تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض أو علاجــه، أو إجــراء عمليــة جراحيــة، أو مباشرة ولادة، أو وصــف أدوية أو إعطاء مخدر لمريض بأي طريقة كانت، كما لا يجوز الكشف على فم المريض، أو مباشرة أي علاج به، أو وصف أدويــة لـــه، أو تركيب أسنان صناعية فيه، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان، إلا لمن كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة بموجب ترخيص رسمي يصدر من وزارة الصحة على النحو المبين بهذا القانون.
المادة (2) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشرى أو طب الأسنان، أن يقدم طلبا على الأنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة إلى وزارة الصحـة مشفوعاً بالمستندات التالية: أ - شهـــادة الميــــــلاد أو مستخرج رسمي لها، أو شهادة تسنين من الجهة المختصة في البلد الذي ينتمي إليه. ب - أصل الشهادة / الشهادات العلمية الحاصل عليها أو مستخرج رسمي منها. ج - أسماء ثلاثة رؤساء مشرفين/ مدراء/ عمل معهم طالب الترخيص، للحصول منهم على معلومات أو شهادات تتعلق بمستواه المهني والصفات الشخصية الأساسية. د - ما يفيد نجاحه في الامتيازات المحلية أو المقابلات الشخصية التي تنظمها الوزارة لتقييم مستوى المتقدم فنيا ومهنيا، وذلك طبقا للقواعد التي يضعها وزير الصحة. هـ - شهادة تزكية من النقابة / المجلس / الجمعية الطبية في البلد الذي يعمل به أو ينتمي إليه. و - صورتان شمسيتان حديثتان مقاس 4 × 6 سم. ولا يجوز البدء في مباشرة المهنة، إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي بذلك.
المادة (3) : يجــب أن تكون المستندات المشار إليها في المادة السابقة، مصدقا عليها من الجهات الرسمية المختصة بذلك في بلد طالب الترخيص، أو أية جهة مختصة أخرى.
المادة (4) : يجوز لوزير الصحة دون التقيد بالإجراءات المنوه عنها بالمواد السابقة من هذا القانون، منح تراخيص استثنائية لمزاولة المهنة بالبحرين للأطباء الزائرين الذين توجه إليهم الدعـوة لزيارة البحرين من إحدى المؤسسات الصحية بالبلاد، على أن تكون تلك التراخيص لفترات قصيرة ومحددة، وأن توافق الوزارة على برنامج عملهم أثناء الزيارة.
المادة (5) : تشكل بقرار من وزير الصحة، لجنة للنظر في طلبات ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وذلك بعد التحقق من الشهادات العلمية لطالب الترخيص، والتأكد من كفايته المهنية، وكذلك فحص طلبات الترخيص لفتح عيادات خاصة للأطباء، أو طلبات نقل تلك العيــــــــادات، ومباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك طبقا للنظم والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
المادة (6) : في حالة الموافقة على الطلب، يمنح الطبيب ترخيصا رسميا لمزاولة المهنة، ويقيد في سجلات خاصة تعدها وزارة الصحة لذلك، وتنشر أسماء الأطباء المرخص لهم وتخصصاتهم في الجريدة الرسمية، وفى دليل للأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة بدولة البحرين. وتتضمن هذه السجلات البيانات التالية: 1 - رقم القيد. 2 - اسم الطبيب ثلاثيا، وسنه وجنسيته. 3 - المؤهلات العلمية التي يحملهـا الطبيب ومجال تخصصه. 4 - محل الإقامة ومحل العمل وعنوان العيادة إن كان مرخصا له بفتح عيادة خاصة. 5 - رقم وتاريخ قرار اللجنة بالترخيص له بمزاولة المهنة. ويعد ملف خاص بوزارة الصحة لكل طبيب رخص له بمزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان، ويحفظ في هذا الملف الأوراق التالية: 1 - أنموذج الطلب المقدم للحصول على الترخيص الذي يملؤه الطالب. 2 - جميع صور المستندات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون. 3 - صورة معتمدة من الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة. ولمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار برفض الترخيص أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما مـــن تاريـــخ إخطــاره بكتــاب مسجل بقــرار الرفـــــض، أو خــــلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار إذا لم يتم إخطاره.
المادة (7) : يجب على كل من أعطى ترخيصا بمزاولة مهنة الطب، إخطار وزارة الصحة بموجب كتاب مسجل بعنوان العيادة أو المستشفى التي سيعمل بها، وذلك قبل مباشرته العمل، وعليه أن يفعل ذلك عند تغيير مكان العمل أو العيادة.
المادة (8) : لا يجوز فتح عيادة خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة، بناء على موافقة اللجنة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون. ولا يرخص بفتح عيادة خاصة، إلا لمن صدر له ترخيص بمزاولة مهنة الطب بالبحرين. ولوزير الصحة أن يرخص للشركات والهيئات والمؤسسات بفتح عيادات خاصة لرعاية العاملين بها.
المادة (9) : يشترط في فتح العيادات الخاصة، أن تتوفر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضهــا، ويصدر قرار من وزير الصحة بالاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في تلك العيادات، وكذلك المهمات والأدوات التــي يلــزم وجودها بها، والرسوم الواجب أداؤها، والمستندات الواجب تقديمها عند طلب الترخيص أو تجديده. ويجوز نقل العيادة من المكان المرخص به وإجراء أي تعديل فيها بعد موافقة وزارة الصحة على طلب النقل أو التعديل. ويجب أن يبت في طلب النقل أو التعديل المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة (10) : على المرخص لهم في فتح عيادات خاصة، تـنفيذ أية تعديلات أو إضافات تقرر وزارة الصحة إدخالها على الاشتراطــات والمواصفات الواجب توفرها في هذه العيادات، وذلك خلال المهلة التي تحددها لهم الوزارة.
المادة (11) : يصدر قرار من وزير الصحة بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد رسوم تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، وكذلك رسوم تراخيص فتح عيادات خاصة، ورسوم تجديد تلك التراخيص. ويحدد وزير الصحة بقرار منه مدة صلاحية تلك التراخيص وشروط وإجراءات تجديدها.
المادة (12) : عنــد مغادرة الطبيب للبلاد ولمدة تزيد على أسبوع عليه إخطار وزارة الصحة بكتاب مسجل بذلك، ويجب أن تتوقف أعمال ممارسة المهنة بالعيادة أثناء غيابه، إلا إذا صرحت الوزارة، وبناء على طلبه، لطبيب أخر مرخص له بمزاولة المهنة في عيادة خاصة بالعمل في عيادته أثناء غيابه.
المادة (13) : يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة المهنة في عيادة خاصة أن يفتح عيادة ثانية بترخيص خاص من وزير الصحة، على أن لا يسمح له بمزاولة المهنة في أي من العيادتين في حالة عدم تواجده بها.
المادة (14) : لا يجوز لأي طبيب أن يؤوي في عيادته مرضى، ومــع ذلك يجوز له إيواء المريض في حالة الإسعاف العاجل.
المادة (15) : على كل طبيب أن يحتـفظ في عيادته بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على عيادته، وتشمل تلك البيانات الاسم والعمر والعنوان وتاريخ الزيـارة والتشخيص والعلاج، وكذلك أية بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المادة (16) : لا يجوز لأي طبيب الاحتفاظ في عيادته الخاصة بكميات من الأدوية بقصد بيعها للمرضى، ويجوز له استثناءً من هذا النص، الاحتفاظ في عيادته بكمية صغيرة من الأدوية التي تستعمل لإسعاف الحالات المرضية المستعجلة، كما يجوز له الاحتفاظ بكمية قليلة من العقاقير المخدرة كالمورفين والبثدين، أو من الأدوية المسكنة أو المهدئة الموضوعة تحت مراقبــة وزارة الصحــة، بشرط أن يعــد سجلا خاصا بهذه العقاقير يتضمن الكميات المشتراة، وتاريخ شرائها، والكميات المستعملة، وتاريخ استعمالها، واسم المريض الذي أعطى له المخدر أو الدواء المقيد استعماله، وعنوانه الكامل، ومقدار المخدر أو الدواء المقيــد استعمالـــه، وتشخيص حالته، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها، والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وتعديلاتهما.
المادة (17) : يصرح في العيادات الخاصة بإعطاء المخدر الموضعي للقيام بإجراء عمليات جراحية بسيطة، ولا يجوز إجراء عمليــات جراحيـــة تستلزم إعطاء المريض مخــدرا عاما أو مخدرا عن طريق العمود الفقري بتلك العيادات.
المادة (18) : لا يجوز إجراء عمليات الختان خارج المستشفيات والمراكز الصحيــة، إلا بتصريح خــاص من وزارة الصحة.
المادة (19) : لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامــل، أو إجــــراء عمليـــة إجهاض لهـــا إلا إذا كان فـي استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، وبشرط أن يقرر ذلك ثلاثة أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين، وفى هذه الحالة يجب أن تـتم عملية الإجهاض أو وصف دواء بقصد الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستـشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة وبعد أخذ موافقة ولى أمر المرأة الحامل.
المادة (20) : إذا أشتبه الطبيب في إصــــابة مريض بأحد الأمراض المعدية، فعليه التقيد بأحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، لا يجوز لأي طبيب أن يجمع بين ممارسة مهنة الطب، وتوكيــلات شـركات الأدوية أو شركات الآلات الطبية، أو أعمــال الدعايـــة أو الإعلان لأية شركة منها.
المادة (22) : لا يجوز للطبيب، أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة، سواء كانت تلك الدعايـة بطريـق النـشر أو غـير ذلك من وسائل الإعلان. ولا يشمل ذلك القيام بنشر الوعي الصحي بالطرق المشار إليها سابقا.
المادة (23) : لا يجوز للطبيب، أن يضع تـقريرا طبيا أو يعطى شهادة طبية مغايرة للحقيقة.
المادة (24) : لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه أو قامت لديه أسباب واعتبارات جدية تبرر هذا الامتناع، وفى هــذه الحالــة يجــب عليــه أن يجـــرى له ما يراه لازما من الإسعافات الأولية، ثم يحيله إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي، مع تقرير مختصر عن النتائج الأولية للفحص الذي أجرى على المريض والعلاج أو الإسعاف الذي حصل عليه المريض قبل إحالته.
المادة (25) : إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج مريض لأي سبب معقول، فعليه أن يعطى المريض تقريرا بالمعلومات التــي يعتقــد أنها لازمة لاستمرار علاجه من قبل طبيب أخر.
المادة (26) : لا يجــوز لأي طبيـــب أن يفــشى ســرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته، إلا بإذن من المحكمة أو بناء على موافقة المريض كتابة على إفشائه، أو إذا كان إفشاؤه لأحد أفراد العائلة القريبين (الزوج، الزوجة، الأب، الأبناء البالغين) ضروريا، أما بسبب خطورة حالة المريض أو لأسباب أخرى يعتبرها الطبيب المعالج كافية لتبرير هذا الإفشاء، وكذلك يحق للطبيب إفشاء هذا السر بقصد منع حدوث جريمة، ويكون الإفشاء في هذه الحالة قاصرا على الجهة الرسمية المختصة. أمــا إذا كان الطبيب مكلفـا من قبـل إحـدى شـركات التـــأميـن علـى الحيـاة بالكشــف علــى عملاء الشركة، فيجوز أن يكشف السر لشركة التأمين فقط.
المادة (27) : لا يكون الطبيب مسئولا عن الحـالة التي وصل إليها المريض، إذا تبين انه بذل العنايــة اللازمــة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض، ولكنه يكون مسئولا في الأحوال التالية: أ- إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضــرار بالمـــريض نتيجـــة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها. ب- إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به. ج- إذا أجرى على مرضاه تجارب أو أبحاثا علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الأضرار بهم. وتختــص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون بتقرير حدوث الأخطاء المشار إليها.
المادة (28) : لوزارة الصحة الحق في التفتيش على العيادات الطبية الخاصة، في أي وقت تراه مناسبا وبدون سابق علم. ويكون لموظفي الوزارة من الأطباء والاختصاصيين الذين يندبهم وزير الصحة لهذا الغرض، إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. كما يكون للأطباء الذين يندبهم وزير الصحة، حق الاطلاع على سجلات المرضى بالعيادات الخاصة.
المادة (29) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبــات أو أي قانـــون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ألفى دينــار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وجوب غلق العيادة التي يزاول فيها المخالف أعماله، ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك: أ - كل من زاول مهنة الطب ، أو أدار عيادة بدون ترخيص. ب - كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب، أو القيد في السجلات الخاصة بها بدون وجه حق. ج - كل من انتحل لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب، دون أن يكون مؤهلا لذلك. د - كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنــة، يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة. وفي جميع الأحوال تغلق العيادة إداريا، لحين الفصل في الدعوى الجزائية.
المادة (30) : مع عدم الإخــلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تتولى اللجنة المشار إليها في المــادة (5) من هذا القانون، المحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة المهنة، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة. وترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل وزارة الصحة، ويخطر المخالف للحضور أمام اللجنة بموجب خطاب مسجل قبل الموعد المحدد لانعقاد جلسة اللجنة بأسبوع على الأقل، ويبين في الخطاب المخالفات المنسوبة إليه، وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها. ويجوز في بعض الحالات الخاصة، الاستدعاء الفوري للمخالف للمثول أمام اللجنة والتحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه. وعلى اللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة إلى المخالف، أو أن تنتدب لذلك أحد أعضائها، ويكون للجنة أو لمن تنتدبه للتحقيق، من نفسها أو بناء على طلب المخالف، أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم، ويجوز للمخالف أن يبدى دفاعه شفويا أو كتابة. وإذا لــم يحضــر المخالــف أمام اللجنة رغم إعلانه، جاز توقيع العقوبة عليه في غيابه.
المادة (31) : العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي: 1 - الإنذار. 2 - الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 3 - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب اسم المخالف من سجل وزارة الصحة. ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين، غلق العيادة الخاصة المرخص للمخالف في فتحها إن وجدت.
المادة (32) : لا يجوز تـنفيذ قرارات اللجنة، إلا بعد أن تصبح نهائية باعتمادها من وزير الصحة، أو بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها إليه، دون أن يبدى اعتراضا عليها.
المادة (33) : يجوز لمن صدر ضده قرار طبقا للمادة (32) من هذا القانون، أن يتظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به أمام لجنة أخرى يشكلها وزير الصحة للنظر في تظلمه، ولتلك اللجنة أن تؤيد القرار أو تعدله، ويكون قرارها نهائيا بعد اعتماده من وزير الصحة.
المادة (34) : لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنـــة، أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة، إلا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه.
المادة (35) : يصــدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون.
المادة (36) : يلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1971 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
المادة (37) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن