تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1985، وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالوكالة التجارية - في تطبيق أحكام هذا القانون - ما يلي:- أ) تمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول بشرط أن يكون للوكيل التجاري حق خاص في توزيع السلعة مقصوُر عليه دون غيره، نظير ربح أو عمولة. ب) وكالات النقل البري أو البحري أو الجوي ومكاتب السياحة والسفر. ج) وكالات الأعمال والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية والإعلان.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص أن يكون وكيلاً لشركة أو جهة تشتري منها وزارات الدولة الأسلحة والمنتجات الحربية بالنسبة لهذه الأسلحة والمنتجات.
المادة (3) : يجب أن يتضمن عقد الوكالة البيانات التالية: أ) اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب) الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة، وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح أو العمولة التي يستحقها الوكيل في مقابل وكالته. ج) منطقة عمل الوكيل. د) مدة الوكالة إن كانت محددة المدة. هـ) مركز تجارة الوكيل والموكل. و) الاسم التجاري للبضاعة أو العلامات التجارية. ز) التزام الوكيل بأن يوفر قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لإصلاح السيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشملها الوكالة التجارية. ح) شرط التحكيم بإحالة أي نزاع ينشأ عن عقد الوكالة على التحكيم إذا وافق الطرفان على ذلك مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون. ط) أية شروط أخرى يتفق عليها بين الموكل والوكيل بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.
المادة (5) : لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة.
المادة (6) : يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصلاً لمصلحة المتعاقدين المشتركة.
المادة (7) : أ) يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من وزير التجارة والزراعة على ألا تزيد على 5% من الثمن عن قطع الغيار التي يستوردها الغير بقصد الاتجار ولا يكون مصدرها الموكل نفسه، طبقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة وبشرط أن يكون المستورد مقيداً في السجل التجاري. ب) على أن البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار عن طريق الموكل، فللوكيل أن يرجع للموكل للحصول على العمولة وفق ما تم الاتفاق عليه بينهما. ج) ولا يستحق الوكيل أية عمولة من المستهلك عن البضائع التي يستوردها لاستعماله الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة عن البضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها (التجارة العابرة).
المادة (8) : أ) تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها ما لم يتفق الطرفان على تجديدها ولإدارة التجارة وشئون الشركات، في حالة عدم الاتفاق على التجديد، شطب الوكالة أو قيدها باسم تاجر آخر يتفق مع الموكل. ب) فإذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد الوكالة قبل انتهاء الأجل المحدد فلا تشطب الوكالة أو تقيد باسم تاجر آخر إلا برضى الطرفين. ج) يحق للوكيل في حالة سحب الوكالة محددة المدة قبل انتهاء أجلها مطالبة الموكل بتعويض. د) كما يحق للوكيل في حالة انتهاء الوكالة بحلول أجلها، ورغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في ازدياد عدد عملائه وحال دون حصوله على الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة.
المادة (9) : أ) إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه إلا باتفاق الطرفين، فإذا رغب أحد الطرفين في إنهائه رغم معارضة الطرف الآخر فيجب عليه أن يتقدم بطلب الإنهاء إلي لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتحديد إجراءاتها قرار من وزير التجارة والزراعة، ما لم يوجد اتفاق مكتوب بين الطرفين على اختصاص جهة تحكيم أخرى بهذا الإنهاء، ولا يجوز لأية جهة قضائية النظر في أي نزاع بشأن إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة. ب) وتصدر لجنة التحكيم قرارها في طلب إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة بالقبول أو الرفض، ويكون قرارها في هذا الشأن مسبباً ونهائياً غير قابل للطعن فيه. ج) فإذا أنهى أحد الطرفين في عقد الوكالة غير محدد المدة هذا العقد من جانبه دون مراعاة لأحكام هذه المادة، كان من حق الطرف الآخر مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الإنهاء. كما يحق للوكيل في حالة إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة، ورغم أي اتفاق مخالف مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في ازدياد عدد عملائه، وحال دون حصوله على الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على استمرار عقد الوكالة. د) ويكون الحكم بالتعويض في الحالتين المشار إليهما في الفقرة (ج) من اختصاص لجنة التحكيم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق مكتوب بين الطرفين على اختصاص القضاء أو جهة تحكيم أخرى بنظر طلب التعويض.
المادة (10) : أ) لا يجوز للوكيل في الوكالة محددة المدة أن يتنحى عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول وإلا كان ملزماً بتعويض الموكل عما يصيبه من أضرار بسبب التنحي عن الوكالة. ب) أما الوكالة غير محددة المدة فيسري بشأنها أحكام المادة (9) من هذا القانون.
المادة (11) : أ) على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة طبقاً للاتفاق، مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للاتفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك. ب) وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما يكون قد عقده باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.
المادة (12) : لا يحول إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم أو ما شابه ذلك دون دخول البضائع أو الأموال أو استمرار الخدمات التي تشملها الوكالة إلى البلاد وفقاً لأحكام هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة أن يمنع دخول البضائع أو الأموال أو استمرار الخدمات إذا قام الموكل بإنهاء عقد الوكالة غير محددة المدة بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون، وكذلك إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (13) : أ) يجب قيد الوكالة التجارية أو أي تعديل فيها في سجل الوكالات التجارية المعد لهذا الغرض بإدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة والزراعة. ب) لا يعتد بأية وكالة غير مقيدة كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
المادة (14) : أ) يشترط في طالب القيد إذا كان شخصاً طبيعياً الشروط التالية: 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الاقتصاد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- ألا يكون قد أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره. ب) إذا كان طالب القيد شركة فيجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:- 1- أن تكون مؤسسة تأسيساًَ صحيحاً طبقاً للأنظمة السارية المفعول. 2- أن يكون من أغراضها مزاولة كل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون. 3- ألا تقل نسبة ما يملكه البحرينيون في رأسمالها عن 51% وأن يكون مركزها الرئيسي البحرين. ج) ويراعى عند القيد أحكام المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقوانين المعدلة له.
المادة (15) : أ) يجب لصحة الوكالة عند القيد أن يكون الوكيل مرتبطاً مباشرة بالموكل. ب) ومع ذلك يجوز قيد وكالة بين وكيل وبين شركة أو بيت تصدير في الحالتين الآتيتين: 1- أن تكون الشركة أو بيت التصدير قد أسسته الشركة أو المؤسسة المنتجة للبضاعة أو السلعة موضوع الوكالة وتابعاً لها وأن تكون قد أعطته الحق في توقيع اتفاقيات وكالة عن البضاعة أو السلعة التي تنتجها عن منطقة الشرق الأوسط. 2- أن تكون الشركة أو بيت التصدير غير تابع للشركة أو المؤسسة المنتجة للسلعة أو البضاعة موضوع الوكالة ولم تقم بتأسيسه ولكنها أعطته الحق في توقيع اتفاقيات وكالة عن البضاعة أو السلعة التي تنتجها منطقة الشرق الأوسط. ج) يشترط لقيد الوكالة في الحالتين السابقتين أن يوقع الوكيل وشركة أو بيت التصدير والشركة أو المؤسسة المنتجة على عقد الوكالة وأن تلتزم الشركة أو المؤسسة المنتجة بعدم تعيين وكيل آخر لها في البحرين وأن يرد هذا الالتزام في عقد الوكالة ولا يخل انتهاء العلاقة بين الشركة أو المؤسسة المنتجة وبين الشركة وبيت التصدير بالتزامات الموكل قبل الوكيل. د) لإدارة التجارة وشئون الشركات أن تطلب المستندات الثبوتية في مثل هذه الأحوال.
المادة (16) : يجب تجديد قيد الوكالة في خلال شهرين من مضي سنتين على قيد الوكالة لأول مرة أو آخر تجديد لها.
المادة (17) : أ) يقدم طلب القيد وطلب التجديد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة. ب) يجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
المادة (18) : أ) تبت إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة في طلب القيد وطلب التجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تـقديم الطلب، وتزود الوكيل - بناء على طلبه - بشهادة معتمدة تثبت القيد أو التجديد في السجل. ب) للإدارة المذكورة أن ترفض طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها على أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض، وتـتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل. ج) يجوز لكل صاحب شأن أن يتظلم من قرار البت في طلب قيد الوكالة وفي طلب تجديدها إلى وزيــر التجارة والزراعة خلال ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إخطار صاحب الشأن به ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. د) لكل ذي مصلحة أن يحصل من إدارة التجارة وشئون الشركات على أية صورة من مستخرجات صحيفة القيد.
المادة (19) : أ) لإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة أن تشطب قيد الوكالة إذا لم يقدم طلب تجديدها في الميعاد القانوني أو إذا تخلف أحد شروط القيد أو التجديد أو ثبت لها أن القيد أو التجديد تم بدون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة. ب) ويصدر قرار الإدارة المذكورة طبقاً للشروط والأوضاع المتعلقة بطلبات القيد الأصلية ويجوز لكل صاحب شأن التظلم من هذا القرار وفقاً لأحكام الفقرة "ج" من المادة السابقة.
المادة (20) : أ) لكل صاحب شأن أن يطعن في أي قرار يصدر بناء على أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أمام المحكمة الكبرى المدنية ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية. ب) فإذا كان القرار مما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المادتين 18، 19 من هذا القانون فلا يجوز رفع الطعن قبل تقديم التظلم وانتظار انتهاء ميعاد البت فيه. ويكون ميعاد الطعن في هذه الحالة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن برفض تظلمه. ويعتبر فوات ثلاثين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
المادة (21) : أ) تنشر في الجريدة الرسمية كل وكالة يتم قيدها أو تجديد قيدها في السجل وكذلك تنشر في الجريدة الرسمية كل إضافة أو تعديل أو شطب في البيانات المدونة في السجل. ب) يتم النشر في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ القيد أو التجديد أو الإضافة أو التعديل أو الشطب في السجل.
المادة (22) : يلتزم الوكيل الذي انتقلت إليه الوكالة بأن يشتري من الوكيل الأول ما يكون لديه من بضاعة شملها التوكيل متى كانت صالحة للاستعمال بثمنها في السوق أو بسعر التكلفة أيهما أقل مضافاً إليه 5% من الثمن أو سعر التكلفة كحد أقصى ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين. ويكون الوكيل الجديد والموكل مسئولين بالتضامن عن جميع التعهدات الناشئة عن عقد الوكالة والتي تعهد بها الوكيل الأول للغير وتكون هذه المسئولية في حدود ثمن البضاعة أو سعر الخدمة في السوق إذا كان التعهد عن بضاعة أو خدمة.
المادة (23) : على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين قطع الغيار والأدوات اللازمة والكافية للسيارات والمحركات والآلات والمعدات، كما يجب أن يوفروا للمستهلكين كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع المشمولة بها الوكالة.
المادة (24) : أ) يجب على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً وكذلك على مدير الشركة - عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد - أن يتقدموا بطلب إلى إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة بشطب قيد الوكالة في السجل وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ أو الانقضاء على أن يكون هذا الشطب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لذلك. ب) إذا توفي الوكيل عن ورثة أو بيعت الشركة أو المؤسسة التي يمارس فيها الوكيل أعمال وكالته أو اندمجت في شركة أو مؤسسة أخرى استمرت الوكالة صحيحة ونافذة في حق الموكل إذا قبل الورثة أو المشتري أو الشركة أو المؤسسة الدامجة استمرار الوكالة. وفي هذه الحالة يكون الورثة أو المشتري أو الشركة أو المؤسسة الدامجة مسئولين عن كافة الالتزامات التي التزم بها الوكيل الأصلي قبل الموكل أو الغير ويدخل في هذه المسئولية بالنسبة للمشتري والبائع والشركة أو المؤسسة الدامجة والمندمجة ما ورد من التزامات نصت عليها المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة ما نصت عليه من تضامن، ويكون التضامن بين المشتري والبائع وبين الشركة أو المؤسسة الدامجة والشركة والمؤسسة المندمجة. ج) مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون تستمر الوكالة في الحالات السابقة لمدة غير محددة إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة وإلا انتهت بنهاية مدتها.
المادة (25) : إذا بيعت الشركة أو المؤسسة الموكلة أو اندمجت في شركة أو مؤسسة أخرى ولم تقبل الشركة أو المؤسسة المشترية أو الشركة أو المؤسسة الدامجة استمرار الوكالة، جاز للوكيل مطالبة الشركة أو المؤسسة المشترية أو الشركة أو المؤسسة الدامجة أو الوكيل الجديد إن وجد بتعويض عن الضرر الذي أصابه من عدم استمرار الوكالة إلى نهاية مدتها أو عدم إتباع أحكام المادة (9) من هذا القانون إذا كانت الوكالة غير محددة المدة كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا القانون.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (23) من هذا القانون. فإذا ارتكب المحكوم عليه نفس المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه يعاقب بنفس العقوبة فضلاً عن جواز الحكم بغلق المحل أو ذلك القسم منه الذي يخصصه المخالف لمزاولة أعمال الوكالة.
المادة (27) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار:- أولاً: كل من قدم عمداً لإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو التجديد أو بالتأشير في سجل الوكالات التجارية أو لم يبلغ هذه الإدارة عن أي تعديل في البيانات الخاصة بالوكالة. ثانياً: كل من ذكر بالمكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل عن شركة أو مؤسسة دون أن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكالات التجارية. ثالثاً: كل وكيل يمارس العمل بعد زوال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون مع علمه بذلك.
المادة (28) : في حالة وقوع مخالفة منصوص عليها في المادتين السابقتين من إحدى الشركات يعاقب الشريك المتضامن أو المدير المسئول أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (29) : يكون لموظفي إدارة التجارة وشئون الشركات الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة سلطة دخول المتاجر والمحلات والمكاتب لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإحالتها للادعاء العام، كما يكون لهم – بعد موافقة وزير التجارة والزراعة – الإطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق.
المادة (30) : إذا أحيل نزاع نشأ عن عقد الوكالة إلى التحكيم، فإن قرار التحكيم يكون نهائياً.
المادة (31) : لوزير التجارة والزراعة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- تنظيم العمل بإدارة التجارة وشئون الشركات فيما يتعلق بالوكالات التجارية وتنظيم الأحكام الخاصة بالسجل المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون وطريقة مسك هذا السجل وتنظيم إعطاء الشهادات عن البيانات الواردة به. 2- تحديد ما ينشر في الجريدة الرسمية تنفيذاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون. 3- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتجديد وإعطاء الشهادات بعد موافقة مجلس الوزراء. 4- تشكيل وإجراءات لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
المادة (32) : يلغى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (33) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة شهور على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن