تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (5) لسنة 1982, وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني, وبعد موافقة مجلس الوزراء, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية وتسير بواسطة آلاتها الخاصة أو شراعها، أو تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح. وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءا منها.
المادة (1) : يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا القانون ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه
المادة (2) : مع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين اذا كانت مسجلة في احد موانينها وكان مالكها متمتعا بالجنسية المذكورة. فاذا كانت السفينة مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وجب ان يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية البحرينية واذا كان المالك شركة وجب ان تكون متمتعة بالجنسية المذكورة. ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة البحرين ان ترفع علمها ولا يجوز لها ان تتخذ علما غيره الا اذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في اسر العدو او سفينة حربية اجنبية وكان بذلك يمارس احد الحقوق المشروعة في الحرب. استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين بشرط ان تكون مسجلة في احد موانئ دولة البحرين.
المادة (2) : على الوزراء كل - فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل بعد ستة اشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المادة (3) : على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة ان تتخذ لها اسما توافق عليه الادارة البحرية المختصة. ولا يجوز ادخال اي تغيير على اسم اية سفينة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الادارة المذكورة. ويجب ان يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر منها وفقا للاحكام المقرة في القانون. وعلى مالك السفينة ان يحدد رسميا الحمولة الصافية والاجمالية لها، ويعهد بتحديد هذه الحمولة الى الادارة البحرية المختصة وتعطي الادارة لذوي الشأن شهادة بذلك.
المادة (4) : يقتصر الصيد والنزهة في البحر الاقليمي والقطر والارشاد في موانئ الدولة وكذلك الملاحة الساحلية بين موانيها عل السفن التي تتمتع بالجنسية البحرينية. ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التي تحمل جنسية اجنبية بالقيام بعمل او اكثر من الاعمال المذكورة ويرجع في تحديد البحر الاقليمي الى القوانين الخاصة بذلك.
المادة (5) : تعتبر الجرائم التي ترتكب عل متن سفينة ترفع علم دولة البحرين واقعة عل ارضها. وتسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في السفن التي ترفع علم الدولة احكام القوانين الخاصة بذلك.
المادة (6) : التصرفات التي يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بوثيقة محررة امام كاتب العدل او بمقتضى حكم حائز قوة الشيء المقضي والا كانت باطلة. فاذا وقعت هذه التصرفات في بلد اجنبي وجب تحريرها امام قنصل دولة البحرين او امام الموثق المحلي المختص عند عدم وجوده. ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين او بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقا للاوضاع المقررة في القانون.
المادة (7) : يتبع رأى الاغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خلاف ذلك. وتتوافر الاغلبية بموافقة نصف عدد المالكين الحائزين على اكثر من نصف الحصص في السفينة.
المادة (8) : لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة الا بقدر حصته فيها. واذا لم يكن احد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالاغلبية المشار اليها في المادة السابقة فله ان يتخلى عن حصته، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الاخرين بنسبة حصصهم في السفينة.
المادة (9) : للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع ان يقوم بجميع اعمال الادارة وهو يمثلهم امام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الاعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته الا بقرار كتابي صادر بالاغلبية المنصوص عليها في المادة (7)، ولا يحتج بهذا القرار الا من تاريخ شهره في سجل السفن. ولا يجوز للمدير المذكور بيع السفينة او ترتيب رهن تأميني او حق عيني اخر عليها الا بتفويض خاص.
المادة (10) : لكل مالك على الشيوع ان يجري على حصته في السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجوز له ان يرتب عليها رهنا تأمينيا الا بموافقة الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7).
المادة (11) : اذا باع احد المالكين على الشيوع حصته عنهم في السفينة لاجنبي وجب على المشتري اخطار المالكين الاخرين بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق الرسمية بالبيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخه والا كان البيع باطلاً. ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار ان يسترد الحصة المبيعة بشرط ان يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال تلك المدة. واذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم. ويوجه طلب الاسترداد الى كل من البائع والمشتري بالطرق المشار اليها في الفقرة الاولى.
المادة (12) : لا يجوز للمحكمة ان تأذن ببيع السفينة بالمزاد لعدم امكان قسمتها الا بموافقة من يملكون نصفها على الاقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك، وتسري على هذا البيع الاجراءات المقررة لبيع السفينة قضائياً.
المادة (13) : للديون الآتية دون غيرها حق امتياز على السفينة : 1- المصارف القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم الموانئ على اختلاف انواعها والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي احدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر ميناء. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة. 3- المكافأة المستحقة عن المساعدة والانقاذ وحصة السفينة في المساهمة في الخسارات البحرية العامة. 4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والتعويضات عن الاصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة والتعويضات عن هلاك او تلف البضائع والامتعة. 5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء اكان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها وسواء اكان الدين مستحقا له او لمتعهدي التوريدات او المقرضين او الاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة او غيرهم من المتعاقدين.
المادة (14) : لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات ما لم ينص القانون على خلاف تلك.
المادة (15) : تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة واجرة النقل المستحقة منذ بدء الرحلة. ومع ذلك يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في البند 2 من المادة 13 على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. ويعتبر من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل ما يأتي : أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات البحرية العامة اذا نشأت عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. جـ- المكافآت المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الانقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
المادة (16) : يعتبر في حكم اجرة النقل اجرة السفر المستحقة على المسافرين، وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالكي السفينة.
المادة (17) : لا يعتبر من ملحقات السفينة او اجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة للمالك او المكافآت او الاعانات او المساعدات التي تمنحها الدولة.
المادة (18) : يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات كل من السفينة واجرة النقل.
المادة (19) : ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة لترتيب الامتيازات الواردة بالمادة 13. وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة 13 المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها. وترتب الديون الواردة في البندين 3، 5 من المادة 13 بالنسبة الى كل بند على حده طبقا للترتيب العكسي لتواريخ نشوئها وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
المادة (20) : الديون الممتازة الناشئة عن اية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
المادة (21) : الديون الممتازة تتبع السفينة في اية يد تكون.
المادة (22) : تنقضي حقوق الامتياز على السفينة : أ- ببيع السفينة قضائياً ب- ببيع السفينة رضائياً بالشروط التالية : اولاً : قيد عقد الشراء في سجل السفن. ثانياً : النشر بلوحة الاعلانات في مكتب تسجيل السفينة ويجب ان يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه. ثالثاً : نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه ، ويجب ان يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة ايام في صحيفة يومية او صحيفة اسبوعية اذا لم توجد صحف يومية او في الجريدة الرسمية. وتنتقل حقوق الامتياز الى الثمن اذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك القديم والمالك الجديد بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية عن طريق المحكمة بمعارضتهم في دفع الثمن. ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع او وزع.
المادة (23) : تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في البند 5 من المادة 13 فانها تنقضي بمضي ستة شهور. ويبدأ سريان كل مدة مشار اليها في الفقرة السابقة كما يلي : أ- بالنسبة الى حقوق الامتياز الخاصة بمكافأة المساعدة او الانقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبة الى حقوق الامتياز الخاصة وبتعويضات التصادم البحرية والحوادث الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر. جـ- بالنسبة الى الامتياز الخاص بالتعويضات عن هلاك البضائع والامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. د- بالنسبة الى الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها في البند 5 من المادة 13 من يوم نشوء الدين. وفي جميع الاحوال الاخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين. ولا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما او على حساب اعتبار ديونهم المشار اليها في البند 2 من المادة 13 مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها. وتمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في البحر الاقليمي للدولة. ولا يفيد من هذا الاستثناء الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة البحرين او الاشخاص الذين لهم موطن بها او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا دولة البحرين بالمثل.
المادة (24) : تسري احكام هذا النوع المتقدمة على السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي، ومع ذلك لا تسري الاحكام المذكورة اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.
المادة (25) : للادارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالة الحطام ولها بيعه اداريا بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.
المادة (26) : تسري احكام هذا الفرع عل السفن التجارية التي تستغلها الدولة. اما السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة فلا تسري عليها الاحكام المتقدمة.
المادة (27) : يتم رهن السفينة بعقد رسمي والا كان باطلا، ويجوز ان يكون الرهن اسميا او لامر.
المادة (28) : لا يجوز ان يرهن السفينة الا مالكها او وكيل عنه بتفويض خاص. واذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها (بالاغلبية) المنصوص عليها في المادة (7). فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز رفع الامر الى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين على الشيوع.
المادة (29) : الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او المكافآت او الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين لكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها. ومع ذلك يجوز ان يتفق في عقد الرهن على ان يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة او بتبليغهم بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية.
المادة (30) : يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء، ويجب ان يسبق الرهن اقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه مكان البناء وطول السفينة وابعادها الاخرى وحمولتها على وجه التقريب.
المادة (31) : يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفن واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة (32) : يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على الاخص على ما يأتي : أ- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل اقامة ومهنة كل منهما. ب- تاريخ العقد واسم السفينة. جـ- مقدار الدين المبين في العقد. د- الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء. هـ- الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد.
المادة (33) : يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمتين ويسلم الطالب احدهما مؤشرا عليها بما يفيد حصول القيد كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك.
المادة (34) : يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد الرهون الممتازة مباشرة ويكون ترتيب الديون المضمونة برهن حسب اسبقية قيدها. ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين الاخيرتين فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزايدة وتكون لهذه الفوائد مرتبة اصل الدين.
المادة (35) : الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها في اية يد كانت ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.
المادة (36) : اذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذه الحصة وبيعها. واذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد اجراء الحجز بيع السفينة باكملها. ويجب على الدائن في الحالتين ان ينبه بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية على باقي الشركاء قبل ابتداء اجراءات البيع بثلاثين يوما بدفع الدين المستحق او تحمل اجراءات التنفيذ.
المادة (37) : يترتب على حكم مرسي المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن.
المادة (38) : اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يبلغ الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية. واذا اراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه التبليغ بالحجز وبالتنبيه عليه بدفع الدين ان يبلغ بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية جميع الدائنين المقيدين في سجل السفن في موطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها واسماء الدائنين. وعلى الحائز ان يصرح في تبليغه المذكور باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء اكانت مستحقة الاداء ام غير مستحقة الاداء وذلك في حدود ثمن السفينة.
المادة (39) : يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التصريح بقبوله بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف. ويجب تبليغ هذا الطلب بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية الى الحائز موقعا من الدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها او المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت السفينة غير موجودة في احد موانئ الدولة وذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة.
المادة (40) : اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة. وله في هذه الحالة ان يطلب شطب القيود دون اتباع اية اجراءات اخرى.
المادة (41) : لا يجوز ان يزيد سعر الفائدة الاتفاقية في القرض المضمون برهن سفينة على 12%.
المادة (42) : اذا باع المالك برضاه خارج الدولة، السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة كان البيع باطلا ولا يجوز تسجيله. ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا يجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة (43) : يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة متى توافرت شروطه قانونا، بامر من قاضي التنفيذ ولا يوقع هذا الحجز الا لدين بحري. ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره احد الاسباب الآتية: أ- الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري او غيره. ب- الخسائر في الارواح او الاصابات البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشأ عن استثمارها. جـ- المساعدة والانقاذ. د- العودة الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها بمقتضى مشارطة ايجار او غيره. هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة ايجار او سند شحن او غير ذلك. و- هلاك او تلف البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة. ز- الخسارات البحرية العامة ح- قطر السفينة والارشاد ط- توريد المنتجات او الادوات اللازمة لاستثمار السفينة او صيانتها في اية جهة حصل فيها التوريد. ى- بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها ومصاريف وجودها في الاحواض. ك- اجور الربان والضباط والبحارة. ل- المبالغ التي ينفقها الربان او الشاحنون او المستأجرون او الوكلاء لحساب السفينة او لحساب مالكها. م- المنازعة في ملكية السفينة. ن- المنازعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع او بحيازتها او باستثمارها او بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن الاستثمار. س- الرهن البحري.
المادة (44) : لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة في المادة السابقة ان يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين.
المادة (45) : إذا أجرت السفينة لشخص تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة وعلى أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته. ولا يجوز توقيع الحجز على سفينة أخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري. وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.
المادة (46) : لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد موانئ الدولة أو المارة بها إذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر إذا حصل الربان على الترخيص به.
المادة (47) : يرفع الحجز اذا قدم المحجوز عليه كفيلا او اي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين م ، ن ، من الفقرة الثانية من المادة (43)، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي ان يأذن لحائز السفينة باستثمارها اذا قدم ضمانا كافيا او ان ينظم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها.
المادة (48) : تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر. واذا لك كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة (49) : اذا لم تكن الدعوى بثبوت الحق مرفوعة من قبل يجب على الدائن الحاجز ان يرفع الدعوى بثبوت الحق وبصحة الحجز امام المحكمة الكبرى خلال ثمانية ايام من تاريخ توقيع الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة (50) : اذا حكم بثبوت الحق وبصحة الحجز وجب ان يحدد الحكم جلسة للحضور امام قاضي التنفيذ لسماع الحكم بالبيع وبشروطه والثمن الاساسي واليوم المعين لاجرائه.
المادة (51) : لا يجوز لقاضي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الاقل من التنبيه بالدفع الذي يبلغ بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية. ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص المالك او في موطنه، فاذا كان الامر متعلقا بدين بحري جاز تسليمه للربان او من يقوم مقامه. ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الراسية باحد موانئ الدولة او المارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له.
المادة (52) : تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها، وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل لمنع السفينة من السفر، واذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة (53) : يجب أن يشتمل امر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التنفيذي على التكليف بالحضور امامه لسماع الحكم بالبيع. ولا يجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز.
المادة (54) : اذا امرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الاساسي وشروط البيع وشروط والايام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية او الاسبوعية الذائعة الانتشار وكذلك بالجريدة الرسمية، كما تلصق شروط البيع بلوحة الاعلانات بمكتب تسجيل السفن او في اي مكان اخر تعينه المحكمة. ويجب ان يشتمل الاعلان على اسم الحاجز وموطنه، وبيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه، والمبلغ المحجوز من اجله، وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة، واسم مالك السفينة وموطنه، واسم المدين المحجوز وموطنه، واوصاف السفينة ، واسم الربان، والمكان الذي توجد فيه السفينة، والثمن الاساسي وشروط البيع، واليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع. ولا يجوز اجراء البيع الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر. واذا تراخى الدائن في اتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الامر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن.
المادة (55) : يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة واخرى سبعة ايام، ويقبل اكبر عطاء في الجلسة الاولى بصفة مؤقتة ليتخذ اساسا للمزايدة في الجلسة الثانية، وكذلك الحال في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذي قدم اكبر عطاء في الجلسات الثلاث.
المادة (56) : اذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول وتعين الايام التي تحصل فيها المزايدة. وتتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادة (54).
المادة (57) : يجب على الراسي عليه المزاد ان يودع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في اليوم التالي على الاكثر لرسو المزاد والا اعيد بيع السفينة على مسؤوليته.
المادة (58) : لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد الا لعيب في الشكل ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة (59) : الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها الى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع وعلى المدعى في ظروف ثلاثة ايام من رفع الدعوى ان يقدم ادلته ومستنداته وعلى من ينازع في طلبات المدعى ان يقدم ادلته في خلال الثلاثة ايام التالية. وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة (60) : دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.
المادة (61) : يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (62) : تسري احكام المسؤولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على : أ- السفن التجارية التي تملكها او التي تستغلها الدولة. ب- الشحنات التي تملكها الدولة. ج- الشحنات والاشخاص الذين تنقلهم سفن الدولة. د- الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها او التي تملك الشحنات المذكورة. وتسري الاحكام المتقدمة على المطالبات المتعلقة باستغلال هذه السفن او نقل هذه الشحنات.
المادة (63) : فيما يتعلق بالمسؤولية والالتزامات المشار اليها في المادة السابقة، تسري احكام الاختصاص والدعاوى واجراءات المرافعات التي تطبق على السفن التجارية الخاصة والشحنات الخاصة ومالكي هذه السفن والشحنات.
المادة (64) : لا تسري احكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين المخصصة لخدمة السفن المتقدم ذكرها وغيرها من السفن التي تملكها الدولة او تستغلها والتي تكون مخصصة وقت نشوء الدين لخدمة حكومية غير تجارية. ولا يجوز ان تكون هذه السفن محلا للحجز او الضبط او الاحتجاز او ان تكون محلا لاي اجراء قضائي اخر وذلك متى ثبتت لها الصفة الحكومية غير التجارية وقت اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المذكورة. ويسري حكم الفقرتين السابقتين على السفن التي تستأجرها الدولة لاغراض غير تجارية لمدة او رحلة معينة وعلى الشحنات التي تحملها هذه السفن. ومع ذلك يجوز لذوي الشأن رفع مطالباتهم الى المحاكم المختصة في الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها دون ان يكون للدولة ان تتمسك بحضانتها وذلك (أ) في الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة، (ب) في الدعاوى الناشئة عن اعمال المساعدة والانقاذ وعن الخسارات العامة، (ج) في الدعاوى الناشئة عن الاصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة. وتسري هذه القواعد على الشحنات التي تملكها الدولة المنقولة عن السفن السالفة الذكر. ولا يجوز ان تكون الشحنات التي تملكها الدولة عل السفن التجارية لغرض حكومي غير تجاري محلا للحجز او للضبط او الاحتجاز او ان تكون محلا لاي اجراء قضائي اخر. ومع ذلك يجوز رفع الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة وعن اعمال المساعدة والانقاذ وعن الخسارات البحرية العامة وكذلك الدعاوى الناشئة عن عقود متعلقة بهذه الشحنات امام المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة.
المادة (65) : للدولة ان تتمسك بجميع اوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسؤولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها.
المادة (66) : يجوز للمحكمة اذا قام لديها الشك في الصفحة الحكومية غير التجارية للسفينة او الشحنة عند تطبيق المادة (64) ان تطلب من الخصوم تقديم شهادة من المثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة لاثبات هذه الصفة، ولا تكون للشهادة المذكرة حجية الا فيما يتعلق برفع الحجز او الضبط او الاحتجاز. ولا يسري هذا الحكم الا بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (67) : المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا لها، ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس. وينظم القانون المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها وسائل السلامة فيها وذلك طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية والعرف البحري.
المادة (68) : يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد او اي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم او بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
المادة (69) : يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسؤوليته بالقدر المبين في المادة (73) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن احد الاسباب الاتية: أ- وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وكذلك هلاك او تلف اي مال يوجد على ظهر السفينة. ب- وفاة او اصابة اي شخص اخر على البر او في الحبر، كذلك هلاك او تلف اي مال اخر او اعتداء على اي حق اذا كان الضرر ناشئا عن فعل اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة او لم يوجد وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلها او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم. ج- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او رفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة. ولمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرات السابقة ولو كان قيام هذه المسؤولية لا يحتاج الى اثبات خطئه او خطأ الاشخاص الذين يسأل عنهم ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية اقرارا بها.
المادة (70) : اذا نشأ لمالك السفينة من الحادث ذاته قبل احد الدائنين فلا يسري تحديد المسؤولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقي بعد اجراء المقاصة بين الدينين.
المادة (71) : لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الحالات الاتية : أ- اذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك. ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسارات البحرية العامة. ج- حقوق الربان والبحارة وكل تابع اخر يعمل على السفينة بمقتضى عقد عمل او يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
المادة (72) : يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الاتية : أ- بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار مادية. ب- بمبلغ قدره خمسون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية. ج- بمبلغ قدره خمسة وسبعون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية واضرار بدنية معا. ويخصص من المبلغ المذكور خمسون دينارا عن كل طن للتعويض عن الاضرار البدنية وخمسة وعشرون دينارا للتعويض عن الاضرار المادية. فاذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية عن الوفاء بها كاملة اشترك الباقي من هذه الاضرار مع ديون الاضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الاضرار الاخيرة. ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في الفقرات السابقة بنسبة كل دين غير متنازع فيه. واذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض احد الديون المذكورة في المادة (69) جاز له ان يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي اوفى به. ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم اصحابها للمطالبة بها.
المادة (73) : في تطبيق المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة الى السفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا اليها الفراغ الذي تشغله الالات والمحركات. اما بالنسبة الى السفن الشراعية فتحسب على اساس الحمولة الصافية للسفينة. وفي تقدير مسؤولية المالك طبقا لاحكام المادة السابقة يعتبر الحد الادنى للحمولة الصافية لاية سفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.
المادة (74) : تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الاضرار البدنية والاضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التي قد تنشأ عن حادث آخر. ولا يجوز للدائن اتخاذ اي اجراء على اموال مالك السفينة اذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض.
المادة (75) : تسري احكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على التابعين الاخرين للمالك او للمستأجر او للمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على الا تجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية الاشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة 72. واذا اقيمت الدعوى على الربان او البحارة جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع الى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك اذا كان الربان او البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا او على الشيوع او مجهزا او مستأجرا او مديرا مجهزا فلا يسري هذا الحكم الا اذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا او بحارا.
المادة (76) : يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة. ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الاحكام المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية.
المادة (77) : للربان وحده قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته او غيابه او وجود مانع آخر. ويجب على الربان ان يراعى في قيادة السفينة الاصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والاحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي توجد بها السفينة. وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعى كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.
المادة (78) : لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مأمون. ولا يجوز له ان يغادر السفينة او ان يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ رأي ضباطها واثباته بمحضر موقع عليه منهم. وفي هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود واوراق السفينة واثمن البضائع اذا تيسر ذلك.
المادة (79) : على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى الموانئ او المراسي او الانهار او خروجها منها وبوجه عام في جميع الاحوال التي قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.
المادة (80) : تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والاعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الاشخاص الموجودين على ظهر السفينة. وهو مسؤول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية.
المادة (81) : يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة. وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر احوال السفينة وتبليغها الى قنصل الدولة في اول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الادارية المختصة في الدولة عند العودة اليها. وفي حالة وفاة احد الاشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها الى السلطات الادارية المختصة في اول ميناء يصل اليه من موانئ الدولة. واذا اصيب احد الاشخاص الموجودين في السفينة بمرض جاز للربان انزاله في اقرب مكان يمكن علاجه فيه.
المادة (82) : اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة للربان سلطة التحقيق فيها. فهو يتولى التحقيق الابتدائي حتى وصول السلطات المختصة ويجري التحريات التي لا تحتمل التأخير ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التي قد تفيد في اثبات الجريمة. ويحرر الربان تقريرا باجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والاشياء المضبوطة الى سلطة التحقيق في اول ميناء من موانئ الدولة.
المادة (83) : يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله امام القضاء، ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل كل من له مصلحة في السفينة او الشحنة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية لا يحتج به على الغير حسن النية. ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز او وكيل عنه. ولا يحتج بوجود المجهز او وكيله قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم ذلك. وتشمل النيابة القانونية الاعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتادة المتعلقة بادارة السفينة وبالاصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز او وكيل عنه.
المادة (84) : يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية ان يتبع تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف المعمول به بكل امر خاص بالسفينة او الشحنة.
المادة (85) : على الربان ان يحتفظ على ظهر السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.
المادة (86) : على الربان ان يمسك دفتر احوال لسفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الادارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه. ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر، ويشمل الدفتر قائمة الايرادات والمصروفات وبيانا بالجرائم التي يرتكبها البحارة او المسافرين والعقوبات التي وقعت عليهم والتوثيقات والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة. ويجب على الربان في السفن ذات المحرك ان يمسك ايضا دفترا خاصا بالالات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي اخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق بالالات المحركة.
المادة (87) : على الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختياريا او اضطرارا ان يقدم دفتر احوال السفينة الى الادارة البحرية المختصة للتأشير عليه. ويكون التأشير في الخارج من قنصل الدولة او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
المادة (88) : اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالشحنة او بالاشخاص الموجودين عليها وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الاول وكبير المهندسين العاملين في السفينة او من يقوم مقامهما. وعلى الربان ان يقدم التقرير المذكور مع مستخرج من دفتر احوال السفينة عن الوقائع الواردة في التقرير الى الادارة البحرية المختصة خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى. ويقدم التقرير في الخارج الى قنصل الدولة او الى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. ويجوز في جميع الاحوال اقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير. ولا يجوز فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقريرالمذكور.
المادة (89) : اذا طرأت ظروف ملحة اثناء الرحلة فيكون للربان ان يقترض بضمان السفينة واجرتها. فاذا لم يكف هذا الضمان جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الاحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة اذا كانت السفينة موجودة في الدولة ومن القنصل او من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة خارجها. واذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على اذن اخر ان يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب. ويتولى الربان او المجهز محاسبة اصحاب البضائع المبيعة على اساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المحشونة اليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه. ويجوز للشاحنين او خلفائهم او وكلائهم ان يعارضوا في رهن البضائع او بيعها مع طلب تفريغها بشرط اداء اجرة النقل كاملة.
المادة (90) : لا يجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها الا اذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة والا كان البيع باطلا ما لم يكن هناك اتفاق بين الربان والمالك على خلاف ذلك. ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء محلفون يعينهم رئيس المحكمة اذا كانت السفينة موجودة في احد موانئ الدولة والقنصل او السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة موجودة خارج الدولة. وتباع السفينة التي يثبت عدم صلاحيتها للملاحة بالمزايدة العلنية.
المادة (91) : اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر كان للمستأجر او للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام اصلاحها او اخراج بضائعه منها مع دفع الاجرة كاملة وما يخصه في الخسارات البحرية العامة ان كان لها محل. وفي كل الاحوال لا يتحمل المستأجر او الشاحن زيادة اجرة عن مدة الاصلاح، واذا تعذر اصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المحل المعين دون ان يستحق زيادة في الاجرة. فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بقدر ما تم من الرحلة، وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوطا به، وعلى الربان ان يخطرهم بالحالة التي هو عليها وان يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع وهذا كله ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (92) : يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة طبقا للعرف المتبع. ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة الا اذا سمح العرف البحري او وافق الشاحن على ذلك، ويعتبر استلام الشاحن سند الشحن الثابت به ان البضائع مشحونة على سطح السفينة دون اعتراض موافقة منه على ذلك، ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية. وعلى الربان ان يقوم في احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح، والمحافظة على السفينة والشحنة، ومع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقوم باجراء غير عادي اذا سمحت الظروف بذلك، ويكون الربان مسؤولا عن اخطائه ولو كانت يسيرة.
المادة (93) : يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
المادة (94) : تحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والعرف البحري المقصود بالربان والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم في السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم والاحكام الخاصة بالجواز البحري الذي يجب ان يحصل عليه كل من يعمل في السفينة من رعايا الدولة.
المادة (95) : عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل اجر في سفينة تقويم بالملاحة البحرية. وتطبق على العقد القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. ومع ذلك لا تسري احكام عقد العمل البحري الوارد في هذا القانون الا على الاشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الاجمالية عن خمسين طناً.
المادة (96) : لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة ومع ذلك اذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اثباته بكافة الطرق.
المادة (97) : يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل وتودع الثانية الادارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد جماعيا مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للبحار في هذه الحالة ان يحصل على مستخرج بما يخصه من بيانات. ويجب ان يبين في العقد تاريخ ومكان ابرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بادائه واجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان اصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.
المادة (98) : يجب على البحار اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا بإذن. ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الاضافي على الا تقل عن الاجر المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.
المادة (99) : لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن اية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص الا بإذن من المجهز. ويترتب على مخالفة هذا الخطر الزام المخالف فضلا عن التعويضات بدفع اجرة مقابل نقل بضائع تعادل اعلى اجرة اشترطت في زمان ومكان الشحن. وللربان ان يأمر برمي هذه البضائع في البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الشحنة او تستلزم اداء غرامات او اية نفقات اخرى.
المادة (100) : يلتزم المجهز باداء اجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد او اللذين يقضي بهما العرف البحري. وتؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير انه اذا استحقت والسفينة خارج البحر الاقليمي جاز اداؤها بعملة اجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة يقع تحويل النقد الى العملة الاجنبية على اساس السعر الرسمي.
المادة (101) : اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز او الربان. اما اذا نشأ عن الفعل المذكور اطالة السفر او تأجيله فتزداد الاجور بنسبة امتداد المدة ولا يسري هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تأجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه.
المادة (102) : اذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفر. اما اذا كان معينا للذهاب والاياب معا استحق نصف اجره اذا توفى اثناء الذهاب او في ميناء الوصول واستحق كامل الاجر اذا توفى اثناء الاياب.
المادة (103) : لا يجوز الحجز على اجر البحار او التنازل عنه الا في الحدود المبينة في قوانين العمل.
المادة (104) : يلتزم المجهز اثناء السفر على اجر البحار واقامته في السفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من الوزير المختص.
المادة (105) : يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح وهو في خدمة السفينة او اذا مرض اثناء السفر، واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر. ويقتضي التزام رب بعلاج البحار وبشفاء البحار او اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء.
المادة (106) : يستحق البحار الذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة او بمرض اثناء السفر اجره كاملا اثناء الرحلة وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الاجر بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقوانين العمل، ولا يستحق البحار اي اجر اذا كان الجرح او المرض المذكوران ناشئين عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك.
المادة (107) : اذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه ايا كان سبب الوفاة. وعلى رب العمل ان يودع خزانة الادارة البحرية المختصة الاجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي.
المادة (108) : يلتزم المجهز باعادة البحار الى الدولة اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية او بسبب جرح او مرض غير ناشئ عن خدمة السفينة ولا يمكن علاجه فيها او بناء على اتفاق بين المجهز والبحار. واذا كان استخدام البحار قد تم في احد موانئ الدولة اعيد الى هذا الميناء الا اذا اتفق في العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء اخر فيها. واذا تم الاستخدام في ميناء اجنبي اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى الميناء الرئيسي في الدولة. ويعاد البحار الاجنبي الى الميناء الذي تم استخدامه فيه الا اذا نص في العقد على ان تكون الاعادة الى الميناء الرئيسي في الدولة. ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه واقامته فضلا عن نقله.
المادة (109) : ينقضي عقد العمل البحري باحد الاسباب الاتية : أ- انقضاء المدة المحددة للعقد. ب- بناء على رغبة احد المتعاقدين اذا كان العقد غير محدد المدة. جـ- اتمام الرحلة او الغاؤها اختيارا اذا كان العقد بالرحلة. د- صدور حكم بالغاء العقد. هـ- قيام سبب مشروع لالغاء العقد. و- وفاة البحار.
المادة (110) : إذا كان العقد مبرما لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة، امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء في الدولة.
المادة (111) : اذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة او الشحنة او الاشخاص المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل اجر ثلاثة شهور، واذا كان مستخدما بالرحلة استحق ورثته اجر الرحلة وذلك فضلا عن المكافأة والتعويضات التي يقررها هذا القانون وقانون العمل.
المادة (112) : اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة اجره عن الايام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك او المجهز من مبالغ تأمين او التعويض بالقدر الباقي له من اجره. ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابق المطالبة بأية مكافأة او تعويض.
المادة (113) : اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة ان تحكم باعفاء المجهز من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر قد نشأ عن فعلهم او اهمالهم او تقصيرهم في انقاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة. ويجوز للمجهز في الحالة المذكورة في الفقرة السابق الغاء عقد البحري دون اخطار سابق. ولا يجوز للبحار المطالبة بمكافأة او تعويض الا اذا حصل المالك او المجهز على مبلغ مقابل للضرر الذي اصاب السفينة.
المادة (114) : تسقط بالتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.
المادة (115) : تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستاجر من الانتفاع بسفينته دون ان يجهزها بمؤن او لوازم او بحارة. ويثبت هذا العقد بالكتابة وتسرى عليه احكام عقد الايجار المقررة في القانون المدني والاحكام التالية .
المادة (116) : يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلق بها كما يلتزم باصلاح الاضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والاضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة وهي غير صالحة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.
المادة (117) : يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة. ولا يجوز ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الايجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك. ويلتزم برد السفينة في الميناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي. وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب الى المستأجر يلتزم باداء ضعف الاجرة عن مدة التأخير.
المادة (118) : لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له.
المادة (119) : تسقط بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.
المادة (120) : تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة او جزء منها للقيام برحلة او عدة رحلات معينة او للقيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه او التي يقضي بها العرف. واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الايجار الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.
المادة (121) : يثبت عقد ايجار السفينة مجهزة بوثيقة تسمى -مشارطة الايجار- يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها واوصافها والمكان والمدة المتفق عليهما للشحن والتفريغ ومقدار الاجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.
المادة (122) : اذا لم يتفق الطرفان على مهلة لشحن البضائع او تفريغها وجب الرجوع الى ما يقضي به العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ في المهلة الاصلية التي يحددها الاتفاق تعويضا يوميا يحدده الاتفاق او العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية المذكورة سرت مدة اضافية ثانية لا تجاوز المهلة الاولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى. ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلات الاضافية من ملحقات الاجرة وتسري عليه احكامها.
المادة (123) : تبدأ المهلة الاصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع او تفريغها. وتحسب المهلة باليوم وتحسب اجزاء اليوم بالساعة. واذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة فلا تضاف الايام الباقية منها الى مهلة التفريغ مالم يتفق على غير ذلك. ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الاسراع في انجاز الشحن او التفريغ. ولا تحسب في المهلة الاصلية ايام العطلة الرسمية او ايام العطلة التي يقضي بها العرف مالم تكن قد قضيت فعلا في الشحن او التفريغ. ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة. اما المهلات الاضافية فتحسب فيها ايام العطلة ولا تقف بسبب القوة القاهرة. ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الاضافية الاولى فقط في حالة استمرار المانع.
المادة (124) : للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة (125) : يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما والا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المؤجر بذلك كتابة. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المؤجر ان عدم تنفيذ الالتزام غير ناشئ عن فعله. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة لا يلتزم المؤجر بالقيام برحلة من شانها تعريض السفينة او البحارة لخطر غير عادي اذا وقع هذا الخطر او عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله.
المادة (126) : يلتزم المؤجر بان يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وان يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وان يعد للاستعمال اقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك غير ناشئ عن تقصيره في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة او ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي. ويقع عبء اثبات القيام بالالتزامات المذكورة على المؤجر او على من يتمسك بالاعفاء الوارد بهذه الفقرة. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستاجر بتزويرها بالوقود والزيوت والشحوم وبدفع رسوم الموانئ والارشاد وغيرها من المصاريف واداء اجور الساعات الاضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه وهذا كله مالم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (127) : لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون اذن منه.
المادة (128) : لا يجوز للمستأجر ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الايجار مالم يكن مرخصا له في ذلك. وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الاصلي مسؤولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن المشارطة .
المادة (129) : يسأل المستأجر عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او بالبضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن فعل المستأجر او تابعيه او من ينوب عنه او كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.
المادة (130) : لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول الا اذا اشترط استحقاق الاجرة في جميع الاحوال. ومع ذلك تستحق الاجرة اذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر او اذا هلكت البضائع لعيب فيها او بسبب طبيعتها الخاصة او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء السفر بسبب العيب او التلف او اذا امر الربان باتلافها بسبب خطورتها او ضررها او خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. وكذلك تستحق الاجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل الناقل. واذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والاياب وحالت قوة قاهرة بعد ابحارها دون الوصول الى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر الا اجرة الذهاب مالم يوجد شرط بخلاف ذلك. وفي جميع الاحوال يجب رد الاجرة التي تكون قد دفعت كلها او بعضها مقدما بغير وجه حق.
المادة (131) : تبقى مشارطة ايجار السفينة نافذة دون زيادة الاجرة او التعويض اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر او الربان. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك ان يعيد شحنها في السفينة على نفقته ايضا او ان يدفع اجرة كاملة. وللمستأجر في كل وقت ان يطلب تسليم البضائع قبل وصولها الى المكان المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة.
المادة (132) : في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الاجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. ومع ذلك لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او فعل المؤجر. واذا انقطعت اخبار السفينة ثم ثبت انها هلكت استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ آخر اخبار عنها. وبالاضافة الى ذلك تستحق الاجرة عن النصف الباقي من المدة التي كانت مقدرة لاتمام الرحلة.
المادة (133) : يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له بعد اعذار المستأجر. ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة الى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
المادة (134) : اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها بدفع كامل الاجرة بالاضافة الى النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع كاملة. ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتصدتها السفينة وثلاثة ارباع الاجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع اخرى.
المادة (135) : لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بترك البضائع ولو تلفت او اصابها نقص في قيمتها او في مقدارها اثناء السفر.
المادة (136) : يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالادارة التجارية للسفينة من المؤجر. ومع ذلك يجوز ان يتفق في مشارطة الايجار على ان تكون الادارة التجارية للمستأجر. وفي هذه الحالة يكون المستأجر هو المسؤول عن المطالبات الخاصة بالبضائع المشحونة في السفينة او الناشئة عن تصرفات الربان التي يعقدها باسم المستأجر ولحسابه، وذلك مع عدم الاخلال بالشروط المتفق عليها في المشارطة فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (137) : اذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر ان يوجهها الى اقرب ميناء من الميناء المذكور، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع الى ميناء الوصول، واذا كان تعذر الوصول الى الميناء المتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف. واذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ثم اختار ميناء يتعذر على السفينة الوصول اليه دون ان تتعرض للخطر تحمل المستأجر الآثار المترتبة على ذلك.
المادة (138) : لا يترتب على بيع السفينة فسخ مشارطة الايجار التي ابرمها البائع قبل البيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ اذا اثبت انه لم يكن عالما بعقد الايجار وقت البيع وان في استمرار الايجار لنهاية مدته ضررا عليه.
المادة (139) : في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الايجار باعادة السفينة الى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه. واذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتدت المشارطة بحكم القانون الى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في المشارطة عن الايام الزائدة. ولا يجوز تخفيض الاجرة اذا اعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه.
المادة (140) : اذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المستأجر بذلك كتابة. واذا انتهى الميعاد المتفق عليه للشحن قبل انقضاء المهلة الاصلية التي يقضي بها العرف امتد الى نهاية هذه المهلة. وللمؤجر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المستأجر ان عدم تنفيذ الالتزام ناشئ عن قوة قاهرة.
المادة (141) : للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الاجرة مالم تقدم كفالة تقدرها المحكمة المختصة. وللمحكمة ان تأمر ببيع البضائع بما يعادل قيمة الاجرة طبقا للاجراءات المقررة في الرهن التجاري.
المادة (142) : للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الاجرة وملحقاتها ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع مالم تكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية. ويبقى الامتياز قائما ولو اختلطت البضائع باخرى من نوعها.
المادة (143) : تسقط بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة. ويبدأ سريان هذه المدة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة بتسليم البضائع والمسؤولية الناشئة عن هلاكها او تلفها او تأخير وصولها من تاريخ التسليم او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. وفيما يتعلق بالالتزامات الاخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة اذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة. او من تاريخ انتهاء كل رحلة في حالة تأجير السفينة لعدة رحلات او من تاريخ انقضاء المشارطة اذا كانت السفينة مؤجرة لاجل معين وفي هذه الحالة الاخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الاخيرة اذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة 139. واذا لم تبدأ الرحلة او بدأت ولم تمتد سرت المدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ المشارطة او استمرار تنفيذها مستحيلا. وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسري المدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن. وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسري المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.
المادة (144) : عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة او مجهزها او مستأجرها بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل اجر.
المادة (145) : يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى -سند الشحن- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل او من ينوب عنه ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود او القطع او الكمية او الوزن على حسب الاحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار اجرة النقل وكيفية حسابها ومكان اصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه. ويجب ان تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
المادة (146) : يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احدهما الى الشاحن والاخرى الى الناقل. ويوقع الشاحن او من ينوب عنه النسخة الاصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها انها غير قابلة للتداول. ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة الاصلية المسلمة الى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ويقوم تحويل او تظهير الشاحن للنسخة المسلمة اليه او تسليمها للغير او تقديمها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان. ويجوز ان تحرر من النسخة الاصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة، ويجب ان تكون كل نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان او من ينوب عنه وان يذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الاخرى ويترتب على استعمال احداها اعتبار النسخ الاخرى ملغاة بالنسبة الى الناقل.
المادة (147) : يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او للحامل. ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بشأن حوالة الحق. وعلى الناقل ان يسلم البضائع للمتنازل اليه الاخير. ويكون سند الشحن المحرر للامر قابلا للتداول بالتظهير. ويتداول سند الشحن المحرر للحامل بالتسليم. ويسري هذا الحكم على سند الشحن المحرر للامر والمظهر على بياض. وفي حالة تداول سند الشحن المحرر للامر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند. ومع ذلك يجوز النص في الشحن على حظر التنازل عنه او تداوله.
المادة (148) : يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن وللناقل او من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او وزنها اذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها. ويكون الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل اي شخص آخر غير الشاحن الا اذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
المادة (149) : اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن او كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة جاز له اخراجها من السفينة في محل الشحن او ابقاؤها فيها مع استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الاخلال بما قد يستحق من تعويض. واذا اكتشفت اثناء السفر جاز للربان ان يأمر برميها في البحر اذا كان من شأنها احداث اضرار للسفينة او للبضائع المشحونة فيها او اذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات او اداء مصاريف تربو على قيمتها او اذا كان بيعها او تصديرها ممنوعا قانونا.
المادة (150) : اذا شحنت في السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السفينة او ان يتلفها او يزيل خطورتها بدون اي تعويض اذا ثبت انه لم يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها او بطبيعتها. ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الاضرار الناشئة عن وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف انزالها الى البر ولو لم يقع منه اي خطأ. اما اذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه واصبحت خطرا على السفينة او على شحنتها جاز له انزالها من السفينة او اتلافها او ازالة خطرها بدون اية مسؤولية عليه الا فيما يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء.
المادة (151) : يجوز للناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للايصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 145 وكان مؤشرا عليه بكلمة (مشحون).
المادة (152) : يعتبر سند الشحن حجة في اثبات ما ورد فيه من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى الغير. ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد بسند الشحن. اما بالنسبة الى الغير فلا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء به وانما يجوز ذلك للغير وذلك مع مراعاة حكم المادة 146.
المادة (153) : اذا وقع اختلاف بين مشارطة ايجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين المؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الايجار، وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق على ترجيح شروط مشارطة الايجار.
المادة (154) : على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. واذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون اول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الاخرى. واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول وجب تفضيله على حاملي النسخ الاخرى ولو كان تظهيرها اسبق تاريخا.
المادة (155) : يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منا بشرط ان يكون مصرحا بذلك في سند الشحن. وتصدر اذون التسليم باسم شخص معين لامره او للحامل. ويجب ان تكون موقعة من الناقل وطالب الاذن. واذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل ان يذكر فيه بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة بها. واذا وزعت الشحنة على اذون تسليم مختلفة وجب على الناقل او يسترد سند الشحن. ويعطي اذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة بالاذن.
المادة (156) : اذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للربان او من يحل محله ان يطلب من المحكمة المختصة الاذن له بايداعها عند امين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل اليه وذلك مع عدم الاخلال بما يكون متفقا عليه في سند الشحن في هذا الشأن.
المادة (157) : تسري على سند الشحن احكام المواد 122، 123، 124، 125، 126، 1 / 2، 127، 130، 131، 134، 135، 137، 138، 140، 141، 142، من هذا القانون.
المادة (158) : لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاحية عائدا الى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر او في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض او في اعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الاقسام الاخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الاماكن صالحة لوضع البضائع بها ونقلها وحفظها. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك او التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الاثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل او اي شخص اخر يتمسك بالاعفاء المنصوص عليه في المادة.
المادة (159) : لا يسأل الناقل او السفينة عن هلاك البضائع او تلفها الناشئ عن : أ- الافعال او الاهمال او الاخطاء التي تقع في الملاحة او في ادارة السفينة من الربان او البحارة او المرشدين او تابعي الناقل. ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل او خطئه. جـ- مخاطر البحر او المياه الملاحية الاخرى او اخطارها او حوادثها. د- القوة القاهرة. هـ- حوادث الحرب. و- اعمال الاعداء العموميين. ز- كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شعب او حجز قضائي. ح- قيود الحجر الصحي. ط- كل فعل او ترك من جانب الشاحن او مالك البضاعة او وكيله او ممثله. ى- كل اضراب عن العمل او توقف عنه او اغلاق او اي عائق عارض اثناء العمل اذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا او كليا. ك- الفتن والاضطرابات الاهلية. ل- انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر. م- العجز في الحجم او الوزن او اي هلاك او تلف آخر ناتج عن عيب خفي او من طبيعة البضاعة الخاصة او عيب ذاتي فيها. ن- عدم كفاية التغليف. س- عدم كفاية او عدم اتقان العلامات. ع- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي. ف- كل سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل او تابعيه او من ينوب عنه او اخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع ان يثبت انه لا شأن لفعل هؤلاء الاشخاص او اخطائهم في احداث الهلاك او التلف.
المادة (160) : لا يسأل الناقل او السفينة في اي حال من الاحوال، بسبب الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع او ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة دينار عن كل طرد او وحدة ما لم يكن الشاحن قد اعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها. ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل او من ينوب عنه تعيين حد اقصى لمسؤولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط الا يقل عنه. وفي جميع الاحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع اذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع او بقيمتها.
المادة (161) : يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او اي سند آخر مماثل عدا مشارطة ايجار السفينة، ويكون من شأنه اعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع او تلفها الناشئة عن الاهمال او الخطأ او التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل او يتضمن تخفيف هذه المسؤولية عن الحد المنصوص عليه في المادة السابقة. وكل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع او اي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسؤولية.
المادة (162) : للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط ان يكون التنازل او زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن. ويجوز للناقل ان يدون في سند الشحن او اي سند آخر مماثل شروطا او تحفظات او اعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسؤوليته عن هلاك البضائع او تلفها او بالتزاماته بحفظها والعناية بها وذلك بالنسبة الى الفترة السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحراً. وكذلك يجوز النص في سند الشحن على اية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع احكام الخسارات البحرية العامة.
المادة (163) : يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة احكام المسؤولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وكذلك في انواع الملاحة الاخرى اذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها او حالتها او ظروف شحنها او الظروف الاستثنائية التي يجب ان يتم فيها النقل مما يبرر ابرام اتفاق خاص بشرط الا يصدر سند شحن وان يدون الشرط المتفق عليه في ايصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وان يكون مؤشرا عليه بما يفيد ذلك.
المادة (164) : في حالة هلاك البضائع او تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها ان يخطر الناقل او من ينوب عنه في ميناء التفريغ باخطار كتابي قبل او في وقت التفريغ بهلاك البضائع او تلفها وبماهية هذا الهلاك او التلف والا يفترض انها سلمت اليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن ما لم يقم المستلم الدليل على العكس. اما اذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر فيجب ان يحصل الاخطار الكتابي المذكور في مدى ثلاثة ايام من التسليم فاذا كان آخر يوم عطلة رسمية امتد الى اليوم التالي لها. ولا يترتب اي اثر على هذه الاخطارات المكتوبة اذا اجريت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم عند استلامه لها.
المادة (165) : تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها. ولا تسري هذه الاحكام على النقل بمشارطة ايجار الا اذا صدر مع هذه المشارطة سند الشحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل. كما لا تسري هذه الاحكام على نقل الحيوانات الحية او البضائع التي يذكر في سند الشحن انها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.
المادة (166) : يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع الا اذا ثبت ان التأخير ناشئ عن احد الاسباب المذكورة في المادة 159.
المادة (167) : للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند الى انتهاء النقل ويكون ضامنا لافعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع.
المادة (168) : تنقضي في كل الاحوال جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.
المادة (169) : يثبت عقد نقل الاشخاص بتذكرة السفر او بأية وثيقة اخرى. وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ اصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول واجرة النقل وشروط الاقامة في السفينة. وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل امتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق او العرف.
المادة (170) : اذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر او في الوثيقة المثبة في العقد فلا يجوز له ان يتنازل عن حقه لغيره بدون رضا الناقل او من ينوب عنه
المادة (171) : تشمل اجرة السفر نفقات طعام المسافر وعلاجه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان يكون طعام المسافر وعلاجه على نفقته الخاصة، وفي هذه الحالة يلتزم الربان بتقديم المؤن الضرورية والعلاج للمسافر اذا طلب منه ذلك مقابل ثمن مناسب.
المادة (172) : على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر ان يخطر الربان او من يقوم مقامه فورا والا التزم بان يدفع مثلي اجرة السفر الى الميناء الذي يقصده او الذي نزل فيه مع عدم الاخلال بالتعويضات التي يجوز للناقل المطالبة بها او العقوبات المقررة في هذا الشأن.
المادة (173) : اذا لم يرغب المسافر في السفر، فانه يجوز له (قبل البدء في السفر) بوقت مناسب ان يطلب فسخ العقد. وفي هذه الحالة يلتزم بأن يدفع للناقل نصف اجرة لاسفر واذا لم يتمكن المسافر من السفر لسبب خارج عن ارادته يفسخ العقد وفي الحالة يستحق الناقل ربع اجرة السفر الا اذا كان سبب عدول المسافر عن السفر قيام حرب تصبح السفينة معها معرضة لخطر استيلاء العدو علهيها او غير ذلك من مخاطر الحرب.
المادة (174) : تستحق اجرة السفر كاملة اذا لم يحضر المسافر الى السفينة في الوقت المناسب قبل ابحارها.
المادة (175) : اذا منعت السفينة بسبب خارج عن ارادة الناقل جاز فسخ العقد بغير تعويض وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد اجرة السفر. واذا لم تبحر السفينة في اليوم المحدد للسفر بسبب فعل الناقل او من ينوب عنه او احد تابعيه جاز للمسافر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء.
المادة (176) : يجوز للمسافر طلب فسخ العقد اذا الغى الرحلة او قطعها دون ان يعد سفينة اخرى تكون تابعة او لناقل آخر وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي الغى سفرها للقيام بالرحلة او اتمامها. ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد اذا ادخل الناقل على خط سير السفينة تعديلات من شأنها الاضرار بالمسافر. وفي جميع الاحوال يجوز للمسافر طلب التعويض. ومع ذلك لا يجوز ان يزيد التعويض على مثلي اجرة السفر اذا كان الغاء الرحلة او تغيير خط سير السفينة ناشئا عن سبب مقبول.
المادة (177) : اذا قطعت الرحلة قوة قاهرة فلا تستحق اجرة السفر الا عن المسافة التي قطعتها السفينة فعلا. ومع ذلك تستحق الاجرة كاملة اذا استطاع الناقل في مدة معقولة اعداد سفينة اخرى تتوافر فيها جميع صفات السفينة الاولى لمتابعة الرحلة على نفقته وبشرط ان يدفع نفقات اقامة المسافر وغذائه اذا كانت هذه النفقات داخلة في اجرة السفر.
المادة (178) : اذا اضطر الربان اثناء السفر الى اجراء اصلاحات في السفينة فللمسافر ان ينتظر اتمام هذه الاصلاحات او ان يترك السفينة بشرط ان يدفع الاجرة كاملة. وتكون اقامة المسافر وغذائه اثناء الانتظار على نفقة الناقل ما لم يعرض الربان على المسافر اتمام السفر على سفينة اخرى تتوافر فيها صفات السفينة الاولى.
المادة (179) : اذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج عن ارادته استحقت عليه اجرة السفر الى المكان الذي ترك فيه السفينة. وتستحق الاجرة كاملة اذا كان انقطاع الرحلة ناشئا عن فعل المسافر.
المادة (180) : يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق بالمسافر بسبب تأخر وصول السفينة الى الميناء المتفق عليه او عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد الا اذا اثبت ان ذلك ناشئ عن سبب اجنبي عنه. ويسأل الناقل عن وفاة المسافر او اصابته بجرح اثناء السفر الا اذا اثبت الناقل ان الوفاة او الاصابة نشأت بسبب اجنبي عنه. ويقع باطلا كل اتفاق على اعفاء الناقل من هذه المسؤولية او تحديدها مقدما بمبلغ جزافي.
المادة (181) : يخضع نقل امتعة المسافر لجميع الاحكام الخاصة بنقل البضائع اذا حرر ايصال بشحنها. اما اذا بقيت الامتعة في حراسة المسافر ولم يحرر ايصال بشحنها فلا يكون الناقل مسؤولا عن هلاكها او تلفها ما لم يثبت المسافر ان الهلاك او التلف نشأ بفعل الناقل او احد تابعيه او من ينوب عنه. ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة (182) : للناقل حق حبس امتعة المسافر الموجودة في السفينة وحق امتياز على ثمنها لضمان حقوقه المترتبة على عقد النقل.
المادة (183) : تنقضي بمضي سنة الدعوى الناشئة عن عقد نقل المسافرين وامتعتهم التي لم يحرر بها ايصال. ومع ذلك اذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي الا بانقضاء الدعوى العمومية . ويبدأ سريان هذه المدة من يوم العقد او من يوم الفعل الذي نشأ عنه الحق.
المادة (184) : تسري الاحكام الواردة بالمواد 180، 181، 183 على نقل الاشخاص في البحر بمقابل غير نقدي. اما في حالة النقل المجاني فلا يكون الناقل مسؤولا الا اذا اثبت المسافر ان الضرر ناشئ عن غش او خطأ جسيم من الناقل او من ينوب عنه او احد تابعيه.
المادة (185) : تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينهما عن الاضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر ما لم تكن آلات السفينة المقطورة متوقفة عن الحركة فلا تضمن اية مسؤولية. وفي حالة مسؤولية السفينة المقطورة توزع المسؤولية وبين السفينة القاطرة تبعا لجسامة الخطأ الذي وقع من كل منهما.
المادة (186) : تكون السفينة القاطرة مسؤولة عن الاضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة الا اذا ثبت ان الضرر نشأ عن قوة قاهرة او حادث فجائي او عيب ذاتي في السفينة المقطورة او خطأ من ربانها. اما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة الا اذا كانت سببا في احداث هذا الضرر.
المادة (187) : الارشاد اجباري في موانئ الدولة التي يعينها القانون. وتسري فيما يتعلق بتنظيم الارشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الاصلية والاضافية التي تستحق عليه والعقوبات الجنائية القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بذلك.
المادة (188) : اذا وقع تصادم بين سفن بحرية تسوى التعويضات المستحقة عن الاضرار التي تلحق بالسفن والاشياء والاشخاص الموجودين على السفينة طبقا للاحكام الواردة في هذا الفصل. وتسري الاحكام المذكورة ولو لم يقع تصادم مادي على تعويض الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة اخرى او للاشياء، او الاشخاص الموجودين على هذه السفينة اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة او اهمال بحركة او عدم مراعاة اللوائح او القواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية او التشريع الوطني في شأن تنظيم السير في البحار.
المادة (189) : اذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة او قام شك حول اسبابه او لم تعرف هذه الاسباب تحملت كل سفينة ما اصابها من ضرر، ويسري هذا الحكم ايضا اذا كانت السفن او احدها راسية وقت وقوع التصادم.
المادة (190) : اذا نشأ التصادم عن خطأ احدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.
المادة (191) : اذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسؤولية كل سفينة بنسبة جسامة الخطأ الذي وقع منها. ومع ذلك اذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة او اذا تبين ان اخطاءها متعادلة وزعت المسؤولية بينها بالتساوى. وتسأل السفن بالنسب المذكورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الاضرار التي تلحق بالسفن او البضائع او الامتعة او الاموال الاخرى الخاصة بالبحارة او المسافرين او اي شخص اخر موجود على السفينة. وتكون المسؤولية بالتضامن اذا كان الضرر ناشئا عن وفاة الاشخاص الموجودين عليها او اصابتهم ويكون للسفينة التي تدفع اكثر من حصتهم الرجوع على السفن الاخرى بالفرق كل بقدر حصته.
المادة (192) : تترتب المسؤولية المقررة في هذا الفصل اذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الارشاد اجباريا.
المادة (193) : لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن التصادم.
المادة (194) : يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها تصادم ان يبادر الى مساعدة السفينة الاخرى وبحارتها والمسافرين عليها وذلك في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته وبحارتها والمسافرين عليها لخطر جدي، وعليه بقدر استطاعته ان يعلم السفينة الاخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة اليها. ولا يكون مالك السفينة او مجهزها مسؤولا لمجرد مخالفة الاحكام السابقة.
المادة (195) : للمدعى رفع الدعوى الناشئة عن التصادم امام احدى المحاكم الآتية : أ- محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة التي يقع في دائرتها مركز استثمار تابع له. ب- محكمة ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه. جـ- محكمة المكان الذي يقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي احدثت الضرر او على سفينة اخرى مملوكة له اذا كان الحجز عليها جائزا او محكمة المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه المدعى عليه كفيلا او ضمانا اخر. د- محكمة المكان الذي وقع فيه التصادم اذا حدث في الموانئ او المرافئ او في البحر الاقليمي. واذا اختار المدعي احدى المحاكم السابق ذكرها فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند الى الوقائع ذاتها امام محكمة اخرى الا اذا تنازل عن الدعوى الاولى. ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى امام محكمة غير المحاكم المذكورة في الفقرة الاولى او عرض النزاع على التحكيم. ويجوز للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة الناشئة عن التصادم ذاته امام المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية. واذا تعدد المدعون واقام احدهم الدعوى اما احدى المحاكم المختصة جاز للاخرين رفع الدعاوى الموجهة الى الخصم ذاته والناشئة عن نفس التصادم امام هذه المحكمة.
المادة (196) : تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. ومع ذلك ينقضي حق الرجوع المشار اليه في المادة 191 بمضي سنة من تاريخ الوفاء. ولا تسري المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين اذا تعذر حجز السفينة المدعى عليها في البحر الاقليمي للدولة. ولا يفيد من هذه الميزة الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة والذين لهم موطن فيها.
المادة (197) : لا تسري احكام هذا الفصل على السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لاغراض غير تجارية.
المادة (198) : تسري احكام هذا الفصل على مساعدة وانقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والاشخاص الموجودين عليها والاشياء التي تنقلها واجور النقل.
المادة (199) : كل عمل من اعمال المساعدة او الانقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة اذا ادى الى نتيجة نافعة، ولا تستحق اية مكافأة اذا لم ينتج عن تقديم المساعدة او الانقاذ اية منفعة. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز المكافأة قيمة الاشياء التي انقذت. وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة او الانقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد.
المادة (200) : لا يستحق الاشخاص الذين ساهموا في اعمال المساعدة او الانقاذ اية مكافأة اذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم من معونتها صراحة ولسبب مقعول.
المادة (201) : في حالة القطر او الارشاد لا تستحق اية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن مساعدة او انقاذ السفينة التي تقطرها او ترشدها او البضائع الموجودة عليها الا اذا قامت السفينة القاطرة او سفينة الارشاد بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر او الارشاد.
المادة (202) : يحدد الطرفان مقدار المكافأة والا فتحدده المحكمة، وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة او الانقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها. واذا كانت السفينة التي قامت بعملية المساعدة او الانقاذ اجنبية الجنسية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والاشخاص الذين في خدمتها وفقا لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.
المادة (203) : تستحق عن انقاذ الاشخاص مكافأة تحددها المحكمة، ويجوز لها ان تعفي الشخص الذي انقذ من اداء اية مكافأة اذا كانت حالته المالية تبرر ذلك. ويستحق الاشخاص الذين انقذوا الارواح البشرية نصيبا عادلا في المكافأة التي تقدر لمن قاموا بانقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته. ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة.
المادة (204) : يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الطرفين ابطال او تعديل كل اتفاق على مساعدة او انقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره اذا وجدت ان شروط الاتفاق غير عادلة. وفي جميع الاحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن ابطال او تعديل الاتفاق المذكور اذا تبين ان رضا احد الطرفين شابه تدليس او ان المكافأة مبالغ فيها زيادة او نقصا بحيث لا تتناسب والخدمات التي اديت.
المادة (205) : تراعى المحكمة في تحديد المكافأة تبعا للظروف الاساسين التاليين حسب ترتيب ذكرها: اولاً : مقدار الفائدة التي نتجت عن المساعدة او الانقاذ وجهود من قاموا بالمساعدة او الانقاذ والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة او المسافرين عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذي تعرض له من قاموا بالمساعدة او الانقاذ والسفينة التي قامت بالمساعدة او الانقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والاضرار التي نتجت عنها ومخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها من قاموا بالمساعدة والانقاذ وقيمة الادوات التي استعملوها مع مراعاة تخصيص السفينة للمساعدة والانقاذ عند الاقتضاء. ثانياً : قيمة الاشياء التي انقذت.
المادة (206) : تراعى المحكمة الاساسين المذكورين في المادة السابقة عند توزيع المكافأة بين المنقذين اذا تعددوا . ويجوز للمحكمة ان تقضي بتخفيض المكافأة او الغائها اذا تبين ان من قاموا بالمساعدة او الانقاذ قد ارتكبوا اخطاء جعلت المساعدة او الانقاذ لازما او اذا ارتكبوا سرقات او اخفوا اشياء مسروقة او وقع منهم غير ذلك من اعمال الغش.
المادة (207) : يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته او بحارتها او المسافرين عليها لخطر جدي ان يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الاعداء. ويقع هذا الالتزام على قائد اية طائرة اذا لم يكن من شأن المساعدة التي يقدمها تعريض طائرته او ملاحيها او المسافرين عليها لخطر جدي. ويعاقب ربان السفينة او قائد الطائرة الذي لا يقدم المساعدة المذكورة في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ولا يسأل المالك او المجهز عما يحكم به للغير من تعويض بسبب هذه الجريمة.
المادة (208) : تنقضي دعاوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والانقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الاعمال. ولا تسري هذه المدة اذا تعذر حجز السفينة التي قدمت لها المساعدة في البحر الاقليمي للدولة، ولا يفيد من هذه الميزة الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة او الذين لهم موطن فيها.
المادة (209) : لا تسري احكام هذا الفصل على السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لاغراض غير تجارية.
المادة (210) : تسري على الخسارات البحرية العامة الاحكام التي يتفق عليها ذوو الشأن كلهم فاذا لم يوجد اتفاق فتطبق الاحكام المقررة في هذا الفصل والمبادئ المقررة في العرف البحري وبخاصة قواعد يورك وانتورب.
المادة (211) : تعتبر خسارة عامة كل تضحية او مصاريف غير اعتيادية بذلت او انفقت عن قصد ومن اجل السلامة العامة لاتقاء خطر يهدد او يعتقد الربان لاسباب معقولة انه يهدد السفينة او شحنتها ويدخل في الخسارات العامة بوجه خاص ما يأتي: أ- رمي البضائع في البحر والاضرار التي تصيب السفينة او الشحنة بسبب ذلك. ب- جنوح السفينة من اجل السلامة العامة وتقوية الاشرعة وزيادة البخار او القوة المحركة بقصد اعادة تعويمها والاضرار التي تصيب السفينة او الشحنة بسبب ذلك جـ- الاضرار التي تلحق بالسفينة والشحنة او باحدهما بسبب الماء او جنوح السفينة او خرقها لاطفاء نار شبت فيها، ومع ذلك لا تدخل في الخسارات العامة اضرار الحريق التي تلحق بجزء من السفينة او بالبضائع المشحونة صبا او ببعض الطرود. د- النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة واستئجار المواعين لهذا الغرض واعادة شحن البضائع على السفينة. هـ- الاشياء والمؤن التي تقتضي السلامة العامة استعمالها كوقود اذا كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي. و- نفقات التجاء السفينة لاجل السلامة العامة الى ميناء او مرسى بسبب ظروف غير اعتيادية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها الاولى او بجزء منها ونفقات توجيهها لاصلاحها في ميناء غير الميناء الذي ترسو فيه. ز- مصاريف تفريغ البضائع او الوقود او المؤن اذا كان ذلك ضروريا لاصلاح ضرر لحق بالسفينة ولا تستطيع متابعة السفر دون اصلاحه وما يتبع من نفقات اعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والاضرار التي تلحق الشحنة والوقود والمؤن اثناء القيام بهذه العمليات ح- نفقات الاصلاحات المؤقتة للسفينة. ط- اجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت اثناء امتداد السفر بسبب التجاء السفينة الى ميناء او مرسى لتحتمي فيه او لتجري فيه اصلاحات تعتبر من الخسارات العامة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر. ى- ضياع اجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحصيلها اذا كان هذا الضياع بسبب خسارة عامة ما لم يكن متفقا على استحقاق الاجرة في جميع الاحوال. ك- نفقات مساعدة السفينة وانقاذها وقطرها ل- مصاريف تسوية الخسارات العامة.
المادة (212) : على من يدعي ان الضرر الذي اصابه مما يدخل في الخسارات العامة اثبات ذلك والا اعتبرت الخسارة خاصة.
المادة (213) : تعتبر الخسارة عامة وان كان الحادث الذي ادى الى الخسارة قد نشأ عن خطأ احد المشتركين في الرحلة وذلك بغير اخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من صدر منه الخطأ. ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ ان يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة عامة. ومع ذلك اذا كان الخطر ناشئا عن خطأ صادر من الربان ومتعلق بالملاحة جاز لمجهز السفينة ان يطالب باعتبار الضرر الذي اصابه خسارة عامة.
المادة (214) : لا تدخل في الخسارات العامة الا الاضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة العامة. اما الاضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير او تعطيل السفينة او فرق اسعار البضائع او غير ذلك فلا تدخل في الخسارات العامة.
المادة (215) : تعتبر خسارة عامة المصاريف التي انفقت بدلا من مصاريف اخرى كانت تدخل في الخسارة العامة لو انها كانت قد انفقت بشرط الا تجاوز المصاريف التي لم تنفق.
المادة (216) : البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافا للعرف البحري تساهم في الخسارة العامة اذا انقذت. اما اذا رميت في البحر او تلفت جاز لصاحبها ان يطالب باعتبارها خسارة عامة اذا اثبت انه لم يوافق على طريقة شحنها. ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية بين موانئ الدولة.
المادة (217) : لا يدخل في الخسارات العامة الهلاك او الضرر الذي يلحق بالبضائع المشحونة على السفينة بغير علم الربان او التي قدم عنها عمدا بيان غير صحيح. واذا قدم بيان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية فلا تقبل في الخسارات العامة الا على اساس القيمة التي وردت في البيان. ومع ذلك اذا انقذت البضائع التي شحنت بغير علم الربان او التي قدم بيان غير صحيح عن قيمتها فانها تساهم في الخسارات العامة على اساس قيمتها الحقيقية.
المادة (218) : تتألف من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات العامة مجموعتان مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.
المادة (219) : تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والاضرار التي تعتبر من الخسارات العامة مقدرة كما يلي : 1- يحدد الضرر الذي يصيب السفينة بالنفقات المعقولة التي تصرف في الاصلاح وتغيير القطع التالفة وذلك بعد خصم فرق التجديد وفقا للعرف والثمن المتحصل من بيع القطع التالفة. وفي حالة عدم اجراء اصلاح او تغيير تحدد القيمة بطريقة تقديرية. واذا هلكت السفينة كليا او هلاكا في حكم الكلي فالمبلغ الذي يدخل في الخسارات العامة يحدد على اساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للاصلاحات التي ليس لها صفة الخسارة العامة والثمن المحصل من بيع الحطام ان وجد. 2- يحدد الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الهلاك على اساس قيمتها، وفي حالة التلف يحدد الضرر بالفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة في اخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين اصلا لوصولها او في يوم انتهاء الرحلة البحرية اذا انتهت في غير الميناء المذكور، واذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات العامة على اساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في اخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين اصلا لوصولها او في يوم انتهاء الرحلة البحرية اذا انتهت الرحلة في غير الميناء المذكور.
المادة (220) : تضاف الى المجموعة الدائنة عمولة قدرها 2% من النفقات التي تدخل في الخسارات العامة مع استبعاد اجور ونفقات الربان والبحارة والوقود والمؤن التي لم يحل غيرها محلها اثناء السفر. واذا لم يدفع احد ذوي الشأن المبالغ المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات العامة فان النفقات التي تصرف للحصول على هذه المبالغ او ما يعادلها تدخل في الخسارات العامة.
المادة (221) : تدرج في المجموعة المدينة القيمة الصافية الفعلية لجميع الاموال المشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية هذه الرحلة مضافا اليها قيمة الاموال التي تعتبر من الخسارات العامة. ويخصم من اجرة السفينة واجرة نقل المسافرين نفقات البحارة واجورهم التي لم تكن لتصرف للحصول على الاجرة ولم تكن لتعتبر من الخسارة العامة لو هلكت السفينة والشحنة كليا عند وقوع الحادث الذي ادى الى الخسارة العامة. وكذلك تخصم من الاموال المذكورة النفقات المتعلقة بها واللاحقة للحادث الذي ادى الى الخسارة العامة وذلك في الحالة التي لا تعتبر فيها هذه النفقات خسارة عامة.
المادة (222) : لا تساهم في الخسارة العامة امتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن. ومع ذلك اذا اهلكت هذه الامتعة او اتلفت فانها تساهم في الخسارة العامة بقيمتها التقديرية.
المادة (223) : تحسب فائدة قدرها 5% سنويا على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسارات العامة. وتسري هذه الفائدة حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي الحق من مبالغ قبل اجراء هذه التسوية.
المادة (224) : اذا قدم اصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في الخسارات العامة وجب ايداعها فورا في حساب مشترك يفتح باسم كل من نائب عن المجهز ونائب عن اصحاب البضائع في احد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحتفظ هذه المبالغ وما يضاف اليها من فوائد لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات العامة. ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ او ردها الى من دفعها الا باذن كتابي من خبير التسوية وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية. وفي حالة الخلاف تعين المحكمة المختصة نائبا عن اصحاب البضائع كما يعتين المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال.
المادة (225) : توزع الخسارات العامة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.
المادة (226) : يقوم بتسوية الخسارات العامة خبير او اكثر تعينه المحكمة المختصة اذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في اداء مهمتهم.
المادة (227) : يجوز لكل ذي شأن ان يبرئ ذمته من المساهمة في الخسارات العامة وذلك بترك امواله التي تدخل في المجموعة المدينة قبل تسلمها.
المادة (228) : اذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب احدهم للفصل فيها.
المادة (229) : يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب ان تساهم في الخسارات العامة الا اذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبها في هذه الخسارات. واذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الامر على رئيس المحكمة المختصة لتعيين خبير لاجراء تقدير مؤقت للمساهمة في الخسارات المذكورة ويحدد الضمان وفقا لهذا التقدير. ولرئيس المحكمة المختصة ان يأمر ببيع البضائع كلها او بعضها للحصول على هذا الضمان. وتتبع في البيع الاحكام المقررة للتنفيذ ببيع الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة (230) : تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات العامة ممتازة. ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي انقذت او الثمن المتحصل من بيعها. اما بالنسبة الى المبالغ المستحقة لاصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي انقذت واجرتها وتوابعها، وتسري على هذا الامتياز احكام حقوق الامتياز البحرية. وتستوفى مصاريف تسوية الخسارات العامة بالاولوية على ما عداها من الديون.
المادة (231) : لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات العامة. ومع ذلك اذا عجز احدهم عن دفع كل نصيبه في هذه الخسارات وزع نصيبه او الباقي منه بنسبة ما يستحقه كل منهم في الخسارات العامة.
المادة (232) : لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات العامة عن الاضرار التي لحقت بالبضائع الا اذا اخطر الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوما من تسلم البضائع. واذا كان الطلب متعلقا بالاضرار التي لحقت بالسفينة وجب اخطار اصحاب البضائع به في الميعاد المذكور من يوم انتهاء الرحلة.
المادة (233) : تتقادم دعوى المساهمة في الخسارات البحرية بمضي سنتين من يوم وصول السفينة الى الميناء الذي كان معينا لوصلها او الى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية. وينقطع التقادم بالاضافة الى الاسباب المقررة في القانون المدني بتعيين خبير التسوية وفي هذه الحالة يسري تقادم جديد بالمدة نفسها من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات العامة او من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.
المادة (234) : تسري احكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه اتقاء الاخطار المتعلقة برحلة بحرية. ويجوز الاتفاق على مخالفة هذه الاحكام الا اذا كانت ذات صفة الزامية.
المادة (235) : لا يجوز اثبات عقد التأمين الا بالكتابة. ويجوز ان تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية او عرفية. وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديلات يجب اثباته بالكتابة ايضا، ومع ذلك تكون الوثيقة المؤقتة التي يعطيها المؤمن ملزمة للطرفين.
المادة (236) : تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له او لامره او للحامل، ويجوز اجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين. ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض. وللمؤمن ان يحتج في مواجهته بكل الدفوع التي يجوز له توجيهها الى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لافراد او للحامل.
المادة (237) : يجب ان تشتمل وثيقة التأمين على تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة ومكان العقد واسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه وصفته اذا كان يتعاقد لحساب الغير والاموال المؤمن عليها والاخطار التي يشملها التأمين والمستثناة منه وزمانها ومكانها ومبلغ التأمين وقسطه. ويجب ان يوقع المؤمن او من يمثله وثيقة التأمين.
المادة (238) : يجوز التأمين على جميع الاموال التي تكون معرضة لاخطار وهي في البحر، ولا يجوز ان يكون طرفا في عقد التأمين او مستفيدا منه الا من كانت له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في عدم حصول الخطر.
المادة (239) : يجوز للمؤمن اعادة التأمين على الاموال المؤمن عليها.
المادة (240) : اذا كان الخطر مؤمنا عليه في عقد واحد من قبل مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.
المادة (241) : لا يترتب على التأمين اي اثر اذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين او من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون ان يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان، ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك الا بالنسبة الى الشحنة الاولى.
المادة (242) : يسأل المؤمن عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب عاصفة او غرق او جنوح او تصادم او رمي في البحر او حريق او انفجار او سرقة وعلى وجه العموم بسبب جميع الطوارئ والحوادث البحرية. ويكون المؤمن مسؤولا عن مساهمة الاموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية العامة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين. وكذلك يكون المؤمن مسؤولا عن المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الاموال المؤمن عليها من ضرر مادي او الحد من هذا الضرر.
المادة (243) : يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة او البضائع المؤمن عليها بفعل او خطأ المؤمن له او تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن ان سبب هذه الاضرار ناشئ عن اهمال المؤمن له في بذل العناية المعقولة اللازمة للمحافظة على سلامة السفينة او البضائع. وكذلك يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة او البضائع المؤمن عليها بفعل او خطأ الربان او البحارة ايا كان نوع الخطأ او جسامته.
المادة (244) : يبقى المؤمن مسؤولا عن الاخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار الى تغيير الطريق او الرحلة او السفينة التي تقوم بنقل البضائع او اي تغيير آخر يقرره الربان بدون تدخل من المجهز او المؤمن له او يقصد به مساعدة سفينة او مركب في خطر او انقاذ ما عليها من اشخاص واموال. اما اذا لم يكن تغيير الرحلة او الطريق اضطراريا بقى المؤمن مسؤولا عن الحوادث التي يثبت انها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه.
المادة (245) : لا يشمل التأمين اخطار الحرب الخارجية او الاهلية والاضطرابات والثورات والاضراب والاغلاق واعمال التخريب والارهاب والاضرار التي تحدثها الاشياء المؤمن عليها في الاموال الاخرى او الاشخاص ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (246) : اذا انفق على تأمين اخطار الحرب، شمل هذا التأمين الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الاعمال العدائية والانتقامية والاسر والاستيلاء والايقاف والاكراه اذا وقعت بفعل الحكومات والسلطات سواء اكان معترفا بها ام غير معترف بها او بسبب انفجار الالغام ومعدات الحرب الاخرى ولو لم تكن الحرب قد اعلنت او كانت قد انتهت.
المادة (247) : لا يسأل المؤمن عما يلي : أ- الاضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه او عدم كفاية تغليفه او حزمه ومع ذلك يكون المؤمن مسؤولا عن الضرر الناشئ عن عيب خفي في السفينة. ب- النقص العادي الذي يطرأ على البضاعة اثناء الطريق. جـ- الاضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرات والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار واعمال التهريب وممارسة تجارة غير مشروعة. د- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المعطاة لرفع الحجز. هـ- الاضرار التي لا تعتبر ضررا ماديا يلحق مباشرة بالاشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الاسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.
المادة (248) : يلتزم المؤمن له بان يدفع قسط التأمين والرسوم والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على السفينة او البضائع وان يعطي بيانا صحيحا عند اجراء العقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الاخطار التي يجري التأمين عليها وان يطلعه اثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة على هذه الاخطار في حدود علمه بها.
المادة (249) : يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها العقد ويخفض الاعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا اذا جاوز الضرر حد الاعفاء. وفي جميع الاحوال يحسب الاعفاء بعد استنزال النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه اثناء الطريق.
المادة (250) : اذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين جاز للمؤمن ان يوقف التأمين او ان يلغي العقد. ولا ينتج الايقاف او الالغاء اثره الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على التنبيه على المؤمن له بالوفاء ويجوز ان يحصل التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقية. ولا يحول التنبيه بايقاف التأمين دون عمل تنبيه آخر بالغاء العقد ما دام المؤمن له متخلفا عن دفع قسط التأمين والمصاريف. ويعود عقد التأمين الى انتاج اثاره في المستقبل بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف. ويترتب على الغاء العقد الزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الاخطار السارية وذلك دون اخلال بما يستحق من تعويضات. ولا يسري اثر الايقاف او الالغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت اليه وثيقة التأمين قبل وقوع اي حادث وقبل التنبيه بالايقاف او الالغاء. ويجوز للمؤمن في حالة وقوع حادث ان يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.
المادة (251) : اذا افلس المؤمن له او اعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد اعذاره جاز للمؤمن الغاء العقد، ولا يسري هذا الالغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت اليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع اي حادث وقبل التبليغ بالالغاء، ويثبت هذا الحق للمؤمن له في حالة افلاس المؤمن. وفي جميع الاحوال يلتزم المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الاخطار السارية.
المادة (252) : يبطل التأمين اذا قدم المؤمن له ولو بغير نية التدليس بيانات غير مطابقة للحقيقة من شأنها جعل المؤمن يقدر الخطر بأقل من حقيقته. وكذلك يبطل التأمين اذا سكت المؤمن له بسوء قصد عن تقديم البيانات المتعلقة وكان من شأن ذلك ان قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته. ويقع البطلان ولو لم يكن للبيان الصحيح او للسكوت اية صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه. ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملا اذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له ونصف القسط فقط اذا انتفى سوء القصد.
المادة (253) : على المؤمن له ان يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ اثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الاخطار التي يتحملها المؤمن وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد ايام العطلة الرسمية فاذا لم يقع الاخطار في الميعاد جاز للمؤمن الغاء العقد. واذا وقع في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين ان زيادة الاخطار لم تكن ناشئة من فعل المؤمن له بقى التأمين ساريا مقابل قسط اضافي. اما اذا كانت زيادة الاخطار ناشئة من فعل المؤمن له جاز للمؤمن اما الغاء العقد مباشرة مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين واما ابقاء العقد مع المطالبة بقسط اضافي مقابل زيادة الاخطار.
المادة (254) : يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الاشياء المؤمن عليها او بعد وصولها اذا ثبت ان نبأ الهلاك او الوصول قد بلغ الى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل اصدار امره باجراء التأمين او الى مكان توقيع العقد قبل ان يوقعه المؤمن. واذا كان التأمين معقودا على شرط الانباء السارة او السيئة فلا يبطل الا اذا ثبت ان المؤمن له كان يعلم علما شخصيا بهلاك الشيء المؤمن عليه او كان المؤمن يعلم بوصول الشيء. وكذلك يبطل التأمين اذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد اصدار امره باجراء التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة الى الغاء هذا الامر قبل التوقيع على العقد. وفي جميع الاحوال يدفع الطرف الذي يثبت سوء نيته للطرف الاخر تعويضا يعادل ضعف القسط المتفق عليه.
المادة (255) : يجوز للمؤمن طلب ابطال العقد اذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الاشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له. وفي هذه الحالة يبقى القسط كاملا من حق المؤمن. فاذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحا بقدر قيمة الاشياء المؤمن عليها ويكون للمؤمن الحق في نصف القسط عن القدر الزائد. اما اذا كان مبلغ التأمين اقل من القيمة الحقيقية للاشياء المؤمن عليها تحمل المؤمن جزءا من الضرر بنسبة هذا الفرق.
المادة (256) : فيما عدا حالة الغش اذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء اكانت مبرمة في تاريخ واحد ام في تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر على المؤمنين المتعددين بغير ترتيب بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم الى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه. ويجب على المؤمن له اذا طلب تسوية الضرر الذي لحق به ان يصرح بوجود التأمينات الاخرى التي يعلم بها والا كان طلبه غير مقبول. ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به. واذا كان احدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين. وفي حالة ثبوت الغش من جانب المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للابطال بناء على طلب المؤمن. وفي جميع الاحوال يكون قسط التأمين باكمله من حق المؤمن حسن النية.
المادة (257) : يجب على المؤمن له ان يقوم بكافة التدابير التحفظية وان يبذل العناية المعقولة للمحافظة على البضائع المؤمن عليها وانفاذها وان يقوم بجميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على حق الرجوع قبل الغير المسؤول، ويجوز للمؤمن القيام بهذه التدابير والاجراءات ولا يترتب على قيام المؤمن او المؤمن له بهذه التدابير والاجراءات اي اثر في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين. ويسأل المؤمن له بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن عن اهماله واهمال تابعيه وخلفائه في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة وعن كل عمل في حدود القانون يكون من شأنه اعاقة المؤمن عن استعمال حقه في دعوى الرجوع.
المادة (258) : تسوي الاضرار تسوى الاضرار بطريق التعويض الا اذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه في الاحوال التي يجيز له الاتفاق او القانون اتباع هذه الطريقة.
المادة (259) : لا يجوز ان يكون الترك جزئيا او معلقا على شرط ويترتب عليه انتقال ملكية الاشياء المؤمن عليها الى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله. ويحدث انتقال الملكية اثره بين الطرفين من يوم وقوع الحادث.
المادة (260) : يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك ان يصرح بجميع عقود التأمين التي اجراها او التي يعلم بوجودها. واذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة سقط حقه في الافادة من التأمين.
المادة (261) : يجب على المؤمن له اثبات بدء سريان الخطر. ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المذكورين في عقد التأمين الا اذا اثبت المؤمن خلاف ذلك. واذا اراد المؤمن ابراء ذمته وجب عليه ان يثبت ان الضرر لا يدخل ضمن الاخطار التي يشملها التأمين. ومع ذلك اذا كان التأمين لا يشمل الا بعض الاخطار وجب على المؤمن له ان يثبت ان الحادث ناشئ عن احد هذه الاخطار، واذا استعمل المؤمن له حقه في الترك وجب عليه ان يثبت ايضا ان الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اختيار طريقة الترك.
المادة (262) : لا يلزم المؤمن باصلاح او استبدال الاشياء المؤمن عليها.
المادة (263) : على المؤمن ان يدفع حصة الاشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات العامة سواء اكانت تسوية هذه الخسارات مؤقتة او نهائية وذلك بنسبة قيمة الاشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن ان وجدت.
المادة (264) : لا تجوز اقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوما على التقدم اليه بطلب الوفاء مرفقا بالمستندات المؤيدة له وبوثيقة الترك عند الاقتضاء. ويعتبر المؤمن في حالة اعذار بانقضاء الميعاد المذكور. واذا لم تتم التسوية خلال هذا الميعاد وجب على المؤمن رد المستندات التي تسلمها.
المادة (265) : تنتقل الى المؤمن جميع الحقوق التي نشأت بمناسبة الاضرار المشمولة بالتأمين وذلك في حدود التعويض الذي دفعه ومنذ اليوم الذي تم فيه هذا الدفع.
المادة (266) : تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين، وتسري هذه المدة كما يلي : أ- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به. ب- من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي تلحق بالسفينة. جـ- من تاريخ وصول السفينة او من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي تلحق بالبضائع، اما اذا كان الحادث لاحقا لاحد هذين التاريخين فيسري التقادم من تاريخ وقوع الحادث. د- من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الاضرار بطريقة الترك، وفي حالة تحديد مهلة في العقد لاقامة دعوى الترك يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة. هـ- من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات العامة او بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة او الانقاذ. و- من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له او من يوم قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.
المادة (267) : تنقضي بمضي سنتين كذلك دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين وتبدأ هذه المدة من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد.
المادة (268) : ينقطع التقادم المذكور في المادتين السابقتين بكتاب مسجل او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة وذلك بالاضافة الى الاسباب الاخرى المقررة في القانون.
المادة (269) : يعقد التأمين عل السفينة لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة او لمدة محددة. ويجوز ان يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في احد الموانئ او المراسي او الاحواض الجافة او اي مكان اخر. ويجوز ايضا التأمين على السفينة وهي في مرحلة البناء.
المادة (270) : يسري ضمان المؤمن في حالة التأمين بالرحلة من تاريخ البدء في شحن البضائع الى تاريخ الانتهاء من تفريغها دون ان تجاوز مدة سريان التأمين على اية حال خمسة عشر يوما من وقت وصول السفينة الى المكان المقصود او الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع في هذا المكان لرحلة جديدة. واذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت اقلاعها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود المعين في وثيقة التأمين. واذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة التامين لانتهاء الرحلة الاخيرة هو مكان انتهاء عقد التأمين.
المادة (271) : اذا كان التأمين لمدة محددة فان ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد. ومع ذلك اذا كانت السفينة في الوقت المحدد لبدأ سريان التأمين محلا لترميم مترتب على ضرر يشمله التأمين او كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف يضمنه المؤمن فلا يسري التأمين الا من وقت انتهاء الترميم او الرحلة. وفي هذه الحالة يرد قسط التأمين بنسبة المدة التي لم يكن العقد خلالها ساريا. اما اذا انتهى التأمين وكانت السفينة محلا لترميم او كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف وكان الترميم او التلف مما يشمله امتد سريان العقد الى انتهاء الترميم او الرحلة. وفي هذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة المدة الاضافية.
المادة (272) : تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في اي مكان توجد فيه وذلك اثناء سريان العقد وبالنسبة الى نوع الملاحة المذكورة فيه.
المادة (273) : لا يسأل المؤمن عن الاضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة الا اذا كان العيب خفياً، كما لا يسأل المؤمن عن الاضرار الناشئة عما يصدر من الربان من افعال متعمدة.
المادة (274) : فيما عدا الضرر الذي يلحق بالاشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات ايا كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة اخرى او ارتطامها بشيء ثابت او متحرك او عائم. ويجوز للمؤمن له بغير رضا المؤمن اجراء تأمينات تكميلية لضمان مسؤوليته الناشئة عن الاضرار التي تحدثها السفينة والتي لا تشملها الفقرة السابقة او التي تجاوز المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين. ولا تحدث التأمينات التكميلية اثرها بالنسبة الى الاضرار المؤمن عليها الا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.
المادة (275) : اذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الاخطار المؤمن عنها. واذا كان التأمين على السفينة لرحلة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين اذا هلكت السفينة كليا او قرر المؤمن له تركها وكان الهلاك او الترك مما يقع على عاتق المؤمن. اما اذا لم يكن الهلاك او الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط الا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الاخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي ادى الى هلاك السفينة او تركها.
المادة (276) : يبقى مبلغ التأمين ضامنا لكل حادث يقع اثناء سريان وثيقة التأمين وان تعددت الحوادث الا اذا اتفق الطرفان على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي اثر كل حادث. وتسوى الحوادث الحاصلة خلال كل رحلة على حدة سواء كان التأمين معقودا لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة او لمدة معينة. وتعتبر الرحلة كما هي محددة في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 270 وحدة في تسوية الحوادث التي تقع خلالها سواء كان التأمين لرحلة واحدة او لعدة رحلات او لمدة معينة. اما الحوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فتسوى كل منها على حدة.
المادة (277) : في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والاصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الاخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة او عن بطالتها او عن اي سبب اخر. وتخفض قيمة القطع التي استبدلت بما يعادل الفرق في القيمة بين الجديد والقديم ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (278) : يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الاحوال الاتية : أ- اذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة اشهر بعد وصول آخر انباء عنها. ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الانباء. ب- اذا هلكت السفينة كليا. جـ- اذا اصيبت السفينة بتلف لا يمكن اصلاحه او تعذر اصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة الا اذا كان من المستطاع قطرها الى مكان اخر يكون اجراء الاصلاح فيه ممكنا. د- اذا كانت نفقات اصلاح السفينة تعادل ثلاثة ارباع قيمتها على الاقل.
المادة (279) : اذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة اسرها او الحجز عليها او ايقافها بناء على امر من السلطات العامة اذا لم يسترد السفينة خلال اربعة اشهر من تاريخ قيامه باخطار المؤمن بوقوع الحادث.
المادة (280) : تسوى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف. وتعتبر البضائع وغيرها من الاموال المملوكة للمجهز بالنسبة الى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.
المادة (281) : اذا انتقلت ملكية السفينة استمر التامين بحكم القانون لصالح المالك الجديد بشرط ان يخطر المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية اليه وان يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المالك القديم المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين. ولا تحسب في الميعاد المذكور ايام العطلات الرسمية. ويبقى المؤمن له الاصلي ملزما قبل المؤمن بدفع اقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية. ويجوز للمؤمن ان يطلب الغاء العقد خلال شهر من تاريخ اخطاره بانتقال الملكية وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار. واذا لم يقع الاخطار بانتقال الملكية في الميعاد المذكور في الفقرة الاولى اعتبر التامين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد. ويعود عقد التأمين الى انتاج اثاره بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة من حصول الاخطار. ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.
المادة (282) : اذا كان موضوع التأمين خاصا بالمكافأة المستحقة عن المساعدة او الانقاذ التزم المؤمن في حدود مبلغ التأمين بدفع المصاريف التي تنفق لمساعدة السفينة او انقاذها بسبب خطر يشمله التأمين ويدفع كل مكافأة اخرى تستحق بسبب هذا الخطر. ولا ينتج التأمين المذكور اثره الا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة. واذا كان موضوع التأمين خاصا بالمصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة التزم المؤمن بدفعها في حدود مبلغ التأمين وذلك في الاحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.
المادة (283) : اذا عقد التأمين على اجرة السفينة ولم يشترط استحقاقها في جميع الاحوال فلا يشمل التأمين الا 60% منها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يضمن المؤمن في التأمين على الاجرة الا حصة هذه الاجرة في الخسارات العامة ودفع الاجرة المستحقة للمؤمن له في حالة ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين وذلك في حدود مبلغ التأمين وبشرط ان يثبت المجهز في الاحوال المذكورة بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 278 انه لم يتمكن من ترحيل البضائع الى ميناء الوصول.
المادة (284) : اذا كان محل التأمين اجور البحارة ونفقاتهم واعادتهم الى اوطانهم والارباح المتوقعة التزم المؤمن بتعويض الضرر الناشئ عن اي خطر بحري يدخل في التأمين اذا اثبت المدعي ان الضرر يتعلق بمحل التأمين.
المادة (285) : يكون التأمين على البضائع بوثيقة لرحلة واحدة او بوثيقة اشتراك.
المادة (286) : تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في اي مكان توجد فيه اثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان. ومع ذلك يجوز للمؤمن زيادة قسط التأمين اذا بقيت البضائع في ميناء او استغرق مرورها او اعادة شحنها على سفينة اخرى مدة غير اعتيادية او اذا اضطرت السفينة التي تنقلها الى الالتجاء الى احد الموانئ او تغيير طريقها المعتاد وذلك مع مراعاة الاحكام المذكرة في المادة 253. واذا كانت البضائع اثناء الرحلة محلا لنقل بري او نهري او جوي سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكورة الا اذا اتفق على غير ذلك.
المادة (287) : لا يجوز ان يزيد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضافا اليه مصاريف نقلها الى ميناء الوصول والربح المتوقع.
المادة (288) : تقدر الخسائر التي اصابت بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
المادة (289) : يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الاتية : أ- اذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة اشهر بعد وصول آخر انباء عنها. ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الانباء. ب- اذا اصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ في عمليات ترحيل البضائع بأية طريقة للنقل الى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيام المؤمن باخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة. ج- اذا بيعت البضائع اثناء الرحلة بسبب اصابتها بتلف مادي. د- اذا فقدت البضائع او هلكت كليا او اصابها تلف يعادل على الاقل ثلاثة ارباع قيمتها. واذا كان التأمين يشمل اخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة اسر السفينة او الحجز او ايقافها بامر من السلطات العامة اذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال اربعة اشهر من تاريخ قيامه باخطار المؤمن بوقوع الحادث.
المادة (290) : اذا جرى التأمين بوثيقة اشتراك وجب ان تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الاعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة واقساط التأمين اما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بالنسبة الى كل شحنة على حدة.
المادة (291) : يلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك باخطار المؤمن بالشحنات الاتي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها : ا- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له او تنفيذا لعقود شراء او بيع تلزمه باجراء التأمين ويشمل التأمين هذه الشحنات من وقت تعرضها للاخطار المؤمن عنها بشرط ان يقدم المؤمن اخطارا عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد. ب- جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد الى المؤمن له باجراء التأمين عليها بشرط ان تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة او امينا على البضائع او غير ذلك ولا يشمل التأمين هذه الشحنات الا من وقت اخطار المؤمن بها، ولا تطبق وثيقة الاشتراك اذا كان دور المؤمن له مقصورا على تنفيذ الامر الصادر اليه من الغير باجراء التأمين.
المادة (292) : اذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز للمؤمن ان يطلب الغاء العقد فورا وان يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع اول مخالفة وان يستوفى على سبيل التعويض اقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر عنها.
المادة (293) : في حالة التأمين لضمان المسؤولية لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين الا اذا وجه الغير الذي اصابه الضرر مطالبة ودية او قضائية الى المؤمن له.
المادة (294) : اذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين وان تعددت الحوادث.
المادة (295) : يجوز لمن يتولى انشاء السفينة او اصلاحها ان يعقد تأمينا لضمان مسؤوليته عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او بالغير وتسري على هذا التأمين احكام التأمين البحري اذا اتفق على ذلك.
المادة (296) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن