بشأن تعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وتعديلاته،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (2) الفقرة الرابعة، (8) الفقرة الثانية، (44)، (117) الفقرة الثالثة، (296)، من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، النصوص الآتية:
مادة (2) الفقرة الرابعة:
واستثناءً يجوز للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين.
مادة (8) الفقرة الثانية:
وإذا لم يكن أحد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالأغلبية المشار إليها في المادة السابقة فله أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، أو أن يتخلى عن حصته، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الاخرين بنسبة حصصهم في السفينة.
مادة (44):
لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين، أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.
ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان من الديون المنصوص عليها في البنود (م)، (ن)، (س) من المادة السابقة.
مادة (117) الفقرة الثالثة:
ويلتزم برد السفينة في الميناء التي تسلمها فيه بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال المعتاد. وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب يرجع إلى المستأجر يلتزم بأداء ضعف الاجرة عن مدة التأخير مع عدم الاخلال بحق المؤجر في التعويض إن كان له مقتضٍ.
مادة (296):
يصدر الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تُضاف فقرة جديدة إلى المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، نصها الآتي:
مادة (187) فقرة جديدة:
ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن في الموانئ البحرينية قرار من الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين