بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي.
المادة (1) : يضاف إلى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي فقرتان جديدتان، نصهما الآتي :
وللمقر حرمته، فلا يجوز بالنسبة له اتخاذ أية إجراءات قضائية أو إدارية إلا بالقدر اللازم للمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس التحكيم في المركز أو نائبه في حالة غيابه .
ويعفي مقر المركز وأمواله، وموجوداته من أية ضرائب أو رسوم جمركية .
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي :
يشكل مجلس التحكيم من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على عشرة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه0
المادة (3) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم (5) مكرر، نصها الآتي :
يتمتع أعضاء مجلس التحكيم والمحكمون الذين يعينهم المجلس أو يختارهم أطراف النزاع بالمزايا والحصانات الآتية :
أ ) عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية أثناء وجودهم في دولة المقر فيما يصدر منهم لأداء عملهم0
ب) الحصانة القضائية فيما يصدر منهم لأداء عملهم0
ج ) حق الحصول على التأشيرات اللازمة لهم ولعائلتهم بناءً على طلب من مركز التحكيم0
د ) التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع0
هـ) الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية0
ولا تسري أحكام الفقرات السابقة باستثناء الفقرة (ب) من هذه المادة على أعضاء مجلس التحكيم أو المحكمين من مواطني دولة المقر0
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين