تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: - الدولــة: دولة البحرين. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة أو من يفوضه. مهنة الصيدلة: تجهيز أو تركيب أو تحضير أو تجزئة أو حيازة بقصد البيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقايــة الإنســان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو يكون لها تأثير فيزيولوجي على الجسم أو توصف بأن لها هذه المزايا. صيدلي قانوني: كل صيدلي رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون. فنـي صيدلة: كل مساعد للصيدلي القانوني طبقا للقانون. الصيدلية العامة: هي الصيدلية المعدة لبيع الأدوية وتحضير الوصفات الطبية وبيعها للجمهور. الصيدلية الخاصة: هــي الصيدليـــة التابعة لمؤسسة طبية أو لهيئة أو لفئة معينة من الجمهور. المراكز الصيدلية: الصيدليات العامة وفروعها والصيدليات الخاصة. مصنع الأدوية: هو الجهة التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو إنتاج أو تجهيز أو تجزئة الأدوية بقصد البيع بالجملة.
المادة (2) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك، وفق أحكام القانون. ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي: 1- أن يكون بحريني الجنسية، وللوزير أن يستثني من هذا الشرط إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك. 2- أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس فــي الصيدلة أو ما يعادلها من كلية معترف بها. 3- أن يجتاز اختبارا خاصا من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض. 4- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين، أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
المادة (3) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة، مرفقا به المستـندات التالية: - 1- الشهادة العلمية المطلوبة معتمدة ومصدقا عليها من الجهات المختصة. 2- شهادة تفيد ممارسته لمهنة الصيدلة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك إذا كان طالب الترخيص غير بحريني الجنسية. 3- أية مستـندات أخرى قد تطلبها الوزارة، ويصدر بها قرار من الوزير.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة فني صيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك، وفق أحكام القانون. ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي: 1- أن يكون بحريني الجنسية، وللوزير أن يستـثـني غير البحرينــي من هذا الشرط إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك. 2- أن يكــون حاصـــلا علـــى شهــــادة، دبلــــوم صيدلة أو ما يعادلها من كلية أو معهد معترف به. 3- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
المادة (5) : يجــب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة فني صيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة، مرفقا به المستـندات التالية: - 1- الشهادة العلمية المطلوبة معتمدة ومصدقا عليها من الجهة المختصة. 2- شهادة تفيد ممــــارسته لمهنة فني صيدلة مدة لا تقل عــــن ثلاث سنوات، وذلك إذا كان طالب الترخيص غير بحريني الجنسية. 3- أية مستـندات أخرى قد تطلبها الوزارة، ويصدر بها قرار من الوزير.
المادة (6) : يمنح كل من الصيدلي وفني الصيدلة ترخيصا بمزاولة مهنته لمدة سنتين قابلة للتجديد مددا أخــــرى مماثلة. ويقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بشهر على الأقل بعد سداد الرسم المقرر لذلك، وفي حالة التأخير عن تـقديمه في الميعاد يحصل الرسم مضاعفا، وللوزارة عدم تجديد الترخيص إذا زادت مدة التأخير عن شهرين، دون عذر مقبول. ويجب أن يوضع الترخيص أو تجديده في مكان بارز من المركز الصيدلي الذي يزاول فيه العمل.
المادة (7) : على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم طلب الترخيص أو طلب تجديده دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة رفضه ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يومـــا مـــن تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الإجابة عنه بمثابة رفضه. ولمن رفض تظلمه أو اعتبر مرفوضا أن يطعن في القرار الصادر بالرفض أو في اعتبار التظلم مرفوضا أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا.
المادة (8) : ينشأ في الوزارة سجل لقيد الصيادلة وسجل آخر لقيد فنيي الصيدلة الذين رخص لهم بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون، ويتضمن كل سجل ما تراه الوزارة مناسبا من البيانات، وعلى الأخص: 1- اسم الصيدلي أو فني الصيدلة وسنه وجنسيته. 2- المؤهلات العلمية الحاصل عليها ومصدرها وتاريخها. 3- مقر العمل والإقامة. 4- رقم وتاريخ الترخيص الصادر من مكتب التسجيل والترخيص في الوزارة.
المادة (9) : يجب على كل صيدلي أو فني صيدلة منح ترخيصا لمزاولة مهنته، أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ مباشرته العمل، بعنوان المركز الصيدلي الذي يعمل فيه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان.
المادة (10) : على الصيادلة مراعاة الدقة والأمانة في جميع تصرفاتهم، وان يحافظوا على تقاليد وشرف المهنة، وأن تقوم العلاقة بينهم على أساس من الاحترام المتبادل والتعـــاون الوثيـــق في خدمة المرضى، وعليهم أن يتجنبوا المزاحمة غير المشروعة وكل ما من شأنه النيل من كرامة أي صيدلي أو طبيب أو الإنتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية.
المادة (11) : لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة مزاولة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري، حتى لو كان حاصلا على مؤهلاتها. ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية في صيدليته في حالة حصــول حـــوادث في الطريق أو حالات الضرورة القصوى. إلا أنه يمتنع عليه وصف أي دواء خاضع لوصفة طبية أو غير ذلك مما يعتبر قانونا مزاولة لمهنة الطب.
المادة (12) : لا يجوز للصيدلي أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة.
المادة (13) : يمتنع على أي صيدلي أن يفشي سرا خاصا بأحد عملائه أو يطلع أحدا على الأمراض التي تكشف عنها الوصفة الطبية المقدمة إليه من أحد عملائه أو التي تكون قد وصلت إلى علمه عن طريق مهنته، إلا في الحالات التي يصرح بها قانونا.
المادة (14) : لا يجوز إنشاء مركز صيدلي إلا بترخيص مسبق من الـــوزارة، ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة وفق الشــروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ولا يمنح الترخيص إلا لصيدلي بحريني الجنسية لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة، أو لشركة على أن يكون 50? من رأسمالها على الأقل مملوكا عند التأسيس لأكثر من صيدلي. وإذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي لصالح الورثة.
المادة (15) : يكــون الترخيـــص بفتـــح مركـــز صيدلـــي شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير. ويعتبر الترخيص منتهيا بقوة القانون إذا انتقلت ملكية الصيدلية إلى شخص آخر ووجب عليه الحصول على ترخيص جديد.
المادة (16) : لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادتين السابقتين، إلا إذا توافرت في المركز الصيدلي الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،، والشروط الأخرى التي تـقررها الجهات الرسمية المختصة.
المادة (17) : يجب ألا تقل المسافة بين المركز الصيدلي المطلوب الترخيص به وبين أقرب مركز صيدلي مرخص له عن مائتين وخمسين مترا، وتستثنى من ذلك المراكز الصيدلية المرخص لها وقت العمل بهذا القانون.
المادة (18) : على الوزارة الإحتفاظ بسجلات خاصة لقيد المراكز الصيدلية المرخص بها، على أن تتضمن البيانات التالية: 1- اسم المركز الصيدلي وعنوانه. 2- اسم مالك المركز الصيدلي. 3- اسم المدير المسئول للمركز. 4- رقم وتاريخ ترخيص المركز. 5- أية بيانات أخرى تحددها الوزارة
المادة (19) : يمنح الترخيص بفتح المركز الصيدلي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مددا أخرى مماثلة. ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل بعد سداد الرسم المقرر لذلك، ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص. وفي حالة التأخير في تـقديم طلب التجديد لمدة لا تتجاوز الشهرين التاليـين لانتهاء مدة الترخيص، بعذر غير مقبول من الوزارة، يُحَصل رسم التجديد مضاعفا. وللوزارة غلق المركز الصيدلي إداريا إذا لم يقدم إليها طلب تجديد الترخيص في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (20) : على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم طلب الترخيص أو طلب تجديده دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة رفضه ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثــين يومــا مـن تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الإجابة عنه بمثابة رفضه. ولمن رفض تظلمه أو اعتبر مرفوضا أن يطعن في القرار الصادر بالرفض أو في اعتبار التظلم مرفوضا أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا.
المادة (21) : لا يجوز استعمال المركز الصيدلي لغير الغرض المرخص من أجله، كما لا يجوز أن يكون له اتصال مباشر أو غير مباشر مع مسكن خاص أو عيادة أو محل آخر.
المادة (22) : على المراكز الصيدلية إمساك السجلات والدفاتر التي تحددها الوزارة.
المادة (23) : يجب أن تتوافر في المركز الصيدلي التجهيزات الضرورية التي تحددها الوزارة، كما يجب حفظ الأدوية وكافـــة المواد الصيدلية الأخرى الموجودة في المركز الصيدلــي حسب الأصول الفنية والعلمية، وبحالة جيـــدة، ولا يجــوز أن تعرض أو تحفظ فيها أية أدوية أو مستحضرات صيدلية انتهت مدة صلاحية استعمالها.
المادة (24) : يجب أن يكتب على واجهة المركز الصيدلي بخط واضح وبحروف ظاهرة باللغتين العربية والإنجليزية اسم المركز الصيدلي.
المادة (25) : يجب على المرخص له الحصول مقدما على الموافقة المكتوبة من الوزارة على كل تغيير أساسي يريد إجراءه في المركز. وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها، وتؤشر الوزارة في سجلاتها بما تم من تعديلات.
المادة (26) : تلغى بقرار من الوزير تراخيص المراكز الصيدلية، في الأحوال الآتية: 1 - إذا لـم يستعمل الترخيص خلال سنة من تاريخ صدوره، دون عذر مقبول من الوزارة. 2 - بقاء المركز الصيدلي مغلقا بصفة متصلة مدة تجاوز سنة، بدون عذر مقبول من الوزارة. 3 - نقل المركز الصيدلي من مكانه إلى مكان آخر، دون موافقة الوزارة.
المادة (27) : فيمـــا عـــدا الصيدليـات القائمــة وقــت العمــل بهــــــذا القانون، لا يمنــح ترخيص فتح صيدلية عامة إلا لصيدلي بحريني مرخص له. ويجب في جميع الأحوال أن يديرها صيدلي مرخص لـه بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة البحرين، على ألا يدير أكثر من مركز صيدلي.
المادة (28) : لا يجوز للمرخص له بفتح صيدلية أن يكون مالكا أو شريكا لأكثر من صيدلية واحدة، وتستثـني من ذلك الصيدليات وفروعها المرخص بها وقت العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (29) : يعتبر فرع الصيدلية - في تطبيق أحكام هذا القانون - في حكم الصيدلية الواحدة، وتسرى على الفرع الأحكام العامة بتنظيم المراكز الصيدلية وأحكام هذا الفصل.
المادة (30) : يجب أن يكون مدخل المحل المطلوب الترخيص به صيدلية مطلا على الطريق العام مباشرة أو ضمن مجمع تجاري.
المادة (31) : للوزير أن يحدد عدد الصيدليات في كل من المدن والقرى طبقا لحاجتها الفعلية، ولـه أن يقرر وقف إصدار تراخيص جديدة.
المادة (32) : يجوز لمدير الصيدلية أن يستعين في عمله بفني صيدلة يعمل تحت إشرافه ويكون مسئولا عن الخطأ الذي يرتكبه. ويجــوز لفني الصيدلة أن يدير الصيدلية بصفة مؤقتة نيابة عن مديرها أثناء فترة غيابه لعذر قهري لمدة لا تـزيد على أسبوعين في السنة الواحدة، وعلى أن يخطر المدير المسئول الوزارة بكتاب مسجل بذلك.
المادة (33) : 1- يجب على المدير المسئول عن الصيدلية أن يخطر الوزارة فور تركه العمل بها بكتاب مسجل، وعلى صاحب الصيدلية أن يعين مديرا جديدا لها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ الترك، ويخطر الوزارة بكتاب مسجل بذلك مرفقا به موافقة مكتوبة من المدير الجديد بقبول إدارة الصيدلية. ولا يجوز للمديــر الجديـــد مباشرة عمله في الصيدلية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة. 2- على مدير الصيدلية عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد الخاضعة للرقابة - التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير - إلى من يخلفه، ويحرر محضرا من ثلاث نسخ موقع عليها من كليهما وترسل إحداها إلى الوزارة، وتحفظ الثـــانية في الصيدلية، ويحتفظ مدير الصيدلية الذي ترك العمل بالصورة الثالثة. 3- وفي حالة عدم تعيين مدير جديد للصيدلية، يجب على المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من مواد خاضعة للرقابة، من واقع السجلات المقيدة فيها، إلى صاحب الصيدلية بحضور مندوب عن الوزارة لحين تعيين مدير جديد، ويجب على هذا المندوب، ختم الدواليب أو الخزائن المحتوية عليها بخاتم الوزارة، ولا يجوز فضه بعد ذلك إلا بحضور مندوب عنها.
المادة (34) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (32) من هذا القانون، يجوز في حالة تعذر تعيين مدير جديد للصيدلية أن يكلف صاحب الترخيص أحد فنيي الصيدلة المرخص لهم بمزاولة العمل في الدولة بإدارة الصيدلية بعد موافقة الوزارة بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة الواحدة. ويسرى هذا الحكم في حالة قيام مدير الصيدلية بإجازة بشرط ألا تتجاوز مدتها ستين يوما في السنة الواحدة.
المادة (35) : في حالة عدم تعيين مدير جديد أو مدير مؤقت للصيدلية على النحو المنصوص عليه في المــادتين السابقتين، يجـــب على صاحب الصيدلية إغلاقها فورا، وإلا قامت الوزارة بإغلاقها إداريا لحين تعيين مدير لها، وذلك مع عدم الإخــلال بحكم البند رقم (2) من المادة (26) من هذا القانون.
المادة (36) : على أصحاب الصيدليات أو مديريها المسئولين، إخطار الوزارة بكتاب مسجل قبل البدء في تصفية الصيدلية بأسبوعــين على الأقل، ويرفــق بالإخطار كشف ببيان ما فيها من مواد خاضعة للرقابة. ويجب الحصول على موافقــة الــوزارة على الجهة التي ستؤول إليها هذه المواد أو تسلم لإدارة الصيدلة في الوزارة لحين التصرف فيها طبقا للقانون. ويعتبر الترخيص الخاص بالصيدلية التي تمت تصفيتها لاغيا بعد الانتهاء من التصفية. كما يجب إخطار الوزارة عند جرد محتويات الصيدلية أو وقوع سرقة أو حدوث تلف في أدوية الصيدلية أياً كان سببه.
المادة (37) : يجب أن تـتوفر في كل صيدلية تركب وتحضر فيها الأدوية الشروط الآتية: 1- أن يكون فيها مكان معزول خاص بتركيب الأدوية مزود بمياه نقية جارية ومغسل. 2- أن تحتوي على المواد والمعدات اللازمة لتركيب وتحضير الأدوية حسب ما تقرره إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة. 3- أن يوجد بها أحدث طبعة من أحد المراجع الصيدلية المعتمدة دوليا والتي تحددها إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة. 4- أية شروط أخرى تحددها إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة.
المادة (38) : تحفظ المواد اللازمة لتحضير الأدوية وتركيبها في حالة جيدة وبطريقة علمية في أوعية نظيفة، ويكتب على كل وعاء منها اسم المادة ومدة صلاحيتها، ويجب أن تعدم المواد الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها.
المادة (39) : 1- يجب أن تقيد كميات الأدوية والمستحضرات الصيدلية الواردة للصيدلية في سجل خاص يبين تاريخ ورودها وأنواعها وكميتها ومصدرها. 2- يجب أن يكون كل دواء محضر في الصيدلية بموجب وصفة طبية، مطابقا للمواصفات المنصوص عليها في مراجع الأدوية المعتمدة من الوزارة، ما لم ينص في الوصفة على مرجع خلاف ذلك، ففي هذه الحالة يحضر حسب المواصفات الواردة به. 3- ينشأ في كل صيدلية سجل تقيد فيه الأدوية المحضرة فيها أولا بأول وفي نفس اليوم التي تصرف فيه، ويثبت في هذا السجل بالأرقام المسلسلة تاريخ القيد واسم الطبيب محرر الوصفة، وأسماء وكميات المواد الداخلة في التركيب وطريقة استعمال الدواء والثمن، مع توقيع الصيدلي محضّـر الأدوية والمستحضرات، وتدون هذه البيانات بخط واضح. 4- تحفــظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية بعــد تركيبها أو تحضيرها في الوعاء المناسب وتلصق عليه بطاقة يدون عليها اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بسجل الوصفات الطبية، وتاريخ التحضير، وكيفية الاستعمال.
المادة (40) : لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين (2، 4) من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو في بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور.
المادة (40) : يجوز للصيدلية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وسداد الرسم المقرر لهذا الترخيص إجراء الفحوصات المختبرية البسيطة للأفراد, وذلك بواسطة الصيادلة القانونيين العاملين بها, ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد أنواع الفحوصات المختبرية وضوابط وإجراءات الترخيص وفئات الرسوم المقررة.
المادة (41) : تحدد مواعيد العمل في الصيدليات ونظام الخدمة الليلية والراحة الأسبوعية ومواعيد الإجازات والأعياد الرسمية، بقرار من الوزير بحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات.
المادة (42) : لا يجوز الترخيص بفتح صيدلية خاصة إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة طبية أو هيئة أو فئة معينة من الجمهور.
المادة (43) : يشترط في الصيدلية الخاصة ما يلي: - 1- أن تكون ضمن إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة. 2- أن تصرف الأدوية لمرضى الجهات المذكورة في المادة السابقة، كما لا يجوز لها أن تصرف بالثمن أدوية لغير مرضى هذه الجهات.
المادة (44) : تسري على الصيدليات الخاصة الأحكام التي تسري على الصيدليات العامة.
المادة (45) : لا يجوز لأي شخص، طبيعي أو اعتباري إنشاء مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النفط والصناعة. ويقدم طلب الترخيص بإنشاء المصنع إلى إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة مرفقا به كافة المستـندات والبيانات التي تطلب في هذا الشأن للبت فيه من الوزارة. وفي حالة عدم ممـــانعة الوزارة على الطلب يحال إلى وزارة النفط والصناعة، للترخيص بإنشاء المصنع.
المادة (46) : لا يمنح الترخيص إلا إذا توافرت اشتراطات التصنيع المقرة من منظمة الصحة العالمية، والاشتراطات الأخرى التــي تقررهــا الوزارة والجهات الرسمية الأخرى المختصة. وتتبع في شأن الإخطار بالقرار الصادر برفض الترخيص أو التظلم منه أو الطعن فيه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
المادة (47) : يجب أن يحتوي مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية على ما يلزم لعمله وعلى الأخص الأقســـام الآتية: 1- قسم الإنتاج: ويحتوي على الآلات والأجهزة اللازمة التي تحددها الوزارة. 2- قسم الرقابة الدوائية: ويتكون من ثلاثة أجزاء هي: أ ) مختبر كيميائي مجهز بالمواد والأجهزة الفنية الحديثة لتحليل جميع مواد الخام والمستحضرات أثناء عملية التصنيــع والمستحضــرات المنتجة قبل إخراجها من المصنع. ب ) مختبر تعقيم مجهز بالمواد والأجهزة الحديثة لتعقيم الأدوية المنتجة. ج ) مختبر الأحياء الدقيقة (ميكرو بيولجي ) مجهز بالأجهزة اللازمة لقياس نسبة أو وجود البكتريا والفطريات وما يشابهها.
المادة (48) : يجب أن تلحق بمصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية المخازن الآتية: 1- مخزن للمواد الأولية تراعى فيه الظروف التخزينية المناسبة من حيث الحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية، ويجب أن يخصص مكان في المخزن للمواد قبل إجراء الفحوص اللازمة. 2- مخزن للمستحضرات المصنعة متوافر فيه ذات الشروط الواردة في البند السابق. 3- مخزن للمواد الخطرة التي يمكن أن تلتهب أو تسبب لهبا أو أذى، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويجب أن يكون المخزن بعيدا عن المباني الرئيسية للمصنع. 4- أية مخازن أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (49) : يجب أن يكون مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وكذلك مدير الإنتاج به من الصيادلة المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة البحرين.
المادة (50) : يتولى الإشراف على كل مختبر في قسم الرقابة الدوائية صيادلة قانونيون، أو إختصاصيون في مجال نشاط أي مختــبر وذلـك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المادة (51) : تكون مسئولية كل من مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومدير الإنتاج ومدير قسم الرقابة الدوائية مسئولية تضامنية عن كل ما يتم إنتاجه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية التي قد تترتب قِبـَلهم.
المادة (52) : يجب على إدارة المصنع إخطار الوزارة بكتاب مسجل فور ترك مديره العمل به، ويجب أن يعين مدير محله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الترك، على أن يشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة خلال المدة المذكورة أحد رؤساء أقسام المصنع، بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة.
المادة (53) : لا يجوز استخدام مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية في غير صنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي رخص له بصنعها.
المادة (54) : تسجل على البطاقة الخارجية لكل تعبئة من الأدوية والمستحضرات الصيدلية، البيانات الآتية: - 1- اسم الدواء أو المستحضر الصيدلي. 2- اسم المواد الفعالة الداخلة في تركيب الدواء أو المستحضر الصيدلي ومقاديرها. 3- رقم تسجيل الدواء أو المستحضر في الوزارة. 4- رقــم التـشغيلة وتاريـــخ إنتــاج وانتهاء صلاحية الدواء أو المستحضر. 5- اسم المصنع أو الشركة، واسم الدولة. 6- الطريقة الصحيحة لتخزين الدواء أو المستحضر. 7- أية بيانات أخرى تضيفها الوزارة. ويجب أن تسجل في النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي البيانات الواردة في المادة (70) من هذا القانون.
المادة (55) : يجب على كل مصنع أدوية ومستحضرات صيدلية الاحتفاظ بالسجلات الآتية: - 1- سجل المواد الأولية والفحوص التي أجريت عليها عند استلامها في المصنع. 2- سجل الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنتجة من المصنع والفحوص التي أجريت عليها. 3- سجل المواد السامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 4- سجل العقاقير الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 5- أية سجلات أخرى تضيفها الوزارة. ويجب أن تكون هذه السجلات مختومة بخاتم الوزارة، وأن تكون صفحاتها مرقمة بأرقام مسلسلة، وأن يتم التدوين فيها أولا بأول، وأن تكشف عن جميع العمليات التي تتم في المصنع.
المادة (56) : يجب على المصنع الاحتـفاظ بعينات من كل تشغيله من أي دواء أو مستحضر صيدلي يتم تصنيعه مدة خمس سنوات من تاريخ تصنيعه أو سنة واحدة بعد انتهاء تاريخ صلاحيته أيهما أطول، وذلك لتحليلها بصورة دورية منتـظمة، وللرجوع إليها في الحالات التي تستدعي ذلك.
المادة (57) : لا يــجوز استيــراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية ولو كانت عينات طبية مجانية إلا بواسطة المراكز الصيدلية بشرط الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وفقا للشــروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويجب على المركز الصيدلي المستورد أن يقدم إلى الوزارة كافة البيانات عن نوع وكمية الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المطلوب استيرادها، أو أية بيانات أخرى تحددها إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة.
المادة (58) : يحظر بغير ترخيص من الوزير استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية للاستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيره، إلا بالشروط الآتية: - 1- أن توجد لدى طالب الأدوية والمستحضرات الصيدلية تقارير طبية تؤكد حاجته لاستعمالها. 2- أن تكون الكميات المطلوب استيرادها للفترة الزمنية المحددة في الوصفة الطبية. 3- أن تكون العبوات محكمة الإغلاق، وأن تكتب على البطاقة الخارجية البيانات الدوائية المطلوبة.
المادة (59) : في حالة استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالمخالفة لحكم المادتين السابقتين، للمستورد الحق في إعادة تصديرها خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصولها إلى الدولة على نفقته الخاصة.
المادة (60) : لا يجوز استيراد الأدوية الخاضعة للرقابة إلا بعد مراعاة الإجراءات التالية: - أ - أن يقدم المستورد طلبا بأنواع وكميات الأدوية التي يطلب استيرادها بعد مراجعة سجلاتها من قبل إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية. ب - أن يكون الترخيص بالاستيراد حسب الإجراءات المقرة من قبل المنظمات الدولية.
المادة (61) : لا يجوز الإفراج عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة إلا بموافقة الوزارة للأشخاص المرخص لهم. ويجب على المراكز الصيدلية المستوردة الاحتفاظ بسجل تدون فيه الكميات المستوردة وتاريخ ورودها، والكميات التي صرفت منها والجهة التي صرفت إليها وتاريخ الصرف.
المادة (62) : يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية، وتستثنى من ذلك الأدوية الخاضعة للرقابة، حيث تصرف الكمية حسب الجرعة والمدة المحددة في الوصفة الطبية.
المادة (63) : يجوز للوزير إصدار قرار بحظر تصدير أية أدوية أو مستحضرات صيدلية إلى خارج البلاد، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (63) : يجوز الترخيص للمنشآت الدوائية بمباشرة أنشطة استيراد وتصدير وتسويق الأدوية وإجراء الأبحاث والدراسات الدوائية وفقاً للشروط التي يصدر بتحديدها وبالرسم المقرر على الترخيص قرار من مجلس الإدارة, ويحدد الترخيص النشاط المرخص للمنشأة الدوائية بممارسته, وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد مماثلة.
المادة (64) : يحظــر تــداول الأدويــة والمستحضرات الصيدلية سواء كانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج، إلا بعد تسجيلها في الوزارة. ويقدم طلب التسجيل إلى إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة مرفقا به ما يلي: - 1- شهــادة رسمية من السلطة الصحية في بلد المنشأ تثبت أن الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله، مصرح باستعماله، ويتداول بالفعل بنفس المواصفات والتركيبات المصدرة به. 2- شهادة تثبت أن المصنع أو الشركة المصنعة للدواء أو المستحضر الصيدلي الذي تصدره، تتبع بشأنه أسس الممارسة العلمية الصحيحة للتصنيع، وأنها تخضع للتفتيش الصحي على فترات مختلفة. 3- شهادة ثابت فيها سعر بيع الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب استيراده للجمهور في بلد المنشأ وأسعار تصديره إلى الدول المجاورة لدولة البحرين. 4- عينات من الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله. 5- ثلاث نسخ من النشرات الدوائية الخاصة بالدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب والتي توزع معه. 6- ملف مختصر عن الدراسات العلمية التي أجريت على الدواء أو المستحضر الصيدلي، والدراسات المفصلة عن ثبــات فعاليته تحت الظروف الجوية المختلفة وطريقة تحليله.
المادة (65) : لا يتم تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي إلا إذا أقرتـــه لجنـــة تنشــأ في الوزارة لهذا الغرض تسمى " لجنة تسجيل الأدوية " ويصدر بتـشكيلها وبيان اختصاصاتها قرار من الوزير. ولهذه اللجنة رفض تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي بقرار مسبب، وان يبلغ إلى مقدم الطلب بكتاب مسجل، ولـه أن يتظلم منه إلى الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه به. ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض.
المادة (66) : يتم تسجيل الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي تقرها لجنة تسجيل الأدوية أو التي وافق الوزير على تسجيلها طبقا لأحكام المادة السابقة، بالسجلات المخصصة لذلك في الوزارة برقم مسلسل، ويعطى طالب التسجيل مستخرجا رسميا من القيد يعتبر بمثابة ترخيص بتداول الدواء أو المستحضر. ولا يجوز بعد تسجيل الدواء أو المستحضر الصيدلي إجراء تعديل على مكونات أو مواصفات أو دواعي استعماله أو تغيير في العبوة أو الغلاف أو مدة الصلاحية للاستعمال، إلا بموافقة الوزارة.
المادة (67) : يجوز لإدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية وضع أية قيود على صرف أو تسويق أي دواء أو مستحضر صيدلي مسجل في الوزارة، إذا ارتأت ضرورة لذلك. ويجب على المراكز الصيدلية والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والأطباء، إبلاغ الوزارة عن أية نتائج ضارة تصل إليهم نتيجة استخدام دواء أو مستحضر صيدلي في مرحلة ما بعد التسويق.
المادة (68) : يلغى تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي بقرار من الوزير في الأحوال الآتية: - 1- إذا توافرت للجنة تسجيل الأدوية تقارير من الجهات المختصة في الدولة أو خارجها تثبت أن له آثارا جانبيـــــــة ضارة أو لأسباب فنية تقررها اللجنة المذكورة. 2- إذا أوقف استعماله بناء على توصية من منظمة الصحة العالمية أو الهيئات الدوائية العالمية. 3- إذا شطب تسجيله أو أوقف إنتاجه في بلد المنشأ.
المادة (69) : يجب أن تكون النصوص والرسومات الإيضاحية في الإعلانات الموجهة للأطباء وفنيي الصحة متفقة مع البيانات العلميــة المعتمدة الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، بشرط أن تكون هذه النصوص واضحة لا لبس أو غموض فيها.
المادة (70) : يجب أن تشتمل النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي على البيانات الآتية باللغتين العربية والإنجليزية: - 1- أسماء المواد الفعالة، على أن يذكر الاسم العلمي لكل مادة منها. 2- كمية المواد الفعالة وفقا للجرعة المطلوبة أو النظام العلاجي. 3- أسماء المواد التي تسبب تداخلات تؤثر على استعمال الدواء أو المستحضر الصيدلي. 4- الاستخدامات العلاجية المعتمدة في الدولة التي قدمت ضمن مستـندات تسجيل الدواء. 5- شكل جرعة الدواء ونظامها. 6- الآثار الجانبية وردود الفعل الرئيسية الضارة للدواء أو المستحضر الصيدلي. 7- التدابير الاحتياطية، والنواهي والمحاذير. 8- التـفاعلات الرئيسية. 9- اسم المنتج وعنوانه. 10- الإشارة إلى المراجع العلمية التي قد يحتاج للرجوع إليها.
المادة (71) : يحظر الإعلان للجمهور بأي شكل من الأشكال عن الأدويــة أو المستحضرات الصيدلية التي تتطلب وصفة طبية، أما الأدوية التي لا تـتطلب الوصفة الطبية فيجوز الإعلان عنها بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
المادة (72) : يجب أن تكون صيغة الإعلانات متـفقة مع ما يحتويه الدواء أو المستحضر الصيدلي من مواد فعالة، كما يجب ألا تـتضمن عبارات تـتـنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور.
المادة (73) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الترويج للأدوية في الدولة إلا إذا كان حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة بعد سداد الرسم المقرر. ويشترط فيمن يرخص له بمزاولة هذه المهنة، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم من كلية أو معهد معترف به في إحدى تخصصات العلوم الصيدلية.
المادة (74) : يمنح الطالب ترخيصا بمزاولة مهنة ترويج الأدوية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
المادة (75) : يجب على من رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى الدقة والأمانة في عرض المعلومات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية والأنشطة الترويجية الأخرى، وأن يزود القائمين على وصف وصرف الأدوية بمعلومات كاملة.
المادة (76) : لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية ولا عرضها للبيع، ويجب أن يكون مطبوعا على البطاقات الخارجية والنشرات الدوائية لهذه العينات بشكل واضح عبارة عينات طبية مجانية باللغتين العربية والإنجليزية.
المادة (77) : يجوز تزويد الأطباء بعينات مجانية من الأدوية، وذلك عند طلبها، وبالنسبة للحقن بأنواعها فيجب الاحتفاظ بسجل يبين الاستلام والاستخدام، ولا يجوز بأية حال ترويج العينات المجانية للجمهور.
المادة (78) : يجب أن تكون الندوات العلمية التي تقيمها شركات الأدوية والمستحضرات الصيدلية ذات محتوى علمي يتعلق بموضوعات الصيدلة، وأن تقتصر على المختصين فيها.
المادة (79) : فيما عدا الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، يجب أن تكون الوصفات الطبية صادرة من طبيب مصرح له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في الدولة، على أن تتضمن اسمه وعنوانه وتوقيع وتاريخ تحريرها. ولا يجوز تكرار صرف الأدوية إلا بموجب وصفة طبية جديدة.
المادة (80) : يحظر صرف أية وصفة طبية تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة، ما لم تكن مكتوبة على وصفات خاصة تصدرها وتحدد بياناتها الوزارة.
المادة (81) : لا يجوز صرف الأدوية الخاضعة للرقابة إلا من قبل صيدلي قانوني، على أن يخصص في المركز الصيدلي سجل لقيد الكميات الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم الطبيب الــذي حرر الوصفة الطبية التي تتضمن هذه الأدوية، مع الاحتفاظ بهذه الوصفة لمدة سنة واحدة.
المادة (82) : يراعى في تحرير الوصفة الطبية أن تكون بخط واضح وبالحروف المفردة، بحيث يستطيع الصيدلي صرف أو تحضير الدواء أو المستحضر الصيدلي المدون فيها دون لبس أو غموض.
المادة (83) : لا يجوز للصيدلي أن يستعيض عن الدواء أو المستحضر الصيدلي المبين في الوصفة الطبية بدواء بديل، ولو كان مثيلا له إلا بعد الحصول على موافقة الطبيب الذي حررها.
المادة (84) : يجب على الصيدلي أن يمتـنع عن صرف الدواء أو المستحضر الصيدلي إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية، ويجب عليه في هذه الحالة أن يستفسر عن صحة الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة. ولا يجوز للصيدلي إجراء أي تغيير في الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المدونة في الوصفة الطبية من حيث كميتها أو نوعها أو طريقة استعمالها، إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطبيب الذي حررها.
المادة (85) : يجب على الصيدلي في حالة احتـفاظه بالوصفة الطبية دفعا للمسئولية في بعض الأحوال، أن يعطي حاملها أو الطبيب المعالج أو المريض صورة منها عند طلبها بدون مقابل.
المادة (86) : يحدد بقرار من الوزير الحد الأقصى للربح المسموح به في الاتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، ويحسب الربح في كل مادة أو مستحضر صيدلي على أساس سعر تكلفته كما هو مبين في الفواتير الرسمية. وللوزارة أن تطلب جميع البيانات والمستـندات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (87) : لا يجــوز لمستورد الأدوية والمستحضرات الصيدلية، أو موزعهــا إجراء أي زيادة على الأسعار المقررة لبيعها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
المادة (88) : يجب الإعلان عن السعر الرسمي المحدد للأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما يبين السعر على العبوة من الخارج وعلى الصيدليات الاحتفاظ بقائمة الأسعار الصادرة من الوزارة.
المادة (89) : يمتنع على غير الصيدليات بيع الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المادة (90) : لا يسمح ببيع الأغذية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا في الصيدليات أو المحلات أو الأماكن المخصصة لذلك، التي يصدر بتـنظيمها قرار من الوزير.
المادة (91) : يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير سلطة التـفتيش على المراكز الصيدلية ومحلات بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويشترط فيمن يقوم بالتـفتيش على المراكز الصيدلية أن يكون صيدليا. ولهم أخذ عينات من الأدوية والمستحضرات الصيدلية والأغذية الصحية للتحليل، وكذلك الإطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات الخاصة بها. ويكون لهؤلاء المفتشين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر واحالتها إلى الإدعاء العام أثناء ممارسة عملهم.
المادة (92) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تـنفيذا له بالعقوبات المبينة في المواد التالية.
المادة (93) : يعاقب بالحبس مـدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :- 1 - أنشأ أو أدار مركزا صيدليا بدون ترخيص. 2 - قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها إنشاء مركز صيدلي دون وجه حق. 3- خالف حكم المادة رقم (53) من هذا القانون. وفي الحالات المذكورة يغلق المركز الصيدلي المخالف إداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية.
المادة (94) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:- 1- زاول مهنة بدون ترخيص يتطلب هذا القانون ترخيصا لمزاولتها. 2- قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا لمزاولة إحدى المهن المشار إليها في البند رقم (1) دون وجه حق. 3- كل صيدلي سمح لشخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه.
المادة (95) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من:- 1- حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجلات الوزارة. 2- باع أدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية بسعر يزيد على الأسعار الرسمية المقررة لها.
المادة (96) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار كل من: - 1- احتفظ في المركز الصيدلي، أو في المحلات بأدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية، غير مرخص بالاتجار فيها في حدود الرخصة الممنوحة له طبقا لأحكام هذا القانون. 2- قام بتوزيع أدوية أو مستحضرات صيدلية مجانا بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 3- استورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة (57). كما يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من استورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة (58) من هذا القانون. 4- خالف حكم المادة (76) من هذا القانون. 5- أي صيدلي قانوني خالف حكم المادة (84) من هذا القانون.
المادة (96) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي, يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المقررة بموجب أحكام هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من عضو مجلس إدارة أو رئيس أو مدير أو أي مسئول آخر مفوض من قبل ذلك الشخص الاعتباري.
المادة (97) : بالإضافـة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يحكم بمصادرة الأدوية أو المستحضرات الصيدلية أو الأغذية الصحية التي ارتكبت المخالفة بشأنها لصالح الـوزارة دون أن يكـون لصاحبهـا حـق طلـب التعويض عنها.
المادة (98) : تشكل بقرار من الوزير لجنة تختص بتأديب المرخص لهـم بمزاولــة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكامه، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة. ويحال المخالف إلى اللجنة بقرار من وكيل وزارة الصحة، ويخطر بالحضور أمام اللجنة بموجب كتاب مسجل قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل، ويبين في الكتاب المخالفات المنسوبة إليه، وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها. ويجوز في بعض الحالات الخاصة، الاستدعاء الفوري للمخالف للمثول أمام اللجنة والتحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه. وعلى اللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة إلى المخالف، ويكون للجنة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف، أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم، ويجوز للمخالف أن يبدى دفاعه شفويا أو كتابة. وإذا لم يحضر المخالف أمام اللجنة رغم إعلانه، جاز توقيع العقوبة عليه في غيابه.
المادة (99) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدّنية، تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز للجنة توقيعها هي: 1- الإنذار. 2- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. 3- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب اسم المخالف من سجل الوزارة.
المادة (99) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة حكم المادتين (98) و(99) من هذا القانون، يكون للجنة توقيع الجزاءات التالية على المراكز الصيدلية التي تثبت مخالفتها لأحكام هذا القانون: 1- الإنذار. 2- غلق الصيدلية لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 3- إلغاء ترخيص الصيدلية نهائياً وشطب اسمها من سجل الهيئة. 4- حرمان مالك الصيدلية أو أي من الشركاء فيها، إذا كانت شركة، من الحصول على تراخيص جديدة بفتح صيدليات لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحرمان.
المادة (100) : لا يجوز تـنفيذ قرارات اللجنة، إلا بعد اعتمادهــا مــن الوزير ويجوز لمن صدر ضده قرار طبقا للمادة (99) من هذا القانون، أن يتظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به أمام لجنة أخرى يشكلها الوزير للنظر في تظلمه. ولمن رفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 45 يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل.
المادة (101) : لا يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولتها، إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صيرورة هذا القرار نهائيا.
المادة (102) : يصدر الوزير - بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً بتحديد رسوم التراخيص ورسوم تجديدها وغيرها من الرسوم التي تستحق بناء على أحكام هذا القانون.
المادة (103) : للوزير بناء على توصية لجنة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة، أن يصدر قراراًت بحظر استيراد أو تداول أي دواء أو مستحضر صيدلي أو غذاء صحي يـــرى فــــي تداولـه ضررا بالصحة العامة. وفي هذه الحالة يشطب تسجيله من سجلات الوزارة، وتعاد الكمية المضبوطة إلى الجهة المنتجة له على حساب من قام باستيرادها، أو تتلف بواسطة الوزارة دون أن يكون لصاحبها حق طلب التعويض عنها.
المادة (104) : يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة خمس سنوات في الجهة الموجودة لديها ابتداء من آخر قيد فيها، وعلى أصحاب ومديري المراكز الصيدلية وأصحاب محلات بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية، تـقديمها عند طلبها للمفـتـشين المنصوص عليهم في هذا القانون.
المادة (105) : تستـثـنى من تطبيق أحكام هذا القانون صناديق الإسعاف الأولية التي تـنشأ بموجب قوانين العمل في المحال الصناعية والتجارية.
المادة (106) : يلغى القانون رقم (26) لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وتعديلاته، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (107) : لا يخل هذا القانون بأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها وتعديلاته، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
المادة (107) : لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق المقررة لمصلحة أي شخص طبيعي أو اعتباري وفقاً للاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في مملكة البحرين.
المادة (108) : يصــدر الوزير القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (109) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن