بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين.
المادة () : وزيرة الصحة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،
وعلى ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض س ...
المادة (2) : يلتزم صاحب العمل بتوقيع الفحص الطبي للوافد بالقطاعين الحكومي وال ...
المادة (3) : تصنف خدمة الفحص الطبي للوافدين إلى:
الخدمة العادية: يتم تحديدها وفقا للنظام الإلكتروني للمواعيد من ...
المادة (4) : على المؤسسة الصحية الراغبة في تقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين الت ...
المادة (5) : يجب على المؤسسة الصحية المصرح لها الالتزام بتقديم خدمة الفحص الطبي لل ...
المادة (6) : يتعين على المؤسسة الصحية المصرح لها بتقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين الالتزام بالإجراءات الآتية:
...
المادة (7) : تلتزم المؤسسة الصحية المصرح لها بتقديم الخدمة العادية مقابل مبلغ قدره عشرون دينارا للخدمة العادية ا ...
المادة (8) : يجب على صاحب العمل عرض الوافد على المؤسسة الصحية المصرح لها خلال أسبوعين من تاريخ وصوله إلى المملكة ...
المادة (9) : تتولى هيئة تنظيم سوق العمل نشر قائمة بالمؤسسات الصحية المصرح لها بتقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين ع ...
المادة (10) : تتولى الوزارة الرقابة على نتائج الفحص الطبي الذي تجريه المؤسسات الصحية المصرح لها، ولها في سبيل ذلك ...
المادة (11) : تباشر الهيئة الرقابة والتفتيش الدوري على المؤسسات الصحية المصرح لها طبقا لاختصاصاتها المنصوص عليها ...
المادة (12) : تتولى الوزارة تحديد المتطلبات المتعين مراعاتها من قبل ...
المادة (13) : تلتزم المؤسسات الصحية المصرح لها متى ثبت لها عدم لياقة الوافد صحيا للعمل، أو ثبتت إصابته بأي مرض مع ...
المادة (14) : يلغى كل من القرار رقم (9) لسنة 2007 بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب، والقرار رقم ...
المادة (15) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريد ...
التوقيع : فائقة بنت سعيد الصالح - وزيرة الصحة