بشأن السماح لموظفي المهن الطبية المعاونة وفنيي الصيدلة بوزارة الصحة بالعمل الجزئي خارج الوزارة في غير أوقات الدوام الرسمي.
المادة () : وزيرة الصحة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادل ...
المادة (1) : يجوز التصريح لفنيي الصيدلة، وموظفي المهن الطبية المعاونة بوزارة الصحة، المنصوص عليها في الجدول المر ...
المادة (2) : يشترط لحصول الموظف على التصريح ما يلي:
1- أن يكون الموظف بحرينياً.
2- ألا تقل مدة خبرة ...
المادة (3) : يقدم طلب الحصول على التصريح على الأنموذج الذي تعده الوزارة، إلى إدارة الصيدلة بالنسبة لفنيي الصيدلة ...
المادة (4) :
يكون البت في الطلب من اختصاص الجهة التي قدم إليها، ويجب أن تراعي عند البت في الطلب ما يلي:
1- ...
المادة (5) : يجب البت في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب ر ...
المادة (6) : لا تكون الوزارة مسئولة عن الأخطاء التي تقع من الموظف خلال فتره عمله خارج الدوام الرسمي، ولا يخل ذلك ...
المادة (7) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، وي ...
التوقيع : د/ ندي عباس حفاظ - وزيرة الصحة