تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : أ- تهدف أحكام هذا القانون إلى حماية الجمهور صحيا وذلك بتوفير الرعاية الصحية المعتادة للأمومة والطفولة أثناء الحمل وبعد الوضع وتنظيم مزاولة مهنة التوليد. ب- في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل مهنة التوليد : العناية العادية بالحامل والجنين ، مساعدة المرأة في عملية الولادة العادية ، العناية بالأم ووليدها في الفترة التي تعقب الولادة. وعند وجود أية أعراض غير عادية في الحالات السابقة أو إصابة الأم أو طفلها بمرض لا يجوز للقابلة تقديم أي مساعدة إلا في الحالات المصرح بها.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1971 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، لا تجوز مزاولة مهنة التوليــد ، بصفة عامة أو خاصـة ، إلا إذا كان اسم المولدة أو القابلة مقيدا بسجل المولدات بوزارة الصحة.
المادة (3) : يشترط للقيد في سجل المولدات أن يتوافر في طالبة القيد ما يلي :- 1- أن تكون حاصلة على شهادة أو دبلوم في التمريض تعترف بها وزارة الصحة. 2- أن تكون قد تلقت دورات دراسية في التدريب العملي والنظري لفــن الولادة واجتازت بنجاح الامتحان في المقرر الدراسي المعد لهذه الدورات وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص. ويؤدى الامتحان باللغة العربية ، ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة. 3- أن تكون حسنة السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر ضدها حكم بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف. 4- أن تثبت لياقتها طبيا لمزاولة المهنة بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة. 5- أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة للقيد في سجل المولدات. ويقيد في سجل المولدات كل من مارست مهنة التوليد بترخيص من وزارة الصحة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بشرط أن تتوافر في طالبة القيد الشروط المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 5) السابقة.
المادة (4) : على طالبة القيد بسجل المولدات أن تقدم إلى وزارة الصحة طلبا تذكر فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل إقامتها ويرفق بالطلب المستندات الآتية : 1- أصل الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو صورة رسمية منها أو الترخيص الصادر من وزارة الصحة في مزاولة مهنة التوليــد بالنسبة لمن كانت تزاول المهنة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 2- أصل شهادة النجاح في الامتحان المنصوص عليه في المادة السابقة. 3- البطاقة الشخصية إن وجدت. 4- شهادة بحسن السيرة والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية . 5- صورتان شمسيتان . وعليها أن تسدد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة ويقيد في سجل المولدات اسم الطالبة وجنسيتها ومحل إقامتها وتاريخ الشهادات أو الدبلومات الحاصلة عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ الحصول عليها . وتلصق صورتها قرين اسمها في السجل . وتعطي وزارة الصحة لمن يقيد اسمها في سجل المولدات ترخيصا بمزاولة المهنة ملصقا عليه صورتها الشمسية . ويجدد الترخيص مرة كل سنتين بناء على طلب المرخص لها .
المادة (5) : يجب على كل مولدة أو قابلة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون ، أن تقدم إلى وزارة الصحة طلبا بقيد اسمها في سجل المولدات وفقا لأحكام المادة (4) وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويلغى ترخيص كل مولدة أو قابلة لا تقوم بهذه الإجراءات في المدة المحددة.
المادة (6) : ينشأ في وزارة الصحة مجلس للقبالة يتولى الإشراف على أمورها وتطويرها . ويصدر بكيفية تشكيل المجلس ونظام العمل فيــه قرار من وزير الصحة . ويباشر المجلس على الأخص ما يلي : 1- اقتراح النظم والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة ورعاية الأمومة والطفولة أثناء الحمل وبعد الوضع . 2- الموافقة على برامج الدورات الدراسية المعدة للتدريب العملي والنظري لفن التوليد والإشراف على المناطق التي تقدم تلك البرامج . 3- وضع الاختبارات والإشراف عليها وتعيين هيئة الممتحنين . 4- إصدار شهادات التأهيل الخاصة بالمولدات أو القابلات. 5- تنظيم سجلات قيد المولدات أو القابلات وحفظها. 6- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات التي تحدد واجبات المولدات أو القابلات وآداب المهنة التي تلتزم بها المولدات أو القابلات، وفقا لأحكام القانون . 7- تنظيم الدورات الدراسية والتدريبية التي تتلقاها المولدات أو القابلات . 8- تحديد الشهادات والدبلومات الأجنبية المعادلة للشهادات والدبلومات الصادرة في البحرين ولا يكون هذا التحديد نافذا إلا بعد اعتماده بقرار يصدره وزير الصحة .
المادة (7) : يلغى بقرار من وزير الصحة كل قيد في سجل المولدات أو القابلات بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة ويشطب الاسم من السجل .
المادة (8) : إذا أصيبت المولدة أو القابلة بمرض معد ، وجب وقفها عن مزاولة المهنة فورا ، ولا يجوز لها العودة إلى العمل إلا بعد موافقة اللجنة الطبية المنصوص عليها في البند الرابع من المادة الثالثة من هذا القانون ، ولوزارة الصحة الحق في شطب اسم المولدة أو القابلة بسجل المولدات إذا ثبت عدم لياقتها طبيا لمزاولة المهنة بقرار من اللجنة الطبية السالفة الذكر .
المادة (9) : يجب على المولدة أو القابلة أن تلتزم في مباشرة مهنتها واجبات الشرف والأمانة والسرية ولا يجوز لها أن تقدم على عمل يتنافى مع أصول المهنة، وبوجه خاص لا يجوز لها أن تقوم بإجهاض الحامل، ويجب عليها أن تراعي جميع التعليمات التي تصدرها وبوجه الصحة في هذا الخصوص. ومع عدم الإخلال بأحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1970 بقانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته، يجب على كل مولدة أو قابلة أن تبلغ وزارة الصحة كتابيا عن كل عملية توليد تباشرها خارج المستشفى أو المركز الصحي أو في أي مكان آخر.
المادة (10) : يختص مجلس القبالة المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون بالنظر فيما ترتكبه المولدات أو القابلات من مخالفات لأحكام هذا القانون .
المادة (11) : العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة هي الآتي : 1- الإنذار . 2- وقف المولدة أو القابلة عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة شهور . 3- شطب الاسم من سجلات المولدات أو القابلات . ويجب اعتماد العقوبة التأديبية من وزير الصحة .
المادة (12) : لوزير الصحة وقف المولدة أو القابلة عن مزاولة مهنتها فورا في حالة وقوع إهمال جسيم منها كما إذا أدى إهمالها إلى حدوث إصابة بحمى النفاس ، أو لأمور تمس استقامتها أو شرفها أو كفاءتها في مهنتها ، وذلك لحين البت في أمر محاكمتها التأديبية .
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بالعقوبتين معا : 1- كل من زاولت مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون . 2- كل من انتحلت لنفسها لقبا فنيا أو صفة ليست من حقها . 3- كل من قدمت بيانات غير صحيحة أو التجأت إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة ترتب عليها قيدها في سجلات الوزارة . ويجوز للمحكمة أن تقبل المحاضر التي تحررها وزارة الصحة كدليل لإثبات المخالفة .
المادة (14) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن