بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارة (الوزير المعني بشئون التجارة) بعبارة (وزير التجارة والزراعة)، وعبارة (للوزير المعني بشئون التجارة) بعبارة (لوزير التجارة والزراعة)، وعبارة (الوزارة المعنية بشئون التجارة) بعبارة (وزارة التجارة والزراعة) أينما وردت في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987.
المادة (2) : يُستبدَل بنص الفقرة (1) من المادة (20) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، النص الآتي:
1 - يجب على كل تاجر فرداً كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما لَه من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة.
ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة، ويكون التاجر أو مدير المنشأة أو المصفِّي - بحسب الأحوال- مسئولَين عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحِفْظِها وتسليمها إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة عند الطلب.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين