تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (4)* لسنة 1988 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفذيها لعام 1958، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي، وعلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985، وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1988 ...... التصحيح: وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988 .......
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 المرافق لهذا القانون على كل تحكيم تجاري دولي لم يتفق طرفاه على إخضاعه لقانون آخر.
المادة (1) : 1- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة البحرين تنطبق أحكام هذا القانون على التحكيم التجاري الدولي، إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاعه لقانون آخر. 2- باستثناء أحكام المواد "8، 9، 35، 36" تنطبق أحكام هذا القانون، فقط إذا كان مكان التحكيم واقعا داخل دولة البحرين. 3- يكون التحكيم دوليا: أ- إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكيم - وقت إبرام ذلك الاتفاق - واقعا في دولتين مختلفتين، أو ب- إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين: "1" مكان التحكيم إذا كان محددا في اتفاق التحكيم أو طبقا له. "2" أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به، أو ج- إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة. 4- لأغراض الفقرة 3 من هذه المادة: أ- إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل، فتكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة باتفاق التحكيم. ب- إذا لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل فتكون العبرة بمحل إقامته المعتاد. 5- ويكون التحكيم تجاريا إذا كان موضوعه يتعلق بالعلاقات الطبيعية التجارية تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، والعلاقات ذات الطبيعة التجارية تشمل دون حصر المعاملات التالية: أي معاملة تجارية لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها، اتفاقات التوزيع، التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية، إدارة الحقوق لدى الغير، التأجير الشرائي، تشييد المصانع، الخدمات الاستشارية، الأعمال الهندسية، إصدار التراخيص، الاستثمار، التمويل، الأعمال المصرفية، التأمين، اتفاق أو امتياز الاستغلال، المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري، نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا، أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية. 6- لا يمس هذا القانون أي قانون آخر معمول به في دولة البحرين لا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات معينة بطريق التحكيم، أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقا لأحكام أخرى غير أحكام هذا القانون.
المادة (2) : لا تسري أحكام الباب السابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بشأن التحكيم، على أي تحكيم تجاري دولي يخضع لأحكام هذا القانون، كما لا تسري على هذا التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الأخرى إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع نصوص هذا القانون.
المادة (2) : لأغراض هذا القانون: (أ) "التحكيم" يعني أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا. (ب) "هيئة التحكيم" تعني مُحَكِّما فرداً أو فريقاً من المُحَكِّمين. (ج) "المحكمة" تعني هيئة أو جهازاً من النظام القضائي لدولة ما. (د) حيثما يترك حكم من أحكام هذا القانون، باستثناء المادة "28"، للطرفين حرية البت في قضية معينة، تكون هذه الحرية شاملة حق الطرفين في تفويض طرف ثالث يمكن أن يكون مؤسسة في القيام بهذا العمل. (هـ) حيثما يشير حكم من أحكام هذا القانون إلى أن الطرفين قد اتفقا أو يمكن أن يتفقا أو يشيرا بأي صورة أخرى إلى اتفاق بين الطرفين، يشمل هذا الاتفاق أي قواعد تحكيم يشار إليها في هذا الاتفاق. (و) حيثما يشير نص من نصوص هذا القانون، بخلاف نص المادة "25 (أ)" والفقرة 2 (أ) من المادة "32"، إلى دعوى، ينطبق النص أيضا على الدعوى المضادة، وحيثما يشير نص الحكم إلى دفاع فإنه ينطبق أيضا على الرد على هذه الدعوى المضادة.
المادة (3) : 1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي: (أ) تعتبر أي رسائل كتابية في حكم المتسلمة إذا سلمت إلى المرسَل إليه شخصياً، أو إذا سلمت في مقر عمله أو في محل إقامته أو في عنوانه البريدي، وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة إذا أرسلت إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي، معروف للمرسل إليه، وذلك بموجب خطاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها. (ب) تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على هذا النحو. 2- لا تسري أحكام هذه المادة على إجراءات المحاكم.
المادة (3) : تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بأداء الوظائف التي أشارت إليها المادة "6" من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 المرافق لهذا القانون.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : يعتبر متنازلاً عن حقه في الاعتراض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته أو لشرط اتفاق التحكيم، ويستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة دون إبطاء لا موجب له، أو يستمر في غضون المدة المحددة لذلك، إن كان ثمة مثل هذه المدة.
المادة (5) : في المسائل التي ينظمها هذا القانون، لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل إلا حيث يكون منصوصاً على ذلك في هذا القانون.
المادة (6) : تتولى أداء الوظائف المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من المادة "11" والفقرة 3 من المادة "13" وفي المادة "14" والفقرة 3 من المادة "16" والفقرة 2 من المادة "34" محكمة الاستئناف العليا المدنية.
المادة (7) : 1- "اتفاق التحكيم" هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل. 2- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، ويعتبر الاتفاق مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل الرسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق، أو في تبادل المطالبة والدفاع الذي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر. وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم، شريطة أن يكون العقد مكتوباً وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل في ذلك الشرط جزءاً من العقد.
المادة (8) : 1- على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه. 2- إذا رفعت دعوى مما أشير إليه في الفقرة 1 من هذه المادة فيجوز مع ذلك البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة.
المادة (9) : لا يعتبر مناقضاً لاتفاق تحكيم أن يطلب أحد الطرفين، قبل بدء إجراءات التحكيم أو في أثنائها، من إحدى المحاكم أن تتخذ إجراءً وقائياً مؤقتاً وأن تتخذ المحكمة إجراءً بناءً على هذا الطلب.
المادة (10) : 1- للطرفين حرية تحديد عدد المُحَكِّمين. 2- فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المُحَكِّمين ثلاثة.
المادة (11) : 1- لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 2- للطرفين حرية الاتفاق على الإجراء الواجب إتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين دون إخلال بأحكام الفقرتين 4، 5 من هذه المادة. 3- فإن لم يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الإجراء التالي: (أ) في حالة التحكيم بثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين محكماً ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تسلُّمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تعيينهما وجب أن تقوم بتعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين المحكمة المسماة في المادة "6". (ب) إذا كان التحكيم بمحكم فرد ولم يستطع الطرفان الاتفاق على المحكم وجب أن تقوم بتعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين المحكمة المسماة في المادة "6". 4- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان: (أ) إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقاً لما تقتضيه هذه الإجراءات، أو (ب) إذا لم يتمكن الطرفان أو المحكمان من التوصل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهذه الإجراءات، أو (ج) إذا لم يقم طرف ثالث، وإن كان مؤسسة، بأداء أي مهمة موكولة إليه في هذه الإجراءات، فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المسماة في المادة "6" أن تتخذ الإجراء اللازم ما لم ينص الاتفاق على إجراءات التعيين على وسيلة أخرى لضمان التعيين. 5- أي قرار في مسألة موكولة بموجب الفقرتين 3، 4 من هذه المادة إلى المحكمة المسماة في المادة "6" يكون قراراً نهائياً غير قابل للطعن، ويتعين على المحكمة لدى قيامها بتعيين محكم أن تولي الاعتبار الواجب إلى المؤهلات المطلوب توافرها في المُحَكِّم وفقاً لاتفاق الطرفين وإلى الاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين مُحَكِّم مستقل ومحايد، وفي حالة تعيين مُحَكِّم فرد أو مُحَكِّم ثالث يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار كذلك استصواب تعيين مُحَكَّم من جنسية غير جنسية الطرفين.
المادة (12) : 1- على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه مُحَكِّما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله، وعلى المُحَكَّم، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظرف من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها. 2- لا يجوز رد مُحَكِّم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان، ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد مُحَكَّم عيَّنه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تَبيَّنها بعد أن تم تعيين هذا المُحَكِّم.
المادة (13) : 1- للطرفين حرية الاتفاق على إجراءات رد المحكم، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة. 2- فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق وجب على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ علمه بأي ظرف من الظروف المشار إليها في المادة "12 فقرة 2"، بياناً مكتوباً بالأسباب التي يستند إليها طلب رد هيئة التحكيم، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده ولم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد. 3- وإذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين أو وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة 2 جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن يطلب من المحكمة المسماة في المادة "6" خلال ثلاثين يوماً من تَسَّلُمه إشعاراً بقرار رفض طلب رده، أن تبت في طلب الرد، وقرارها في ذلك يكون غير قابل لأي طعن، وريثما يتم الفصل في هذا الطلب يجوز لهيئة التحكيم بما في ذلك المحكم المطلوب رده، أن تواصل إجراءات التحكيم، وأن تصدر قرار التحكيم.
المادة (14) : 1- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهمته، تنتهي ولايته إذا هو تنحى عن وظيفته أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء مهمته. أما إذا ظل هناك خلاف حول أي من هذه الأسباب فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة المسماة في المادة "6" أن تفصل في موضوع إنهاء ولاية المحكم، وقرارها في ذلك يكون نهائيا. 2- إذا تنحى محكم عن وظيفته أو إذا وافق أحد الطرفين على إنهاء مهمة المحكم وفقاً لهذه المادة أو للفقرة 2 من المادة "13" فإن هذا لا يعتبر إقراراً بصحة أي من الأسباب المشار إليها في هذه المادة أو في الفقرة 2 من المادة "12".
المادة (15) : عندما تنتهي ولاية أحد المحكمين وفقاً للمادة "13" أو المادة "14" أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأي سبب أخر أو بسبب إلغاء ولايته باتفاق الطرفين أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء الولاية، يعيَّن محكم بديل وفقاً للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجاري تبديله.
المادة (16) : 1- يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أية اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق تحكيم أو بصحته، ولهذا الغرض يُنظَر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد كما لو كان اتفاقا مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم. 2- يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع، ولا يجوز منع أي من الطرفين من إثارة مثل هذا الدفع بحجة أنه عيَّنَ أحد المحكمين أو أسهم في تعيينه. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب إبداؤه بمجرد أن تثار أثناء إجراءات التحكيم، المسألة التي يدعي بأنها خارج نطاق سلطتها. ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين أن تقبل الدفع بعد هذا الموعد إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره. 3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، إما كمسألة أولية وإما في قرار تحكيم موضوعي. وإذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلأي الطرفين في بحر ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة المحددة في المادة "6" أن تفصل في الأمر، ولا يكون قرارها هذا قابلاً للطعن، وإلى أن يُبت في هذا الطلب لهيئة التحكيم أن تمضي في إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم.
المادة (17) : يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أياً من الطرفين بناءً على طلب أحدهما باتخاذ أي تدبير وقائي مؤقت تراه ضرورياً بالنسبة إلى موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي من الطرفين تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا التدبير.
المادة (18) : المساواة في المعاملة بين الطرفين يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة لعرض قضيته.
المادة (19) : 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها لدى السير في التحكيم. 2- فإذا لم يوجد ثمة مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تسير في التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة، وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة تقرير جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.
المادة (20) : 1- للطرفين حرية الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتفقا على ذلك بادرت هيئة التحكيم إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات، ويسري هذا الاتفاق أو التعيين على أي بيان مكتوب يقدمه أي من الطرفين، وأي مرافعة شفوية وأي قرار تحكيم أو قرار أو أي بلاغ أخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك. 2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليل مستند ترجمته إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.
المادة (21) : 1- للطرفين حرية الاتفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يتفقا على ذلك تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان على أن تأخذ في الاعتبار ظروف القضية بما في ذلك العمل على راحة الطرفين. 2- استثناء من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات أو لفحص المستندات، أو لغير ذلك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (22) : تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلباً بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (23) : على المدعي أن يبين، خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم، الوقائع المؤيدة لدعواه والمسائل موضوع النزاع وطلباته، وعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل ما لم يكن الطرفان قد اتفقا بطريقة أخرى على العناصر التي يجب أن يتناولها هذان البيانان، ويقدم الطرفان مع بيانيهما كل المستندات التي يعتبران أنها ذات صلة بالموضوع أو يجوز لهما أن يشيرا إلى المستندات أو الأدلة التي يعتزمان تقديمها. 2- ما لم يتفق الطرفان على شيء آخر يجوز لكل منهما أن يعدل طلبه أو دفاعه أو أن يضيف إليهما خلال سير الإجراءات، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه.
المادة (24) : 1- تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البينات أو لتقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس المستندات وغيرها من الأدلة المادية مع مراعاة أي اتفاق مخالف لذلك بين الطرفين. غير إنه يجب على هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية أن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات إذا طلب ذلك منها أحد الطرفين. 2- يجب إخطار الطرفين بموعد أية جلسة مرافعة شفهية وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة بضائع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف. 3- جميع البيانات والمستندات والمعلومات الأخرى التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم تبلغ إلى الطرف الآخر، ويبلغ أيضا إلى الطرفين أي تقرير يضعه خبير أو أي دليل مستندي قد تستند إليه هيئة التحكيم في اتخاذ قرارها.
المادة (25) : إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلي، وحدث دون عذر كاف: (أ) إن تخلَّف المدعي عن تقديم بيان دعواه وفقاً للمادة "23 (1)"، تنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم. (ب) إن تخلَّف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه وفقاً للمادة "23 (1)"، تواصل هيئة التحكيم الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولاً لادعاءات المدعي. (ج) إن تخلَّف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تقديم أدلة مستندية يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار قرار تحكيم بناءً على الأدلة المتوافرة لديها.
المادة (26) : 1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي يجوز لهيئة التحكيم: (أ) أن تعين خبيراً أو أكثر من خبير لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة. (ب) أن تطلب من أي من الطرفين أن يقدم إلى الخبير أية معلومات ذات صلة بالموضوع أو أن يتيح له الاطلاع على أية مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها. 2- بعد أن يقدم الخبير تقريره الكتابي أو الشفوي، يشترك، إذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك في جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجيه أسئلة إليه وتقديم شهود من الخبراء ليُدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (27) : في إجراءات التحكيم يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطرفين بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة في دولة البحرين للحصول على أدلة، ويجوز للمحكمة أن تنفذ الطلب في حدود سلطتها ووفقاً لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة.
المادة (28) : 1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع، وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك. 2- إذا لم يعين الطرفان أية قواعد، وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق. 3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس ودي أو على مقتضى قواعد العدالة إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة. 4- في جميع الأحوال تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على المعاملة.
المادة (29) : في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من مُحَكِّم واحد يُتخَذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم.
المادة (30) : 1- إذا اتفق الطرفان في خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع فيما بينهما، كان على هيئة التحكيم أن تنهي الإجراءات وأن تثبت التسوية بناءً على طلب الطرفين وعدم اعتراضها، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها. 2- أي قرار تحكيم بشروط متفق عليها يجب أن يصدر وفقاً لأحكام المادة "31"، وينص فيه على أنه قرار تحكيم، ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر الذي يكون لأي قرار تحكيم آخر يصدر في موضوع الدعوى.
المادة (31) : 1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المُحَكِّم أو المُحَكِّمون، وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد يكفي أن توقعه أغلبية أعضاء هيئة التحكيم شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع. 2- يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بُنِيَ عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة "30". 3- يجب أن يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقاً للفقرة (1) من المادة "20"، ويعتبر قرار التحكيم صادراً في ذلك المكان. 4- بعد صدور القرار تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة. 5- ولا يجوز نشر قرار التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين.
المادة (32) : 1- تنتهي إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة. 2- على هيئة التحكم أن تصدر أمراً بإنهاء التحكيم في الحالات الآتية: (أ) إذا سحب المدعي دعواه، إلا إذا اعترض على ذلك المدعى عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع. (ب) إذا اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات. (ج) إذا وجدت هيئة التحكيم إن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلاً لأي سبب أخر. 3- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام المادة "33" والفقرة (4) من المادة "34".
المادة (33) : 1- في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّم قرار التحكيم وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى: (أ) يجوز لكل من الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر أن يطلب من هيئة التحكيم أن تصحح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة. (ب) يجوز لأحد الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه. وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره فإنها تجري التصحيح أو تصدر التفسير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّم الطلب، ويكون التصحيح والتفسير جزءاً من قرار التحكيم. 2- يجوز لهيئة التحكيم أن تصحح أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة (1 أ) من هذه المادة من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار. 3- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز لأي من الطرفين وبشرط إخطار الطرف الثاني أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّمه قرار التحكيم أن تصدر قرار تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها، وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها أن تصدر ذلك القرار الإضافي خلال ستين يوماً. 4- يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد - إذا اقتضى الأمر - الفترة التي يجب عليها خلالها إجراء تصحيح أو إعطاء تفسير أو إصدار قرار تحكيم إضافي بموجب الفقرة 1 والفقرة 3 من هذه المادة. 5- تسري أحكام المادة "31" على تصحيح قرار التحكيم وتفسيره وعلى قرار التحكيم الإضافي.
المادة (34) : 1- لا يجوز الطعن في قرار التحكيم أمام إحدى المحاكم إلا بطلب إلغاء يقدم وفقاً للفقرتين 2 و3 من هذه المادة. 2- لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة "6" أن تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا: أ- قدم الطرف طالب الإلغاء دليلاً يثبت: 1) أن أحد طرفي اتفاق التحكم المشار إليه في المادة "8" مصاب بأحد عوارض الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو بموجب قانون دولة البحرين في حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك، أو 2) أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته، أو 3) أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم أو أنه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير المعروضة على التحكيم، فلا يجوز أن يلغى من قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم، أو 4) أن تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لاتفاق الطرفين، ما لم يكن هذا الاتفاق منافيا لحكم من أحكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها، أو لم يكن في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق مخالفاً لهذا القانون، أو ب- وجدت المحكمة: 1) أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون دولة البحرين. 2) أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لدولة البحرين. 3- لا يجوز تقديم طلب إلغاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من يوم تسلُّم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجب المادة "33"، إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب. 4- يجوز للمحكمة عندما يُطلَب منها إلغاء قرارات تحكيم أن توقف إجراءات الإلغاء إن رأت أن الأمر يقتضي ذلك وطلبه أحد الطرفين، لمدة تحددها كي تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير في إجراءات التحكيم أو اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه، في رأيها، أن يزيل الأسباب التي بني عليها طلب الإلغاء.
المادة (35) : 1- يكون قرار التحكيم ملزماً، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناءً على طلب كتابي يقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة "36". 2- على الطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلباً لتنفيذه أن يقدم القرار الأصلي الموثق حسب الأصول أو صورة منه مصدقة حسب الأصول، واتفاق التحكيم الأصلي المشار إليه في المادة "7" أو صورة له مصدقة حسب الأصول. وإذا كان قرار التحكيم غير صادر باللغة العربية وجب على ذلك الطرف تقديم ترجمة له إلى هذه اللغة مصدقة حسب الأصول. 3- لا ُيقبل طلب تنفيذ قرار تحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بصدور حكم بعدم قبولها أو رفضها.
المادة (36) : 1- لا يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا: (أ) بناءً على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ دليلاً يثبت: "1" أن طرفاً في اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة "7" مصاب بأحد عوارض الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو أنه، عند عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون، غير صحيح بموجب قانون الدولة التي صدر فيها القرار، أو "2" أن الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده لم يبلغ على نحو صحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم، أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته، أو "3" أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات تتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل التي لا تدخل في نطاق التحكيم، فيجوز عندئذ الاعتراف بالجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم وتنفيذه، أو "4" أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لاتفاق الطرفين أو أنه، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، مخالف لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم، أو "5" أن قرار التحكيم لم يصبح ملزماً للطرفين أو أنه قد ألغته أو أوقفت تنفيذه إحدى محاكم البلد الذي صدر فيه ذلك القرار أو بموجب قانونه، أو (ب) إذا قررت المحكمة: "1" أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون دولة البحرين. "2" أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لدولة البحرين. 2- إذا قدم طلب بإلغاء قرار تحكيم أو بإيقافه إلى محكمة مشار إليها في الفقرة (1 (أ) "5") من هذه المادة جاز للمحكمة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ أن تؤجل قرارها إذا رأت ذلك مناسباً. ويجوز لها أيضا بناءً على طلب الطرف طالب الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن