تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة (1) : يُعمل بقانون التجارة المرافق لهذا القانون ويُلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : 1- تسري على المواد التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نصوص تشريعية آمرة. 2- فإذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية. ويرجح العرف الخاص أو المحلي على العرف العام. 3- فإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق القوانين الخاصة بالمواد المدنية فإذا لم توجد استنبط القاضي أصول حكمه من مبادئ الشريعة الإسلامية ثم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
المادة (3) : الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر وتعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالا تجارية: 1- شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى، وذلك بقصد تحقيق الربح. 2- بيع أو تأجير المنقولات السابق شراؤها على الوجه المبين في الفقرة السابقة. 3- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك إيجارها للغير. 4- جميع العمليات المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها، وأيا كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها. 5- تأسيس الشركات التجارية.
المادة (4) : يعتبر كذلك عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة بحرية كانت أو جوية، وبوجه خاص: 1- إنشاء السفن أو الطائرات أو إصلاحها وصيانتها. 2- شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات بقصد الاستغلال. 3- شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات. 4- النقل البحري أو الجوي. 5- عمليات الشحن والتفريغ. 6- العقود المتعلقة باستخدام الربابنة والطيارين والمهندسين والملاحين وسائر المستخدمين. 7- الإقراض والاستقراض.
المادة (5) : تعتبر الأعمال الآتية تجارية متى كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1- توريد البضائع وتصديرها وتوزيعها. 2- الصناعة. 3- النقل البري. 4- الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري. 5- الدلالة أيا كان نوعها. 6- التأمين على اختلاف أنواعه. 7- عمليات المصارف والصيارف وأسواق البورصات. 8- استيداع البضائع والمحاصيل وغيرها. 9- النشر والطباعة والتصوير والإذاعة بطريق الراديو أو التليفزيون والصحافة ونقل الأخبار أو الصور أو الإعلان. 10- استخراج مواد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط وقطع الأحجار وغيرها. 11- مقاولات الأشغال العامة ومقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها. ومقاولات أعمال التنظيفات والصيانة، متى تعهد المقاول بتقديم المواد اللازمة أو بتوريد العمال. 12- شراء العقارات والحقوق العينية العقارية بقصد بيعها وبيعها بعد شرائها بالقصد المذكور. 13- التخليص الجمركي والتخديم ومحال البيع بالمزاد العلني. 14- أعمال مكاتب السياحة وأعمال الفنادق والمطاعم والسينمات والملاعب والترويح. 15- تأجير أو استئجار المنازل والشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها. 16- توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وخدمات الاتصالات.
المادة (6) : تعتبر أيضا أعمالا تجارية جميع الأعمال المرتبطة بالأعمال المشار إليها في المواد السابقة وكذلك الأعمال التي يمكن قياسها على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة (7) : 1- الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعتبر أعمالا تجارية. 2- وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (8) : 1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه أو باستخدامه عمالا، وبيعه إياه، لا يعد عملا تجاريا. 2- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفة وبيعه إياه. 3- لا يعتبر عملا تجاريا بيع المزارع منتجات الأرض التي يقوم بزراعتها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها. 4- ومع ذلك إذا قام المزارع بتحويل المواد التي تنتجها الأرض التي يزرعها واستخدم في ذلك آلات ذات قوة محركة كبيرة أو عدد قليل من العمال أو أسس متجرا أو مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تحويلها اعتبر العمل تجاريا.
المادة (9) : يعتبر تاجرا: 1- كل شخص يتمتع بالأهلية التجارية يزاول على وجه الاحتراف عملا تجاريا باسمه ولحسابه. 2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أيا كان غرضها.
المادة (10) : كل بحريني بلغ الثامنة عشرة سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها، يكون أهلا للاشتغال بالتجارة.
المادة (11) : 1- إذا كان للقاصر أو المحجور عليه مال في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقا لما تقضي به مصلحتهما. 2- فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر أو المحجور عليه تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك. 3- ولا يكون القاصر أو المحجور عليه ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة, ويجوز شهر إفلاسه، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر أو المحجور عليه.
المادة (12) : إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب لتجارة القاصر أو المحجور عليه للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة وأن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة (13) : كل أمر تصدره المحكمة سواء بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه أو سحب التفويض في الاستمرار فيها أو بتقييده ذلك التفويض يجب قيده في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة (14) : 1- ينظم أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها. 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بإذن من زوجها فإذا كان القانون الواجب تطبيقه يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب الزوج إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة محلية. 3- لا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا الإعلان. 4- ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن على الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة (15) : 1- يفترض في الزوجة الأجنبية أنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك. 2- لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا تم شهرها بالقيد في السجل التجاري ونشر ملخصها في الجريدة الرسمية. 3- ويجوز للغير في حالة إهمال إجراءات الشهر المذكورة في الفقرة السابقة أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الصادر من غير محاكم البحرين بانفصال الزوجين إلا من تاريخ قيد ذلك الحكم في السجل التجاري ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية.
المادة (16) : 1- مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون الشركات التجارية لا يجوز لغير البحريني مزاولة التجارة في البحرين إلا إذا كان له شريك بحريني لا تقل حصته في رأس المال عن 51%. 2- ويمنح غير البحرينيين من التجار المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنتان لتسوية أوضاعهم وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة وإلا شطبت أسماؤهم من السجل التجاري. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في التجارة وقت نفاذ هذا القانون ويكون لهم حق مزاولة التجارة دون اشتراط الشريك البحريني.
المادة (17) : 1- لا تسري أحكام هذا القانون على أرباب الحرف الصغيرة. 2- يعتبر من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات عامة زهيدة مستخدما في ذلك نشاطه البدني أو آلات ذات قوة محركة صغيرة أو عددا قليلا من العمال للحصول على قدر من الربح يؤمن به معاشه اليومي. ويصدر بتحديد هذه الحرف الصغيرة قرار من وزير التجارة والزراعة.
المادة (18) : 1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في منشورات أو أوراق أو غير ذلك من وسائل الإعلام. ويجوز نقض هذه القرينة بإثبات أن من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا. 2- تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. 3- إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة (19) : 1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار, ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة. 2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشؤها أو تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في البحرين. وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (20) : 1- يجب على كل تاجر يجاوز رأسماله عشرة آلاف دينار فردا كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة. ويمنح التجار مهلة قدرها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون يلزمون بعد انتهائها بإجراء القيد فيها باللغة العربية. ويجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء تمديد هذه المهلة لفترة لا تجاوز خمس سنوات. 2- وفي جميع الأحوال يجب على التاجر أن يمسك الدفترين الآتيين: أ) دفتر اليومية الأصلي. ب) دفتر الأستاذ. 3- ويجوز لوزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً يحدد فيه فترة انتقالية تبدأ عند العمل بهذا القانون لا يلزم التجار خلالها بإمساك الدفاتر التجارية، كما يجوز له تمديد هذه الفترة وله أيضا أن يضع أي تحديد آخر لرأسمال التاجر الذي يعفى من إمساك الدفاتر التجارية. 4- كما يجوز لوزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي بقرار يصدره المؤسسات والشركات والبنوك التي يحددها من إمساك الدفاتر التجارية إذا كانت تستخدم الحاسب الإلكتروني في حساباتها وينظم القرار الصادر بالإعفاء الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الإلكتروني.
المادة (21) : 1- تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما بيوم وبالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يجوز أن تقيد إجمالا شهرا بشهر. 2- ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية. ويكتفي في هذه الحالة بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر المساعدة, فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا أصليا.
المادة (22) : 1- تقيد في دفتر الأستاذ كافة العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والبنك والشركاء والدائنين والمدينين والإيرادات والمصروفات والمسحوبات. 2- يقوم التاجر دوريا في نهاية كل فترة زمنية بترصيد الحسابات المشار إليها في الفقرة أعلاه لإعداد ميزان المراجعة وعمل التسويات الجردية ثم استخراج الحسابات الختامية للميزانية العمومية.
المادة (23) : 1- على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق المتعلقة بتجارته سواء تلك التي يرسلها أو التي ترد إليه منها. 2- ويكون الحفظ بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة.
المادة (24) : 1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهامش أو بين السطور. 2- ويجب قبل استعمال الدفترين المذكورين في المادة (20) الفقرة الثانية أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأن يوقع كل صفحة من يكلفه وزير التجارة والزراعة بقرار منه بذلك، ويضع عليها ختم الإدارة المختصة، بعد أن يذكر عدد صفحات الدفتر. 3- وإذا انتهت صفحات أحد الدفترين وجب على التاجر أن يقدمه إلى وزارة التجارة والزراعة للتأشير عليه بما يفيد آخر قيد وذلك قبل استعمال الدفتر الجديد. كما يتعين عليه تقديمه في نهاية كل سنة مالية إلى وزارة التجارة والزراعة للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. 4- يجب على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم الدفترين المذكورين إلى وزارة التجارة والزراعة للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. 5- ويكون التوقيع والتأشير في الحالات السابقة بغير رسوم. ويجوز لوزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً يوقف فيه تطبيق البندين (2)، (3) لمدة أو لمدد محددة متعاقبة وفقا للضرورة.
المادة (25) : 1- على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التأشير عليها بانتهائها. 2- وعليهم أيضا حفظ المراسلات والبرقيات مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تصديرها أو ورودها. 3- وللمصارف والشركات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والزراعة أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرتين السابقتين بالصور المصغرة (ميكروفيلم) بدلا من الأصل ومع ذلك يجب الاحتفاظ بأصول تلك المستندات مدة لا تقل عن سنتين وتكون للصور حجية الأصل في الإثبات.
المادة (26) : 1- تعتبر القيود التي يدونها في الدفاتر التجارية مستخدمو التاجر المأذون لهم في ذلك في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه. 2- ويفترض في القيود المدونة في دفاتر التاجر أنها دونت بعلمه ورضائه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة (27) : يجوز للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر بناء على طلب الخصم أو من تلقاء نفسها تقديم الدفاتر إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تندبه لذلك.
المادة (28) : 1- لا يجوز للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر التاجر بتسليم دفاتره والوثائق المتعلقة بها لاطلاع خصمه عليها إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات والشركات وقسمة الأموال المشتركة. 2- في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي من الإفلاس تسلم الدفاتر للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح.
المادة (29) : للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بتفتيش محل التاجر للتحقق مما إذا كان يمسك دفاتر تجارية.
المادة (30) : للمحكمة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها أن تعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها بالدفاتر وأن توجه اليمين المتممة إلى خصمه.
المادة (31) : 1- يعاقب على عدم مسك الدفاتر المنصوص عليها في المادة (20), أو على عدم إتباع الأحكام المتعلقة بتنظيمها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار. 2- يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة بقرار منه سلطة دخول المتاجر للتحقق من إمساك الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون ومن أن الأحكام المتعلقة بتنظيمها قد روعيت ويكون لهم في حالة المخالفة تحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن.
المادة (32) : 1- المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل. 2- ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال، وهي بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والعنوان التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.
المادة (33) : إذا لم يذكر المتعاقد العناصر التي يتكون منها المتجر محل التعاقد فإنه يشتمل - فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية - على كل عنصر مادي أو معنوي يكون لازما للانتفاع به بالكيفية التي قصدها المتعاقدان.
المادة (34) : لا يشمل التصرف في المتجر العقار الذي يقع فيه. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
المادة (35) : كل تصرف يكون محله نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه يجب أن يكون في عقد محرر أمام كاتب العدل. وكل تصرف ينقل لملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه لا يتم توثيقه أمام كاتب العدل لا يكون له من أثر لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير.
المادة (36) : 1- يقيد التصرف في المتجر في سجل خاص يحفظ بمكتب السجل التجاري ويصدر بتنظيمه قرار من وزير التجارة والزراعة. 2- يجب على المتصرف عند طلب القيد أن يقدم صورة رسمية من العقد موضوع التصرف ويرفق به نسختين من حافظة تتضمن البيانات الواردة بالعقد وعلى الأخص ما يلي: أ) اسم المتصرف ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه. ب) اسم المتصرف إليه ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه. جـ) بيان موقع المتجر وغرضه والفروع التابعة له إذا وجدت وتحديد الأجزاء الذي يتكون منه والذي يرد عليه التصرف. د) وإن كان التصرف بيعا يذكر ثمن البيع المحدد للأدوات والبضائع والمحدد لمقومات المتجر المادية وغير المادية كل على حدة وبيان ما إذا كان البائع قد احتفظ لنفسه بحق امتياز البائع أو بفسخ البيع. هـ) اسم المؤجر ومدة الإيجار وقيمته السنوية ومواعيد استحقاقه. و) اسم الشركة المؤمن لديها ضد الحريق أو الأخطار الأخرى. 3- كما يجب نشر ملخص التصرف في إحدى الصحف المحلية مشتملا على البيانات الآتية: أ) أسماء المتعاقدين وعناوينهم. ب) تاريخ التصرف ونوعه والالتزامات والحقوق المترتبة عليه. جـ) نوع المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق المتعاقدان على أن يشملها التصرف. د) ثمن المتجر إن كان التصرف بيعا وطريقة أداء الباقي من الثمن. 4- لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك، ونشر ملخصه في إحدى الصحف المحلية.
المادة (37) : إذا اشتمل التصرف في المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للإعلان أو التسجيل كالعلامات التجارية ونحوها فلا يقوم قيد التصرف والنشر عنه وفقا للمادة (36) من هذا القانون مقام القيد والنشر الخاص بتلك العناصر وفقا للقانون المنظم لها.
المادة (38) : 1- يشمل التصرف في المتجر كافة الحقوق والالتزامات المتصلة به ما لم يتفق على خلاف ذلك فيكون المتصرف مسئولا بالتضامن مع المتصرف إليه عن تلك الالتزامات. 2- ويجوز للمتصرف إليه أن يعين ميعادا للدائنين السابقين على تاريخ نشر ملخص التصرف لتقديم ديونهم لتسويتها. ويجب أن يكون الإعلان في إحدى الصحف المحلية ولا تقل مدته عن ستين يوما من تاريخ النشر. 3- تبرأ ذمة المتصرف إليه من الديون التي لا يخطر بها أصحابها بخطابات مسجلة بعلم الوصول في خلال الأجل المعين بالفقرة السابقة ويبقى المتصرف وحده مسئولا عنها.
المادة (39) : 1- يكفل القيد للبائع حق الامتياز لمدة سنتين من تاريخ القيد ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 2- في حالة نقل المتجر يجب التأشير على هامش السجل بالعنوان الجديد للمتجر.
المادة (40) : استثناء من الأحكام الخاصة بالإفلاس يجوز لبائع المتجر الذي لم يستوف كامل الثمن أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ البيع واسترداد المتجر محل البيع أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ بحقه في الفسخ أو بامتياز البائع واستوفى العقد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (35، 36) من هذا القانون. ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التي شملها.
المادة (41) : 1- على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم. 2- وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.
المادة (42) : 1- يشطب امتياز البائع إذا تراضى المتعاقدان على ذلك، أو إذا أوفى المشتري بباقي الثمن والملحقات. 2- يتم الشطب بإثبات بيان على هامش القيد في السجل.
المادة (43) : يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على العنوان التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة (44) : 1- لا يتم الرهن إلا بعقد رسمي محرر أمام كاتب العدل وإلا كان باطلاً. 2- ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت.
المادة (45) : 1- يتم عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه, ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.
المادة (46) : الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.
المادة (47) : تتبع في بيع المتجر في حالة عدم الوفاء بباقي الثمن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (48) : يكون للبائع وللدائنين المرتهنين حق الامتياز على المبالغ الناشئة عن التأمين الحاصل على الأشياء المبيعة والمؤمن عليها إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت له على هذه الأشياء.
المادة (49) : ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.
المادة (50) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961، وتعديلاته تسري على العنوان التجاري الأحكام الواردة في المواد التالية.
المادة (51) : 1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه، ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا. 2- ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة, وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.
المادة (52) : 1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961, وتعديلاته. 2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها. 3- وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب أن يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.
المادة (53) : على التاجر أن يجرى معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري، وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
المادة (54) : لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره، لم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.
المادة (55) : 1- لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري، إلا إذا آل إليه هذا العنوان أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بيانا يدل على انتقال الملكية. 2- وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة, كان مسئولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة (56) : 1- من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان, ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن. 2- وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.
المادة (57) : من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولا عن التزامات سلفه, ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيدا في السجل التجاري.
المادة (58) : 1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. 2- وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد، أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا بقاء الاسم في العنوان.
المادة (59) : 1- إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله، ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا في السجل التجاري. ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل. 2- وتسري هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (60) : لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسئولا عن التعويض.
المادة (61) : لا يجوز للتاجر أن يذيع أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته، ولا أن يعلن خلافا للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة, ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل, قاصدا بذلك أن ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسئولا عن التعويض.
المادة (62) : لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمه. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة (63) : إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجرا آخر حسن النية فأوقعت به ضررا، جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.
المادة (64) : من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصدا أو عن تقصير جسيم كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه.
المادة (65) : يعتبر بيانا تجاريا أي إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: 1- عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها. 2- الجهة أو البلاد التي صنعت فيها البضائع أو أنتجت. 3- طريقة صنعها أو إنتاجها. 4- العناصر الداخلة في تركيبها. 5- اسم أو صفات المنتج أو الصانع. 6- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. 7- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.
المادة (66) : يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على ذات المنتجات أو على المحال أو المخازن أو على عناوينها أو على الأغلفة أو القوائم أو الرسائل أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.
المادة (67) : 1- لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها. 2- ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، الذين يتجرون في منتجات متشابهة واردة من جهات أخرى، أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى لو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع أي لبس.
المادة (68) : لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة (69) : 1- لا يجوز ذكر جوائز أو ميداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة إلى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة إلى الأشخاص والعناوين التجارية التي منحت لهم أو إلى من آلت إليهم حقوقها، على أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها. 2- ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة (70) : 1- إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من وزير التجارة والزراعة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات. 2- ويحدد بقرار من وزير التجارة والزراعة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
المادة (71) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف وهو سيء النية أحكام المواد (65 - 70) الخاصة بالبيانات التجارية.
المادة (72) : إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين سرت على جميع ذوي الشأن فيه أحكام قانون التجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (73) : 1- الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2- ويسري هذا الحكم في حالة تعدد الكفلاء في دين تجاري.
المادة (74) : 1- تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين. 2- وتثبت الكفالة بالكيفية التي يثبت بها الالتزام الأصلي. 3- ولا يجوز في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل - ولو كان غير متضامن - تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (75) : إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف فإذا لم يوجد عرف عينته المحكمة.
المادة (76) : 1- يعتبر قرضا تجاريا كل قرض يعقده التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية. 2- ويفترض أن المتعاقدين قد شرطا فائدة على هذا القرض ما لم يثبت أنهما قصدا غير ذلك. 3- وإذا اقتضت حرفة التاجر تقديم قروض لعملائه من التجار أو من غيرهم أو أداء مبالغ أو مصاريف لحسابهم جاز له مطالبتهم بفوائدها من يوم دفعها ما لم يتفق على غير ذلك. 4- تحسب الفائدة بالسعر القانوني إلا إذا اتفق على سعر آخر بشرط أن لا تجاوز الحد المنصوص عليه قانونا. 5- وتحدد مؤسسة نقد البحرين من وقت لآخر بإعلان تصدره، السعر القانوني، والحد الأقصى للفائدة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة. 6- تدفع الفوائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلا لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان الأجل لسنة أو أقل ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك.
المادة (77) : 1- الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته. 2- ومع ذلك يجوز للورثة إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة ولا يلزمون في هذه الحالة بأي تعويض للمتعاقد مع مورثهم إذا كان إخطارهم له بالإلغاء في وقت مناسب.
المادة (78) : إذا عين لتنفيذ العقد أجل معين وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك إجبار الدائن على قبول التنفيذ.
المادة (79) : إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ.
المادة (80) : يكون الإعذار أو الإخطار في المواد التجارية بخطاب مسجل، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو بما في حكمها.
المادة (81) : 1- تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي حسبت عليه الفوائد وذلك دون إخلال بالعرف التجاري. 2- وللدائن حق المطالبة بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش أو خطأ جسيم.
المادة (82) : الوفاء بدين تجاري لمن يحوز سند الدين مؤشرا عليه من الدائن بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة صادرة من الدائن أو نائبه يبرئ ذمة الموفي إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحريات العادية للتحقق من صحة الوفاء.
المادة (83) : 1- كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالتسليم إذا كان للحامل. 2- يترتب على التظهير أو التسليم انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى الحامل الجديد. 3- وفي حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير. 4- وإذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك. 5- وفي جميع الأحوال لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المؤسسة على علاقات شخصية بمن أصدر الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليه الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين. 6- ويجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك إذا لم يسلم إليه مؤشرا عليه بالتخالص.
المادة (84) : وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (85) : تسري على ضياع الصكوك المشار إليها في المادة (83) الأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية أو هلاكها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (86) : 1- يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- وفيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في تلك المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق.
المادة (87) : 1- في المواد التجارية تسقط التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء ما لم ينص القانون على مدة أقل. 2- وكذلك تتقادم بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية.
المادة (88) : تكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر تاريخ الورقة العرفية صحيحا حتى يثبت العكس.
المادة (89) : يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية طبقا للقواعد التالية: 1- تكون القيود الواردة بالدفاتر - ولو كانت هذه الدفاتر غير منتظمة - حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من قيود. 2- تكون القيود الواردة بالدفاتر المنتظمة وفقا لأحكام القانون حجة لمصلحة التاجر الذي يمسكها على خصمه التاجر إلا إذا نقضها خصمه التاجر بقيود في دفاتره المنتظمة أو إذا أثبت عدم صحتها بدليل عكسي. 3- إذا أسفرت مقارنة دفاتر الخصمين المنتظمة وفقا للقانون عن تناقض في الأدلة وجب على المحكمة أن تطلب دليلا آخر. 4- إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما منتظمة ودفاتر الآخر غير منتظمة كانت العبرة بدفاتر التاجر المنتظمة إلا إذا قدم خصمه الدليل على عكس ما أثبت بها.
المادة (90) : إذا رأت المحكمة الأخذ بما جاء بالدفاتر التجارية وجب عليها أن تطلب من صاحب هذه الدفاتر أداء اليمين على صحة البيانات التي تريد الأخذ بها وعلى بقاء الالتزام في ذمة المدين.
المادة (91) : يجوز لوزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً يعفي بموجبه المؤسسات المالية من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة (92) : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل إلا على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (93) : البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل ملكية شيء مقابل ثمن نقدي، فإذا كان المقابل نقدا وعينا وجب لاعتبار العقد بيعا أن يكون المقابل النقدي أكبر من المقابل العيني.
المادة (94) : 1- يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. 2- وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه إلا إذا ثبت تدليس البائع.
المادة (95) : 1- إذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له، وجب أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض. 2- وللبائع بعد انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة تحديد صفات المبيع ويعتبر هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.
المادة (96) : 1- إذا كان البيع "بالعينة" وجب أن يكون المبيع مطابقا لها. 2- وإذا تلفت "العينة" أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على هذا المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
المادة (97) : 1- في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع, فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا. 2- ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
المادة (98) : إذا كان المبيع بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل المبيع إن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي تم فيه هذا الإعلان.
المادة (99) : 1- يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. 2- وإذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق تعين الثمن بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة (100) : إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن، انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما فإن لم يكن بينهما تعامل سابق انعقد البيع بالسعر المتداول في السوق وذلك ما لم يتبين من الظروف أو من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر.
المادة (101) : يجوز تفويض الغير في تعيين ثمن المبيع، فإذا لم يقم بالتعيين في الميعاد المحدد له أو في الميعاد المناسب عند عدم التحديد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد وإذا تعذرت معرفة سعر السوق عينته المحكمة.
المادة (102) : 1- إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك. 2- لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه.
المادة (103) : 1- إذا لم يعين ميعاد للتسليم وجب أن يتم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع وفقا للعرف تحديد ميعاد آخر. 2- وإذا اتفق على أن يكون للمشتري تعيين ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يجري به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.
المادة (104) : 1- إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى إعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد. 2- للمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل للمبيع. 3- وإن كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري ولو لم يشتر فعلا بضائع مماثلة للمبيع أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.
المادة (105) : إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه. ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم بالمشتري.
المادة (106) : 1- إذا قام البائع بناء على طلب المشتري، بإرسال المبيع إلى غير المكان المحدد لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله. 2- فإذا خالف البائع - دون ضرورة ملجئة - تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة. 3- المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المتفق عليه تكون على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (107) : إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسليم المبيع.
المادة (108) : 1- إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع - بعد إعذار المشتري - أن يعيد بيع البضاعة، فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق. 2- وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع - ولو لم يقم بالبيع فعلا - أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.
المادة (109) : 1- إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند أمين وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة لتلف سريع بالمزاد العلني دون إخطار. 2- فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه ممارسة بهذا السعر. 3- وعلى البائع إيداع حصيلة البيع خزانة المحكمة حتى يُسوى النزاع بينه وبين المشتري وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيع.
المادة (110) : إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبا أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التي تم التعاقد بمقتضاها فلا يحق للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة التصرف فيه ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ ويكتفي عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن.
المادة (111) : 1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يجب على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليما فعليا. وعليه أيضا أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال سنة من تاريخ ذلك التسليم وإلا سقط حقه في إقامتها. 2- ويجوز الاتفاق على إطالة المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تقصيرها أو إعفاء المشتري من مراعاتها.
المادة (112) : 1- إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضي للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشتري تكملة الثمن بعد إنذاره بذلك. 2- وتسقط دعوى البائع بتكملة الثمن بانقضاء سنة من تاريخ تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا أو حُكميا.
المادة (113) : يجوز للمشتري الذي دفع كامل الثمن أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة (فاتورة) بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع.
المادة (114) : 1- يجوز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم النزول عن ثمن معين عند إعادة بيع السلعة التي يشتريها إذا كانت السلعة تحميها علامة تجارية مسجلة. 2- ويقع هذا الشرط باطلا إذا كان المشتري هيئة لا تستهدف الربح أو كان المبيع من السلع الضرورية. 3- ولا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط إلا إذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به.
المادة (115) : إذا كان الثمن مقسطاً ولم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.
المادة (116) : 1- إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بالكامل اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه. 2- ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بالكامل إلا بإذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع إذا أثبت علم الغير وقت التصرف بعدم أداء الثمن بالكامل. 3- ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع. 4- وللبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بالكامل وبغير إذن منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.
المادة (117) : البيع "فوب" هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله.
المادة (118) : على المشتري إبرام عقد النقل وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة لإجرائه.
المادة (119) : 1- يلتزم البائع بحزم المبيع ونقله إلى الميناء وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ أو خلال المدة التي عينها المشتري للشحن. 2- يتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع. 3- يخطر البائع المشتري دون إبطاء بشحن المبيع ويرسل إليه الأوراق الدالة على ذلك على أن يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وإرسال الأوراق.
المادة (120) : إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على منشأ المبيع التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها.
المادة (121) : على البائع تقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها من الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى. ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الوثائق.
المادة (122) : يتحمل البائع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن حتى اجتياز المبيع حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما يلحق المبيع من ضرر حتى هذه اللحظة، أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على المشتري.
المادة (123) : إذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة الميناء قبل انتهاء هذه المهلة أو تعذر عليها شحن المبيع التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط أن يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته.
المادة (124) : إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الإخطار أو المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.
المادة (125) : البيع "سيف" هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بإبرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ والتأمين عليه ضد مخاطر النقل وشحنه على السفينة وأداء النفقات والمصروفات اللازمة لذلك ثم إضافتها إلى الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه. وإذا التزم البائع بأداء المصروفات وإبرام عقد النقل دون عقد التأمين اعتبر البيع "سي. أند. إف" C.AND F.
المادة (126) : 1- يلتزم البائع بإبرام عقد النقل بالشروط المعتادة واختيار سفينة صالحة لنقل بضائع من جنس المبيع. 2- كما يلتزم بأداء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن.
المادة (127) : 1- يلتزم البائع بأن يبرم مع مؤمن حسن السمعة تأمينا على المبيع ضد أخطار الرحلة ويؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك وإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة وليس للبائع أن يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. 2- ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف وقت الشحن في ميناء الإرسال بالنسبة لبضاعة من ذات النوع ولرحلة مماثلة، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا إليه عشرة في المائة. 3- ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري. كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب، ما لم ينص على غير ذلك.
المادة (128) : 1- يلتزم البائع بحزم المبيع وتغليفه وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي بها العرف. 2- ويتحمل البائع رسوم التصدير ونفقات الحزم والتغليف ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم للشحن إلى أن يتم شحن المبيع على السفينة. 3- وعليه إخطار المشتري دون إبطاء باسم السفينة وحصول الشحن. 4- يتحمل المشتري رسوم الاستيراد والمصاريف الأخرى اللاحقة على الشحن والرسوم الجمركية.
المادة (129) : يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها أثناء شحنه حاجز السفينة وتنتقل هذه التبعية بعد ذلك إلى المشتري.
المادة (130) : 1- يلتزم البائع بأن يرسل إلى المشتري دون إبطاء سند الشحن نظيفا وقابلا للتداول وموجها إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة، ويرفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري، وإذا أحال سند الشحن في بعض الأمور إلى عقد استئجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد أيضا. ويجب أن يكون سند الشحن خاصا بالبضاعة المبيعة مشتملا على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحن وأن يخول المشتري أو من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره إليه أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب، فإن كان السند برسم الشحن وجب أن يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة. 2- ويعتبر سند الشحن نظيفا إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيب في المبيع أو في كيفية حزمه، ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استعمال الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسئولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها. 3- ويجب أن تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الأصلية صادرة من المؤمن وتشتمل على الشروط الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.
المادة (131) : لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليه في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى. وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق له إيرادها. وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة (132) : إذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة، ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إن كان له مقتضى.
المادة (133) : إذا احتفظ المشتري بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها. ويسري على المبيع "سيف" حكم المادتين (120، 121).
المادة (134) : العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب الأنموذج المسلم إليه، يخرج عن كونه بيع سيف، أو بيع فوب ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول.
المادة (135) : يُنظم قانون خاص يصدر في هذا الشأن الأحكام الخاصة بالبيوع التجارية الآتية: أ) البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة. ب) البيع بالمزاد العلني. جـ) البيع عن طريق التصفية.
المادة (136) : يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين.
المادة (137) : 1- يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان وأن يبقى المرهون في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن. 2- ويعتبر الدائن المرتهن أو العدل حائزا للمرهون: أ) إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء أصبح في حراسته. ب) إذا تسلم صكا يمثل المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه. 3- وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها، وإذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا في الإيصال تعيينا نافيا للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن. وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده أنه قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحساب بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
المادة (138) : 1- يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر المؤسسة التي أصدرت الصك وعلى الصك ذاته. 2- ويتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك للآمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك. 3- ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر بإتباع أحكام حوالة الحق. 4- يكون الرهن المشار إليه في الفقرات السابقة نافذا في حق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله له.
المادة (139) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن يكون مكتوبا أو أن تكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ ويجوز إثبات الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير بكافة الطرق المقبولة في المواد التجارية أيا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن.
المادة (140) : على الدائن المرتهن أن يُسلم المدين الراهن، إذا طلب منه ذلك، إيصالاً مبيناً به ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة (141) : 1- إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقى الرهن قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه. 2- وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقا على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة (142) : على الدائن المرتهن أن يباشر الأعمال اللازمة للمحافظة على المرهون وعليه أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق المتعلقة بالمرهون وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على أن يستنزل ما قبضه من المصاريف ثم الفوائد ثم أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (143) : إذا كانت الصكوك المسلمة على وجه الرهن لم تدفع كل قيمتها الاسمية وجب على المدين عند المطالبة بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن المبالغ اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل انتهاء الأجل المحدد لذلك بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يقوم ببيع الصكوك طبقا لأحكام المادة التالية.
المادة (144) : 1- إذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه. 2- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إبلاغه إلى المدين أو الكفيل العيني إن وجد مع بيان المكان الذي يجرى فيه البيع وتاريخه، وبشرط عدم تظلم من صدر ضده الأمر خلال الميعاد المذكور. 3- يكون لمن صدر ضده الأمر التظلم منه خلال خمسة أيام من إعلانه به، ويكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل لأي طعن. 4- ويجرى البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن وبالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي يعينها القاضي الآمر. 5- ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.
المادة (145) : إذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجرى عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
المادة (146) : إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والمدين أن يطلب من رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن الترخيص له في بيعه فورا بأية طريقة يعينها رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
المادة (147) : يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك المرهون أو بيعه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144).
المادة (148) : 1- الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها. 2- ولا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضاعة المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من وزير التجارة والزراعة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.
المادة (149) : 1- يجب على من يستثمر مخزنا عاما أن يؤمن عليه من مخاطر الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة في المخزن لحساب الغير. 2- ومع ذلك لا يشمل التأمين المشار إليه في الفقرة السابقة البضاعة المودعة أحد المخازن العامة الموجودة في ميناء بحري إذا كانت البضاعة مشمولة بتأمين بحري ضد مخاطر الحريق، فإذا وقع الحادث خلال مدة التأمين البحري فلا يكون من يقوم باستثمار المخزن مسئولا عنه قبل المودع أو شركة التأمين أو حامل الصك الذي يمثل البضاعة, وتصبح البضاعة بعد انقضاء مدة التأمين البحري مشمولة بالتأمين على المخزن.
المادة (150) : 1- لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها. 2- ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأسمالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة (151) : يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها.
المادة (152) : 1- يكون الخازن مسئولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. 2- ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها أو القوة القاهرة.
المادة (153) : 1- يتسلم المودع إيصال تخزين أو أكثر يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها والمخزن المودعة به واسم الشركة المؤمنة على البضائع إن وجدت وبيان ما إذا كانت قد أديت الرسوم المستحقة عليها. 2- ويحتفظ المخزن بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين.
المادة (154) : إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال التخزين من الأشياء المثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة أخرى من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال إلى البضاعة الجديدة.
المادة (155) : 1- يجوز أن يصدر إيصال التخزين باسم المودع أو لآمره. 2- وإذا كان إيصال التخزين لأمر المودع جاز له أن يتنازل عنه متصلا أو منفصلا بالتظهير. 3- ويجوز لمن ظهر له إيصال التخزين أن يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن.
المادة (156) : 1- يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين مؤرخا. 2- ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه.
المادة (157) : إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال التخزين على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع الحادث ما له من حقوق على البضاعة.
المادة (158) : يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من المحكمة أمراً بتسليم نسخة من الصك الضائع بشرط أن يثبت ملكيته مع تقديم كفيل.
المادة (159) : تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة.
المادة (160) : 1- إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن طلب بيعها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144)، ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة. 2- ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.
المادة (161) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا كل من أنشأ مخزنا أو استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة (148). 2- ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصه في الصحف التي تعينها ولصقه على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه. 3- كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.
المادة (162) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة من يقوم باستثمار المخزن العام وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.
المادة (163) : 1- يصدر وزير التجارة والزراعة قراراً بتنظيم المخازن العامة. 2- ويضع كل مخزن لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تعيين أجرة التخزين.
المادة (164) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على الوكالة التجارية أحكام قانون الوكالات التجارية وتنظيمها الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975.
المادة (165) : يقصد بالوكالة التجارية - في تطبيق أحكام هذا القانون - ما يلي: أ) تمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول بشرط أن يكون للوكيل التجاري حق خاص في توزيع السلعة مقصور عليه دون غيره، نظير ربح أو عمولة. ب) وكالات النقل البري أو البحري أو الجوي ومكاتب السياحة والسفر. جـ) وكالات الأعمال والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية والإعلان.
المادة (166) : يجب أن يتضمن عقد الوكالة البيانات التالية: أ) اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب) الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة، وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح أو العمولة التي يستحقها الوكيل في مقابل وكالته. جـ) منطقة عمل الوكيل. د) مدة الوكالة، إن كانت محددة المدة. هـ) مركز تجارة الوكيل والموكل. و) الاسم التجاري للبضاعة. ز) التزام الوكيل بأن يوفر قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لإصلاح السيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشملها الوكالة التجارية. ح) أية شروط أخرى يتفق عليها بين الموكل والوكيل بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (167) : يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته، ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.
المادة (168) : لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة.
المادة (169) : يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.
المادة (170) : يستحق الوكيل الربح أو العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
المادة (171) : إذا كان عقد الوكالة غير معين المدة، لم يجز لأحد المتعاقدين إنهاؤه، ما لم يصدر من أحدهما خطأ يُبرر إنهاء العقد.
المادة (172) : إذا سحبت الوكالة في وقت غير مناسب أو لسبب لا يد للوكيل فيه، جاز له مطالبة الموكل بتعويض يوازي الضرر الذي يلحق به وما يفوته من كسب. وكذلك يحق للوكيل، حتى في حالة انتهاء الوكالة بحلول أجلها، وبالرغم من كل اتفاق مخالف، المطالبة بتعويض تقدره المحكمة إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في زيادة عدد عملائه وحال دون اجتنائه الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة.
المادة (173) : لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول وإلا كان ملزما بتعويض الموكل عما يصيبه من أضرار بسبب التنحي عن الوكالة.
المادة (174) : على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة طبقا للاتفاق، مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك. وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما يكون قد عقده باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.
المادة (175) : 1- الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر. 2- ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.
المادة (176) : 1- على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي. 2- وعليه أن يحيط الموكل علما بكل ما يتعلق بالصفقة وأن يخطره فوراً بإتمامها. 3- كما يجب عليه أن يتبع تعليمات الموكل، فإذا خالفها دون مسوغ جاز للموكل أن يرفض الصفقة ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة (177) : إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده له الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بالعمولة بذلك في أقرب وقت من تسلمه إخطار إتمام الصفقة وإلا اعتبر قابلا للثمن.
المادة (178) : إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل وجب على الوكيل أن يقدم عنها حساباً إلى الموكل.
المادة (179) : 1- إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلاً للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن جميعه فورا. وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى. 2- ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة (180) : إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ففي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
المادة (181) : 1- الوكيل بالعمولة مسئول عن تلف أو ضياع البضائع التي في حيازته إلا إذا نتج التلف أو الضياع عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة. 2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على البضائع التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضي به العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء.
المادة (182) : 1- لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك. 2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلا.
المادة (183) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل أجرة.
المادة (184) : 1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2- وليس للغير الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (185) : 1- إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه. 2- وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
المادة (186) : 1- لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزاماته إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه. 2- ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف بشأنه.
المادة (187) : 1- لا يستحق الوكيل عمولته إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل. 2- وفي غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل بالعمولة إلا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف. 3- إذا اتفق الموكل مع الوكيل بالعمولة على أجر عن وكالته فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضي.
المادة (188) : 1- على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة. 2- وفيما عدا حالة خطأ الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل أن يمتنع عن دفع النفقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولو لم تتم الصفقة إلا إذا اتفق على غير ذلك. 3- ويلتزم الموكل بأن يدفع فوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها. 4- وإذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز أن يطالب الموكل بالتعويض إلا إذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.
المادة (189) : 1- للوكيل بالعمولة سواء كان مكلفا بالشراء أو بالبيع - فضلا عن حقه في الحبس - امتياز على الصكوك والبضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم. 2- ويضمن الامتياز عمولة الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم الصكوك أو البضائع أثناء وجودها في حيازته. 3- ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالصكوك أو البضائع التي لا تزال في حيازة الوكيل بالعمولة أو بصكوك أخرى أو بضائع سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها. 4- وإذا بيعت الصكوك أو البضائع لحساب الموكل وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل بالعمولة إلى الثمن.
المادة (190) : 1- لا يكون للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته. 2- وتعتبر البضائع في حيازة الوكيل بالعمولة: أ- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة. ب- إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى. ج- إذا صدرها وظل رغم ذلك حائزا لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة أخرى.
المادة (191) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك بإذن من الموكل فإذا أناب عنه في القيام بالعمل وكيلا آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس أو الامتياز المنصوص عليهما في المادتين (189، 190) إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
المادة (192) : امتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصاريف القضائية وما يستحق للحكومة من رسوم وضرائب وحقوق أخرى من أي نوع كانت بالشروط المقررة في القوانين.
المادة (193) : 1- يتبع في التنفيذ على الصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لاستيفاء حقه إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا. 2- ومع ذلك إذا كان الوكيل بالعمولة مكلفا ببيع الصكوك أو البضائع التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
المادة (194) : يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته متجولا أو في محل تجارته أو في أي محل آخر ويرتبط معه بعقد عمل.
المادة (195) : 1- يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. 2- وإذا كان الممثل التجاري مفوضا من عدة تجار، فالمسئولية تترتب عليهم بالتضامن. 3- وإذا كان الممثل التجاري مفوضا من قبل شركة كانت مسئولة عن عمله، وترتبت مسئولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.
المادة (196) : 1- إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها. 2- ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.
المادة (197) : على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسئولا شخصيا عما قام به من العمل. ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة (198) : الممثل التجاري مسئول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالأعمال التجارية المعهود إليه بها.
المادة (199) : لا يجوز للممثل التجاري دون إذن صريح من التاجر الذي فوضه أن يزاول لحسابه أو لحساب شخص آخر عملا تجاريا مماثلا للأعمال المعهود إليه بها أو شبيهة بها.
المادة (200) : لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة (201) : لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئا من أثمانها، وإنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
المادة (202) : للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه ولهؤلاء المستخدمين أن يقبضوا - عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين الصندوق - في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها. وتكون الإيصالات التي يعطونها باسم التاجر مقابل ما باعوه عليه. وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن، إلا إذا كانوا مخولين في هذا الحق كتابة من قبل التاجر.
المادة (203) : للممثل التجاري أن يقيم على الغير باسم التاجر الذي فوضه الدعاوى المتعلقة بالمعاملات المعهود إليه بها. كما يجوز للغير أن يقيم عليه هذه الدعاوى بالإضافة إلى التاجر.
المادة (204) : الدلالة عقد يتعهد فيه الدلال لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين متوسطا في إبرامه مقابل أجر.
المادة (205) : إذا لم يعين أجر الدلال في القانون أو الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة تبعا لما بذله الدلال من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
المادة (206) : 1- لا يستحق الدلال أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. 2- ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه. 3- وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق الدلال أجره إلا عند تحقيق الشرط.
المادة (207) : 1- إذا كان الدلال مفوضا من طرفي العقد استحق أجرا من كل منهما. 2- ويكون كل من المتعاقدين مسئولا قبل الدلال بغير تضامن بينهما عند دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات الدلالة.
المادة (208) : لا يجوز للدلال استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق على ذلك، وفي هذه الحالة يستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
المادة (209) : لا يجوز للدلال المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا أضر بمصلحة أحد المتعاقدين أو إذا حصل من أحد المتعاقدين على وعد بمنفعة خلافا لما يقضي به حسن النية.
المادة (210) : لا يجوز للدلال أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الدلال أي أجر.
المادة (211) : يجوز للمحكمة أن تخفض أجر الدلال إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها إلا إذا تم تعيين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه الدلال.
المادة (212) : 1- على الدلال أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطي عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية. 2- وفي البيع بالعينة يجب على الدلال أن يحتفظ بالعينة إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها.
المادة (213) : 1- إذا أناب الدلال غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن النائب، كما لو كان العمل قد صدر منه ويكون الدلال ونائبه متضامنين في المسئولية. 2- وإذا رخص للدلال في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص ذلك النائب فلا يكون الدلال مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو خطئه فيما أصدره له من تعليمات. 3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع الدلال أو نائبه أن يرجع كل منهما على الآخر.
المادة (214) : يسأل الدلال عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به.
المادة (215) : إذا فوض عدة دلالين لعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين.
المادة (216) : إذا فوض أشخاص متعددون دلالا واحدا في عمل مشترك كانوا مسئولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (217) : 1- لا تسري أحكام المواد (204 - 212) على الدلالة في العقارات ويطبق على الدلالة في العقارات أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات دون سواها. 2- تسري على سوق الأوراق المالية (البورصة) أحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
المادة (218) : تعتبر سوق الأوراق المالية (البورصة) شخصا اعتباريا له أهلية التصرف في أمواله وإدارتها وحق التقاضي.
المادة (219) : 1- لا يجوز فتح سوق للأوراق المالية إلا بترخيص من وزير التجارة والزراعة. 2- وكل سوق للأوراق المالية تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق الإدارية.
المادة (220) : تنظم أعمال سوق الأوراق المالية، ويشمل التنظيم على الأخص ما يأتي: 1- إدارة سوق الأوراق المالية وسير العمل بها. 2- تشكيل مجلس إدارة سوق الأوراق المالية وبيان اختصاصاته. 3- شروط إدراج الدلالين ومعاونيهم في سوق الأوراق المالية. 4- هيئات التحكيم. 5- العقوبات التأديبية وهيئات التأديب. ويصدر وزير التجارة والزراعة بقرار منه، النظام الداخلي لسوق الأوراق المالية.
المادة (221) : يجب حضور مندوب أو مندوبين للحكومة في سوق الأوراق المالية وذلك لمراقبة تنفيذ اللوائح الخاصة بها.
المادة (222) : الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة في سوق الأوراق المالية طبقا للوائح تعتبر مشروعة وصحيحة ولو قصد المتعاقدان منها أن تؤول إلى مجرد دفع الفرق.
المادة (223) : لا تنعقد أعمال سوق الأوراق المالية انعقادا صحيحا إلا إذا حصلت بواسطة الدلالين المدرجة أسماؤهم في قائمة يحررها مجلس إدارة سوق الأوراق المالية.
المادة (224) : 1- عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شيء إلى مكان معين مقابل أجر معلوم. 2- يتم عقد النقل بمجرد الاتفاق، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على تأخيره إلى وقت التسليم. 3- ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
المادة (225) : فيما عدا النقل البحري والجوي تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع أنواع النقل أيا كانت صفة الناقل ما لم ينص القانون أو الاتفاقيات الدولية المعمول بها في البحرين على غير ذلك.
المادة (226) : 1- إذا حررت وثيقة النقل تكون من نسختين. 2- وتشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية: أ- تاريخ تحرير الوثيقة. ب- أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد وموطنهم. ج- جهة القيام وجهة الوصول. د- جنس الشيء محل النقل ووزنه أو حجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته. هـ- الميعاد المعين للنقل. و- أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها. ز- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخير وصوله. 3- ويوقع المرسل إحدى نسختي وثيقة النقل وتسلم إلى الناقل ويوقع الناقل النسخة الأخرى وتسلم إلى المرسل. 4- ويجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل، وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المدني إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل.
المادة (227) : يجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع طرق الإثبات المقررة قانونا.
المادة (228) : 1- إذا لم تحرر وثيقة نقل وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناء على طلبه إيصالا موقعا منه بتسلم الشيء محل النقل. 2- ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا وأن يشتمل على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء محل النقل وأجرة النقل.
المادة (229) : 1- يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل. 2- وإذا كان النقل يقتضي استعدادا خاصا من جانب الناقل وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف. 3- ويكون التسليم في موطن الناقل ما لم يتفق على غير ذلك. 4- ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل.
المادة (230) : 1- إذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعدادا خاصا وجب على المرسل أن يعني بحزمه بكيفية تقيه الهلاك أو التلف وإلا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخرى التي تنقل معه للضرر. 2- ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في الحزم، ومع ذلك يكون الناقل مسئولا عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب في الحزم، ويعتبر الناقل عالما به إذا كان ظاهرا أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي. 3- ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في حزم شيء آخر ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة (231) : لا يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا قبلها صراحة أو ضمنا، ويعتبر قبولا ضمنيا على وجه الخصوص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بمقتضى وثيقة النقل أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق بالشيء محل النقل.
المادة (232) : 1- يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه، وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسئولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصاريف. 2- ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.
المادة (233) : يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بمقتضى وثيقة النقل التي تحمل توقيع الناقل.
المادة (234) : 1- يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمر بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل وأن يعوضه عن المصاريف والأضرار التي تنشأ عن ذلك. 2- ولا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق: أ) إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل أو إيصال النقل. ب) إذا وصل الشيء وأخطر المرسل إليه بتسلمه أو طلب هو تسلمه. 3- وينتقل الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
المادة (235) : 1- يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها كان للناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.
المادة (236) : 1- على الناقل أن يتبع الطرق التي تم الاتفاق عليها، فإذا لم يتفق على طرق معينة وجب على الناقل أن يتبع أقصر الطرق. 2- ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو لا يتبع أقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
المادة (237) : 1- يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل. 2- وعليه أن ينفذ التعليمات بالشيء محل النقل إذا صدرت ممن له الحق في ذلك طبقا للمادة (234). 3- يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا و تلفه أو التأخير في تسليمه. 4- ويعتبر في حكم الهلاك انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه.
المادة (238) : يلزم الناقل بتفريغ الشيء محل النقل عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (239) : 1- إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بوصول الشيء محل النقل وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. 2- وعلي المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل وإلا التزم بمصاريف التخزين ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
المادة (240) : 1- إذا حال مانع دون البدء في النقل أو وقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل أو حضره وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصاريف وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته. 2- وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل بتعليماته في الوقت المناسب جاز للناقل أن يطلب من المحكمة تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشيء محل النقل والإذن له بإيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته. 3- وإذا كان الشيء معرضا للهلاك أو التلف أو نقص في القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصاريف باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن، ويجوز للقاضي عند الاقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل وذلك بالكيفية التي يحددها.
المادة (241) : 1- للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. 2- ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج عن بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.
المادة (242) : 1- لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله ما لم يثبت أن النقص نشأ عن أسباب أخرى. 2- وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى طرود أو مجموعات حدد النقص المتسامح فيه على أساس كل طرد أو مجموعة إذا كان الوزن مبينا في وثيقة النقل أو كان من الممكن إثباته بطريقة أخرى.
المادة (243) : إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يكون الناقل مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا أثبت المرسل أو المرسل إليه صدور خطأ من الناقل أو تابعيه.
المادة (244) : لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه.
المادة (245) : يسأل الناقل عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد نقل الأشياء.
المادة (246) : 1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه. 2- وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه.
المادة (247) : 1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل: أ- أن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف بشرط أن لا يصل التعويض المتفق عليه إلى حد يصبح معه تافهاً. ب- أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن التأخير. 2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا.
المادة (248) : 1- إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في مكان الوصول وفي اليوم المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق، فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير تعينه المحكمة. 2- وإذا كانت قيمة الشيء معينة في وثيقة النقل جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشيء. 3- ولا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
المادة (249) : إذا تلف الشيء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف أو التأخير جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
المادة (250) : 1- إذا تسلم المرسل إليه الشيء محل النقل دون تحفظ سقط حقه في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم. 2- ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة: أ- إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه. ب- إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدا إخفاء الهلاك أو التلف.
المادة (251) : 1- إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسئولا قبل المرسل والمرسل إليه عن مجموعة النقل ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك. 2- ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله أو قبل المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
المادة (252) : 1- يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف. 2- وعليه إتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
المادة (253) : يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى مكان الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.
المادة (254) : 1- يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذه عقد النقل، ويكون مسئولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية وعن التأخير في الوصول ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. 2- وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء مدة من الزمن.
المادة (255) : يسأل الناقل عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد نقل الأشخاص.
المادة (256) : يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية.
المادة (257) : 1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التي تلحق بالراكب. 2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية مكتوبا وأن يكون الناقل قد أعلم به الراكب.
المادة (258) : 1- لا يسأل الناقل عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو تلفها إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه. 2- يخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة (259) : 1- إذا توفي الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن. 2- وإذا وجد في محل الوفاة أحد ذوي الشأن جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير وأن يطلب من الناقل تسليمه إقرارا بأن أمتعة المتوفى في حيازته.
المادة (260) : 1- للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل وما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ عقد النقل. 2- وللناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.
المادة (261) : 1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شخص أو شيء إلى مكان معين وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل. 2- وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (262) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
المادة (263) : 1- يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله وأن ينفذ تعليماته وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها باختيار الناقل. 2- ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.
المادة (264) : يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء محل النقل.
المادة (265) : 1- يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخير في تسليمه، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه. 2- وفي نقل الأشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية، ولا يجوز للوكيل أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. 3- وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة (266) : يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
المادة (267) : 1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط: أ- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسليمه. ب- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحقه من أضرار غير بدنية. 2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوبا وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب.
المادة (268) : 1- للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبة أو عن التأخير، ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة في الدعوى. 2- وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ عقد النقل. 3- وللمرسل إليه حق الرجوع مباشرة على كل من الناقل والوكيل بالعمولة بالنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة (269) : إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
المادة (270) : 1- تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأشياء. 2- ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي من اليوم الذي كان يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي من يوم التسليم أو من اليوم الذي أخطر فيه المرسل إليه بوضع الشيء تحت تصرفه.
المادة (271) : تتقادم بثلاث سنوات كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأشخاص.
المادة (272) : لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادتين السابقتين من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم.
المادة (273) : يقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة.
المادة (274) : تسري أحكام هذا الفصل على العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات.
المادة (275) : الوديعة النقدية عقد يخول البنك حيازة النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة. ويجوز اشتراط فائدة في عقد الوديعة النقدية وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرات 4، 5، 6، من المادة (76) من هذا القانون.
المادة (276) : 1- يقوم البنك بفتح حساب للمودع تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك والمودع أو بين البنك والغير لحساب المودع. 2- ولا يقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.
المادة (277) : 1- لا يترتب على عقد الوديعة النقدية حق للمودع في سحب مبالغ من البنك إذا لم يكن له رصيد دائن. 2- ومع ذلك إذا أجرى البنك عمليات لحساب المودع ترتب عليها أن أصبح الرصيد دائنا بالنسبة للبنك وجب عليه إخطار المودع لتسوية مركزه.
المادة (278) : 1- ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك, وللمودع في أي وقت التصرف في الرصيد أو في جزء منه. 2- ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.
المادة (279) : يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل ثلاثة شهور ما لم يقض العرف أو الاتفاق بإرسال البيان أكثر من مرة خلال هذه المدة ويتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.
المادة (280) : يكون الإيداع والسحب من مركز البنك والفرع ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (281) : إذا تعددت حسابات المودع في بنك أو في فروعه اعتبر كل حساب مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (282) : إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (283) : للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية: 1- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة. ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب. 2- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز. وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة. ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام. 3- لا يجوز للبنك عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء. 4- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار البنك برغبتهم من عدمها في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية. وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف قانونا.
المادة (284) : لا يجوز للبنك أن يستعمل الصكوك المودعة أو أن يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (285) : 1- على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية المودع لديه بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من بذل هذه العناية. 2- لا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك. 3- ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلا عن المصروفات الضرورية.
المادة (286) : 1- يلتزم البنك أن يقبض فوائد الصك أو أرباحه وقيمة الصك إذا استحق أو استهلك وبوجه عام كل المبالغ التي تستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وتوضع هذه المبالغ تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه. 3- ويجب على البنك أن يقوم بالعمليات اللازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك.
المادة (287) : تكون الشيكات والأوراق التجارية الأخرى المودعة لدى البنك، سواء كانت مسحوبة أو غير مسحوبة على البنك أو واجبة الدفع من قبل البنك، غير قابلة للسحب إلا بعد دفعها أو تحصيلها. ويقوم البنك بتحصيل هذه الشيكات والأوراق التجارية باسم صاحب الحساب ولمصلحته. ويكون للبنك حق شطب أي قيد يكون قد سبق له قيده ما لم يتم دفعه أو تحصيله.
المادة (288) : 1- يجب على البنك أن يخطر المالك بكل أمر يتعلق بالصك ويستلزم موافقته, وفي حالة الاستعجال أو احتمال ضياع الحق الثابت في الصك يجوز أن يكون الإخطار ببرقية فإذا لم تصل تعليمات مالك الصك في الوقت المناسب وجب على البنك أن يتصرف في الحق لحساب المالك. 2- ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي يجريها البنك بناء على طلب المودع فضلا عن العمولات.
المادة (289) : 1- يلتزم البنك بأن يرد الصكوك المودعة في أي وقت بناء على طلب المودع مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الصك للرد إلا في الحالات الآتية: أ- إذا كان من حق البنك أن يحبس المستندات حتى يستوفي حقوقه من المودع. ب- إذا كان له أن يتمسك بامتياز حفظ المنقول عليها. ج- إذا باشر عليها إجراءات الحجز تحت يد نفسه. د- إذا حجز عليها تحت يده أو عارض شخص في تسليمها إلى المودع استنادا إلى حق له عليها. هـ- إذا استبدل بعقد الوديعة عقد آخر. و- إذا أفلس المودع بعد الإيداع. 2- ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع. ويلتزم البنك برد الصكوك المودعة بعينها ما لم يتفق أو يقضي القانون بغير ذلك.
المادة (290) : للبنك حق الامتياز ضمانا لاستيفاء حقوقه الناشئة عن الحفظ ومصروفات العمليات التبعية التي قام بها محافظة على الحقوق التي تمثلها الصكوك المودعة لديه.
المادة (291) : يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن الصك ما يفيد ملكيته للغير.
المادة (292) : إذا ادعى شخص استحقاق الصكوك المودعة وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصكوك إليه حتى يفصل في النزاع القائم بشأنه.
المادة (293) : إيجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه بأن يضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها لمدة محددة لقاء أجرة معينة.
المادة (294) : 1- يكون للخزانة قفلان لكل منهما مفتاح مغاير للآخر يسلم البنك أحدهما للمستأجر ويحتفظ لديه بالآخر, وفيما عدا البنك والمستأجر لا يجوز تسليم مفتاح الخزانة لشخص آخر. 2- يبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكا للبنك ويتعين رده إليه عند انتهاء الإجارة. 3- للبنك أن يستخدم وسائل أخرى مثل نظام التحكم الآلي أو بطاقات البلاستيك.
المادة (295) : لا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في استعمال الخزانة.
المادة (296) : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءاً منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (297) : 1- إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردة ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للبنك - بعد علمه بالوفاة - أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن, أو بقرار من رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن.
المادة (298) : على البنك أن يتعهد الخزانة بالصيانة لضمان سلامتها والمحافظة عليها وأن يحتفظ بسجل يدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر.
المادة (299) : 1- لا يجوز للمستأجر أن يضع بالخزانة أشياء تهدد سلامة البنك أو الخزائن الأخرى. 2- إذا تبين للبنك أن الخزانة مهددة بخطر أو أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب عليه أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة منها. فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد له جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن الإذن له في فتح الخزانة وإفراغها أو سحب ما تحتويه من أشياء خطرة وذلك بحضور من يعينه رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن, ويحرر محضر بالواقعة يوقعه مندوب البنك الذي فتح الخزانة ومن عينه رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن لحضور فتحها وتذكر فيه محتويات الخزانة. وإذا كان الخطر لا يحتمل التأخير جاز للبنك أن يفتح الخزانة على مسئوليته ويفرغ محتوياتها أو يسحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار مستأجرها أو الاستحصال على إذن من المحكمة.
المادة (300) : 1- إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إنذاره بالدفع بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أن يعتبر العقد مفسوخا بقوة القانون بغير حاجة إلى رفع دعوى. 2- إذا انتهت مدة العقد أو اعتبر مفسوخا وفقا للفقرة السابقة يسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها في اليوم والساعة المحددين بالإخطار. 3- وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد في الإخطار أو حضر وامتنع عن تفريغ محتويات الخزانة جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن الإذن له بفتحها وإفراغ محتوياتها بحضور من يندبه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة يوقع عليه مندوب البنك الذي قام بفتح الخزانة ومن عينه رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن لحضور فتحها، وتذكر فيه محتويات الخزانة. 4- ولرئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن أن يأمر بإيداع محتويات الخزانة لدى البنك أو في خزانة المحكمة.
المادة (301) : يكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة (302) : 1- يجوز توقيع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على الخزانة. 2- ويوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتصريح بما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، فإذا أقر البنك بذلك وجب عليه بمجرد استلامه صورة من محضر الحجز منع المستأجر من استعمال الخزانة، ويترك للبنك صورة من محضر الحجز كما يعلن مستأجر الخزانة بصورة أخرى. 3- وإذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة. 4- وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مندوب التنفيذ أن يخطر المستأجر بالميعاد الذي يحدده لفتح الخزانة، وإذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد لفتحها قام مندوب التنفيذ بفتحها جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها ثم يفرغ محتوياتها ويجردها بحضور مندوب البنك والحاجز إن وجد، وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته. 5- وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها إلى المستأجر إن كان حاضرا وقت الخزانة وإلا وجب على مندوب التنفيذ تسليمها إلى البنك بعد وضعها في حرز مختوم بخاتمه وخاتم مندوب البنك ليسلمها لأصحاب الحق فيها. 6- وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال فترة الحجز.
المادة (303) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون, لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر وبحضوره أو تنفيذا لقرار صادر من رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن.
المادة (304) : 1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بناء على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر. 2- ويجوز بهذه العملية إجراء ما يأتي: أ- نقل مبلغ معين من شخصين لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. ب- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. وتشمل هذه العملية المقاصة والتحويل. 3- وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر, ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله أو لأمر شخص ما. 4- وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر يجب أن يذكر اسمه في أمر النقل.
المادة (305) : إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل اعتراض صادر من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة (306) : يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يجرى قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتفق فيها الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع البنك.
المادة (307) : يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.
المادة (308) : 1- يمتلك المستفيد القيمة محل النقل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل، ويجوز الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد. 2- ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة (313).
المادة (309) : يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر النقل الصادرة من الآمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي من نوعها والصادرة في اليوم ذاته.
المادة (310) : 1- إذا لم يكن مقابل الوفاء كافيا وكان أمر النقل موجها من الآمر بالنقل مباشرة جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر آمره بذلك دون إبطاء. 2- أما إذا كان أمر النقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الجزئي أو بالرفض الصادر من المستفيد. 3- ويبقى للآمر حق التصرف في المقابل الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد المقابل الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.
المادة (311) : 1- إذا لم ينفذ البنك أمر النقل في أول يوم عمل تالٍ ليوم التقديم اعتبر الأمر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال. 2- وإذا اتفق على مدة أطول وجب أن يضاف أمر النقل الذي لم ينفذ إلى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية خلال هذه المدة.
المادة (312) : يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة (313) : 1- إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو كان المستفيد قد تسلم الأمر بنفسه. 2- ولا يحول شهر إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل إذا قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ما لم يصدر من المحكمة قرار بخلاف ذلك. 3- إذا توفي الآمر توقف البنك عن تنفيذ أوامر النقل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة. 4- وإذا توفي المستفيد استمر البنك في تنفيذ أوامر النقل إلى ورثته.
المادة (314) : 1- فتح الاعتماد عقد يتعهد البنك بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف المستفيد بطريق مباشر أو غير مباشر أداة من أدوات الائتمان وذلك في حدود مبلغ معين. 2- ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
المادة (315) : 1- إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه في أي وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بخمسة عشر يوما على الأقل. 2- يقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يحصل في ميعاد أقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (316) : لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو وقوفه عن الدفع ولم يصدر حكم بشهر إفلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه.
المادة (317) : 1- الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ويسمى "الآمر" لصالح شخص آخر ويسمى "المستفيد" بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل. 2- ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد.
المادة (318) : يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في العقد من بيانات وشروط.
المادة (319) : 1- يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلا للإلغاء أو باتا غير قابل للإلغاء. 2- ويكون الاعتماد المستندي قابلا للإلغاء ما لم يتفق صراحة على أن يكون باتا. 3- يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلا للتجزئة أو التحويل أو غير قابل للتجزئة أو التحويل.
المادة (320) : لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب. وإذا قدمت سندات الشحن مطابقة لبيانات وشروط عقد فتح الاعتماد خلال مدة العقد وقبل طلب الإلغاء كان البنك والآمر مسئولين قبل المستفيد.
المادة (321) : 1- يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد متى أخطر به وقبل كل حامل حسن النية للصك الذي سحب تنفيذا للعقد. 2- ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن. 3- وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
المادة (322) : 1- يجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد. 2- ولا يعتبر الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا من هذا البنك للاعتماد.
المادة (323) : 1- يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم. 2- على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد والواردة في خطاب الاعتماد المرسل إلى المستفيد. 3- فإذا رفض البنك المستندات وجب عليه أن يخطر الآمر فورا بالمخالفة التي لاحظها في المستندات.
المادة (324) : 1- لا يسأل البنك إذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر. 2- كما لا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد أو بكميتها أو وزنها أو حالتها الخارجية أو تغليفها أو قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.
المادة (325) : 1- لا يجوز للبنك أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا إذا صرح له الآمر بذلك. 2- ولا يجوز للمستفيد أن ينقل الاعتماد كله أو جزءا منه إلى شخص أو أشخاص آخرين إلا إذا كان مصرحا له بذلك من البنك ومنصوصا عليه صراحة في خطاب الاعتماد. 3- كما لا يجوز أن يتم النقل إلا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك. 4- ويكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد إذا كان إذنيا أو بتسليمه إن كان لحامله، أما إذا كان اسميا فيجب إتباع إجراءات الحوالة.
المادة (326) : إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات، فللبنك بيع البضاعة بإتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة (327) : 1- الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية إلى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها إلى البنك. 2- ويخصم البنك ما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلا عن العمولة، ويجوز الاتفاق على إجراء الخصم مقابل مبلغ إجمالي.
المادة (328) : 1- تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول ميعاد استحقاق الورقة أو على أساس مدة أقصر في عمليات الرهن أو العمليات الأخرى التي تتضمن تعهد المستفيد من الخصم برد ما قبضه قبل حلول أجل الورقة. 2- وتقدر العمولة على أساس قيمة الورقة. 3- ويجوز تعيين حد أدني للفائدة والعمولة.
المادة (329) : على المستفيد من الخصم أن يرد إلى البنك القيمة الاسمية للورقة التي لم تدفع.
المادة (330) : 1- للبنك قبل المدين الأصلي في الورقة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التي خصمها. 2- وله فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه في استيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة. ومع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري، يباشر البنك هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة.
المادة (331) : خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل يسمى "الآمر" بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين للمستفيد إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
المادة (332) : للبنك أن يطلب تقديم تأمين (غطاء) مقابل إصدار خطاب الضمان. ويجوز أن يكون التأمين نقدا أو أوراقا ذات قيمة مالية أو تجارية أو بضائع أو تنازلا من الآمر للبنك عن حقه تجاه المستفيد.
المادة (333) : لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الناشئ في خطاب الضمان إلا بموافقة البنك.
المادة (334) : لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو إلى علاقة الآمر بالمستفيد.
المادة (335) : 1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع، إلا إذا اتفق صراحة على تجديد المدة. 2- على البنك أن يرد في نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه الآمر من تأمين للحصول على هذا الخطاب.
المادة (336) : إذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع.
المادة (337) : الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها. وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.
المادة (338) : 1- تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية أو اتفق على استبعاد الدين من الحساب. 2- ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير في الحساب الجاري إذا اتفق ذوو الشأن صراحة على ذلك. وينسحب التأمين في هذه الحالة على الرصيد المدين الاحتمالي بما لا يزيد على الحق المضمون. 3- وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ إتمام تلك الإجراءات.
المادة (339) : 1- إذا تضمنت مفردات الحساب ديونا نقدية مقوَّمة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة مع مراعاة التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد أقسامه. 2- ويجب أن تكون أرصدة الأقسام المشار إليها في الفقرة السابقة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
المادة (340) : 1- إذا حددت مدة للحساب قفل بانتهائها، ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2- وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إقفاله في أي وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يقضي بها العرف. 3- وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو شهر إعساره أو إفلاسه أو فقده الأهلية. 4- ويستخرج الرصيد عند قفل الحساب ويعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.
المادة (341) : يجوز لكل طرف في الحساب أن يتصرف في رصيده الدائن الذي قد يظهر في أية لحظة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (342) : لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في ذات الحساب.
المادة (343) : إذا كان المدفوع ناشئا عن حق زال أو خفضت قيمته لسبب لاحق للقيد في الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة (344) : 1- لا تسري على الديون التي تقيد في الحساب الجاري قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليها قبل قيدها في الحساب. 2- تحسب الفوائد على الأرصدة المدينة بالسعر المتفق عليه بين البنك وصاحب الحساب وإذا لم يتفق على سعر محدد تسري الفائدة حسبما تحدده مؤسسة نقد البحرين أو العرف المصرفي. 3- وتحسب فائدة على الفوائد من وقت قيدها في الحساب الجاري أثناء سريانه مع مراعاة الفترات الزمنية التي يحددها العرف لقيد الفوائد في الحساب الجاري ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (345) : 1- تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وفوائده. 2- وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (346) : 1- مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب أو استخراج الرصيد النهائي. وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب. 2- ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز. 3- وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن أثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.
المادة (347) : 1- إذا أفلس أحد طرفي الحساب فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للوقوف عن الدفع بضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين. 2- ويجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن فيما يتعلق بالفرق - إن وجد - بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت قفل الحساب إلا إذا ثبت علم المتعاقد وقت تقرير الرهن بوقوف المدين عن الدفع.
المادة (348) : 1- إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد شهر إفلاس من قدم الورقة للخصم إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي. 2- ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا إليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في جانب المدين من الحساب الجاري. 3- ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها, ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة (349) : 1- لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء سنة من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول. 2- وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.
المادة (350) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ "كمبيالة" مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 2- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3- اسم من يلزمه الوفاء "المسحوب عليه". 4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد). 5- مكان الوفاء. 6- ميعاد الاستحقاق. 7- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها. 8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
المادة (351) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها. 2- إذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسمه مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاءها في مكان آخر. 3- وإذا خلت من بيان مكان الإنشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
المادة (352) : 1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. 2- ويجوز سحبها على الساحب. 3- ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة (353) : 1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها. 2- ويعتبر اشتراط فائدة في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن. 3- ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن. 4- ويبدأ سريان الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين لسريانها تاريخ آخر.
المادة (354) : 1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف. 2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام فالعبرة بالمبلغ الأقل.
المادة (355) : تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل لكمبيالة ولو كان حسن النية.
المادة (356) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة ولأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.
المادة (357) : 1- يرجع تحديد أهلية الملتزم بمقتضى الكمبيالة إلى قانونه الوطني، فإذا أحال هذا القانون إلى قانون دولة أخرى كان القانون الأخير هو الواجب التطبيق. 2- إذا كان الملتزم بالكمبيالة ناقص الأهلية طبقا للقانون المشار إليه في الفقرة السابقة فإن التزامه مع ذلك يبقى صحيحا إذا كان توقيعه على الكمبيالة قد وضع في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.
المادة (358) : 1- من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. 2- ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.
المادة (359) : 1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. 2- ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.
المادة (360) : 1- كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للآمر تتداول بالتظهير. 2- ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها الساحب عبارة "ليست للآمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا بإتباع أحكام حوالة الحق مع ما يترتب عليها من آثار. 3- ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة (361) : 1- مع عدم الإخلال بحكم المادة (364) لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2- ويكون التظهير الجزئي باطلا. 3- ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
المادة (362) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر، ويجوز أن لا يذكر في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو الورقة المتصلة بها.
المادة (363) : 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل: أ) أن يملأ البياض بكتابة اسمه واسم شخص آخر. ب) أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. ج) أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
المادة (364) : 1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك. 2- ويجوز حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة (365) : 1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. 2- وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها طبقا للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل ذلك خطأ جسيما.
المادة (366) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (355) ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
المادة (367) : 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "بالتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. 2- وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. 3- ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو الحجر عليه.
المادة (368) : 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. 2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة (369) : 1- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه. أما التظهير اللاحق للاحتجاج بعدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل الاحتجاج فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق. 2- ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا أثبت غير ذلك.
المادة (370) : لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإذا حصل اعتبر تزويرا.
المادة (371) : على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ومع ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا قبل مظهري الكمبيالة وحامليها دون سواهم.
المادة (372) : يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء مساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة (373) : 1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2- وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار - سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل - أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا، فإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة (374) : 1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. 2- وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة (375) : على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء. فإذا أفلس الساحب لزم ذلك أمين التفليسة وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة (376) : إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.
المادة (377) : 1- إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2- أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة (378) : 1- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره. 2- فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه. 3- وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء. 4- أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
المادة (379) : يجوز لحامل الكمبيالة ولأي حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
المادة (380) : 1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير تحديد ميعاده. 2- وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول. ومع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص غير المسحوب عليه أو في محل آخر غير موطن المسحوب عليه أو كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 3- وله أيضا أن يشترط عدم تقديمها قبل أجل معين. 4- ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة (381) : 1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها. 2- وللساحب ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد أو إطالته.
المادة (382) : 1- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء أن هذا الطلب قد رفض إلا إذا أثبت هذا الطلب في الاحتجاج. 2- ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
المادة (383) : 1- يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها بلفظ "مقبول" أو بأية عبارة أخرى تقيد معناه ويوقعه المسحوب عليه. ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على وجه الكمبيالة. 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل - حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب - إثبات ذلك الخلو باحتجاج يعمل في وقت يكون مجديا.
المادة (384) : 1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. 2- وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا له. ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة (385) : 1- إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول. فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في المكان المعين في الكمبيالة للوفاء. 2- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يتم فيها الوفاء.
المادة (386) : 1- إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. 2- وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل - ولو كان هو الساحب ذاته - مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين (415، 416).
المادة (387) : 1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب رفضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس. 2- ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم بهذا القبول.
المادة (388) : 1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
المادة (389) : 1- يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها. 2- ويؤدي هذا الضمان بصيغة "مقبول كضامن احتياطي" أو أية عبارة أخرى تفيد معناها ويوقعه الضامن. 3- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب. 4- ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.
المادة (390) : 1- يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي يلتزم بها المضمون. 2- ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. 3- وإذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة نحو هذا المضمون.
المادة (391) : 1- يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه. 2- ولا يلزم الضامن الاحتياطي الذي أعطى الضمان على ورقة مستقلة إلا قبل من أعطى له الضمان.
المادة (392) : 1- ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية: أ) لدى الاطلاع. ب) بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. ج) بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها. د) في يوم معين. 2- الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
المادة (393) : 1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إنشائها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره فقط. 2- وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.
المادة (394) : 1- يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج. 2- فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر للقبول وفقا للمادة (381).
المادة (395) : 1- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء كان الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر. 2- وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور كاملة. 3- وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر. 4- ولا تعني عبارة "ثمانية أيام" أو "خمسة عشر يوما" أسبوعا أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل. 5- وتعني عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوما.
المادة (396) : 1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إنشائها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء. 2- وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها وجب إرجاع تاريخ الإنشاء إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. 3- ويحسب ميعاد تقديم الكمبيالة وفقا للأحكام المقررة في الفقرة السابقة. 4- ولا تسري هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى.
المادة (397) : 1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين وبعد مدة معينة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. 2- ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء.
المادة (398) : 1- إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء. 2- ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3- وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به. 4- تبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بمقدار ما يدفع من أصل قيمتها. وعلى الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
المادة (399) : 1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق. 2- وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك. 3- ومن وفى قيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بها بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة (400) : 1- إذا اشترط وفاء الكمبيالة في البحرين بنقد غير متداول فيها وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق. فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في البحرين حسب سعره يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء. 2- ويتبع في تقويم النقد الأجنبي السعر الذي تحدده مؤسسة نقد البحرين أو السعر السائد في السوق إذا لم تحدده المؤسسة ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 3- وإذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل ذات الاسم ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة (401) : 1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته. 2- ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته. 3- فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بحصول الوفاء بموجب وثيقة الإيداع التي تسلمها وممهورة بتوقيع الحامل. وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
المادة (402) : لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.
المادة (403) : إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى.
المادة (404) : إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ إلا بأمر من رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن وبشرط تقديم كفالة.
المادة (405) : يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة مقبولة أو غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر من رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن أمرا بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفالة.
المادة (406) : 1- في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها - للمحافظة على حقوقه - أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج يحررها في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتعلن للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (412). 2- ويجب تحرير ورقة الاحتجاج وإعلانها في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة في الوقت المناسب.
المادة (407) : 1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق. ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب. 2- ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل الأصل المفقود. 3- ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن وبشرط تقديم كفالة. 4- وتكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة الضائعة.
المادة (408) : الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة يبرئ ذمة المدين.
المادة (409) : ينقضي التزام مقدم الكفالة المنصوص عليها في المواد (404، 405، 406) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة (410) : 1- لحامل الكمبيالة عند الوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين بها. 2- ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أ) الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ب) إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، أو وقوفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجدٍ. ج) إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ب، ج) أن يقدموا طلبا إلى رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم بمنحهم مهلة للوفاء، فإذا رأى القاضي مبررا للطلب حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط أن لا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين للاستحقاق ويكون هذا الأمر غير قابل للطعن.
المادة (411) : 1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو عدم الدفع. 2- ويجب عمل احتجاج عدم القبول خلال المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول, فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة (381) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. 3- ويجب عمل الاحتجاج بعدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل الاحتجاج بعدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن الاحتجاج بعدم القبول. 4- ويغني الاحتجاج بعدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل الاحتجاج بعدم الوفاء. 5- وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، أو توقيع حجز غير مجدٍ على أمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء بقيمتها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء. 6- وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل أو إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة (412) : 1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. 2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. 3- وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. 4- ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بأية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5- ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور. 6- ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط أن لا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (413) : 1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه بشرط "الرجوع بلا مصروفات" أو بدون احتجاج أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى. 2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. 3- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطي سرت آثاره عليه وحده. 4- وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل الاحتجاج رغم ذلك تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج إن عمل.
المادة (414) : 1- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون التقيد بأي ترتيب. 2- ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة أو في قيمتها. 3- والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كان التزامهم لاحقا للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء.
المادة (415) : 1- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشروطة. ب) الفوائد محسوبة بالسعر القانوني من تاريخ الاستحقاق. ج) مصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف. 2- وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة (416) : يجوز لمن وفى كمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي: 1- المبلغ الذي وفاه. 2- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني. 3- المصروفات التي تحملها.
المادة (417) : 1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. 2- ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة (418) : في حالة الرجوع بعد قبول جزئي، يجوز لمن وفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.
المادة (419) : 1- تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي: أ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع. ب) عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء. ج) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف. 2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. 3- وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. 4- وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
المادة (420) : 1- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقا للمادة (422). 3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل احتجاج عند الانقضاء. 4- وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج. 5- فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء تقديم الكمبيالة وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 6- ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها.
المادة (421) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الدفع أن يوقع حجزا تحفظيا دون حاجة إلى تقديم كفيل على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
المادة (422) : 1- لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك. 2- وتشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (415، 416) مضافا إليها ما دفع من عمولة ورسوم مقررة قانونا. 3- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي يوجد فيه موطن الضامن. 4- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي يوجد فيه موطن الضامن. 5- وإذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.
المادة (423) : 1- لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. 2- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية. 3- ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة وإنما لا يجوز أن يكون المسحوب عليه القابل. 4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط أن لا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (424) : 1- يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. 2- وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج. 3- وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة (425) : يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته. فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة (426) : 1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. 2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المبين في المادة (415) بتسليم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت.
المادة (427) : 1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها. 2- ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. 3- ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة (428) : 1- إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء جميعا لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل الاحتجاج. 2- فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون.
المادة (429) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة (430) : 1- يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب. 2- ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج - إن عمل - للموفي بالتدخل.
المادة (431) : 1- يكتسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته والملتزمين نحو هذا الأخير بمقتضى الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. 2- وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. 3- وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن يتدخل للوفاء بالمخالصة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذمته لو روعيت القاعدة.
المادة (432) : 1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. 2- ويجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها. 3- ولكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له، وعلى الأخير أن يعاونه لدى المظهر السابق وهكذا حتى يصل إلى الساحب. 4- وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة (433) : 1- وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى وإنما يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها. 2- والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة (434) : على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته. وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى. فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت باحتجاج: أ) أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها. ب) أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
المادة (435) : 1- لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها. 2- ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها. ويجب أن يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل. 3- ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجرى على الأصل ويكون للصورة ما للأصل من أحكام.
المادة (436) : 1- يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. 2- وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه. 3- وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة "أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.
المادة (437) : إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
المادة (438) : 1- كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون عمل احتجاج. 3- وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض أو قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
المادة (439) : 1- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها. 2- ولا تسري مدد التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة (440) : لا يكون لانقطاع مدد التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للتقادم.
المادة (441) : يجب على المدعى عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة (442) : يشتمل السند على البيانات الآتية: 1- شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها. 2- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3- تاريخ الاستحقاق. 4- مكان الوفاء. 5- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 6- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. 7- توقيع من أنشأ السند.
المادة (443) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع. 2- وإذا خلا السند من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره. 3- وإذا خلا السند من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
المادة (444) : 1- تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بالأهلية والتظهير والاستحقاق والوفاء والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع والوفاء بالتدخل والصور والتحريف والتقادم، وذلك كله بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته. 2- وتسري أيضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة للوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع في الحالات المنصوص عليها في المادة (356) وعلى توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض. 3- وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المواد من 388 إلى 391) مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
المادة (445) : 1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. 2- ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (381) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. 3- وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. 4- إذا امتنع المحرر عن وضع هذا التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
المادة (446) : فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الفصل تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
المادة (447) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1- لفظ "شيك" مكتوبا في الصك باللغة التي كتب بها. 2- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3- اسم من يلزمه الوفاء "المسحوب عليه". 4- مكان الوفاء. 5- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه. 6- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب). 7- اسم من يجب الوفاء له أو لأمر وفقا لما يجيء في المادتين (452، 453).
المادة (448) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالات الآتية: 1- إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فالمكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء, فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. 2- وإذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
المادة (449) : الشيكات الصادرة في البحرين والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
المادة (450) : 1- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الصك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. 2- وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه. ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء. 3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل احتجاج بعد المواعيد المقررة قانونا.
المادة (451) : 1- لا قبول في الشيك. وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2- ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده. ويفيد هذا الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير عليه. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتمادا له. 3- ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك. 4- ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
المادة (452) : 1- يجوز اشتراط وفاء الشيك: أ) إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب) إلى شخص مسمى مع ذكر عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. ج) إلى حامل الشيك. 2- الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله، وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. 3- الشيك المستحق الوفاء في دولة البحرين والمشتمل على شرط "غير قابل للتداول" لا يدفع إلا لمن تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
المادة (453) : 1- يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه. 2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتيهما مملوكتين للساحب نفسه بشرط أن لا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.
المادة (454) : اشتراط الفائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة (455) : يجوز الاتفاق على وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن البنك المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.
المادة (456) : يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المادة (457) : 1- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بالتظهير. 2- والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوبة فيه عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار. 3- ويجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد. 4- الشيك المستحق الوفاء لحامله يتداول بالتسليم.
المادة (458) : يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه في حكم المخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمنشأة غير التي سحب عليها الشيك.
المادة (459) : 1- يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يتفق على غير ذلك. 2- ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة (460) : يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة (461) : إذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحامله أو قابلا للتظهير فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة (462) : التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير اعتبار الشيك صكا لأمر.
المادة (463) : 1- التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق. 2- ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك. 3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير فإذا حصل اعتبر تزويرا.
المادة (464) : 1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
المادة (465) : يكون الشيك مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.
المادة (466) : 1- الشيك المسحوب في دولة البحرين أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر. 2- ويبدأ الميعاد المذكور في الفقرة السابقة من التاريخ المبين في الشيك على أنه تاريخ إصداره.
المادة (467) : إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
المادة (468) : يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء.
المادة (469) : 1- على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2- ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله. 3- فإذا وقعت المعارضة على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر بعدم الاعتداد بالمعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.
المادة (470) : لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدانه لأهليته أو إفلاسه بعد إنشاء الشيك على الأحكام المترتبة عليه.
المادة (471) : 1- إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها وجب مراعاة تاريخ سحبها. 2- فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ سحب واحداً اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (472) : 1- إذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في البحرين حسب سعره في يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوَّما بالنقد المتداول في البحرين حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء. 2- فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 3- ويتبع في تقويم النقد الأجنبي السعر الذي تحدده مؤسسة نقد البحرين أو السعر السائد في السوق إذا لم تحدده المؤسسة ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 4- وإذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة (473) : ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك بمضي ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة (474) : 1- إذا ضاع الشيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقدانه أو هلاكه. وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعارض موطن في دولة البحرين وجب أن يعين له موطنا مختارا بها. 2- ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره. 3- وعلى المسحوب عليه إذا طلب المعارض ذلك أن يقوم على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في جريدة يومية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
المادة (475) : 1- يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض بخطاب مسجل بعلم الوصول باسم حائز الشيك وعنوانه. 2- وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار. ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها. 3- وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك أن تقضي بعدم الاعتداد بالمعارضة. وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي. 4- وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة (476) : 1- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (473) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك. 2- وإذا لم يقدم المعارض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة أو قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
المادة (477) : 1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 2- ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 3- يكون التسطير عاما أو خاصا. 4- فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ "بنك" أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين كان التسطير خاصا. 5- ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام. 6- ويعتبر شطب التسطير أو شطب اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.
المادة (478) : 1- لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك. 2- ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك. 3- ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر ولا أن يقبض قيمته لحساب شخص آخر من غير من ذكر. 4- وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة. 5- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. 6- ويقصد بلفظ "عميل" في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة (479) : 1- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الآتي "للقيد في الحساب" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. وفي هذا الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء. 2- ولا يعتد بشطب بيان "للقيد في الحساب". 3- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
المادة (480) : 1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع: أ) ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ب) أو ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته ويجب أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ومذيلاً بتوقيع من صدر منه. 2- ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز أربعة أيام لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من تاريخ التقديم.
المادة (481) : يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
المادة (482) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (480) قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة (483) : 1- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الإخطارات وفقا للمادة (412). 3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء. 4- وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر إليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج أو ما يقوم مقامه. 5- ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
المادة (484) : يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو غيِّرت البيانات الواردة في متنه إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن، ويعتبر الساحب مخطئا على وجه الخصوص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.
المادة (485) : 1- فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا إذا كان مسحوبا في دولة البحرين ومستحق الوفاء في بلد أجنبي أو العكس. 2- وإذا حررت عدة نسخ من شيك وجب ترقيم كل نسخة في متنها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.
المادة (486) : 1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. 2- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين الآخرين قبل بعضهم البعض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا. 3- ويجب على المدعى عليهم رغم انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة أن يؤيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم وخلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة (487) : 1- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها. 2- ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة (488) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع للتقادم.
المادة (489) : يجوز للحامل وغيره من الملتزمين بالوفاء بقيمة الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك أن يطالبوا الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثري به دون وجه حق.
المادة (490) : على كل بنك يسلم لعميله دفتراً يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل شيك منها اسم ورقم حساب الشخص الذي تسلمه. ويجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده البنك أو يكون مقبولا لديه من حيث الشكل. ويكون التوقيع عليها مطابقا للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى البنك. ويكون صاحب الحساب مسئولا أمام البنك سواء كان هذا الحساب دائنا أو مدينا.
المادة (491) : إذا قضت المحكمة الجنائية بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف المحلية. ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه. وفي حالة العود يكون النشر المنصوص عليه في الفقرة السابقة واجبا.
المادة (492) : تسري على رهن الأوراق المالية وغيرها من الصكوك التجارية قواعد الرهن التجاري مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.
المادة (493) : إذا كان الدائن المرتهن حائزا للصكوك المرهونة بسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر حائزا عليها بوصفه دائنا مرتهنا بمجرد إنشائه.
المادة (494) : إذا كانت الصكوك المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن إلا بوصفه كفيلا عينيا.
المادة (495) : يبقى امتياز الدائن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على أرباح الصكوك المرهونة وفوائدها والأوراق التي تستبدل بها وقيمتها إذا كانت قد دفعت قبل ميعاد استحقاقها.
المادة (496) : يعمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته بالنسبة لإعلان الأوراق القضائية وذلك في موطن الملتزم بوفاء قيمة الورقة التجارية أو في آخر موطن معروف له، وكذلك في موطن من عين الورقة التجارية لوفائها عند الاقتضاء أو في موطن من قبلها بطريق التدخل.
المادة (497) : 1- يجب أن يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في إعلان الأوراق القضائية على صورة حرفية للورقة التجارية لكل ما ورد فيها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها واحتياطيا ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات. كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الورقة التجارية وإثبات حضور أو غياب من عليه قبولها أو وفاؤها وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الورقة في حالة الوفاء الجزئي. 2- ولا يكون إقرار من حرر الاحتجاج في مواجهته حجة عليه إلا إذا وقع الإقرار.
المادة (498) : لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة (499) : 1- يجب على الموظف المنوط به عمل الاحتجاج أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. 2- وعلى القلم الذي يتبعه الموظف المذكور قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب تواريخها في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. 3- وعلى القلم المذكور أيضا خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر والشيكات. 4- وتشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية: أ) تاريخ الاحتجاج. ب) اسم محرر السند لأمر أو قابل الكمبيالة ولقبه ومهنته وموطنه والبنك المسحوب عليه الشيك ومن سطر لأمره الشيك. د) تاريخ الاستحقاق. هـ) مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر أو الشيك. و) ملخص أسباب الامتناع عن الدفع التي ذكرها المدين عند تحرير الاحتجاج. 5- ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البيانات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة.
المادة (500) : 1- إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. 2- وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالورقة التجارية وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل. 3- وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو مصرفية امتد الميعاد إلى يوم العمل التالي. 4- وتحسب من الميعاد أيام العطل التي تتخللها.
المادة (501) : لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول منها.
المادة (502) : لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة (503) : 1- في الأحوال التي يستلزم فيها القانون توقيع من له شأن في الورقة التجارية بإمضائه يجوز التوقيع بالختم أو ببصم الإصبع. 2- ويجب أن يشهد شاهدان على أن صاحب الختم أو البصمة قد وقع أمامهما عالماً بما وقعه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن