تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى قانون الدلالين الصادر بالإعلان رقم 23/ 1353 هـ بتاريخ 22 ديسمبر 1934م, وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالدلالة في تطبيق أحكام هذا القانون, الوساطة والسعي في إبرام العقود الواردة على العقارات المبنية وغير المبنية.
المادة (2) : لا يجوز مزاولة مهنة الدلالة في العقارات إلا بترخيص من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويشترط فيمن يرخص له في مزاولة مهنة الدلالة ما يلي:- أ- أن يكون بحريني الجنسية ومقيما في البحرين. ب- ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وأن يكون كامل الأهلية المدنية. ج- أن يكون محمود السيرة. د- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يرد إليه اعتباره. هـ- أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية. ويجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بتأمين مالي قدره ( 200 ) مائتا دينار لصالح وزارة العدل والشئون الإسلامية. ويصدر الترخيص لمدة سنة ويجدد سنويا بناء على طلب الدلال بعد دفع الرسوم المقررة. وعلى الدلال إبراز الترخيص عند طلبه.
المادة (4) : تحدد بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية فئات الرسوم الواجب تحصيلها عن إصدار الترخيص أو تجديده.
المادة (5) : لا يجوز للدلال أن يتقاضى أجرا يجاوز النسب المحددة على النحو التالي:- أولا : في البيع : 2% عن العشرة آلاف دينار الأولى من الثمن, 1.5% عن العشرة آلاف دينار الثانية, 1% فيما يجاوز ذلك. ثانيــــا: في الرهن : نصف النسب السابقة من قيمة المبلغ المؤمن بالرهن. ثالثــــا: في الإيجار : 3% من قيمة الأجرة عن مدة عقد الإيجار أو عن سنة كاملة أيهما أقل. رابعــا: فيما عدا ما تقدم 4 % من قيمة العقد.
المادة (6) : يجوز للمحكمة أن تخفض اجر الدلال إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها, إلا إذا تعين مقدار الأجر في عقد أو دفع الأجر المتفق عليه عند إبرام العقد الذي توسط فيه الدلال.
المادة (7) : لا يستحق الدلال اجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه. وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف, لم يستحق الدلال اجره إلا إذا تحقق الشرط.
المادة (8) : يتقاضى الدلال اجره مناصفة من طرفي العقد الذي توسط في إبرامه ويكون كل من المتعاقدين مسئولا تجاه الدلال بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه إلا إذا وجد اتفاق كتابي على غير ذلك.
المادة (9) : لا يجوز للدلال استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق كتابة على ذلك, وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
المادة (10) : لا يجوز للدلال المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا اضر بمصلحة أحد المتعاقدين أو إذا حصل من أحد المتعاقدين على وعد بمنفعة خلافا لما يقضي به حسن النية.
المادة (11) : 1- لا يجوز للدلال أن يقيم نفسه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا بين تلك الصلة وأجازه المتعاقد كتابة على ذلك, وفي هذه الحالة لا يستحق الدلال أي اجر. 2- ولا يجوز للدلال أن يجمع بين صفته كدلال وصفته كوكيل في العقد الذي يتوسط في إبرامه.
المادة (12) : على الدلال أن يمسك سجلا منتظما يدون فيه تفاصيل العقود التي توسط فيها ونتيجة كل منها وما تقاضاه من أجور عنها. وعلى الدلال أن يقدم السجل قبل البدء في استعماله إلى المسجل العام بوزارة العدل والشئون الإسلامية أو من يقوم مقامه لترقيم صفحاته وختمها بختم الوزارة، وعلى الدلال إعادة تقديمه إليه عند تجديد الترخيص سنويا للتوقيع عليه بالاطلاع. ويجب على الدلال أن يعطي صاحب الشأن صورة من القيد الخاص به في السجل عند طلبها.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1- كل من مارس مهنة دلالة العقارات بدون ترخيص يصدر بذلك طبقا لأحكام هذا القانون. 2- كل من جمع بين الدلالة والوكالة. ويجوز الحكم بنشر ملخص حكم الإدانة في إحدى الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
المادة (14) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها الــدلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (15) : تشكل لجنة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية تختص بالنظر فيما يرتكبه الدلال من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويجب على اللجنة أن تستدعي الدلال المخالف للحضور أمامها ومواجهته بما هو منسوب إليه وسماع أقواله، وتكون العقوبات التأديبية التي توقعها اللجنة كما يلي :- أ- لفت النظر. ب- الإنذار. ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. د- سحب الترخيص نهائيا. وتعتمد العقوبة التي توقعها اللجنة من وزير العدل والشئون الإسلامية.
المادة (16) : تسري أحكام هذا القانون على الدلالين المرخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة طبقا لأحكام الإعلان رقم 23 بتاريخ 22 ديسمبر 1934 وعليهم الحصول على ترخيص جديد بمزاولة مهنة الدلالة في العقارات طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن