تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشان الصحة العامة وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، وعلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعلى القانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام حكومة مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: الوزير: الوزير المعني بشئون الصحة. الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الصحة. المرض: متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز)، وهو مجموعة أعراض وعلامات مَرَضية تنتج عن ضعف جهاز المناعة في جسم الإنسان. الفيروس: الفيروس المسبِّب لمرض (الإيدز). المتعايش مع الفيروس: الشخص المصاب بعدوى الفيروس المسبِّب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) سواء ظهرت عليه الأعراض أم لم تظهر. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز). ممثل المتعايش مع الفيروس: الزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة، أو محامي المتعايش مع الفيروس، أو الوصي أو القَيِّم أو الولي على المتعايش مع الفيروس ناقص الأهلية، أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة التي ينتمي إليها المتعايش مع الفيروس إذا لم يكن له أقارب في المملكة أو تعذَّر حضورهم، بحسب الأحوال. المشتبه في إصابته بالفيروس: الشريك الجنسي للمتعايش مع فيروس نقص المناعة أو المشارك معه في حُقَن التعاطي أو كل مَن تعَرَّض لإحدى طرق نقل العدوى. المؤسسات الصحية: كل منشأة حكومية أو خاصة مرخَّص لها بمزاولة وتقديم الخدمات الصحية. اللجان الطبية: هي الجهات المخوَّلة لتحديد عجْز المريض عن مزاولة عمله والتي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير. المهن الصحية: مِهَن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، والمهن الطبية المعاونة المبيَّنة بالجدول المرفق بالقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
المادة (2) : يتمتع المتعايشون مع الفيروس بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادَق عليها من الدولة والقوانين المعمول بها، ويُحظَر كل فعل أو امتناع يشكِّل تمييزاً ضدهم، أو يؤدي إلى الحَطِّ من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم.
المادة (3) : للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقِّي جميع أنواع العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة.
المادة (4) : لا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجْزُه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بالوزارة، ويكون له الحق في طلب نقْلِه إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما يحق لصاحب العمل نقْلُه إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبِّب خطراً على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية.
المادة (5) : للمتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم، ويُحظَر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم.
المادة (6) : تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايش مع الفيروس وأفراد أسرته والمتأثرين به في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم فيما يخص المرض.
المادة (7) : يُحظَر نشر البيانات الشخصية للمتعايش مع الفيروس في أية وسيلة من وسائل النشر، إلا إذا وافق المتعايش مع الفيروس أو ممثِّلُه على ذلك كتابةً، أو في الأحوال التي تقرُّها التشريعات النافذة.
المادة (8) : على العاملين في المجال الطبي والصحي المحافظة على سرية المعلومات الطبية والشخصية للمتعايش مع الفيروس، وعدم إفشائها إلا في الأحوال التي يوجبها القانون.
المادة (9) : إذا كان المتعايش مع الفيروس (أو أحد أفراد أسرته) طرفاً في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس، فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلبه أو طلب من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية، مع عدم الإخلال بمبدأ علانية جلسة النطق بالحكم.
المادة (10) : مع مراعاة حالات الفحص الوجوبي الواردة في القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية وسرية.
المادة (11) : للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظِّمة لها.
المادة (12) : على الوزارة القيام بتدريب وتأهيل المتعايشين مع الفيروس؛ لتمكينهم من توعية غيرهم للوقاية من مرض الإيدز.
المادة (13) : على من يَشتبه أو يَكتشف إصابته بالفيروس التوجه للمؤسسة الصحية لإجراء الفحص اللازم وتلقِّي العلاج، والإحاطة بمخاطر ومضاعفات الإصابة وطرق انتقال الفيروس.
المادة (14) : على المتعايش مع الفيروس التقيُّد بالتعليمات التي تعطَى له من المؤسسات الصحية التي تتولى علاجه، بهدف الحيلولة دون نقْل الفيروس إلى الآخرين. ويُحظَر على المتعايش مع الفيروس، فور علمه بإصابته، القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الغير.
المادة (15) : إذا اكتشفت المؤسسة الصحية الحكومية أو الخاصة إصابة أحد الأشخاص بالفيروس، فعلى الوزارة إبلاغ المشتبه في إصابتهم بالفيروس.
المادة (16) : تُنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تُسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب “الإيدز”)، برئاسة الوزير، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والجهات ذات الاختصاص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل اللجنة والأحكام الخاصة بعملها.
المادة (17) : على المؤسسات الصحية اتِّباع الإجراءات والتدابير العامة للسلامة في جميع العمليات التشخيصية والعلاجية، واتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة للحيلولة دون انتقال الفيروس لمتلقي الخدمة الصحية. وعلى الأشخاص والمحلات التي تمارس أعمالاً قد تؤدي إلى انتقال الفيروس، اتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة للحيلولة دون انتقال الفيروس لمتلقي الخدمة.
المادة (18) : على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على الفحص الطوعي للكشف عن الفيروس.
المادة (19) : على المؤسسات الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب ورفع قدرات الأطباء والفنيين العاملين وتطبيق أخلاقيات المهن الصحية عند التعامل مع المتعايشين مع الفيروس، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال، وذلك كله بغرض وقاية المجتمع من المرض وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.
المادة (20) : لذوي المهن الصحية الحق في الحصول على الاحتياطات الكافية لحمايتهم من الإصابة بالفيروس بسبب عملهم، وفي حالة إصابة أحد منهم بالفيروس بسبب عمله، يكون له الحق في التعويض المناسب وفقاً للقوانين المعمول بها.
المادة (21) : على الجهات والهيئات المختصة بشئون الإعلام، بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية، العمل على نشر الوعي بمخاطر المرض بين أفراد المجتمع، وتوعيتهم بطرق انتقال الفيروس وكيفية الوقاية منه.
المادة (22) : يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن تسبَّب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من تسبَّب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير. ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا نشأ عن الفعل انتقال الفيروس لأكثر من شخص. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحديها الأدنى والأقصى، إذا ارتُكِبت أيٌّ من الجرائم المقرَّرة بموجب أحكام هذا القانون، من قبل أحد العاملين لديه.
المادة (23) : يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار، كل مَن ارتكب فعلاً أو امتنع عن عمل في مواجهة المتعايش مع الفيروس يُشكِّل تمييزاً ضده أو يؤدي إلى الحَطِّ من كرامته أو الانتقاص من حقوقه أو استغلاله بسبب الإصابة.
المادة (24) : يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن خالف أحكام المادتين (7 و 8) من هذا القانون.
المادة (25) : يعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، كل مؤسسة فردية أو شخص اعتباري خاص خالف أحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون.
المادة (26) : على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره. ويُصدِر الوزير القرارات المنفِّذة لهذا القانون.
المادة (27) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن