من هذا القانون يجمع الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الراتب أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وذلك وفقاً لما يلي: 1- يكون الجمع بين معاش الإصابة وبين الراتب بدون حدود. 2- يجمع الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاشات الإصابة المنصوص عليها في هذا الفصل والمعاش المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون وذلك بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش أو الراتب الأكبر الذي سوي على أساسه أي المعاشين بحسب الأحوال*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (72) : في حالة إصابة الموظف أو المستخدم الخاضع لهذا القانون إصابة تستوجب انقطاعه عن العمل للعلاج يجب على الجهة التابع لها إبلاغ الحادث على النموذج المعد لهذا الغرض خلال 48 ساعة إلى : 1- مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة. 2- الهيئة العامة لصندوق التقاعد*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (73) : تلتزم الجهة التي يعمل بها الموظف أو المستخدم المصاب عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى جهة العلاج أو بأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال العادية من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج أو مصاريف وسائل الانتقال الخاصة متى قررت جهة العلاج أن حالة المصاب تستوجب استعمال وسائل الانتقال الأخيرة*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (74) : تتحمـل الهيئة العامـة لصندوق التقاعد نفقات انتقال المصاب ذهاباً وإياباً من مكان العمل أو الســكن إلى: 1- المكان الذي يتلقى فيه العلاج. 2- المكان الذي يجري فيه الفحوصات الطبية والتشخيصات من أي نوع. 3- مكان إجراء الفحوص المعملية أو الطبية لإعداد وتركيب الجهاز التعويضي أو التأهيل على استعماله. 4- اللجان الطبية. وتصرف نفقات الانتقال بوسائل النقل العادية أو الوسيلة التي يراها الطبيب مناسبة للحالة الصحية للمصـاب، وتحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني - بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة - قواعد تقدير وفترات صرف هذه النفقات*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (75) : تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق التي يكفلها هذا الفصل لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء كان بلا عمل أو كان يعمل في جهة أخرى لا ينشأ عنها هذا المرض*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (76) : للموظف أو للمستخدم المصاب وجهة العلاج والهيئة العامة لصندوق التقاعد طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة شهور خلال السنة الأولى من ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز وللهيئة الحق في وقف معاشه إذا رفض المصاب إعادة الفحص*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (77) : يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تستبدل نقوداً بحقوق الموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا القانون وأصحاب المعاشــات في معاشــاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (78) : تستبدل المعاشات في حدود النسبة التي يحددها قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الإدارة، ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر بهذا القانون. ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (79) : يعتبر الاستبدال قائماً اعتباراً من تاريخ قبول المستبدل لتقدير رأس المال المستبدل، ويقتطع القسط مقدماً من الراتب أو المعاش الشهري بحسب الأحوال*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (80) : تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه لم يستبدل شيئاً من معاشه*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (81) : يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبلغ يصدر بقواعد تحديده قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه في المادة الثالثة والثمانين*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (82) : لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم، كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش العجز*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (83) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد قراراً بقواعد وإجراءات الاستبدال والمبلغ المطلوب رده مقابل إيقاف العمل بالاستبدال*. ــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 9 لسنة 1986.
المادة (84) : يعفى جميع الموظفين والمستخدمين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون من دفع الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة على العمل به*. ــــــــــــ * معاد ترقيمها من 54 إلى 84 بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1986.
المادة (85) : يوقف العمل بأنظمة التقاعد السابقة، وتؤول إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد، الأموال المودعة طبقاً لها، ولا يصرف للمشتركين في هذه الأنظمة أية مبالغ مقابل اشتراكاتهم السابقة، على أنه بالنسبة لنظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة، فيصرف للمشتركين فيهما عند إحالتهم إلى التقاعد، كافة ما كانوا يستحقونه بمقتضى النظامين إلى تاريخ العمل بالقانون مضافاً إليه فائدة مركبة سنوية قدرها 3%*. ــــــــــــ * معاد ترقيمها من 55 إلى 85 بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1986.
المادة (86) : لا يجوز لكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ صرف المكافأة، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للهيئة المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة في حالة صدور قرارات إدارية لاحقة لتاريخ ترك الخدمة تترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساساً لتقدير المعاش أو المكافأة*. ــــــــــــ * معاد ترقيمها من 56 إلى 86 بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1986.
المادة (87) : يصرف لأرملة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته مكافأة تعادل مرتب ستة شهور إذا كان في الخدمة، أو معاش ستة شهور إذا كان صاحب معاش*. ــــــــــــ * معاد ترقيمها من 57 إلى 87 بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1986.
المادة (87) : 1- يجوز للهيئة بناءً على طلب الموظف المحال إلى التقاعد المبكر الذي بلغ سن الخامسة والخمسين فأكثر تحويل المكافأة المستحقة له طبقاً لنص المادة (87) فقرة أولى إلى معاش إضافي يحسب بنسبة (6%) من المعاش التقاعدي يضاف إلى المعاش المستحق له وقت إحالته على التقاعد، على ألا تخضع النسبة المضافة للمعاش للزيادة السنوية التي تدخل ضمن المعاش الأصلي. 2- في حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يجوز للمستحقين عن أيهما تحويل المكافأة إلى معاش.
المادة (88) : يلغى كل حكم يخالف هذا القانون*. ــــــــــــ * معاد ترقيمها من 58 إلى 88 بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1986.
المادة (89) : لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والصحة والعمل والشئون الاجتماعية، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون*. ــــــــــــ * معاد ترقيمها من 59 إلى 89 بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1986.
المادة (90) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به في أول الشهر التالي لمضي شهرين على تاريخ نشره*. ــــــــــــ * معاد ترقيمها من 60 إلى 90 بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1986.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن