بشأن تعديل المادة رقم 81 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (81) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1991 النص الآتي :
"مادة (81) :
1- تستحق الفوائد عن التأخير فى الوفاة بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .
2- ولا يجوز فى أي حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من مبلغ الدين حسبت عليه الفوائد , وذلك فى حالات الديون التى لا تتجاوز فترة سدادها سبع سنوات . وكل اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلا .
3- ولا يسري حكم الفقرة (2) على فوائد الديون التى تستحق عن المعاملات التى تعقد بالعملة الأجنبية .
4- وللدائن حق المطالبة بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى إثبات أن الضرر الذى يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش أو خطأ جسيم " .
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين