بشأن تنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم.
المادة () : وزيرة الصحة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات،
وعلى القانون ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعاني الواردة في المادة (1) من ا ...
المادة (2) : أ) يجب تسجيل منتجات بدائل لبن الأم وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها لدى الجهة المختصة.
ب) يجب ...
المادة (3) : يجب أن تكون منتجات بدائل لبن الأم مطابقة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها في المواصفات المحلية أو ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، يجب أ ...
المادة (5) : تكون الجهة المختصة – أو من تفوضها في ذلك - مسئولة عن بث المواد التوعوية والتثقيفية حول تغذية الأطفا ...
المادة (6) : يجوز للمنتجين أو الموزعين تقديم المواد التوعوية أو التثقيفية حول منتجات بدائل لبن الأم إلى العاملين ...
المادة (7) : يحظر الإعلان والترويج لبدائل لبن الأم بأية وسيلة كانت، ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:
أ) تقديم المنتج ...
المادة (8) : يحظر على المنتجين أو الموزعين أو من ينوب عنهما القيام بالآتي:
أ) منح هبة لمؤسسات الرعاية الصحية م ...
المادة (9) : يحظر على العاملين بالمجال الصحي أو أعضاء أسرهم القيام بالآتي:
أ) قبول أية هدايا أو مساهمات أو حوا ...
المادة (10) : تكون الجهة المختصة مسئولة مسئولية كاملة عن حماية الرضاعة الطبيعية وتعزيز أهداف هذا القرار.
وتعمل ا ...
المادة (11) : يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للج ...
المادة (12) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (13) من المرسوم ...
المادة (13) : يجب على جميع منتجي وموزعي منتجات بدائل لبن الأم توفيق أوضاعهم ...
المادة (14) : على وكيل وزارة الصحة وجميع المعنيين – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا ...
التوقيع : فائقة بنت سعيد الصالح - وزيرة الصحة