تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 3 (فقرة ح)، 7، 9، 12، 15، 25 من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية النصوص التالية: مادة ( 1 ): يقصــد بالوكالــة التجارية - في تطبيق أحكام هذا القانون - تمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات، أو عرضها للبيع أو للتداول نظير ربح أو عمولة، أو القيام بتسهيلات أيا كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البري أو البحـــري أو الجـــوي أو مكاتـب السياحة والسفر والخدمات والتأمــين والمطبوعـــات والنشـــر والصحافـــة والدعايــــة والإعلان، وأية أنشطة تجارية أخرى يصدر بها قرار من وزير التجـــارة. مادة 3 (فقرة ح): (ح) شرط التحكيم، إن وجد. مادة ( 7 ): 1- يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من وزير التجارة على ألا تزيد على 5? من الثمن عن السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار ولا يكون مصدرها الموكل نفسه، طبقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. 2- للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما، إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار عن طريق الموكل. 3- لا يستحق الوكيــل أيـــة عمولــة مــن المستهـلك عن البضائع التي يستوردها لاستعماله الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة عن المواد والبضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها (التجارة العابرة)، أو المواد والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركـية والتي تدخل في التصنيع. 4- لوزير التجارة طبقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار منه أن يعفى بعض السلع والبضائع من دفع العمولة عليها للوكيل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. مادة ( 9 ): أ) للجنة المختصة التي يتم تشكيلها بقرار من وزير التجارة أن تشطب قيد الوكالة غير المحددة المدة بناءً على اتفاق بين طرفيها أو إذا طلب أحد الطرفين إنهاءها رغم معارضة الطرف الآخر، وللطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه. ب) يحق للوكيل - رغم أي اتفاق مخالف - مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في ازدياد عدد عملائه، وحال دون حصوله على الربح أو العمولة من وراء ذلك النجاح إنهاء الموكل لعقد الوكالة. مادة ( 12 ): لا يحول إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم أو ما شابه ذلك دون دخول البضائع أو الأموال أو استمرار الخدمات التي تشملها الوكالة إلى البلاد وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير التجارة أن يمنع دخول البضائع أو الأموال أو استمرار الخدمات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. مادة ( 15 ): يجب لصحة الوكالة عند القيد أن يكون الوكيل مرتبطاً مباشرة بالموكل، ومع ذلك يجوز قيد الوكالة بين وكيل وشركة أو بيت تصدير أو أية جهة أخرى على أن تكون مخولة بعقد اتفاقيات وكالة عن البضاعة أو السلعة المنتجة. ولا يخل انتهاء العلاقة بين الشركة أو بيت التصدير أو الجهة الموقعة على عقد الوكالة وبين الشركة المنتجة بالتزامات الموكل قبل الوكيل. مادة ( 25 ): إذا بيعت الشركة أو المؤسسة الموكلة أو اندمجت في شركة أو مؤسسة أخرى ولم تقبل الشركة أو المؤسسة المشترية أو الشركة أو المؤسسـة الدامجة، استمرار الوكالة جاز للوكيل مطالبة الشركة أو المؤسسة المشتريـة أو الشركة أو المؤسسة الدامجة أو الوكيل الجديد - إن وجد - بتعويض عن الضرر الذي أصابه من عدم استمرار الوكالة، كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا القانون.
المادة (2) : تلغى المادة (5) والبند (4) من المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تستبدل عبارة (وزير التجارة) بعبارة (وزير التجارة والزراعة) وعبارة (وزارة التجارة) بعبارة (وزارة التجارة والزراعة) وعبارة (الجهة المختصة في وزارة التجارة) بعبارة (إدارة التجارة وشئون الشركات) وعبارة (شطب قيد الوكالة) بعبارة (شطب الوكالة) أينما وردت هذه العبارات في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية.
المادة (4) : يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : علي وزير التجارة تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن