تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول رقم ( 1 ) بالأمراض المعدية 1 - القسم الأول : - الجديري الأمراض - التهاب الغدة النكفية - حمى التيفوئيد - الحمى الصفراء - حمى الباراتيفوئيد - التهاب الكبد الفيروسي - أمراض أخرى مسببة من عدوى السلمونيلا - حمى التيفوس - الكوليرا - السل الرئوي ( الدرن ) - الحمى المالطية - السل ، أنواع أخرى - دسنتاريا باسيلية - الزهري - بجميع صوره - دسنتاريا أميبية - السيلان - الحمى القرمزية - التسمم الغذائي (بالسموم أو الميكروبات) - التهاب البلعوم بسبب البكتيريا السبحية - الحمرة - الدفتيريا - الجذام - جميع الحالات - السعال الديكي - التيتانوس - التهاب السحايا النوعي - الجمرة - التهابات السحايا الأخرى - التراخوما ( الحالات النشطة ) - الطاعون - الملاريا بجميع أنواعها - الحمى الراجعة - حمى روماتيزمية - شلل الأطفال - التهاب المخ المعدي الحاد - الجدري - الحصبة - الحصبة الألمانية 2- القسم الثاني : الأمراض المحجرية - الجدري - الكوليرا - الحمى الصفراء - الطاعون
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ:- 1-الوزير: وزير الصحة. 2-الوزارة: وزارة الصحة. 3-السلطة المنفذة: إدارة الصحة العامة - بوزارة الصحة. 4-المفتش المفوض: كل من أتم بنجاح برنامجا تدريبيا في معهد أو مؤسسة معترف بأهليتها من الوزير للتدريب. 5-الطبيب: كل من رخص له في مزاولة مهنة الطب البشري بمقتضى أحكام القانون الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في البحرين. 6-الطعام: الأطعمة والأشربة المعدة للاستهلاك البشري وكذلك المواد التي تدخل في تهيئتها أو تضاف إليها لتغير لونها أو طعمها أو المقبلات (المتبلات) التي قد تضاف إلى الأطعمة. 7-حامل المرض: أي شخص، حيوان أو طائر، يكون حاملا للجراثيم المسببة لمرض معد دون أن تظهر عليه أعراض أو علامات ذلك المرض وبذلك يكون مصدرا للعدوى. 8- المخالط: كل من خالط شخصا مصابا أو مشتبها في إصابته بإحدى الأمراض المعدية. 9-المرض المعدي: أي مرض تسببه جرثومة معدية يمكن انتقالها بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإنسان - الحيوان أو الطائر. 10-التطهير: القضاء على مسببات العدوى. 11-التطهير المصاحب: تطهير أدوات المريض الملوثة التي يستعملها أثناء مرضه. 12-التطهير النهائي: تطهير الأدوات التي استعملها المريض وذلك بعد تقرير أن المريض قد أصبح غير معد أو أن مصدر العدوى قد أزيل سواء بالعزل أو الوفاة. 13- العزل: عزل المريض المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية لمنع انتشار مسببات المرض بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص الآخرين. 14-مكان العزل: أي مبنى أو جزء من مبنى تخصصه السلطة المنفذة لعزل المريض أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية. 15-المبنى: أي مستشفى، مؤسسة علاجية، منزل، مظلة، بناية، خيمة، طائرة، سفينة، أرض أو دار.
المادة (2) : الأمراض المعدية التي تطبق عليها أحكام هذا القانون هي الأمراض المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ويجوز للوزير - بقرار منه - أن يعدل القسم الأول من الجدول المذكور بإضافة أي مرض معد آخر أو الحذف منه.
المادة (3) : إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية، وجب الإبلاغ عنه لأقرب مركز صحي أو للسلطة المنفذة ، وذلك خلال الفترة التي تحددها تلك السلطة. ويكون الإبلاغ فورا وبأسرع وسيلة ممكنة إذا كانت الإصابة أو الاشتباه في الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة (4) : المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي: أ- الطبيب الذي قام بالكشف على المريض. ب- المريض نفسه أو رب أسرته أو أقاربه البالغون المقيمون معه في نفس المنزل أو المرافقون له، ويكون ترتيبهم في المسئولية عن التبليغ بحسب درجة قرابتهم. ج- الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد بصرف النظر عن قرابته للمريض. د- صاحب الفندق أو المطعم أو المصنع أو القائم بإدارته أو مدير المدرسة.
المادة (5) : إذا عرضت حالة شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية على مستشفى فيجب على الطبيب المسئول الإبلاغ عنه للسلطة المنفذة.
المادة (6) : يتم إبلاغ الطبيب عن الأمراض المعدية بموجب النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير. وللطبيب عند الإبلاغ أن يطلب عزل المريض أو نقله للمستشفى.
المادة (7) : تتخذ السلطة المنفذة فور تبليغها بأي مرض من الأمراض المعدية جميع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار المرض. وللإدارة المذكورة أن تقوم بما يلي: أ- الكشف على المريض وتقدير أنسب الطرق للوقاية من انتشار العدوى، ومنها نقل المصاب أو المشتبه في إصابته جبرا إلى المستشفى أو أي مكان آخر للعزل، ويستعان في تنفيذ العزل الإجباري بأفراد قوة الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك. ب- الكشف على المخالطين وحاملي المرض وأخذ عينات منهم للفحص المختبري. ج- أخذ أية أدوات للفحص المختبري. د- إجراء ما يلزم من التطهير المصاحب أو التطهير النهائي أو التعفير. هـ- تطعيم أو تحصين المخالطين بالمصل أو الطعم الواقي حسبما تراه السلطة المنفذة. و- حجز المريض أو المخالط أو حامل المرض بالمستشفى أو بمكان العزل إلى أن تنتهي خطورة انتقال المرض منهم. ز- إبعاد أي شخص يتبين أنه مصاب بأحد الأمراض المعدية أو حامل للجرثومة وكذلك المخالطين له، عن أي عمل يتصل بتحضير المواد الغذائية أو المشروبات أو بيعها أو نقلها وذلك إلى أن يتم شفاؤه ويثبت بالفحص المختبري خلوه من جراثيم الأمراض المعدية. ح- إرشاد أقارب المريض صحيا، في حالة وفاته، عن أفضل الطرق العملية للتقليل من خطر انتشار العدوى قبل وبعد الدفن. فإذا تقاعس أقارب المريض عن إتباع تلك الإرشادات الصحية، يجوز للسلطة المنفذة تنفيذ تلك الإرشادات ودفن الجثة أو المساهمة في دفنها.
المادة (8) : تسري أحكام المادة السابعة من هذا القانون على الأشخاص الذين يكونون قد خالطوا حيوانا مصابا أو مشتبها في إصابته أو حاملا لجراثيم أحد الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها من الحيوان إلى الإنسان.
المادة (9) : أ- لا يجوز نقل الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المعدية بغير إذن من السلطة المنفذة، وتعين هذه السلطة الشروط اللازمة لذلك. ب- لا يجوز نقل أو إخفاء الملابس أو فراش النوم أو الخرق مما يمكن نقل العدوى بواسطتها أو غيرها من الأشياء التي يكون المصاب قد لوثها، ما لم يكن قد تم تطهيرها. ج- لا يجوز تأجير أو استئجار أي مبنى به حالة مرض معد أو الانتقال إلى محل عمل كانت توجد به حالة من حالات الأمراض المعدية قبل إجراء تطهيره أو تعفيره. د- لا يجوز للمرضى التجول في الشوارع أو الأماكن العامة أو المطاعم أو المحلات التجارية إلا بعد إتمام شفائهم وثبوت خلوهم من جراثيم الأمراض المعدية.
المادة (10) : على السلطة المنفذة أن تزود المستشفيات التي تعالج الأمراض المعدية بوسائل التطهير والتعفير وغيرها من وسائل القضاء على مسببات العدوى.
المادة (11) : تدفع السلطة المنفذة تعويضا مناسبا عما قد يتلف من أدوات أو أثاث أثناء التطهير أو التعفير.
المادة (12) : تنظم بقرار من الوزير، الإجراءات اللازمة لتطوير وتعميم عملية التحصين والتطعيم لمنع انتشار الأمراض المعدية.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (14) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن