بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار والملاحق المرافقة له، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين ...
المادة (2) : أولا: المستشفيات:
أ- تصنف المستشفيات إلى الأنواع الآتية:
1- المستشفيات العامة: مؤسسة صحية تقدم خد ...
المادة (3) : يشترط في المستشفيات والمراكز الطبية توافر التجهيزات الإدارية الآتية:
أ- وجود لائحة داخلية تبين دو ...
المادة (4) : يجب أن تكون لدى مراكز ومحال المهن الطبية المعاونة التجهيزات الإدارية الآتية:
1- بيان واضح لرسالة ا ...
المادة (5) : يجب أن تتوافر بالمستشفيات العامة والمتخصصة والتعليمية كحد أدنى الأقسام الآتية:
1- قسم الطوارئ.
2- ...
المادة (6) : يجوز للشركات أو الهيئات أو المؤسسات أيا كان الغرض من تأسيسها إنشاء مؤسسة صحية خاصة بها، بما في ذلك ...
المادة (7) : يجب أن تتوافر في المؤسسات الصحية، الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآ ...
المادة (8) : يجوز للمؤسسات الصحية التعاقد مع جهة أخرى لتوفير الخدمات الطبية والمساندة (المغسلة، المطبخ، النظافة، ...
المادة (9) : لا يجوز إقامة أعمال تشييد أو بناء، أو إضافة أي جزء إلى مباني ومنشآت المؤسسة الصحية أو هدمها أو هدم ...
المادة (10) : على المؤسسات الصحية المرخص لها من قبل الهيئة وقت العمل بهذا القر ...
المادة (11) : يلغى القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطل ...
المادة (12) : على الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تنفيذ أ ...
التوقيع : الفريق طبيب الشيخ - محمد بن عبد الله آل خليفة - رئيس المجلس الأعلى للصحة