تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية ما هو موضح أمام كل منها من تفسير : أ- الموظف المخول: تعني أي موظف يندب بقرار من قبل وزير الصحة للتفتيش على المواد الغذائية المستوردة وضبط المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ب- المواد الغذائية: تعني أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للأستهلاك الآدمي وكذلك أية مواد تدخل في تحضير أو تركيب المأكولات أو المشروبات والمواد التي تعطى النكهة والطعم. ج- مستورد المواد الغذائية: تعني أي شخص يعمل في مجال إستيراد المواد الغذائية أو وكيله. د- عبوة: تعني وعاء على أى شكل أو صورة لتعبئة المادة الغذائية المعدة للبيع كوحدة مستقلة شاملة اللفافات. هـ- شحنة المواد الغذائية: تعني مجموعة العبوات الأولية أو الوحدات ذات الحجم أو النوع أو الشكل الواحد التى تم أنتاجها أو معاملتها أو تجهيزها تحت نفس الظروف. و- أخذ العينة: تعني عملية سحب أو أخذ عبوات أو وحدات أو مقدار من المواد الغذائية لفحصها. ز-البطاقة الأعلامية: تعني كل بيان أو أيضاح أو علامة أو مادة أو صيغة مكتوبة أو ملصقة أو مصورة أو محفورة على عبوة غذائية أو متصلة بها. ح- المواصفات المعتمدة: تعني المواصفات التي تعتمدها وزارة التجارة والزراعة بالأتفاق مع وزارة الصحة كمواصفات وطنية.
المادة (2) : لا يسمح بإستيراد المواد الغذائية ألا عن طريق موانيء دولة البحرين وتمشيا مع اللوائح والأنظمة التجارية المعمول بها في دولة البحرين.
المادة (3) : يحظر أستيراد المواد الغذائية من خارج البحرين في الأحوال الآتية : أ- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو لما هو مبين في البطاقة الأعلامية. ب- إذا كانت غير صالحة للأستهلاك الآدمي بأن كانت ضارة بالصحة أو تالفة أو فاسدة. ج- إذا كانت مغشوشة.
المادة (4) : تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية : أ- إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها أحداث المرض بالأنسان. ب- إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الأنسان. ج- إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التي تنتقل عدواها إلى الانسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث. د- إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الأنسان أو من حيوان نافق. هـ- إذا امتزجت بالأتربة أوالشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة بالأتربة أو يستحيل معه تنقيتها منها. و- إذا أحتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور أستعمالها. ز- إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة.
المادة (5) : تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية : أ- إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة التحلل الكيماوى أو الميكروبي. ب- إذا أنتهى تاريخ أستعمالها المبين في البطاقة الأعلامية. ج- إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.
المادة (6) : تعتبر الأغذية مغشوشة في الأحوال الآتية : أ- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة. ب- إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنعها. ج- إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحدى المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة. د- إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها. هـ- إذا قصد أخفاء فسادها أو تلفها بأي طريق كان. و- إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو اضافات غير ضارة بالصحة لم ترد في المواصفات المقررة. ز- إذا أحتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق. ح- إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الأضرار به. ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الأنسان.
المادة (7) : يجب أن تكون المواد الغذائية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذا له ولا يسمح بدخولها ما لم تكن مصحوبة بالبطاقة الأعلامية طبقا للمواصفات المعتمدة، أو إذا كانت مخالفة لها.
المادة (8) : للموظفين المخولين حق التفتيش والكشف على المواد الغذائية المستوردة وضبط المخالفات التى ترتكب ضد أحكام هذا القانون، ولهم الحق في أخذ عينات من شحنات المواد الغذائية للكشف عليها ولهم أن يأمروا بحجز هذه الشحنات حتى تظهر نتيجة الكشف المختبرى، وعلى مستوردى المواد الغذائية أن يقدموا كافة التسهيلات التي تمكن الموظفين المخولين من القيام بعملهم.
المادة (9) : على إدارة الصحة العامة أن تسلم نتائج التحليل المختبرى للعينات المأخوذة إلى المستورد بتقرير كتابي خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة ما لم تكن طبيعة الفحص تحتاج إلى مدة أطول، وفي هذه الحالة يجب أن تحصل الإدارة على موافقة وزير الصحة على تمديد المدة ويخطر المستورد بذلك.
المادة (10) : إذا تبين من نتيجة الكشف الظاهرى أو المختبرى أن المواد الغذائية المستوردة غير صالحة للأستهلاك الآدمي أو مغشوشة أو أنها غير مطابقة لما هو مذكور في مواصفة البطاقة الأعلامية المعتمدة فإن لإدارة الصحة العامة أن تمنع دخولها البلاد وفي هذه الحالة يكون لها إما أن تأمر بإعدامها أو أن توصى بإعادة تصديرها وأخطار الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة بهذه التوصية. وللمستورد في هذه الحالة أن يختار بين إعادة تصديرها أو طلب أعدامها. وفي حالة أعدام تلك المواد يجب أن يتم بطريقة لا تضر بالمصلحة العامة.
المادة (11) : في حالة عدم السماح لأية شحنة مواد غذائية بالدخول إلى البلاد للأسباب الواردة في المادة السابقة، فعلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة أخطار ذوى الشأن كتابة بسبب منع دخولها وما تقرر بشأنها من أجراءات.
المادة (12) : يجوز لذى الشأن التظلم من القرار الصادر في المسائل السالفة الذكر أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أبلاغة بهذا القرار.
المادة (13) : يصدر وزير التجارة والزراعة بالأتفاق مع وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (14) : على وزيرالصحة ووزير التجارة والزراعة ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن