بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وبناءً على عرض وزير الصحة،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
المادة (1) : يجوز للأطباء المتخصصين، إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر، بقصد العلاج للمحافظة على حياته، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه، ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانوناً، ويكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي موقع عليه منه، ويشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.
المادة (3) : لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان استئصال هذا العضو يفضي إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب.
المادة (4) : تجب احاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به، وتتم الاحاطة كتابة من قبل لجنة طبية متخصصة، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع.
ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع قي تبرعه دون قيد أو شرط، ولا يجوز للمتبرع استرداد العضــو الــذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقاً للقانون.
المادة (5) : يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى، بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة، وجبت موافقة غالبيتهم.
وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي، وذلك بالشروط التالية:
1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة، بواسطة لجنة طبية تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين، من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية.
2- ألا يكون الشخص المتوفى قد أوصى حال حياته بعدم استئصال أي عضو من جسمه وذلك بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.
المادة (6) : يجوز بناءً على توصية لجنة طبية من ثلاثة أطباء اختصاصيين على الأقل نقل عضو من جثة متوفى - سواء أكان معلوم الشخصية أو مجهولها - لزرعه في جسم حي في حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ حياته وذلك بعد موافقة وزير الصحة، بشرط ألا يكون المتوفى قد اعترض على النقل حال حياته أو يكون أقاربه المنصوص عليهم في المادة السابقة لم يوافقوا على النقل بعد وفاته.
المادة (7) : يحظر بيع وشراء أعضاء الجسم بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها. ويحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.
المادة (8) : يتم إجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء البشرية في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض، وفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
المادة (9) : يصدر وزير الصحة قرارا بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في أماكن حفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.
المادة (11) : يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين