تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يقصد بالوكالة التجارية – في تطبيق أحكام هذا القانون – ما يلي: أ- تمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول بشرط أن يكون للوكيل التجاري حق خاص في توزيع السلعة مقصور عليه دون غيره، نظير ربح أو عمولة. ب- وكالات النقل البري أو البحري أو الجوي ومكاتب السياحة والسفر. ج- وكالات الأعمال والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية والإعلان.
المادة (2) : يجب أن يكون عقد الوكالة، وكل تعديل يطرأ عليه، ثابتا في محرر رسمي، وأن يتضمن البيانات التالية: أ- اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب- الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة، وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح أو العمولة التي يستحقها الوكيل في مقابل وكالته. جـ ـ منطقة عمل الوكيل. د- مدة الوكالة، إن كانت محددة المدة. هـ - مركز تجارة الوكيل والموكل. و- الاسم التجاري للبضاعة. ز- التزام الوكيل بأن يوفر قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لإصلاح السيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والالكترونية التي تشملها الوكالة التجارية. ح- أية شروط أخرى يتفق عليها بين الموكل والوكيل بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته، ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.
المادة (4) : لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة.
المادة (5) : يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.
المادة (6) : يستحق الوكيل الربح أو العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
المادة (7) : إذا كان عقد الوكالة غير معين المدة، لم يجز لأحد المتعاقدين إنهاؤه، ما لم يصدر من أحدهما خطأ يبرر إنهاء العقد.
المادة (8) : إذا سحبت الوكالة في وقت غير مناسب أو لسبب لا يد للوكيل فيه، جاز له مطالبة الموكل بتعويض يوازي الضرر الذي يلحق به وما يفوته من كسب. وكذلك يحق للوكيل، حتى في حالة انتهاء الوكالة بحلول أجلها، وبالرغم من كل اتفاق مخالف، المطالبة بتعويض تقدره المحكمة إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في زيادة عدد عملائه وحال دون اجتنابه الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة.
المادة (9) : لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول وإلا كان ملزما بتعويض الموكل عما يصيبه من أضرار بسبب التنحي عن الوكالة.
المادة (10) : على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة طبقا للاتفاق، مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك. وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما يكون قد عقده باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.
المادة (11) : تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في دولة البحرين إلا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل الوكالات التجارية المعد لهذا الغرض بإدارة التجارة والاقتصاد في وزارة التجارة والزراعة والاقتصاد. ولمجلس الوزراء، بناء على توصية وزير التجارة والزراعة والاقتصاد أن يحدد بقرار منه عدد الوكالات التجارية أو أنواع هذه الوكالات التي يجوز للتأجر أن يطلب قيدها في سجل الوكالات.
المادة (12) : 1- يشترط في طالب القيد إذا كان شخصا طبيعيا الشروط الآتية: أ- أن يكون بحريني الجنسية. ب- ألا يكون محكوما عليه في جريمة ضد الاقتصاد أو الصناعة أو في أية جريمة أخرى يكون موضوعها احتكار البضائع أو الغش فيها. ج- ألا يكون قد صدر ضده حكم بإشهار الإفلاس إلا إذا رد إليه اعتباره. 2- وإذا كان طالب القيد شركة فيجب أن تتوفر فيها الشروط الآتية: أ- أن تكون مؤسسة تأسيسا صحيحا طبقا للأنظمة النافذة المفعول. ب- أن يكون من أغراضها مزاولة كل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى. ج- ألا تقل نسبة ما يملكه البحرينيون في رأسمالها عن 51% وأن يكون مركزها البحرين.
المادة (13) : يجب لصحة الوكالة عند التسجيل أن يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل أو بالوكيل الرسمي المحلي، إذا ثبت أن هذا الأخير لا يزاول أعمال التوزيع.
المادة (14) : لا يعتد بأية وكالة غير مسجلة، كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
المادة (15) : يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد. ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
المادة (16) : تبت إدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد في طلب القيد، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لقيد الوكالة، وتزود الوكيل – عند طلبه – بشهادة معتمدة تثبت قيده في السجل، كما تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وكافة التفصيلات المتعلقة به. وللإدارة المذكورة أن ترفض طلب القيد المقدم إليها، على أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض، وتتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض، بخطاب مسجل. ويجوز لأي شخص أن يحصل من إدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد على مستخرجات صحيفة القيد.
المادة (17) : 1- لا يجوز سحب الوكالة من تاجر إلى آخر، كما لا يجوز إعادة قيدها باسم وكيل آخر في سجل الوكالات التجارية ما لم تكن الوكالة الأولى قد فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل. أو كانت هناك أسباب جوهرية تقتنع بها الإدارة المختصة. 2- ويصدر قرار الإدارة المذكورة في شان هذا الطلب طبقا للشروط والأوضاع المتعلقة بطلبات القيد الأصلية. 3- وإذا قام الموكل بإلغاء الوكالة من جانبه دون عذر مقبول جاز لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد أن يقرر منع استيراد البضاعة موضوع الوكالة.
المادة (18) : 1- لإدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد أن تشطب قيد الوكالة متى تخلف أحد شروط القيد أو ثبت لها أن القيد قد تم بدون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة. 2- ويصدر قرار الإدارة المذكورة طبقا للشروط والأوضاع المتعلقة بطلبات القيد الأصلية.
المادة (19) : لكل صاحب شأن رفض طلبه في الحالات المبينة في المواد الثلاث السابقة أن يتظلم من قرار الرفض أوالشطب أمام المحكمة الكبرى في ميعاد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور.
المادة (20) : يلتزم الوكيل الذي انتقلت إليه الوكالة بأن يشتري من الوكيل الأول ما يكون لديه من بضاعة شملها التوكيل بثمنها في السوق، ويكون هو والموكل مسئولين بالتضامن عن جميع التعهدات التي تعهد بها الوكيل الأول للغير والناشئة عن عقد الوكالة.
المادة (21) : على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين في جميع الأحوال قطع الغيار والمهمات والأدوات اللازمة والكافية للسيارات والمحركات والآلات والمعدات.
المادة (22) : يجب على الوكيل أو من يقوم مقامه أو ورثته في حالة وفاته، وكذلك على مدير الشركة – عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد لها – أن يتقدموا بطلب إلى إدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد، لشطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ أو الوفاة أو الانقضاء، على أن يكون هذا الشطب مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك.
المادة (23) : 1- يجب على كل أجنبي لديه وكالات تجارية وقت العمل بهذا القانون، سواء كان فردا أم شركة، أن يقيد اسمه في السجل المعد لذلك بالإدارة المختصة بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد. 2- يمنح الوكيل الأجنبي مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون ليصفي خلالها وكالاته، ومع ذلك يجوز للوكيل الأجنبي إذا كان فردا أن يستمر في أعمال الوكالة إذا قام بتعديل أوضاعه قبل نهاية هذه المدة بحيث تصبح منشأته شركة يملك فيها البحرينيون ما لا يقل عن 51% من رأسمالها وأن يكون مركزها البحرين، وإذا كان الوكيل الأجنبي شركة فيجوز لها أن تستمر في أعمال الوكالة التجارية إذا عدلت أوضاعها قبل نهاية تلك المدة بحيث أصبح ما يملكه البحرينيون منها لا يقل عن 51% من رأسمالها وأن يكون مركزها البحرين. 3- وإذا مضت المدة المبينة بالفقرة الثانية دون أن يعدل الوكيل الأجنبي أوضاعه طبقا للفقرتين السابقتين قامت إدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد بشطب اسمه من سجل الوكالات.
المادة (24) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 11، 12، 21. 2- وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فضلا عن الحكم بغلق المحل أو ذلك القسم منه الذي يخصصه المخالف لمزاولة أعمال الوكالة، ويشطب اسمه من السجل.
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا: كل من قدم عمدا للإدارة المختصة بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل، وتأمر المحكمة بتصحيح البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها ثانيـــــــا: كل من ذكر بالمكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أونشر بأية وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل عن شركة أو محل أجنبي دون أن يكون اسمه مقيدا في السجل الخاص بذلك.
المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من خالف حكم المادة 23 من هذا القانون.
المادة (27) : يكون لموظفي إدارة التجارة والاقتصاد والذين يندبهم وزير التجارة والزراعة والاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم حق دخول المتاجر والمكاتب والمحلات، كما يكون لهم – بعد موافقة وزير التجارة والزراعة والاقتصاد – الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق.
المادة (28) : على وزير التجارة والزراعة والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيقه وتنفيذه، وتشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص: 1- تنظيم العمل بالإدارة المختصة بالإشراف على السجل المنصوص عليه بالمادة 11 من القانون وطريقة مسك السجل وتنظيم الاطلاع عليه والبيانات التي يجوز إعطاؤها لذوي المصلحة. 2- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتجديد والحصول على الشهادات والبيانات.
المادة (29) : على وزير التجارة والزراعة والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن