بشأن تشكيل لجنة تأديب المرخص لهم بمزاولة إحدى المهن الصيدلية وتحديد إجراءات وقواعد عملها.
المادة () : رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (1 ...
المادة (1) : تُشكل لجنة تأديب المرخص لهم بمزاولة إحدى المهن الصيدلية ويشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، ب ...
المادة (2) : تختص اللجنة بتأديب المرخص لهم بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 ف ...
المادة (3) : تنعقد اللجنة بقسم الصيدلة والأدوية التابع للهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويرفق بال ...
المادة (4) : يُحال المخالف إلى اللجنة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بناء ...
المادة (5) : يُخطر المحال بقرار الإحالة وميعاد الحضور أمام لجنة التأديب بموجب كتاب مسجل قبل الميعاد المحدد لانعق ...
المادة (6) : يكون التحقيق مع المحال كتابة، ويجب مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، ويكون للجنة في سبيل إتمام ذلك ...
المادة (7) : لا تكون العقوبات التي توقعها اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة أو بانقضاء ثلاثين ي ...
المادة (8) : يجوز لمن صدر ضده قرار بتوقيع عقوبة تأديبية وفقاً للأحكام السابقة أن يتظلم من هذا القرار في غضون مدة ...
المادة (9) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : الدكتور/ وحيد علي عقاب - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية