تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : - إذا اتـفق طرفا عقـد كتابـة (1) على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة. 2 - تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا حدث تعارض بين قاعدة فيها ونص من نصوص القانـون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته، إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص.
المادة (1) : ينشأ بموجب هذا القانون مركز مستـقل للتحكيم التجاري الدولي يسمى "مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي"، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستـقلة ويكون مقره في دولة البحرين وفي المكان المخصص له بمدينة المنامة.
المادة (2) : - يعتبر بموجب هذه القواعد أي إخطار، ويشمل ذلك كل إشعار أو رسالة أو اقتراح، أنه قد تسلمه إذا سلم إلــــى المرسل إليه شخصيا أو في محل إقامته المعـتادة أو في مقر عمله أو في عنوانه البريدي. وفي حالة تعذر التعرف على أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات المعقولة، يعتبر الإخطار قد تم تسلمه إذا سلم في آخر محل إقامة أو في آخر مقر عمل معروف للمرسل إليه، ويعتبر وقت تسـلم الإخطار هو يوم تسليمه على أي نحو مما ذكر. (1) نموذج لصياغة شرط التحكيم: كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى بطريــق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كما هي سارية المفعول حاليا. ملحوظـة: قد يرغب الطرفان في إضافة البيانات التالية: (أ) تكون سلطة التعيـين .. (اسم منظمة أو شخص). (ب) يكون عدد المحكمين.. (محكم واحد أو ثلاثة). (ج) يكون مكان التحكيم.. (مدينة أو بلد). (د) تكون اللغة (أو اللغات) التي تستخدم في إجراء التحكيم. 2 - فيما يتعلق بحساب المدد وفقاً لهذه القواعد، تسري المدة من اليوم التالي لتسلم الإخطار أو الإشعار أو الرسالة أو الاقتراح، وإذا كان اليوم الأخير من المدة عطلة رسمية أو عطلة تجارية في محل إقامة المرسل إليه أو في مقر عمله، امتدت المدة إلى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة. وتدخل في حساب المدة أيام العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تقع خلالها.
المادة (2) : يختص مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي (ويشار إليه فيما يلي بالمركز) بالتحكيم في كل نزاع تجــــاري يتفق طرفاه كتابة على تسويته بطريق التحكيم بواسطة هيئة التحكيم في المركز سواء ورد اتفاقهما في عقد أو في اتفاق مستـقل ولو بعد نشوء النزاع بشرط أن يكون النزاع ذا طابع دولي وفقاً للتعريف الوارد في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (اليونسترال) لعام 1985.
المادة (3) : إذا اتفق الطرفان على رفع النزاع إلى مركز التحكيم المنشأ بموجب هذا القانون، خضعا لقواعــد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976 والمرفقة كملحق بهذا القانون، ما لم ترد في اتفاقهما أحكام صريحة خلاف ذلك.
المادة (3) : 1 - يرسل الطرف الذي يعتـزم البدء في إجراءات التحكيم (ويطلق عليه فيما يلي اسم " المدعى ") إلى الطرف الآخر (ويطلق عليه فيما يلي اسم " المدعى عليه ") إخطار التحكيم. 2 - تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه إخطار التحكيم. 3 - يجب أن يشتمل إخطار التحكيم على ما يـلي: ( أ ) طلب بإحالة النزاع إلى التحكيم. (ب) اسم كل طرف في النزاع وعنوانه. (ج) إشارة إلى شرط التحكيم أو الاتـفاق المنفصل على التحكيم الذي يستـند إليه طلب التحكيم. ( د ) إشارة إلى العقد الذي نشأ عنه النزاع أو الذي له علاقة به. (هـ) الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه، إن وجد. ( و) الطلبات. (ز) اقتراح بشأن عدد المحكمين (أي واحد أو ثلاثة) إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على هذا العدد من قبل. 4 - يجوز أن يشتمل إخطار التحكيم أيضا على ما يلي: (أ ) المقترحات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (6) بشأن تعيـين محكم واحد وسلطة التعيين. (ب) الإشعار بتعيين المحكم المشار إليه في المادة (7). (ج) بيان الدعوى المشار إليه في المادة (18).
المادة (4) : يجوز أن يختار الطرفان أشـخاصا للنيابة عنهما أو لمساعدتهما. ويجب أن ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص وعناوينهم كتابة إلى الطرف الآخر، ويجب أن يذكر في هذه الرسالة ما إذا كان اختيارهم لغرض النيابة أو المساعدة.
المادة (4) : يتولى إدارة المركز: 1 - مجلس التحكيم. 2 - الأمين العام.
المادة (5) : يتمتع أعضاء مجلس التحكيم والمحكمون الذين يعينهم المجلس أو يختارهم أطراف النزاع بالمزايا والحصانات الآتية : أ) عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية أثناء وجودهم في دولة المقر فيما يصدر منهم لأداء عملهم0 ب) الحصانة القضائية فيما يصدر منهم لأداء عملهم0 ج) حق الحصول على التأشيرات اللازمة لهم ولعائلتهم بناءً على طلب من مركز التحكيم0 د) التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع0 هـ) الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية0 ولا تسري أحكام الفقرات السابقة باستثناء الفقرة (ب) من هذه المادة على أعضاء مجلس التحكيم أو المحكمين من مواطني دولة المقر.
المادة (5) : إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا على عدد المحكمين ( أي محكم واحد أو ثلاثة ) ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المدعى عليه إخطار التحكيم على ألا يكون ثمة إلا محكم واحد فقط، وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.
المادة (5) : يشكل مجلس التحكيم في المركز من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه. ويشترط فيمن يعين عضوا بمجلس التحكيم أن يكون من الأشخاص المشهود لهم دوليا بالمكانة والخبرة والكفاءة في التحكيم التجاري الدولي أو القانون الدولي العام أو القانون الدولي الخاص أو القانون التجاري المقارن عموما. ويكون تعيـين أعضاء مجلس التحكيم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس. وإذا خلا منـصب الرئيس أو نائب الرئيس أو أحد أعضاء مجلس التحكيم لأي سبب فيتم اختيار خلفه بنفس الطريقة ليكمل مدة سلفه.
المادة (6) : 1 - عندما يتعلق الأمر بتعيـين محكم واحد، يجوز لكل من الطرفين أن يقترح على الآخر ما يلي: ( أ ) إسم شخص واحد ليـكون المحكم الوحيد أو أسماء جمله أشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم. (ب) اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو إسم شخص واحد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيـين من بينها أومن بينهم، وذلك إذا لـم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة تعيـين. 2 - إذا إنقضى ثلاثون يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين اقتراحا قدم وفقاً للفقرة الأولى دون أن يتفق الطرفان على تعيـين المحكم الوحيد، تولت تعيـينـه سلطة التعيـين التي اتفق الطرفان على تسـميتها، فإذا لـم يكن الطرفان قد إتفقا على تسمية سلطة تعيـين، أو إذا إمتـنعت السلطة التي اتفقا على تسميتها عن تعيـين المحكم، أو لم تتمكن من إتمام تعيـينه خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن، جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة تعيـين. 3 - تـقوم سلطة التعيـين، بناء على طلب أحد الطرفين، بتعيـين محكم واحد في أقرب وقت ممكن، وتتبع في هذا التعيـين طريقة القوائم وفقاً للإجراءات التالية، إلا إذا إتـفق الطرفــان علــى إستبعاد هذه الطريقة، أو رأت سلطة التعيـين، بما لها من سلطة تـقديرية، أن إستعمالها لا يناسب ظروف الحال. ( أ ) ترسل سلطة التعيـين إلى الطرفين، بناء على طلب أحدهما، نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء على الأقل. (ب) لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم هذه القائمة، أن يعيدها إلى سلطة التعيـين بعد شطب الإسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله. (ج) بعد انقضاء المدة المذكورة في الفـقرة السابقة، تعين سلطة التعيـين المحكم الواحد من بين الأسماء التي إعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان. (د) إذا تعذر، لسبب ما، تعيـين المحكم الوحيد بإتباع هذه الإجراءات، كان لسلطة التعيـين، أن تمارس سلطتها التـقديرية في تعيـينه. 4 - تراعى سلطة التعيـين، وهي بصدد اختيار المحكم، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستـقل ومحـــايد، وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع.
المادة (6) : يتولى مجلس التـحكيم كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المركز، وله على الأخص ما يلي: 1 - سلطة تسمية وتعيـين المحكمين بموجب أحكام المادة (11) من هذا القانون. 2 - الإشراف على سير التحكيم بالمركز، والمصادقة على قرارات التحكيم للتأكد من عدم وجود أسباب لإبطالها ومن عدم مخالفتها للنظام العام. 3 - إصدار اللائحة الداخلية للمركز وتتضمن اللائحة الداخلية مختلف الأمـــــور الإدارية والمالية الضرورية لأعمـــال المركز. 4 - إصـــدار جــدول بأتعاب المحكمين وفقاً لنص المادة (39 فقرة 2) من قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976 والمرفقة كملحق بهذا القانون. 5 - إصدار الميزانية السنوية للمركز. 6 - إصدار التـقرير السنوي عن أعمال المركز. 7 - وإلى أن تصــدر اللائحة الداخليــة لمجلــس التحكيــم يجوز له إصدار قرارات وقتية تطبق بشأن ما يمكن أن تـشمله اللائحة الداخلية من أحكام.
المادة (7) : يجتمع مجلس التحكيم بدعوة من رئيسه، ومع ذلك يجوز لخمسة من الأعضاء دعوة المجلس للاجتماع للنظر في أمور هامة يرون عرضها عليه. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائب الرئيس، في حالة غيابه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس أو نائب الرئيس، في حالة غيابه.
المادة (7) : 1 - عندما يراد تعيـين ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكما واحدا، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم. 2 - إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار، بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي اختاره فإنه: ( أ ) يجوز للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيـين التي سبق أن إتفق الطرفان على تسميتهـا أن تتولى تعيـين المحكم الثاني أو. (ب) إذا لم يسبق للطرفين الاتـفاق على تسـمية سلطة تعيـين أو إذا امتنعت سلطة التعيـين التي إتفقا على تسميتها عن تعيـين المحكم أو لم تتمكن من إتمام تعيـينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن، جاز للطرف الأول أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة التعيـين، وله عندئذ أن يطلب من سلطة التعيـين التي تمت تسميتها على هذا النحو تعيـين المحكم الثاني. وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيـين ممارسة سلطتها التـقديرية في تعيـين المحكم. 3 - إذا إنقضى ثلاثون يوما من تاريخ تعيـين المحكم الثانــي دون أن يتفــق المحكمان على إختيار المحكم الرئيسي، تولت سلطة التعيـين اختيار هذا المحكم بإتباع نفــس الطريقـــة التـــي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة (6).
المادة (8) : 1 - عندما يطلب من سلطة التعيـين إختيار محكم وفقاً لأحكام المادة (6) أو المادة (7)، يجب على الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل إلى سلطة التعيـين صورة من إخطار التحكيــم، وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع، وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مدرجا في العقد، ولسلطة التعيـين أن تطلب من كل من الطرفين تـقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها. 2- عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيـينهم كمحكمين، يجــب ذكــر أسمائهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم، مع بيان مؤهلاتهم.
المادة (8) : يكون للمركز أمين عام يعينه مجلس التحكيم. ويتولى الأمين العام الأعمال الإدارية والمالية بالمركز تحت إشراف مجلس التحكيم ويمثـل الأمين العام المركز في صـــلاته بالغير وأمـــام القضاء. ويجوز لمجلس التحكيم تفويض الأمين العام ببعض اختصاصاته. ويحضر الأمين العام اجتماعات مجلس التحكيم دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. ويرأس الأمين العام موظفي المركز ويتولى حفظ أوراق الدعاوى بعد الحكم فيها وكافة أوراق ومستندات المركز.
المادة (9) : تـتكون موارد ميزانية المركز من: 1- ما يدفعه طرفا النزاع وكل من يتعامل مع المركز مقابل خدماته. 2- ثمن بيع مطبوعات ودوريات المركز. 3- الهبات والإعانات وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس التحكيم.
المادة (9) : يجب على من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التــي مــن شأنها احتمال إثارة شكوك لهـا ما يبررها حول حياده أو استـقلاله، وعلى المحكم بعد تعيـينه أو اختياره التصريح بمثـل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها.
المادة (10) : 1 - يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكـا لها ما يبررها حول حياده أو استـقلا له. 2 - لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعيـين هذا المحكـم.
المادة (10) : يقصد بقواعد التحكيم لمركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي تلك القواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976 المرفقة كملحق بهذا القانون، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وبمراعاة ما يلي: 1 - يتم تبليغ أمين عام المركز بكافة إجراءات التحكيم التي يتخذها الخصوم. 2 - على الأمين العام إنشاء ملف خاص لكل دعوى يودع به كافة المكاتبات والأوراق الخاصة بهذه الدعاوى. 3 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (16) من قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976 والمرفقة كملـحق بهذا القـانون، تعقد هيئة التحكيم جلساتها عند نظر النزاع بمقر ومكان المركز في دولة البحرين. ويجوز لها أن تقرر عقد بعض جلساتها خارج دولة البحرين، أو تكلف أحد أعضائها بإجراء معــين خارج دولة البحرين، وذلك حسب ظروف كل دعوى، مع الأخذ في الاعتبار رغبة طرفي النزاع. 4 - يكون إيداع المصروفات المنصوص عليها في المادة (41) بشأن إيداع المصروفات والواردة في قواعــد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976، في خزينة المركز، ويتم الإيداع وفقاً للإجراءات التي ينظمها المركز في هذا الشأن.
المادة (11) : إذا اتفق طرفا النزاع على تطبيق قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعـــام 1976 المرفقة كملحق بهذا القانون، وعلى الأخص المادة (6 فقرة 2) والمادة (7) منها، على النزاع، فإن سلطة التعيـين المنصوص عليها في تلك القواعد هي مجلس التحكيم في المركز، ما لم يتـفقا على خلاف ذلك. كما يسرى هذا الحكم على أية سلطة تعيـين للمحكمين في أي نظام قانوني آخر يختاره طرفا النزاع.
المادة (11) : 1 - على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل إخطار بطلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطــاره بتعيـين هـــذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين (9 و10). 2 - يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد، ويكون الإخطار كتابة، وتبين فيه أسباب الرد. 3 - عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم، يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد، كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى. ولا تعتبر هذه الموافقة أو التنحي إقرارا ضمنيا بصحة الأسباب التي يستند إليها طلب الرد. وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيـين المحكم البديل كل الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 6 و7 ولو لم يمارس أحد الطرفين أثناء إجراءات تعيـين المحكم الذي طلب رده حقه في هذا التعيـين أو الاشتراك فيه.
المادة (12) : 1 - إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى، فإن القرار في طلب الرد يصدر على النحو التالي: ( أ ) إذا كان تعيـين المحكم قد قامت به سلطة التعيـين، فهـي التي تصدر القرار. (ب) إذا لم يكن التعيـين قد قامت به سلطة التعيـين ولكن سبق تسمية مثـل هذه السلطة، فهي التي تصدر القرار. (ج ) في جميع الحالات الأخرى يصدر القرار من سلطة التعيـين التي تتم تسميتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (6). 2 - إذا قررت سلطة التعيـين رد المحكم، وجب تعيـين أو اختيار محكم آخر بدلا منه وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليهـا في المواد من 6 إلى 9 بشأن تعيـين أو اختيار محكم. أما إذا تضمنت هذه الإجراءات تسمية سلطة تعيـين، فيجب أن تقوم بتعيـين المحكم البديل سلطة التعيـين التي بتت في طلب الرد.
المادة (12) : تختص المحكمة الكبرى المدنية بإعطاء الصيغة التـنفيذية للقرارات الصادرة من هيئة التحكيم المشكلة بموجب أحكام هذا القانون. ويقوم المركز، بناء على طلب من صدر القرار لصالحه، ببذل كافة مساعيه لتـنفيذه وفقاً لاتـفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتـنفيذها لعام 1958.
المادة (13) : لا تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانيــن المعدلــة لــه على أي نزاع اختص المركز بنظره وفقاً لأحكام هذا القـانون، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع نصوصه.
المادة (13) : 1 - في حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أثناء إجـــراءات التحكيـــم، يعــين أو يختار محكم أخر بدلا منـه بإتبــاع الإجراءات المنصوص عليهـا في المواد من 6 إلى 9 التي كانت واجبة التطبيق على تعيـين أو اختيار المحكم الجـــاري تبديله. 2 - في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين وتبديلهم.
المادة (14) : إذا اقتضى الأمر وفقاً للمواد من 11 إلى 13 تبديل المحكم الوحيد أو المحكم الرئيسي، وجب إعادة سماع المرافعات الشفويـة التي سبق تـقديمها، وإذا تعلق الأمر بتبديل أي محكم آخر، فإن قرار إعادة سماع المرافعات السابقة يترك لتـقدير هيئة التحكيم.
المادة (14) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (15) : 1 - مع مراعاة أحكام هذه القواعد، لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيء لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته. 2 - تعقد هيئة التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما في ذلك الشهود الخبراء أو لسماع المرافعات الشفوية، فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثـل هذا الطلب، فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد تلك الجلـسات أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات. 3 - الوثائق أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم يجب أن يرسلها هذا الطرف في نفس الوقت إلى الطرف الآخر.
المادة (16) : 1 - إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف التحكيم. 2 - لهيئة التحكيم تعيـين محل إجراء التحكيم داخل الدولة التي اتفق عليها الطرفان، ولهـا سماع شهود وعقد اجتماعات للمداولة بين أعضائها في أي مكان تراه مناسبا مع مراعاة ظروف التحكيم. 3 - لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا لمعاينة بضائع أو أموال أخرى أو لفحص مستندات، ويجب إخطار الطرفين بوقت كاف قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحوص ليتمكنا من الحضور وقت إجرائها. 4 - يصدر قرار التحكيم في مكان إجراء التحكيم.
المادة (17) : 1 - مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان، تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها إلى تعيـين اللغة أو اللغات التــي تستخدم في الإجراءات، ويسرى هذا التعيـين على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب آخر. كما يسري على اللغة أو اللغات التي تستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية إن عقدت مثـل هذه الجلسات. 2 - لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالوثائق التي تقدم بلغاتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع وبـالوثائق أو المستندات التكميلية التي تقدم أثناء الإجراءات، ترجمة إلى اللغة أو اللغـــات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة
المادة (18) : 1 - فيما عدا الحالة التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى، يجب أن يرسل المدعي، خلال المــدة الـتي تحددهــا هيئة التحكيم، إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين، بيانا مكتوبا بدعواه، وترفق بهذا البيان صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الاتـفاق واردا في العقد. 2 - يجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيانات التالية: ( أ ) اســم المدعى واسم المدعى عليه وعنوان كل منهما. (ب) بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى. (ج) المسائل موضوع النزاع. ( د) الطلبات. ويجوز للمدعي أن يرفق ببيان دعواه كل الوثائق التي يعتقد أن لهـا صلـة بالدعوى أو أن يشير في البيان إلى الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تـقديمها.
المادة (19) : 1 - يجب أن يرسل المدعى عليه، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم، إلى المدعى وإلى كل واحد من المحكمين، بيانا مكتوبا بالرد على بيان الدعوى. 2 - يجب أن يشتمل البيان ردا على ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة في البنود (ب) و (ج) و(د) (من الفقرة 2 من المادة 18) ويجوز للمدعى عليه أن يرفق ببيان الدفاع الوثائق التي يستند إليها في دفاعه أو أن يشير في البيــان إلى الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تـقديمها. 3 - للمدعى عليه أن يقدم في بيان الدفاع، أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم إذا قررت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر هذا التأخير، طلبـات عارضــة ناشئــة عــن نفس العقد أو أن يتمسك بحق ناشئ عن نفس العقد بقصد الدفع بالمقاصة. 4 - تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة (18) على الطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه وعلى الحقوق التي يـتمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.
المادة (20) : يجوز لكل من الطرفين خلال إجراءات التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة التعديل لتأخر وقت تـقديمه أو لما قــد ينشأ عنه من ضرر للطرف الآخر أو لأية ظروف أخرى. ومع ذلك، لا يجوز إدخال تعديلات على طلب يكون من شأنهـا إخراج هذا الطلب بعد تعديله عن نطاق شرط التحكيم أو الاتـفاق المنفصل على التحكيم.
المادة (21) : 1 - هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص على الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، وتدخل فــي ذلــك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتـفاق المنفصل على التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتـفاق. 2 - تختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءا منه، وفي حكم المادة (21)، يعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءا من عقد وينص على إجراء التحكيم وفقاً لهذا النظام بوصفه اتفاقا مستـقلا عن شروط العقد الأخرى، وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم. 3 - يقــدم الدفــع بعــدم اختصــاص هيئـة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تـقديـــم بيـــان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تـقديم الرد على الطلبات العارضة في حالة وجود مثـل هذه الطلبات. 4 - بوجه عام، تفصل هيئـة التحكيم في الدفع بعدم اختصاصها بوصفه مسألة أولية، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تقـــرر الاستمــــرار في الإجــــراءات وأن تفصل في الدفاع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي.
المادة (22) : تعين هيئة التحكيم البيانات المكتوبة، بالإضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع، التي يجب على الطرفين تـقديمها أو يجوز لهما تـقديمها، وتحدد ميعاد تـقديم هذه البيانات.
المادة (23) : يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتـقديم البيانات المكتوبة( بما في ذلك بيان الدعــوى وبيان الدفاع) خمسة وأربعين يوما، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت مبررا لذلك.
المادة (24) : 1 - يقع على كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه. 2 - لهيئة التحكيم أن تطلب - إذا استصوبت ذلك - من أحد الطرفين أن يقدم إليها وإلى الطرف الآخر، خلال المدة التي تحددها، ملخصا للوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تـقديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها والمبينة في بيان دعواه أو بيان دفاعه. 3 - لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدما، خلال المدة التي تحددها، وثائق أو مستندات أو أية أدلة أخرى.
المادة (25) : 1 - في حالة المرافعة الشفوية، تبلغ هيئة التحكيم الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها. 2 - إذا تقرر سماع شهود، يقوم كل طرف بإبلاغ هيئة التحكيم والطرف الآخر، قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بخمسة عشر يوما على الأقل، بأسماء الشهود الذين يعتزم تـقديمهم وعناوينهـم والمسائل التي سيدلى هؤلاء الشهود بشهادتهــم فيهــا واللغات التي سيستخدمونها في أداء الشهادة. 3 - تعقد هيئة التحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة ويعمل محضر لاجتماعهـا، وذلك إذا رأت أن ظروف الدعوى تقتضي عمل الترجمة أو المحضر، أو إذا أبلغها الطرفان قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل برغبتهما في عملهما. 4 - تكــون جلســات المرافعة الشفوية وسمـاع الشهود مغلقة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود الخــروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداتهم، ولها حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود. 5 - يجوز أيضا تـقديم الشهادة في صورة بيانات مكتوبة تحمل توقـيعات الشهود. 6 - هيئة التحكيم هي التي تقرر قبول الأدلة المقدمة أو رفضها، ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة، وأهمية الدليل المقدم.
المادة (26) : 1 - لهيئـة التحكيم أن تتخذ، بناء على طلب أحد الطرفين، ما تراه ضروريا من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع، بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بإيداعها لدى الغير أو بيع السلع القابلة للتلف. 2 - يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت، ولهيئة التحكيم أن تشترط تـقديم كفالة لتغطية نفقات التدبير المؤقت. 3 - الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم أو نزولا عن الحق في التمسك به.
المادة (27) : 1 - يجوز لهيئة التحكيم تعيـين خبير أو أكثر لتـقديم تـقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها، وترسل إلى الطرفين صورة من التفويض الذي أسند إلى الخبير كما حددته هيئة التحكيـم. 2 - يقدم الطرفان إلى الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع ويمكناه من فحص أو معاينة ما يطلبه منهما من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع. وكل خلاف بين أحد الطرفين والخبير بشأن صحــة المعلومــات أو الوثائق أو البضائع المطلــوب تـقديمها بالنــزاع يرفــع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه. 3 - تـرسل هيئة التحكيم صورة من تـقرير الخبير أثر تسلمها منه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لكل منهما لإبداء رأيه في الـتـقرير كتابة. ولكل من الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة استـند إليها الخبير في تـقريره. 4 - يجوز بعد تـقديم تـقرير الخبير وبناءً على طلب أي من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تتاح للطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير. ويجوز لكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة شهودا من الخبراء ليدلوا بشهـاداتهم في المـسائل موضوع النزاع، وتطبق بالنسبة لهذا الإجراء أحكام المادة (25).
المادة (28) : 1 - إذا تخلف المدعى دون عذر مقبول عن تـقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمرا بإنهاء إجراءات التحكيـم. وإذا تخلف المدعى عليه دون عذر مقبول عن تـقديم بيان دفـاعه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمرا باستمرار إجراءات التحكيم. 2 - إذا دعى أحد الطرفين على وجه صحيح وفقاً لإحكام هذا النظام إلى حضور إحدى جلسات المرافعات الشفوية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول جاز لهيئة التـحكيم الأمر بالاستمرار في إجراءات التحكيم. 3 - إذا طلب من أحد الطرفين على وجه صحيح تـقديم وثائق للإثبات وتخلف دون عذر مقبول عن تـقديمها خــــلال المدة المحددة لذلك، جاز لهيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم بناء على الأدلة الموجودة أمامها.
المادة (29) : 1 - لهيئة التحكيم أن تستـفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتـقديمها أو شهود آخرون لسماعهــم أو أقــوال أخرى للإدلاء بها، فإذا كان الجواب نفيا، جاز لهيئة التحكيم إن تعلن إنهاء المرافعة. 2 - لهيئة التحكيم أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين، إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل قرار التحكيم، إذا رأت ضرورة ذلك نظرا لوجود ظروف استثنائية.
المادة (30) : الطرف الذي يعلم أن حكما من أحكام هذه القواعد أو شرطا من شروطها قد تمت مخالفتها ويستمر مع ذلك في التحكيم دون أن يـبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في الاعتراض.
المادة (31) : 1 - في حالة وجود ثلاثة محكمين، تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين. 2 - فيما يتعلق بمسائل الإجراءات، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو أجازت هيئة التحكيم ذلك، ويكون هذا القرار قابلا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم إليها مثـل هذا الطلب.
المادة (32) : 1 - يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تصـــدر، بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي، قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهـيدية أو جزئية. 2 - يصدر قرار التحكيم كتابــــة، ويكـــون نهائيا وملزما للطرفيـــن. ويتعهــــد الطرفان بالمبادرة إلى تـنفيذه دون تأخـير. 3 - يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتـفقا على عدم تسبيبه. 4 - يوقع المحكمون القرار، ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه. وإذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم، وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع. 5 - لا يجــوز نشــر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين. 6 - ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين. 7 - إذا كان قانون التحكيم في الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله، وجب أن تـنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التي يحددها القانون.
المادة (33) : 1 - تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفان، فإذا لم يتـفقا على تعيـين هذا القانون، وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى. 2 - لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والانصاف أو كحكم غير مقيد بأحكام القانون إلا إذا أجازها الطرفان في ذلك صراحة وكان القانون الواجب التطبيــق علــى إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم. 3 - وفي جميع الأحوال، تـفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة.
المادة (34) : 1 - إذا اتـفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم على تسوية تـنهي النزاع، كان لهيئة التحكيم، إما أن تصدر أمرا بإنهاء الإجراءات، وإما أن تثبت التسوية، بناء على طلب الطرفين وموافقتها على هذا الطلب، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها، ولا إلزام على هيئة التحكيم بتسبـيب مثـل هذا القرار. 2 - إذا حــدث قبـــل صـــدور قــرار التحكيم أن صار الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلا لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة (1)، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بعزمها على إصدار قرار بإنهاء الإجراءات، ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثـل هذا القرار، إلا إذا اعترض على إصداره أحد الطرفين لأسباب جدية. 3- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة موقعة من المحكمين من الأمر بإقفال إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم بشروط متفق عليها. وتسرى في حالة إصدار قرار تحكيم بشروط متفق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 320
المادة (35) : - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، تـفسير قرار التحكيم. 2 - يُعطى التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر التفسير جزءا من قرار التحكيم وتســري عليــه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 7 من المادة 320
المادة (36) : 1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، تصحيح ما قد يكون قد وقع في قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة، ويجوز لهيئة التحكيم أن تجرى مثـل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال قرار التحكيم إلى الطرفين. 2 - يكـون هذا التصحيح كتابة، وتسرى في شأنه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 7 من المادة 320
المادة (37) : 1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشـــــرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، أن تصدر قرار تحكيم إضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها. 2 - إذا رأت هيئــة التـحكيم أن لطلــب القرار الإضافي ما يبرره وإنه من الممكن تصحيح الاغفال الذي وقع دون حاجة إلى مرافعات جديدة أو تـقديم أدلة أخرى ، وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب. 3 - تسرى على القرار الإضافي الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 7 من المادة 320
المادة (38) : تحــدد هيئــة التحكيـــم في قرارهــا مصروفــات التحكيــم ولا يشمـــل مصطلح " المصروفــــــات " إلا ما يلي: أ ) أتعاب المحكمين، وتـتولى هيئة التحكيم تـقدير هذه الأتعاب بنفسها وفقاً لأحكام المادة 39، وتبين ما يخص كل محكم على حدة من هذه الأتعاب. ب ) نفقات انتـقال المحكمين وغيرها من النفـقات التي يتحملونها. ج ) مصروفات الخبرة وغيرها من المساعدة التي تطلبها هيئة التحكيم. د ) نفقات انتـقال الشهود وغيرها من النفقات التي يتحملونها إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقـات. هـ ) مصروفات النـيابة القانونية والمساعدة القانونية التي تحملها الطـرف الذي كسب الدعوى، شريطة أن تطلب هذه المصرفات أثناء إجراء التحكيم، وألا يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة التحكيم معقولا. و ) أي أتعاب ومصروفات لسلطة التعيـين، وكذلك مصـــروفات الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي.
المادة (39) : 1 - يجــب أن يكـــون المبلـــغ الــــذي يقـدر نظير أتعاب المحكمين معقولا، وأن يراعى في تـقديره حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع، ومدى تعقيد الدعوى، والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها. 2 - إذا كانت تسمية سلطة التعيـين قد تمت باتفاق الطرفين أو من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائـمة بلاهاي وكانت سلطة التعيـين هذه قد أصدرت جـــدولا بأتعاب المحكمين في القضــايا الدولية التي تتولى إدارتها، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم، وهى بصدد تـقدير أتعابها، هذا الجدول في اعتبارها، وذلك إلى الحد الذي تراه منــــاسبا في ظروف تلك الدعوى. 3 - إذا لم تكن سلطة التعيـين هذه قد أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية، جاز لكل من الطرفين، في أي وقت، أن يطلب من سلطة التعيـين تـقديم بيان توضح فيه الأسس التي تتبع عادة في تـقدير الأتعاب في القضايا الدولية التي تـتولى اختيار المحكمين فيها، فإذا قبلت سلطة التعيـين تـقديم هذا البيان، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار المعلومات الواردة به وهي بصدد تـقدير أتعابها، وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف الدعوى. 4 - فــي الحالتــين المذكورتين في الفقرتـــين 2 و 3، لا يجوز لهيئة التحكيم أن تجرى تـقدير أتعابها إلا بعد استشارة سلطــة التعيـين، وذلك إذا طلـب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيـين تـقديمها، ولسلطة التعيـين عندما يطلب منها الرأي أن تبدى لهيئة التحكيم ما تراه مناسبا من ملاحظات بشـأن تـقدير الأتعاب.
المادة (40) : 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية، تقع مصروفــــات التحكيم - في الأصل - على عاتق الطرف الذي يخسر الدعوى، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتوزيـــع أي مصروف منها بين الطرفين إذا استصوبت ذلك، آخذة في نظر الاعتبار ظروف الدعوى. 2 - فيمـــا يتعلــق بمصروفــات النيابة القانونية والمساعــدة القانونيــة المشـــار إليها في البند (هـ) من المادة 38، لهيئة التحكيم، مع مراعاة ظروف الدعوى، حرية تعيـين الطرف الذي يتحمل هذه المصروفات أو الأمر بتوزيعها بين الطرفين إن استصوبت ذلك. 3 - عندما تصدر هيئة التحكيم أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم أو قرار تحكيم بشروط متفق عليـها، يجب أن تحدد مصروفات التحكيم المشار إليها في المادة 38 وفي الفقرة الأولى من المادة 39 في نص الأمر أو القرار. 4 - لا يجـوز لهيئة التحكيم أن تتقاضى أتعابا اضافيـة نظير تفسير قرارها أو تصحيحه أو إكماله وفقاً لأحكام المواد من 35 إلى 370
المادة (41) : 1 - لهيئة التحكيم، اثر تـشكيلها، أن تطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات المشار إليها في البنود ( أ ) و(ب) و(ج) من المادة 380 2 - لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين أثناء إجراءات التحكيم، إيداع مبالغ تكميلية. 3 - في الحالة التي تكون فيها تسمية سلطة التعيـين قد تمت باتفاق الطرفين، وفي حالة تسمية هذه السلطة من قبل الأمين العام لمحكمه التحكيم الدائمة بلاهاي، لا يجوز لهيئة التحكيم تـقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد استشارة سلطة التعيـين، وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيـين تـقديمها، ولسلطة التعيـين عندما يطلب منها الرأي أن تبدى لهيئة التحكيم ما تراه مناسبا من ملاحظات بشأن تـقدير هذه الودائع والودائع التكميلية. 4 - إذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة، فإذا لم يدفعها أي منهما جاز لهيئة التحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها. 5 - تقدم هيئة التحكيم إلى الطرفين بعد إصدار قرار التحكيم حسابا بالودائع التي تسلمتها وترد إليهما الرصيد الذي لم يتم إنفاقه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن