تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان أل خليفة أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 وعلى قانون الصيادلة للبحرين الصادر في 22 مارس سنة 1962 وعلى قانون مراقبة أسعار الأدوية للبحرين الصادر في 22 مارس سنة 1962 وعلى أنظمة الحد الأعلى لأرباح الأدوية لسنة 1963 الصادر في 26 يوليو سنة 1963 وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1971 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها وبناء على عرض وزير الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : -السلطة الصحية: وزير الصحة أو من يخوله. -الوزارة: وزارة الصحة في دولة البحرين. -مهنة الصيدلة:تركيب أو تجزئة أو تجهيز أو حيازة أي دواء أو أية مادة أو مستحضر صيدلي بقصد بيعها او استعمالها من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لمعالجة أو وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو يكون لها أي تأثير فيزيولوجي على الجسم. وتعتبر من هذه المستحضرات المبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل التي تستعمل في الأغراض الطبية. -المركز الصيدلي:الصيدلية وفروع الصيدليات أو مخزن الأدوية. ويقصد بالصيدلية أو فروع الصيدلية المحل الذي تحضر أو تباع فيه الأدوية المصرح بتداولها في البحرين سواء أتم البيع بالجملة أو بالتجزئة للجمهور أو إلى أية جهة أخرى. ويقصد بمخزن الأدوية كل محل معد للاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، وكذلك أدوية التجميل. صيدلي قانوني: الصيدلي الذي يرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة في دولة البحرين بأية صفة كانت إلا إذا كان حاصلا على ترخيص رسمي بذلك من الوزارة على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (3) : يشترط فيمن يرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة في البحرين ما يلي :- أ- أن يكون بحريني الجنسية أو متمتعا بجنسية إحدى البلدان العربية أو كان من بلد تجيز قوانينه للبحرينيين مزاولة مهنة الصيدلة فيه . ب- أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الصيدلة أو في علومها من جامعة معترف بها من السلطة الصحية . ويجب ألا تقل مدة دراسة التخصص في الصيدلة بهذه الجامعة عن أربع سنوات . ج- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما.
المادة (4) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة في البحرين أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة مشفوعا بالمستندات الآتية:- أ- أصل الشهادات العلمية الحاصل عليها مقدم الطلب. ب- شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها. ج- صورتان شمسيتان. د- صورة الإيصال الدال على سداد رسوم الترخيص. هـ- أية مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة منه. ولا يجوز للصيدلي البدء في مباشرة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة.
المادة (5) : يمنح الصيدلي ترخيصا بمزاولة المهنة في حالة موافقة الوزارة على الطلب. ويمنح الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة. ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وفي حالة التأخر عن تقديم الطلب في الأجل المذكور يحصل رسم التجديد مضاعفا. فإذا زادت مدة التأخر عن شهرين جاز للوزارة عدم تجديد الترخيص
المادة (6) : ينشأ في الوزارة سجل خاص لقيد أسماء الصيادلة القانونيين، يتضمن اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة العلمية الحاصل عليها واسم الجامعة الصادرة منها وتاريخ ورقم الترخيص الصادر له لمزاولة المهنة. ويعطى المرخص له نسخة مجانية من هذا القيد ملصقة عليها صورته، وعليه حفظ هذا المستند في المركز الصيدلي الذي يزاول فيه المهنة وتقديمه عند أي طلب ممن يخولهم الوزير سلطة التفتيش على المراكز الصيدلية. وتتولى الوزارة نشر أسماء الصيادلة القانونيين بصفة دورية في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : للوزير وقف منح تراخيص جديدة لغير البحرينيين بمزاولة مهنة الصيدلة في البلاد إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة (8) : على الصيدلي إخطار الوزارة بخطاب مسجل – عن كل تغيير في مكان مزاولة المهنة أو محل إقامته – خلال أسبوعين من تاريخ حصول التغيير.
المادة (9) : على الصيادلة أن يراعوا الدقة والأمانة في جميع تصرفاتهم ، وأن يحافظوا على كرامتهم وشرف مهنتهم، ويجب أن تقوم العلاقة بينهم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى، وعليهم أن يتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة ، وكل تجريح غير برئ، وبوجه عام كل ما من شأنه الحط من كرامة أي صيدلي أو طبيب بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية.
المادة (10) : لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مهنة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان، ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية في صيدلته إلا أنه يمنع عليه وصف أي دواء أو حقن المرضى أو غير ذلك مما يعتبر مزاولة لمهنة الطب طبقا للقانون.
المادة (11) : لا يجوز لأي صيدلي أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة سواء كانت تلك الدعاية بطريق النشر أو الإذاعة أو التليفزيون أو دور السينما.
المادة (12) : لا يجوز لأي صيدلي أن يفشي سرا خاصا بأحد عملائه، يكون قد وصل إلى علمه.
المادة (13) : لا يجوز إنشاء مركز صيدلي إلا بترخيص مسبق. ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة وفق الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. ولا يمنح الترخيص إلا لبحريني لا تقل سنه عن ثمانية عشر عاما.
المادة (14) : يعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المركز الصيدلي، فإذا تغير وجب على صاحب المركز الجديد أن يقدم طلبا للحصول على ترخيص جديد طبقا لأحكام هذا القانون. وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها من الوزارة باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولي أو الوصي أو القيم الذي يكون مسئولا عن المركز الصيدلي بالنسبة لكل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : لا يصرف الترخيص المشار إليه في المادتين السابقتين إلا إذا توافرت في المركز الصيدلي الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من الوزير وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص والاشتراطات الأخرى التي تقررها الجهات الرسمية المختصة.
المادة (16) : يجب ألا تقل المسافة بين المركز الصيدلي المطلوب الترخيص به وأقرب مركز صيدلي مرخص به على مائتين وخمسين مترا، وتقاس المسافة من أقرب طريق يوصل بينهما. ويستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المراكز الصيدلية المرخص بها وقت نشر هذا القانون.
المادة (17) : تنشأ في الوزارة سجلات خاصة لتسجيل المراكز الصيدلية المرخص بإدارتها في البحرين تتضمن البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وعلى صاحب الترخيص قيد المركز الصيدلي في السجل التجاري وفقا لقانون هذا السجل
المادة (18) : يمنح الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد كل سنة بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة. ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل. ويعتبر الترخيص منتهيا ويغلق المركز الصيدلي إداريا إذا لم يقدم طلب تجديد الترخيص في الموعد القانوني ما لم يكن التأخير لعذر تقبله الوزارة فيكتفى في هذه الحالة بمضاعفة رسم التجديد، شريطة أن يقدم طلب تجديد الترخيص خلال الشهر التالي لتاريخ انتهائه.
المادة (19) : لا يجوز إجراء أي تعديل لأوضاع محل المركز الصيدلي قبل الحصول مقدما على موافقة كتابية من الوزارة.
المادة (20) : تخضع المراكز الصيدلية للتفتيش الذي يقوم به مفتشو الوزارة ممن يفوضهم الوزير للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المقررة، فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوما، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة جاز للوزارة تنفيذها على نفقته.
المادة (21) : يجب أن يكتب اسم المركز الصيدلي واسم صاحبه على واجهة المحل بحروف ظاهرة باللغة العربية، ولا يجوز استعمال المركز الصيدلي لغير الغرض المخصص له بموجب الترخيص المعطى له، كما لا يجوز أن يكون له منفذ يتصل بمسكن أو بمحل آخر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويحظر استشارة الأطباء أيا كان نوعها في المراكز الصيدلية.
المادة (22) : للوزير أن يحدد بقرار منه عدد المراكز الصيدلية في المدن والقرى المختلفة حسب الحاجة بالمراعاة لعدد سكان كل منها. وللوزير أن يقرر وقف إصدار تراخيص جديدة.
المادة (23) : تلغى، بقرار من الوزير تراخيص، المراكز الصيدلية في الأحوال الآتية:- أ- إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه. ب- إذا أغلق المركز الصيدلي بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية بدون عذر مقبول. ج- إذا نقل المركز الصيدلي من مكانه إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب هدم أو حريق – فيجوز انتقال المركز الصيدلي بنفس الترخيص إلى محل آخر في المدينة أو القرية ذاتها دون التقيد بشرط المسافة المبين في المادة 16 من هذا القانون. كما يجوز إبقاء الترخيص للانتفاع به في نفس المكان بعد إعادة البناء بشرط أن يتم الرجوع خلال سنة واحدة من تاريخ إتمام البناء. ويجب التحقق من استيفاء المحل الجديد للاشتراطات الصحية المقررة. ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي سجلات الوزارة
المادة (24) : يجب تجهيز المركز الصيدلي بكافة المتطلبات التي تراها الوزارة ضرورية. وتحفظ الأدوية وسائر المواد الطبية بالطريقة التي تعينها الوزارة.
المادة (25) : تمسك المراكز الصيدلية السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها وطريقة استعمالها قرار من الوزير.
المادة (26) : يجب أن يكون المحل المطلوب الترخيص به كصيدلية أو مخزن أدوية متصلا بالطريق العام مباشرة.
المادة (27) : لا يجوز فتح صيدلية إلا بترخيص من الوزارة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا إذا كان صاحب الصيدلية أو مديرها المسؤول صيدليا قانونيا.
المادة (28) : لا يجوز للمرخص له أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو صيدلية وفرع واحد لها. ويستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة، الصيدليات وفروعها المرخص بها وقت العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (29) : يعتبر فرع الصيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون، في حكم الصيدلية الواحدة. وتسري على الفرع الأحكام العامة للمراكز الصيدلية وأحكام هذا الفصل.
المادة (30) : تحدد، بقرار من الوزير، المواصفات الخاصة الواجب توافرها في الصيدليات.
المادة (31) : يتولى إدارة الصيدلية مدير مسئول يشترط فيه أن يكون من الصيادلة القانونيين وليس له أن يدير أكثر من صيدلية واحدة. ويجب أن يكتب على واجهة الصيدلية اسم الصيدلي المسئول
المادة (32) : يجوز لمدير الصيدلية أن يستعين في عمله بمساعد صيدلي على أن يكون كل ما يقوم به من أعمال في الصيدلية تحت إشرافه وعلى أن يكون مسؤول عن الخطأ الذي يصدر منه. ويصدر بقرار من الوزير نظام استخدام مساعدي الصيادلة والشروط الواجب توافرها فيهم. ويكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي قانوني آخر وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهري على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بخطاب مسجل بتلك الغيابة وبانتهائها. وفي هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية.
المادة (33) : 1- إذا ترك مدير الصيدلية إدارتها وجب عليه أن يخطر الوزارة فورا بخطاب مسجل، وعلى صاحب الصيدلية أن يعين مديرا جديدا يكون من الصيادلة القانونيين وذلك خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما ويخطر الوزارة بذلك بخطاب مسجل مشفوعا بموافقة خطية من المدير الجديد بقبوله إدارة الصيدلية. ولا يجوز للمدير الجديد مباشرة الإدارة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة بموجب كتاب رسمي. 2- على مدير الصيدلية عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد والمستحضرات المخدرة إلى من يخلفه فورا، وعليه أن يحرر محضرا من ثلاث نسخ موقع عليها من كليهما، وترسل إحداها إلى الوزارة وتحفظ الثانية في الصيدلية للرجوع إليها عند الاقتضاء، وتحفظ الثالثة لدى مدير الصيدلية الذي ترك العمل. 3- إذا لم يعين مدير جديد للصيدلية، فعلى المدير الذي سيتولى العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المواد والمستحضرات المخدرة إلى صاحب الترخيص بحضور مندوب عن الوزارة لحين تعيين مدير جديد، ويجب على مندوب الوزارة ختم الدواليب المحتوية على تلك المواد والمستحضرات بختمه، ولا يجوز فض الختم بعد ذلك إلا بحضور مندوب الوزارة.
المادة (34) : يجوز، في حالة تعذر تعيين مدير جديد للصيدلية، أن يكلف صاحب الترخيص أحد الصيادلة المرخص لهم بالعمل في البحرين بالإشراف على إدارة الصيدلية بعد موافقة الوزارة بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على ستين يوما في السنة الواحدة. ويسري هذا الحكم في حالة قيام المدير بإجازته السنوية بشرط ألا تزيد مدتها على ستين يوما في السنة الواحدة.
المادة (35) : إذا لم يعين مدير جديد أو مدير مؤقت على النحو السالف في المادتين السابقتين وجب على صاحب الصيدلية إغلاقها، فإذا لم يغلقها قامت الوزارة بإغلاقها إداريا لحين تعيين مدير للصيدلية.
المادة (36) : مدير الصيدلية مسئول عن مستخدميها من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (37) : يجب على أصحاب الصيدليات والصيادلة ومساعدي الصيادلة إخطار الوزارة بخطاب مسجل بتاريخ بدئهم العمل في هذه الصيدليات وكذلك إخطار الوزارة بنفس الطريقة بمجرد تركهم العمل بها.
المادة (38) : يجوز للمستشفيات إنشاء صيدليات خاصة، تكون ملحقة بها ويشترط أن يديرها صيدلي قانوني، وأن لا تصرف أدوية للجمهور.
المادة (39) : يجب أن يكون كل ما يوجد بالصيدلية من أدوية أو مواد أو مستحضرات صيدلية مطابقا لمواصفاتها ولتركيباتها المسجلة بالوزارة وفق أحكام هذا القانون، وتحفظ حسب الأصول الفنية بالطريقة التي تحددها الوزارة. ويجب أن تزود الصيدليات بالأدوية والمواد والمستحضرات الصيدلية والأجهزة اللازمة لحفظ الأدوية بها أو لتجهيزها مع المراجع العلمية وذلك طبقا للقرار الذي يصدر في هذا الشأن من الوزير. ويكون صاحب الصيدلية ومديرها مسؤولين عن تنفيذ ذلك
المادة (40) : لا يجوز استعمال القسم الخاص بالصيدلية بالمحل لأي غرض غير خزن الأدوية والأدوات والمنتجات المتعلقة بالعلاج والتجميل.
المادة (41) : على أصحاب الصيدليات أو مديريها المسؤولين إخطار الوزارة عند تصفيتها وذلك بخطاب مسجل خلال أربعة عشر يوما على الأقل قبل البدأ في التصفية. ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد والمستحضرات المخدرة الموجودة في الصيدلية، ويجب الحصول على موافقة الوزارة على الجهة التي ستؤول إليها هذه المواد أو تسلم للمسئول عن قسم مراقبة الأدوية بالوزارة لحين التصرف فيها طبقا للقانون بمعرفة الوزارة. ويعتبر الترخيص الخاص بهذه الصيدلية ملغى بعد الانتهاء من التصفية. كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف في الأدوية الموجودة بالصيدلية لأي سبب كان وذلك فور وقوعه.
المادة (42) : تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في شأن الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرار من الوزير بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات.
المادة (43) : يقصد بمخزن الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون كل محل معد للاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية البسيطة التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير، وكذلك أدوات التجميل.
المادة (44) : لا يجوز تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار في مخزن الأدوية، كما لا يجوز أن يعرض فيه بقصد البيع أي دواء أو عقار أو مستحضرات طبية غير مدرجة بالقرارات التي يصدرها الوزير طبقا لأحكام المادة السابقة.
المادة (45) : يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الطبية المرخص بها، في المخزن مستقلا عن باقي أقسامه، وأن تتوافر فيه الاشتراطات الصحية المقررة. ويكون صاحب المخزن ومساعده مسئولين عن تنفيذ ذلك.
المادة (46) : يجب أن تباع الأدوية والمستحضرات الطبية في غلافاتها الأصلية الواردة بها من الخارج ولا يجوز فتحها والبيع منها حسب طلب العميل. أما المساحيق وغيرها التي ترد للمخزن في عبوات كبيرة، فيجوز البيع منها حسب حاجة العميل، وفي هذه الحالة يجب أن توضع في أكياس أو علب كرتون نظيفة، وتلصق عليها بطاقة مطبوع عليها اسم صاحب مخزن الأدوية وعنوانه واسم الدواء . ويجب أن يكون بالمخزن ميزان عادي يزن من 1 جم إلى 5000 جم ومجموعة كاملة من السنج محفوظة داخل الصناديق الخاصة بها.
المادة (47) : يجب على صاحب الترخيص أن يتولى بنفسه الإشراف على حركة البيع والشراء في المحل ويجوز له أن يستعين في عمله بشخص آخر يشترط أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة.
المادة (48) : للوزير وقف صرف تراخيص جديدة لمخازن الأدوية عندما يكتمل العدد الكافي من الصيدليات في البحرين.
المادة (49) : يجب أن تكون الوصفة الطبية صادرة من طبيب مصرح له في مزاولة مهنة الطب في البحرين وتحمل الوصفة اسم الطبيب وعنوانه وتاريخ الوصفة وتوقيع محررها.
المادة (50) : يراعى في تحرير الوصفة الطبية أن تكون واضحة بحيث يستطيع أي صيدلي تهيئة الدواء الموصوف فيها بدون لبس.
المادة (51) : يجب على الصيدلي أن يمتنع عن صرف الدواء إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية، ويجب عليه في هذه الحالة أن يستفسر عن صحة هذا الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة. ولا يجوز للصيدلي إجراء أي تغيير في المواد المبينة في الوصفة الطبية من حيث كميتها أو نوعها أو طريقة استعمال الأدوية إلا بموافقة محررها مقدما، وتتم هذه الموافقة كتابة
المادة (52) : فيما عدا الأدوية والمواد الطبية البسيطة التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير وفقا للمادة 43 من هذا القانون، لا يجوز صرف أي كمية من الأدوية أو المستحضرات الصيدلية إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في البحرين، ولا يجوز أن يتكرر الصرف إلا بموجب وصفة طبية جديدة.
المادة (53) : لا يجوز للصيدلي أن يستعيض عن الدواء المبين في الوصفة الطبية بدواء آخر ولو كان مثيلا له إلا بعد الحصول على تأشيرة الطبيب الذي أعطى الوصفة.
المادة (54) : المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو المواد السامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وكذلك المواد المخدرة يجـب حفظها في دواليب خاصة يكتب عليها كلمة "سموم" أو "خطر" باللغة العربية والإنجليزية. ويجــب أن يحتفظ الصيدلي المسئول بمفاتيحها ولا يجوز له تسليم هذه المفاتيح لأي مستخدم آخر في الصيدلية. ويكون صرف تلك المواد بمعرفة الصيدلي المسؤول شخصيا مع تخصيص دفتر لقيد الكميات الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم المصروف له واسم الطبيب الذي حرر الوصفة مع الاحتفاظ بالوصفة التي تحتوي على مواد مخدرة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 وأما الوصفات التي تحتوي على مواد سامة فيكتفى الاحتفاظ بها مدة سنة واحدة من تاريخ تحريرها.
المادة (55) : إذا احتفظ الصيدلي بالوصفة الطبية، اتقاء للمسئولية في بعض الأحوال، وجب عليه أن يعطى لحاملها أو للطبيب المعالج أو المريض صورة منها عند طلبها بدون مقابل.
المادة (56) : يحظر بيع الأدوية والمستحضرات التي لا تحمل بطاقة ببيان المادة أو المواد الداخلة في تركيبها، كما لا يجوز بيع أو عرض الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المنتهية مدة استعمالها. ولا يسمح بتناول أي دواء أو مستحضر ما لم يدون على بطاقته الخارجية سعر البيع الرسمي المحدد له وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (57) : يجب أن تحتوي كل صيدلية تركب فيها الأدوية اللوازم التالية:- 1 - أحدث طبعة من إحدى كتب الفارماكوبيا المعتمدة دوليا والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 2 - ميزان عادي يزن من جرام إلى 500 جرام. 3 - ميزان حساس يزن من 20 إلى 1000 جرام. 4 - مجموعة كاملة من السنج اللازمة. 5 - مجموعة متسلسلة من المكاييل المدرجة. 6 - أية مواد أو معدات أخرى تستعمل في تركيب الأدوية داخل الصيدلية وذلك حسبما تحدده الوزارة. ويجب على الصيدلي أن يحتفظ في الصيدلية بنسخة من القوانين الخاصة بمزاولة المهن الطبية ومهنة الصيدلة والقوانين الأخرى المتعلقة به وكذلك القرارات التي تصدر تنفيذا لها.
المادة (58) : تحفظ جميع المواد اللازمة لتحضير الأدوية وتركيبها في حالة جيدة وبطريقة فنية في أوعية نظيفة ويكتب على كل وعاء منها اسم المادة المحفوظة به بحروف ثابتة، ويجب أن تعدم المواد الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها.
المادة (59) : 1 - كل دواء محضر – في الصيدلية – بموجب وصفة طبية، يجب أن يكون مطابقا للمواصفات المذكورة في دستور الأدوية المعتمد من الوزير، ما لم ينص في الوصفة على دستور أدوية معين ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته. 2 - ينشأ في كل صيدلية دفتر خاص يقيد فيه الدواء أولا بأول وفي نفس اليوم الذي يصرف فيه. ويجب أن تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة بالتسلسل ومختومة بختم الوزارة، ويثبت في هذا الدفتر بالأرقام المسلسلة تاريخ القيد واسم الطبيب محرر الوصفة وأسماء وكميات المواد الداخلة في التركيب وطريقة استعمال المواد والثمن مع توقيع الصيدلي محضر الدواء، وتدون هذه البيانات بخط واضح دون أن تتخلل الكتابة مساحة بيضاء ودون أن يقع أي كشط في هذا الدفتر. 3 - يودع الدواء بعد تركيبه في الوعاء المناسب، وتلصق عليه بطاقة يدون عليها اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر الوصفات الطبية وتاريخ التحضير وكيفية الاستعمال. فإذا كان الدواء مما يعد للاستعمال الداخلي وجب أن تكون البطاقة بيضاء، وتكون البطاقة حمراء إذا كان الدواء معدا للاستعمال الخارجي.
المادة (60) : لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 32 من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
المادة (61) : يحظر تصنيع الأدوية في البحرين بقصد بيعها بكميات تجارية إلى الجمهور أو الصيدليات أو أية جهة أخرى أو لتصديرها إلا بعد موافقة الوزارة على ذلك. ولا يجوز إقامة أو تشغيل مصنع للأدوية إلا بناء على تصريح من الوزارة وطبقا للاشتراطات والمواصفات التي يحددها الوزير
المادة (62) : يجوز للوزير بقرار منه، أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض.
المادة (63) : يجب أن توضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية وأغلفتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (64) : لا يجوز لغير الصيدليات ومصانع الأدوية المرخص بها من الوزارة استيراد الأدوية أو المستحضرات الصيدلية، ولو كانت عينات طبية مجانية، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة يبين فيه الأدوية والمستحضرات الصيدلية المرخص باستيرادها، والجهة المرخص لها بالاستيراد. وللوزارة الحق في مصادرة أي دواء أو مستحضر صيدلي يكون قد استورد على خلاف أحكام هذه المادة.
المادة (65) : يحظر تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بدفاتر الوزارة. ويقدم طلب التسجيل إلى قسم مراقبة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة مصحوبا بما يلي :- أ- نموذجين أصليين للدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله. ب- الإيصال الدال على دفع الرسم المقرر على كل مستحضر نظير فحص الطلب. وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات والشهادات التي يطلبها منه قسم مراقبة الأدوية والصيدلة بالوزارة.
المادة (66) : لا يتم تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي إلا إذا أقره قسم مراقبة الأدوية والصيدلة بالوزارة. وللقسم المذكور أن يرفض تسجيل أية مادة أو مستحضر صيدلي مع ذكر الأسباب. فإذا رفض طلب التسجيل وجب على قسم مراقبة الأدوية والصيدلة عرض الأمر على لجنة الأدوية التابعة للوزارة وذلك في خلال أسبوع واحد من تاريخ قرار الرفض. وللجنة الأدوية أن تقرر قبول أو رفض تسجيل الدواء أو المستحضر، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة (67) : تسجل الأدوية والمستحضرات التي يقرها قسم مراقبة الأدوية والصيدلة أو لجنة الأدوية بدفاتر الوزارة برقم مسلسل ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد. ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بتداول الدواء أو المستحضر. ولا يجوز بعد تسجيل الدواء أو المستحضر إجراء أي تعديل فيما أقره قسم مراقبة الأدوية والصيدلة أو لجنة الأدوية عند الترخيص بتسجيله وإلا وجب على الطالب إعادة التسجيل. فإذا تغير وكيل لشركة أدوية، يلغى تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات التي تنتجها الشركة إن كانت مسجلة بدفاتر الوزارة، ويجب إعادة تسجيلها باسم الوكيل الجديد. ويجب على الوكيل السابق إخطار الوزارة بهذا التغيير خلال سبعة أيام من تاريخ حصوله.
المادة (68) : يجوز للوزارة أن تطلب تحليل أي مستحضر صيدلي، وفي هذه الحالة تكون نفقات التحليل على المستورد.
المادة (69) : يجوز بقرار يصدر من الوزير بناء على توصية قسم مراقبة الأدوية والصيدلة ما يلي:- أ- وقف استيراد أي دواء أو مادة أو مستحضر صيدلي مسجل بدفاتر الوزارة إذا تبين أن سعر تكلفته إلى البحرين يزيد عن الحد المعقول لسعر تكلفته في البلدان العربية المجاورة. ب- منع استيراد أي دواء أو مادة أو مستحضر سجل بدفاتر الوزارة إذا تبين أنه لا يتوفر فيه الشروط الصيدلانية التي يقررها قسم مراقبة الأدوية والصيدلة ضرورة توفرها فيه وفي هذه الحالة يلغى تسجيل الدواء أو المستحضر من دفاتر الوزارة. ج- وضع وتطبيق أية قيود استثنائية على استعمال أو صرف أو تسويق أي دواء أو مادة أو مستحضر صيدلي مسجل بدفاتر الوزارة.
المادة (70) : يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية، ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء ومقداره واسم المصنع المجهز مطبوعا عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها. ويجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلا تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية، كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور. ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية على نصوص البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها وذلك قبل نشرها. ويجوز بقرار من الوزير مصادرة الإعلانات والبيانات التي تنشر بأية وسيلة من وسائل الإعلام ، بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (71) : لا يسمح بالإفراج عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة من الخارج، إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وبشرط :- أ- أن تكون مسجلة بدفاتر الوزارة عملا بالمادة 65 من هذا القانون. ب- أن تكون متداولة في بلادها الأصلية بنفس التركيب. ج- أن تجلب داخل غلافات محكمة الإغلاق، ولا يجوز أن تجلب فرطا أو بدون حزم. د- أن تذكر على بطاقاتها البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير طبقا للمادة 63 من هذا القانون.
المادة (72) : لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية ولا عرضها للبيع. ويجب أن يكون مطبوعا على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة (عينة طبية مجانية) باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.
المادة (73) : لا يجوز الإفراج عن الأدوية المستوردة بكافة أنواعها إلا بموجب ترخيص من الوزارة يبين فيه اسم الدواء وكميته والجهة المستوردة والجهة المصدرة. ولا يصدر الترخيص إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار في تلك المواد كل منهم في حدود الرخصة الممنوحة له. ولا يجوز السماح بتصدير أي دواء أو مستحضر صيدلي إلى الخارج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، تتضمن بيانات باسم الدواء أو المستحضر المراد تصديره وكميته وتاريخ تصديره والجهة المصدر لها وعنوانها. ويجوز للوزير بقرار يصدر منه أن يحظر تصدير أية أدوية أو مستحضرات صيدلية من البحرين إلى الخارج إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (74) : يراعى في محلات حفظ الأدوية وتخزينها – التابعة لكل مركز من المراكز الصيدلية – أن تكون مكيفة الهواء وأن تتوافر فيها الشروط الصحية والمخزنية التي تحددها الوزارة. ويجب أن تخطر الوزارة بعنوان ومكان كل مخزن منها وذلك قبل استعماله لهذا الغرض.
المادة (75) : يعين بقرار من الوزير الحد الأقصى للربح المسموح به في الاتجار بالأدوية والمواد والمستحضرات الصيدلية المستوردة من الخارج. ويحتسب الربح في كل مادة أو مستحضر صيدلي على أساس سعر تكلفته (سيف البحرين بالباخرة) كما هو مبين في الفواتير الرسمية. ويوزع الربح بين المستورد والصيدلي الموزع مناصفة.
المادة (76) : على صاحب كل صيدلية يزاول مهنة استيراد الأدوية أو توزيعها، أن يعد قائمة بمنتجات كل شركة أدوية يستورد منها، يبين فيها اسم الدواء أو المستحضر وسعر تكلفته (سيف البحرين بالباخرة) وسعر البيع للجمهور. وترسل القائمة خلال شهر يناير من كل عام وذلك بالنسبة للأدوية السابق تداولها، أما إذا لم تكن الأدوية قد سبق استيرادها أو تداولها من قبل فترسل القائمة فور استيرادها. وللوزارة الحق في أن تطلب جميع البيانات والمستندات اللازمة للتأكد من صحة البيانات التي تتضمنها القائمة.
المادة (77) : لا يجوز للصيدلي المستورد أو الموزع إجراء أي تعديل على الأسعار المقررة بالأدوية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
المادة (78) : يعلن عن السعر الرسمي للأدوية والمستحضرات الصيدلية المقرر للجمهور بالطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (79) : يجب أن يحتفظ مستوردو الأدوية والمستحضرات الطبية بدفاتر خاصة ، تقيد فيها الكميات الواردة منها إليهم، وتاريخ ورودها، والكميات المصروفة، والجهة التي صرف إليها، وتاريخ الصرف مع حفظ القوائم والفواتير الخاصة بها في ملف خاص.
المادة (80) : تسري التراخيص الصادرة بمزاولة مهنة الصيدلة قبل العمل بهذا القانون، لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذه، وعلى أصحاب التراخيص مراعاة تجديدها وفقا لأحكام هذا القانون وإلا ألغيت هذه التراخيص. ولا تسري أحكام المادة 31 من هذا القانون لمدة سنتين من وقت نفاذه على الصيدليات أو فروعها المرخص بها قبل العمل بأحكامه.
المادة (81) : يعطى مستوردو الأدوية والمستحضرات الطبية مهلة مدتها ستة أشهر من وقت نفاذ هذا القانون لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتسجيل الأدوية والمستحضرات الخاصة بشركات الأدوية التي يمثلونها، المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (82) : يحظر على الأطباء المنصوص عليهم في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1971 صرف أدوية لمرضاهم عند فتح صيدلية في المنطقة الموجودة بها العيادة الطبية. ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التي بالعيادة، وإلا وجب إغلاق الصيدلية الملحقة بالعيادة الطبية إداريا مع ضبط الأدوية الموجودة بها
المادة (83) : لا تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن القيود على الإفراج الجمركي بالنسبة للأدوية والمواد والمستحضرات الصيدلية إلا بعد مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (84) : يصدر بتنظيم الاتجار في الأدوية المنزلية البسيطة وتحديدها قرار من الوزير.
المادة (85) : يكون لموظفي الوزارة الذين يندبون بقرار من الوزير الحق في التفتيش على المراكز الصيدلية وفي إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، ولهم الحق في معاينة جميع الأدوية والمواد والمستحضرات الصيدلية الموجودة في أي مركز صيدلي وأخذ عينات منها للتحليل، وكذلك الاطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات وضبط الأدوية المحظور تداولها أو المنتهية مدة استعمالها ووضعها في حرز خاص لحين اتخاذ قرار بشأنها من السلطات المختصة. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية.
المادة (86) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بالعقوبتين معا: أ- كل من زاول مهنة الصيدلة في البحرين بدون ترخيص. ب- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه دون حق ترخيصا بمزاولة مهنة الصيدلة أو بإنشاء مركز صيدلي. ج- كل من أنشأ أو أدار مركزا صيدليا بدون ترخيص. وفي هذه الحالة يغلق المحل إداريا ويصادر ما به من الأدوية والمستحضرات الصيدلية وغير ذلك من الأدوات الموجودة بالمحل. د- كل صيدلي يسمح لشخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أي مركز صيدلي. هـ- كل من حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون أو لتوزيعها بالمجان على الجمهور، وفي هذه الحالة يغلق المركز الصيدلي لمدة لا تجاوز شهرين وتصادر الأدوية والمواد والمستحضرات الصيدلية غير المسجلة. و- كل من احتفظ في المركز الصيدلي بأدوية أو مواد أو مستحضرات صيدلية غير مرخص بالاتجار فيها في حدود الرخصة الممنوحة له طبقا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يجوز الحكم بإغلاق المركز الصيدلي لمدة لا تزيد على شهر. ز- كل من باع أو شرع في بيع أدوية أو مواد أو مستحضرات صيدلية بسعر يزيد عن الأسعار الرسمية المحددة لها أو خالف أحكام المادة 78 من هذا القانون.
المادة (87) : تشكل لجنة بقرار يصدر من الوزير تختص بالنظر فيما يرتكبه الصيادلة ومساعدوهم وأصحاب الصيدليات من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويجب على اللجنة استدعاء المخالف للحضور أمامها ومواجهته بما هو منسوب إليه وسماع أقواله، وتكون العقوبات التأديبية التي توقعها اللجنة هي كما يلي: أ- لفت النظر. ب- الإنذار. ج- الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة. د- سحب الترخيص وشطب الاسم من سجلات الوزارة. وتعتمد العقوبة التي توقعها اللجنة من الوزير. وهذا كله مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية التي قد تترتب على هذه المخالفة .
المادة (88) : يحدد الوزير بقرار يصدر منه رسوم التراخيص بمزاولة مهنة الصيدلة وبإنشاء المراكز الصيدلية وكذلك رسوم تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية.
المادة (89) : للوزير بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر استيراد أو تداول أي مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة إن كان مسجلا. وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت وتعاد الكميات المضبوطة إلى الشركة المنتجة أو تتلف دون تعويض عنها من الوزارة.
المادة (90) : يجب حفظ الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد فيها. وعلى أصحاب المراكز الصيدلية ومديريها تقديم تلك الدفاتر لمفتشي الوزارة، المنصوص عليهم في المادة 85 السابقة كلما طلبوا منهم ذلك.
المادة (91) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون صناديق الإسعاف وخزانة الصيدليات التي تنشأ بموجب قوانين العمل، في المحال الصناعية والتجارية.
المادة (92) : يلغى قانون الصيادلة للبحرين لسنة 1962 وقانون مراقبة أسعار الأدوية للبحرين لسنة 1962 وأنظمة الحد الأعلى لأرباح الأدوية للبحرين الصادر في 26 يوليو 1963.
المادة (93) : لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.
المادة (94) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن