بشأن تنظيم مهنة الدلالة في الأوراق المالية.
المادة (1) : يقصد بالدلالة في تطبيق أحكام هذا القانون الوساطة والسعي في إبرام عقود بيع ورهن وهبة أسهم الشركات والشهادات المؤقتة التي تمثلها والسندات والتصرف فيها بأي تصرف آخر.
المادة (2) : لا يجوز مزاولة مهنة الدلالة في الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بترخيص من وزير التجارة والزراعة.
ويشترط فيمن يرخص له في مزاولة هذه المهنة ما يلي:
أ - أن يكون بحريني الجنسية ومقيما في البحرين، ويستثنى من ذلك الدلالون غير البحرينيين الذين سبق ورخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة في الأوراق المالية قبل العمل بهذا القانون.
ب - ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية كاملة وأن يكون كامل الأهلية المدنية.
ج - أن يكون محمود السيرة.
د - ألا يكون قد أشهر إفلاسه في البحرين إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة في البحرين أو في الخارج في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة سرقة أو نصب أو إفلاس أو خيانة أمانة أو تزوير.
هـ - أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة ويجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بكفالة مصرفية لصالح وزارة التجارة والزراعة تحدد قيمتها بقرار من الوزير.
ويصدر الترخيص لمدة سنة ويجدد سنويا بناء على طلب الدلال بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (4) : تحدد بقرار من وزير التجارة والزراعة فئات الرسوم الواجب تحصيلها عن إصدار الترخيص أو تجديده.
المادة (5) : لا يجوز للدلال أن يتقاضى أجرا يجاوز نسبة 1% عن العشرة آلاف دينار الأولى ½% فيما يجاوز ذلك.
المادة (6) : على الدلال أن يمسك سجلا منظما يدون فيه تفاصيل العقود التي توسط فيها ونتيجة كل منها وما تقاضاه من أجور عنها.
وعلى الدلال أن يقدم السجل قبل البدء في استعماله إلى إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة لترقيم صفحاته وختمها بخاتم الإدارة وعلى الدلال إعادة تقديمه إلى هذه الإدارة عند تجديد الترخيص سنويا للتوقيع عليه بالعلم.
المادة (7) : تسري على الدلالة في الأوراق المالية أحكام المواد 6، 7، 8، 9، 10، 11 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات.
المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من مارس مهنة دلالة الأوراق المالية المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص يصدر بذلك طبقا لأحكامه.
2- كل من جمع بين الدلالة والوكالة.
ويجوز الحكم بنشر ملخص الإدانة في إحدى الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
المادة (9) : كل مخالفة أخرى لأحكام القانون يعاقب عليها الدلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (10) : تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة والزراعة تختص بالنظر فيما يرتكبه الدلال من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لـه. ويجب على اللجنة أن تستدعي الدلال المخالف للحضور أمامها ومواجهته بما هو منسوب إليه وسماع أقواله، وتكون العقوبات التأديبية التي توقعها هي:
أ - لفت النظر.
ب - الإنذار.
ج - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
د - سحب الترخيص نهائيا.
وتعتمد العقوبة التي توقعها اللجنة من وزير التجارة والزراعة. ويجوز للدلال أن يطعن في قرار اللجنة بالنسبة للبندين جـ، د من هذه المادة أمام المحكمة الكبرى.
المادة (11) : تسري أحكام هذا القانون على الدلالين المرخص لهم بمزاولة الدلالة طبقا لأحكام الإعلان رقم 23/1353 بتاريخ 22 ديسمبر 1934 وعليهم أن يتقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب للحصول على ترخيص جديد بمزاولة مهنة الدلالة في الأوراق المالية طبقا لأحكام هذا القانون
المادة (12) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين