بشأن تعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3 ، 33 ( فقرة 3 ) ، 34 ، 64 ، 65 ، 66 ، 70 ، 71 ، النصوص التالية:
مادة (3):
يشترط فيمن يرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة في البحرين ما يلي:
أ- أن يكون بحريني الجنسية ويجوز استثناء أن يرخص لغير البحريني في مزاولة مهنة الصيدلة.
ب- أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الصيدلة أو في علومها من جامعة معترف بها من السلطة الصحية.
ج- ألا يقل سنه عن عشرين سنة.
مادة (33):
3 - إذا لم يعين مدير جديد للصيدلة، فعلى المديرالذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المواد والمستحضرات المخدرة إلى صاحب الترخيص بحضور مندوب عن الوزارة لحين تعيين مدير جديد، ويجب على مندوب الوزارة ختم الدواليب المحتوية على تلك المواد والمستحضرات بختمه، ولا يجوز فض الختم بعد ذلك إلا بحضور مندوب الوزارة.
مادة (34):
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (32) يجوز في حالة تعذر تعيين مدير جديد للصيدلة أن يكلف صاحب الترخيص أحد مساعدي الصيادلة المرخص لهم بالعمل في البحرين بالإشراف على إدارة الصيدلية بعد موافقة الوزارة بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على ستين يوما في السنة الواحدة.
ويسري هذا الحكم في حالة قيام المدير بإجازته السنوية بشرط ألا تزيد مدتها على ستين يوما في السنة الواحدة.
مادة (64):
يقصر استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية على الصيدليات ومصانع الأدوية المرخص بها من الوزارة وبشرط الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من الوزارة يبين فيه الأدوية والمستحضرات الصيدلية المرخص باستيرادها، والجهة المرخص لها بالاستيراد.
وللوزارة الحق في مصادرة أي دواء أو مستحضر صيدلي يكون قد استورد على خلاف أحكام هذه المادة.
مادة (65):
يحظر تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بدفاتر الوزارة.
ويقدم طلب التسجيل إلى قسم مراقبة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة مصحوبا بما تطلبه الوزارة من عينات للدواء أو المستحضر الصيدلي المراد تسجيله مصحوبا بكافة البيانات والشهادات التي يطلبها منه قسم مراقبة الأدوية والصيدلة بالوزارة وذلك حسب القرارات التي يصدرها وزير الصحة في ذلك.
مادة (66):
لا يتم تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي إلا إذا أقره قسم مراقبة الأدوية والصيدلة بالوزارة. وللقسم المذكور أن يرفض تسجيل أية مادة أو مستحضر صيدلي مع ذكر الأسباب.
فإذا رفض طلب التسجيل وجب على قسم مراقبة الأدوية والصيدلة عرض الأمر على لجنة الأدوية التابعة للوزارة وذلك في خلال شهر واحد من تاريخ قرار الرفض.
وللجنة الأدوية أن تقرر قبول أو رفض تسجيل الدواء أو المستحضر، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
مادة (70):
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية، ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء ومقداره واسم المصنع المجهز مطبوعا عليه بمادة ثابتة يصعب إزالتها.
ويجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلا تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية ، كما يجب ألا تتضمن عبارة تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور.
ويجب الحصول على موافقة لجنة الأدوية التابعة للوزارة على نصوص البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها قبل نشرها.
ويجوز بقرار من الوزير مصادرة الإعلانات والبيانات التي تنشر بأية وسيلة من وسائل الإعلام، بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (71):
لا يسمح بالإفراج عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة من الخارج، إلا بعد موافقة لجنة الأدوية التابعة للوزارة وبشرط:-
أ- أن تكون مسجلة بدفاتر الوزارة عملا بالمادة ( 65 ) من هذا القانون.
ب- أن تجلب داخل غلافات محكمة الإغلاق . ولا يجوز أن تجلب فرطا أو بدون حزم.
ج- أن تذكر على بطاقاتها البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير طبقا للمادة ( 63 ) من هذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين