بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها و تجهيزاتها.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للصحة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعدي ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كلٍّ منها، ما لم ...
المادة (2) : تُصنَّف المؤسسات الصحية بحسب تخصصاتها على النحو الآتي:
أولاً: المستشفيات:
أ) تصنَّف المستشفيات ب ...
المادة (3) : يجب أن تتوفر في المؤسسات الصحية بحسب أنواعها وتخصصاتها، الاشتراطات الصحية والفنية والتجهيزات ومتطلب ...
المادة (4) : يجوز للمؤسسات الصحية التعاقد مع جهة أخرى لتوفير الخدمات المساندة (المغسلة، المطبخ، النظافة، بنك الد ...
المادة (5) : لا يجوز إقامة أعمال تشييد أو بناء أو إضافة أي جزء إلى مباني ومنشآت المؤسسة الصحية أو هدمها أو هدم أ ...
المادة (6) : يجب على المؤسسات المرخَّص لها من قبل الهيئة وقت العمل بهذا القرار، التقدم للهيئة خلال ستة أشهر من ت ...
المادة (7) : يُلغى كل نص يتعارض ...
المادة (8) : على الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تنفي ...
التوقيع : الفريق طبيب الشيخ - محمد بن عبد الله آل خليفة - رئيس المجلس الأعلى للصحة