تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها, بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة, وبناء على عرض رئيس دائرة الصحة, وبعد موافقة مجلس الدولة, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز لأحد ، إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض أو علاجه، أو إجراء عملية جراحية، أو مباشرة ولادة، أو وصف أدوية أو إعطاء مخدر لمريض بأية طريقة كانت، كما لا يجوز الكشف على فم مريض، أو مباشرة أي عمل به أو وصف أدوية له، أو تركيب أسنان صناعية به، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان، إلا لمن كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة بموجب ترخيص رسمي يصدر من دائرة الصحة على النحو المبين بهذا القانون.
المادة (2) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان أن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة إلى دائرة الصحة مشفوعا بالمستندات الآتية: 1 - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها أو شهادة تسنين من الجهة المختصة في البلد الذي ينتمي إليه. 2 - الشهادة العلمية الحاصل عليها أو صورة منها. 3 - أسماء ثلاثة أشخاص أو هيئات يعرفون المتقدم، لإمكان الحصول منهم على معلومات أو شهادة تتعلق بمستواه المهني والصفات الشخصية الأساسية. 4 - شهادة تزكية من الجمعية الطبية في البلد الذي ينتمي إليها. 5 - صورتان شمسيتان. ولا يجوز له البدء في مباشرة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي بذلك.
المادة (3) : يجب أن تكون المستندات المشار إليها في المادة السابقة مصدقا عليها من الجهات الرسمية المختصة بذلك في بلد طالب الترخيص أو أية جهة مختصة أخرى.
المادة (4) : تشكل بقرارمن رئيس دائرة الصحة، لجنة تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وبتقييم الشهادات العلمية والتحقق من مؤهلات المتقدم وكفايته المهنية وفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس دائرة الصحة.
المادة (5) : في حالة الموافقة على الطلب يمنح الطبيب ترخيصا رسميا لمزاولة المهنة ويقيد في سجلات خاصة تعدها دائرة الصحة لذلك، وتنشر أسماء الأطباء المرخص لهم وعناوينهم في الجريدة الرسمية. وتتضمن هذه السجلات البيانات الآتية: 1 - رقم القيد . 2 - اسم الطبيب ولقبه وسنه وجنسيته . 3 - المؤهلات العلمية التي يحملها الطبيب . 4 - محل الإقامة ومحل العمل أو عنوان العيادة . 5 - رقم وتاريخ قرار اللجنة بالترخيص له بمزاولة المهنة . ويعد ملف خاص بدائرة الصحة لكل طبيب رخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان، ويودع في هذا الملف الأوراق التالية:- 1 - أنموذج الطلب المقدم للحصول على الترخيص الذي يملؤه الطالب. 2 - جميع صور المستندات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون. 3 - صورة من ورقة الترخيص الصادر بمزاولة المهنة.
المادة (6) : يجب على كل طبيب أعطي ترخيصا بمزاولة مهنة الطب إخطار دائرة الصحة بموجب كتاب مسجل بعنوان العيادة التي سيعمل بها، وذلك قبل مباشرته العمل. وعليه أن يفعل ذلك عند تغيير مكان العيادة إلى مكان آخر. ولدائرة الصحة الحق في الاعتراض على العيادة إذا كانت غير مستوفية للشروط الصحية، أو أن مكانها أو تجهيزها مخالف لأي قرار صادر عن الدائرة. ولها أن تكلف الطبيب باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات التي تراها ضرورية لتوفير وسائل العلاج اللازمة للمرضى.
المادة (7) : يجب على الطبيب المرخص له بالعمل إخطار دائرة الصحة إما شخصيا أو بكتاب مسجل، عند مغادرته البلاد لمدة تزيد عن أسبوع. ويجب أن يغلق العيادة أثناء غيابه، إلا إذا قدم طلبا بالترخيص لطبيب آخر بالعمل في عيادته أثناء غيابه وحصل على هذا الترخيص من دائرة الصحة.
المادة (8) : على جميع الأطباء الذين سبق لهم مزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان - عند العمل بهذا القانون - سواء كانوا يعملون في المستشفيات الحكومية أو في العيادات الخاصة أو المستشفيات الخاصة أو في المؤسسات أو الشركات غير الحكومية - أن يتقدموا إلى دائرة الصحة للحصول على تراخيص بمزاولة المهنة، وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ولدائرة الصحة أن تطلب منهم تقديم أية معلومات أو شهادات مما تراه ضروريا لإجراء قيدهم بالسجلات الرسمية وفقا للمادة الثانية من هذا القانون.
المادة (9) : على مركبي الأسنان الصناعية من غير الأطباء، ممن سبق منحهم تراخيص بمزاولة العمل عند العمل بهذا القانون أن يتقدموا إلى دائرة الصحة للحصول على تراخيص بمزاولة المهنة، وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويقتصر عملهم على صناعة وتركيب الأسنان فقط، ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل يتعلق بمهنة طب أو جراحة الأسنان بما في ذلك خلع الأسنان.
المادة (10) : لا يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادة واحدة. ويجوز استثناء فتح أكثر من عيادة واحدة في القرى بترخيص خاص يصدر من رئيس دائرة الصحة.
المادة (11) : لا يجوز لأي طبيب أن يؤوي في عيادته مرضى بصفة دائمة إلا إذا كانت العيادة جزءا من مستشفى خاص مرخص بإنشائه.
المادة (12) : لدائرة الصحة الحق في التفتيش على العيادات الخاصة للأطباء في أي وقت مناسب وبدون سابق علم وذلك فيما عدا الاطلاع على سجلات المرضى، إلا إذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك. ولمندوبي الدائرة الذين تعينهم لهذا الغرض الحق في إثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ورفع التقارير عن أية عيادة أو طبيب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (13) : على كل طبيب أن يحتفظ في عيادته الخاصة بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على عيادته، كالاسم والسن والعنوان وتاريخ الزيارة والتشخيص والعلاج.
المادة (14) : يحظر على الطبيب الخاص الاحتفاظ في عيادته بكميات من الأدوية بقصد بيعها للمريض ويجوز له استثناء من هذا النص الاحتفاظ في عيادته بكمية صغيرة من الأدوية التي تستعمل لإسعاف الحالات المرضية المستعجلة. كما يجوز الاحتفاظ بعقاقير مخدرة كالمورفين والبثدين، شريطة أن يعد سجلا خاصا بهذه العقاقير يتضمن الكميات المشتراة وتاريخ شرائها، والكميات المستعملة وتاريخ استعمالها، واسم المريض الذي أعطي له المخدر وعنوانه الكامل، ومقدار المخدر الذي أعطي له وتشخيص حالته.
المادة (15) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز لدائرة الصحة أن تسمح للطبيب الخاص الاحتفاظ في عيادته بكميات من الأدوية بقصد بيعها للمرضى، إذا كانت العيادة تقع في منطقة لا يوجد فيها صيدلية أو مخزن لبيع الأدوية. ويصدر قرار من رئيس الصحة بتحديد هذه المناطق السالفة الذكر.
المادة (16) : لا يجوز في العيادات الخاصة إجراء عملية جراحية تستلزم إعطاء المريض مخدرا عاما أو مخدرا عن طريق العمود الفقري. ويسمح بإعطاء المخدر الموضعي فقط عند ضرورة القيام بعملية جراحية بسيطة.
المادة (17) : لا يجوز إجراء عمليات الختان إلا بتصريح خاص من دائرة الصحة.
المادة (18) : لا يحق لأي طبيب وصف أي دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، كما لا يحق له إجراء عملية الإجهاض إلا إذا كانت هناك أسباب طبية تستوجب القيام بذلك. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن تتم عملية الإجهاض فقط على يد أخصائي في أمراض الولادة والنساء وذلك بعد موافقة ثلاثة أطباء معترف بهم من قبل دائر الصحة.
المادة (19) : إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية، وجب عليه إبلاغ دائرة الصحة خلال 24 ساعة من وقت الاشتباه. ويكون التبليغ بموجب النموذج الخاص بالتبليغ عن حالات الأمراض السارية المعد لذلك. وفي حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي يجب الاحتفاظ به في العيادة وإبلاغ دائرة الصحة في الحال. وفي حالة تعذر ذلك لأسباب اضطرارية يجب أخذ العنوان (عنوان المريض) والإبلاغ تلفونيا عنه فور الاشتباه. وأمراض الحجر الصحي هي: الطاعون والكوليرا والجدري والتيفوس والحمى الصفراء والحمى الراجعة.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة لا يجوز لأي طبيب أن يجمع بين مهنة الطب وتوكيلات شركات الأدوية أو شركات الآلات الطبية، كما لا يجوز أن يقوم بالإعلان أو الدعاية لأية شركة منها.
المادة (21) : لا يجوز للطبيب، أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة ، سواء كانت تلك الدعاية بطريق النشر أو الإذاعة أو دور السينما أو التلفزيون أو غير ذلك. ولا يشمل ذلك قيام الطبيب بنشر الوعي الصحي بالطرق المشار إليها سابقا.
المادة (22) : لا يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطي شهادة مغايرة للحقيقة.
المادة (23) : لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن إسعاف مصاب أو مريض ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يجري له ما يراه لازما من الإسعافات الأولية ثم يحيله إلى أقرب مستشفى مع تقرير مختصر عن النتائج الأولية للفحص الذي أجري على المريض والعلاج أو الإسعاف الذي حصل عليه المريض قبل ذهابه إلى المستشفى.
المادة (24) : إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج مريض لأي سبب معقول، فعليه أن يعطي المريض تقريرا بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار علاج المريض من قبل طبيب آخر.
المادة (25) : لا يجوز لأي طبيب أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته ما لم يوافق المريض كتابيا على إفشائه أو ما لم يكن إفشاؤه لأحد أفراد العائلة القريبين (الزوج، الأب، الأم، الأبناء البالغين) ضروريا، إما بسبب خطورة حالة المريض أو لأسباب أخرى يعتبرها الطبيب المعالج كافية لتبرير هذا الإفشاء. كذلك يحق للطبيب إفشاء هذا السر بقصد منع حدوث جريمة، ويكون الإفشاء في هذه الحالة قاصرا على الجهة الرسمية المختصة. أما إذا كان الطبيب مكلفا من قبل إحدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة، فيجوز له أن يكشف السر لشركة التأمين فقط.
المادة (26) : لا يكون الطبيب مسئولا عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا أثبت أنه بذل العناية اللازمة واستعمل جميع الوسائل التي بمقدوره لتشخيص المريض أو إعطاء العلاج اللازم، لكنه يكون مسئولا في الأحوال التالية:- أ- إذا ارتكب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية وعلمية يفترض في كل طبيب الإلمام بها. والجهة المسئولة عن تقرير حدوث مثل هذا الخطأ هي اللجنة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون. ويحق لرئيس دائرة الصحة الطلب من طبيب أو طبيبين آخرين الانضمام إلى هذه اللجنة إذا رأى ذلك ضروريا. ب- إذا ارتكب خطأ بسبب الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة وترتب على ذلك الإضرار بالمريض . ج- إذا أجري على مرضاه تجاربا وأبحاثا علمية غير معتمدة فنيا من قبل دائرة الصحة ، وترتب على ذلك الإضرار بهم.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من زاول مهنة الطب بدون ترخيص . ب- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عنها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب أو القيد في السجل الخاص بذلك . ج- كل من انتحل لنفسه لقب طبيب دون أن يكون مؤهلا في هذه المهنة . د- كل من استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات من شأنها أن تحمل المواطنين على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب دون حصوله على ترخيص رسمي .
المادة (28) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة بالنظر فيما يرتكبه الأطباء من مخالفات لأحكام هذا القانون. ويجب استدعاء الطبيب شخصيا أمام اللجنة ، ومواجهته بما هو منسوب إليه ليدلي باقواله أمامها. وللجنة توقيع العقوبات التأديبية الآتية:- 1 - لفت النظر. 2 - الإنذار. 3 - الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. 4 - سحب الترخيص وشطب اسم الطبيب من سجلات دائرة الصحة. وتكون قرارات اللجنة نهائية غير قابلة للطعن فيها - فيما عدا العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (3)، (4). ويعتمد رئيس دائرة الصحة العقوبة التأديبية التي توافق عليها اللجنة. وهذا كله مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية التي قد تترتب على المخالفة.
المادة (29) : إذا حكم على الطبيب بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (3)، (4) فله أن يتظلم من القرار أمام لجنة أخرى يعينها رئيس دائرة الصحة لنظر التظلم . ولهذه اللجنة الأخيرة أن تؤيد القرار أو تعدله أو تلغيه.
المادة (30) : يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى رئيس دائرة الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن