بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين .
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الفحص الطبي: الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج، ويشمل فحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (2) : تتولى الوزارة بالتنسيق مع أي جهة معنية أخرى القيام بما يلي:
أ- وضع الضوابط والتعليمات التي تمكنها من تقديم خدماتها بيسر وكفاءة وسرية تامة في مجال الفحص الطبي.
ب - وضع البرامج اللازمة لتوعية وتوجيه وإرشاد المقبلين على الزواج إلى أهمية إجراء الفحص الطبي.
ج - توفير الإمكانيات الطبية اللازمة لمعالجة ما يمكن علاجه من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلاً على الصحة الإنجابية.
المادة (3) : يجب على من يقبل على الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر غير بحريني - أن يخضع كل من طرفي العقد لإجراءات الفحص الطبي، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (4) : يجب على الأطباء المختصين بإجراء الفحص الطبي أن يقوموا - استناداً إلى نتائج الفحص الطبي - بتقديم العون والنصيحة والإرشاد إلى الطرفين المقبلين على الزواج.
المادة (5) : يجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي العقد قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالإطلاع على الشهادة التي تفيد ذلك والصادرة من الوزارة أو المعتمدة منها، وإثبات رقم وتاريخ هذه الشهادة في العقد.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المادتين (3، 5) من هذا القانون.
المادة (7) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (8) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين