تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول المهن الطبية المعاونة 1 - التمريض. 8 - السمعيات والتخاطب . 2 - القبالة والتوليد . 9 - تخطيط القلب . 3 - المختبرات . 10 - تغذية . 4 - الشعاعيات ( فحص وعلاج ) . 11 - أجهزة تنفسية . 5 - العلاج الطبيعي . 12 - طب نووي . 6 - الأسنان ( تركيب - صناعة - علاج بعض الحالات 13 - أطراف صناعية . البسيطة ) . 14 - التفتيش الصحي بمختلف فروعه . 7 - البصريات ( صناعة وتركيب ) .
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : الوزارة: وزارة الصحة . الوزير: وزير الصحة . المهنة أو المهن الطبية المعاونة: المهنة أو المهن الطبية المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون . اللجنة: أي من اللجان المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون . الترخيص: الترخيص في مزاولة المهنة الطبية المعاونة الذي يصدر طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة (2) : مع مراعاة المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1971 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، والمرسوم بقانون رقم ( 26 ) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية والمراكز الصيدلية وتعديلاته ، لا يجوز لغير الأطباء والصيادلة مزاولة مهنة من المهن الطبية المعاونة ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة (3) : تحدد بقرار من الوزير المؤهلات ، التدريب ، الخبرة والشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمزاولة كل مهنة من المهن الطبية المعاونة . وكذلك الواجبات والمسئوليات التي يجب على المرخص له بمزاولة المهنة الطبية المعاونة الالتزام بها .
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى قسم التراخيص الطبية بالوزارة ، مشفوعا بالمستندات الآتية : 1 - أصول الشهادات العلمية الحاصل عليها الطالب أو وثيقة رسمية تثبت الحصول عليها مع ترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية والإنجليزية إذا كانت تلك الشهادات محررة بلغة أجنبية أخرى ، ويجب أن تصدق هذه الشهادات من وزارة الخارجية بالدولة التي حصل منها طالب الترخيص على الشهادة أو الوثيقة ومن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدولة البحرين بها إن وجدت . 2 - شهادة مصدق عليها بالخبرات السابقة . 3 - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها ، أو شهادة تسنين من الجهة المختصة في البلد الذي ينتمي إليه . 4 - أسماء ثلاثة رؤساء / مشرفين / مدراء عمل معهم طالب الترخيص ، للحصول منهم على معلومات أو شهادات تتعلق بمستواه المهني والصفات الشخصية الأساسية . 5 - شهادة بعدم سبق صدور حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة . 6 - شهادة تثبت لياقة الطالب الصحية لمزاولة المهنة الطبية التي يطلب الترخيص بمزاولتها تصدر من لجنة طبية تؤلف بقرار من الوزير . 7 - شهادة تثبت جنسية الطالب أو صورة من جواز سفره مع ثلاث صور شمسية مقاس 4×6 سم . 8 - شهادة تزكية من النقابة / المجلس / الجمعية الطبية في البلد الذي يعمل به أو ينتمي إليه . 9 - أية وثائق أو مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المادة (5) : تؤلف بقرار من الوزير لجان فنية تخصصية للنظر في طلبات الترخيص ، ومباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويحدد القرار إجراءات ونظام العمل بهذه اللجان . وتقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من صحة الوثائق المقدمة من الطالب وتقويم الشهادات الحاصل عليها ومعادلتها بالشهادات المطلوبة ، كما تقوم اللجنة باتخاذ ما تراه من إجراءات للتثبت من كفاءة طالب الترخيص لمزاولة المهنة الطبية التي يطلب الحصول على ترخيص بمزاولتها ، وذلك كله وفق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المادة (6) : على اللجنة أن تفصل في طلب الترخيص ، وأن يصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب . وفي حالة رفض طلب الترخيص ، يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا ، ويقوم قسم التراخيص الطبية بإخطار طالب الترخيص بقرار اللجنة بكتاب مسجل .
المادة (7) : يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى وكيل الوزارة* وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول إخطار قرار الرفض إليه . ويكون قرار وكيل الوزارة في شأن التظلم نهائيا . ولمن رفض طلبه أن يطعن بالإلغاء في القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بقرار الرفض أو خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار إذا لم يكن قد تم إخطاره. ------------ * بمقتضى المادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 2009 - تحل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها - ويحل مجلس الإدارة محل الوزير في مباشرة مهامه.
المادة (8) : تكون بالوزارة سجلات نوعية لقيد المرخص لهم بمزاولة أي من المهن الطبية المعاونة ويتضمن السجل البيانات التالية عن المرخص له : 1 - رقم قيده بالسجل . 2 - اسمه ثلاثيا ولقبه وجنسيته وسنه ورقم البطاقة السكانية . 3 - المهنة الطبية التي رخص له بمزاولتها . 4 - المؤهلات الدراسية التي حصل عليها وتاريخ حصوله عليها . 5 - البيانات الخاصة بالخبرات السابقة . 6 - رقم وتاريخ قرار اللجنة بمنحه الترخيص . 7 - المكان الذي يزاول فيه المهنة المرخص له بها . 8 - مكان وعنوان إقامته . 9 - أية بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير . ويتم القيد في السجل بعد دفع الرسم المقرر .
المادة (9) : يسلم قرار الترخيص لطالبه بعد إتمام القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وتتولى الوزارة بصفة دورية نشر جدول بأسماء المسجلين لديها ممن رخص لهم بمزاولة المهن الطبية ، وما قد يطرأ عليه من تعديلات بالطريقة التي تراها مناسبة . ولا يجوز ممارسة المهنة الطبية المعاونة إلا بعد القيد في السجل وتسليم الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة (10) : على من رخص له بمزاولة المهنة الطبية المعاونة إبلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرأ على محل إقامته أو المكان الذي يزاول فيه عمله ، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير ، وإلا جاز للوزارة شطب اسمه من السجل . ويجوز للوزارة إعادة قيد اسمه في السجل إذا أخطرها بالعنوان الجديد بشرط دفع رسم قيد جديد .
المادة (11) : إذا أصيب المرخص له بمزاولة المهنة الطبية المعاونة بمرض أو عاهة ، فقد بسبب أيهما لياقته لمزاولة المهنة كليا أو جزئيا ، فعليه وعلى الجهة التي يعمل بها متضامنين إخطار الوزارة والامتناع عن مزاولة المهنة إلى أن يبت في شأنه بقرار من اللجنة . وتصدر اللجنة قرارها في شأنه ، إما بإلغاء الترخيص الصادر له وشطب اسمه من السجل أو بتحديد الأعمال التي يجوز له مزاولتها أو بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتا بحسب حالته الصحية . ويجوز للجنة إعادة النظر في قرارها وفقا لتطور الحالة الصحية للمرخص له .
المادة (12) : يحدد وزير الصحة رسوم تراخيص مزاولة كل مهنة من المهن الطبية المعاونة ، كما يحدد مدة صلاحية تلك التراخيص وشروط وإجراءات ورسوم تجديدها .
المادة (13) : على من رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه المهنة الطبية التي يمارسها من الدقة والأمانة ، وأن يعمل على المحافظة على كرامة وشرف المهنة ، وأن يلتزم بالواجبات والمسئوليات التي يحددها قرار الوزير وفقا لحكم المادة ( 3 ) من هذا القانون .
المادة (14) : لا يجوز لمن يزاول إحدى المهن الطبية المعاونة أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة سواء أكانت تلك الدعاية بطريق النشر أو الإذاعة أو دور السينما أو التليفزيون أو غير ذلك ، ولا يشمل ذلك القيام بنشر الوعي الصحي بالطرق المشار إليها سابقا .
المادة (15) : يجب على من رخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المعاونة ألا يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته إلا بأمر من المحكمة لتحقيق سير العدالة
المادة (16) : لا يجوز فتح مركز أو محل لمزاولة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة بناء على موافقة اللجنة.
المادة (17) : يشترط في الترخيص في فتح المراكز والمحال المشار إليها في المادة السابقة ، أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها . ويصدر قرار من الوزير بالشروط والمواصفات الواجب توفرها في تلك المحلات ، والمعدات والأدوات التي يلزم وجودها ، والرسوم الواجب أداؤها ، والمستندات الواجب تقديمها عند طلب الترخيص أو تجديده . ولا يجوز نقل المركز أو المحل من المكان المرخص به أو إجراء أي تعديل جوهري فيه ، إلا بموافقة مسبقة من الوزارة .
المادة (18) : على المرخص لهم في فتح مراكز أو محال لمزاولة أي من المهن الطبية المعاونة ، تنفيذ أية تعديلات أو إضافات تقرر الوزارة إدخالها على الاشتراطات والمواصفات الواجب توفرها فيها .
المادة (19) : يشترط فيمن يرخص له بفتح مركز أو محل لمزاولة إحدى المهن الطبية المعاونة ما يلي : ( أ ) أن يكون بحريني الجنسية . ( ب ) أن يكون حسن السمعة ، غير محكوم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ( ج ) أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهنة في البحرين . ويجوز استثناء إعفاء أصحاب التراخيص السارية المفعول عند صدور هذا القانون من هذا الشرط ، وفي هذه الحالة ، يجب أن يعين لإدارة المحل مديرا فنيا مرخصا له بمزاولة المهنة بالبحرين .
المادة (20) : لا يجوز تشغيل المحل ، إذا ترك المرخص له بمزاولة المهنة العمل أو قام بإجازة ، ويجوز للوزارة في هذه الحالة الموافقة على استمرار تشغيل المحل ، إذا عين المرخص له في فتحه مديرا فنيا آخر مرخصا له بمزاولة المهنة .
المادة (21) : لا يجوز للمرخص له بمزاولة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب ، أن يكون فنيا مسئولا في أكثر من مركز أو محل عمل واحد .
المادة (22) : للوزارة أن تلزم أيا ممن رخص لهم بفتح مركز أو محل لمزاولة إحدى المهن الطبية المعاونة بحفظ سجلات للمترددين على مراكزهم أو محالهم ، تتضمن البيانات التي تحددها الوزارة .
المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق المحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك : 1 - كل من زاول المهنة أو أدار محلا لمزاولتها بدون ترخيص . 2 - كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق . 3 - كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنة أو فتح محلا لممارستها يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة ، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الطبية المعاونة . 4 - كل شخص غير مرخص له في ممارسة إحدى هذه المهن أو إدارة محل لممارستها وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب هذه المهن عادة بغرض مزاولة المهنة ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب آخر مشروع . وفي جميع الأحوال تغلق المحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم إداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية .
المادة (24) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية ، تختص اللجنة بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في مزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون أو المرخص لهم في فتح محل لممارستها وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو الأصول ومقتضيات وآداب المهنة .
المادة (25) : ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل الوزارة*، وتفصل اللجنة في الدعوى بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مبين فيه ملخص التهم المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها . وعلى اللجنة أن تحقق التهم المنسوبة إلى المخالف أو أن تندب لذلك أحد أعضائها ويكون للجنة أو لمن تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة . وإذا لم يحضر المتهم أمام اللجنة رغم إعلانه ، جاز توقيع العقوبة عليه في غيبته. ------------------- *بمقتضى المادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 2009 - تحل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها - ويحل مجلس الإدارة محل الوزير في مباشرة مهامه.
المادة (26) : العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي : أولا : بالنسبة للمرخص له في مزاولة المهنة : ( أ ) الإنذار ، ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة . ( ب ) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة . ( ج ) إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة . ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين غلق المحل المرخص للمخالف في فتحه . ثانيا : بالنسبة لأصحاب المحال المرخص لهم في مزاولة المهنة : ( أ ) الإنذار ، ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة . ( ب ) غلق المحل لمدة لا تجاوز سنة واحدة . ( ج ) غلق المحل نهائيا وإلغاء ترخيصه .
المادة (27) : لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة مهنته أو غلق محله نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة أو فتح محل إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه .
المادة (28) : للوزارة حق التفتيش على الأماكن التي تزاول فيها المهن المعاونة ويكون للموظفين الذين يصدر تحديدهم لهذا الغرض قرار من الوزير الحق في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة (29) : كل من يزاول مهنة من المهن الطبية المعاونة في تاريخ العمل بهذا القانون ممن منحتهم الوزارة ترخيصا لمزاولة المهنة قبل العمل بأحكامه ، وكذلك كل من رخص له في فتح محل أو مركز لمزاولة المهنة يستمر في مزاولة المهنة على أن يتقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بالمستندات اللازمة لتسجيله ومنحه ترخيصا جديدا بشرط أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لمنح الترخيص المطلوب وفقا لأحكام هذا القانون . فإذا لم يقدم هذه المستندات خلال المدة المشار إليها اعتبر الترخيص الصادر إليه بمزاولة المهنة منتهيا .
المادة (30) : على الوزير إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (31) : يلغى المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1977 بشأن مزاولة مهنة التوليد ( القبالة ) كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة (32) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن